زعم بعض المتكلمين جواز القراءة بما يحتمله الإعراب ولو لم يثبت رواية
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (وقال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في اللغة العربية وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بخلاف موجب رأي القياسيين واجتهاد المجتهدين.
وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطأوا من قال بذلك وصار إليه). [البرهان في علوم القرآن:2/126]