العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 جمادى الآخرة 1434هـ/29-04-2013م, 11:35 PM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا(33)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}.
قيل إن الرجل أول ما نزل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المدينة يحالف الرجل: إنك ترثني وأرثك.
فنسخها الله عز وجل بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله إن الله بكل شيءٍ عليم}.
[الناسخ والمنسوخ للزهري:22- 26]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (
قوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم...} الآية [33 مدنية / النساء / 4] منسوخة وناسخها قوله تعالى في آخر الأنفال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض...} الآية [57 مدنية / الأنفال / 8].[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 31-35]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (سورة النساء)
قال اللّه جلّ وعزّ {والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] فمن أصحّ ما روي في هذه الآية إسنادًا وأجله قائلًا
ما حدّثناه أحمد بن شعيبٍ، قال أخبرني هارون بن عبد اللّه، قال: حدّثنا أبو أسامة، قال حدّثني إدريس بن يزيد، قال: حدّثنا طلحة بن مصرّفٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله جلّ وعزّ {والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] قال: " كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورّث الأنصار دون رحمه للأخوّة الّتي آخى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بينهم حتّى نزلت الآية {ولكلٍّ جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 33] قال: نسختها {والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] قال من النّصر والنّصح والرّفادة ويوصي له وهو لا يرث " قال أبو عبد الرّحمن: إسناده صحيحٌ
قال أبو جعفرٍ: فحمل هذا الحديث وأدخل في المسند على أنّ الآية ناسخةٌ وليس الأمر عندي كذلك والّذي يجب أن يحمل عليه الحديث أن يكون {ولكلٍّ جعلنا موالي} [النساء: 33] ناسخًا لما كانوا يفعلونه وأن يكون {والّذين عقدت أيمانكم} [النساء: 33] غير ناسخٍ ولا منسوخٍ ولكن فسّره ابن عبّاسٍ، وسنبيّن العلّة في ذلك عند آخر هذا الباب
ولكن ممّن قال: الآية ناسخةٌ سعيد بن المسيّب
كما حدّثناه جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا داود بن رشيدٍ، قال: حدّثنا الوليد، قال: حدّثنا مروان بن أبي الهذيل، سمع الزّهريّ، يقول: أخبرني سعيدٌ، في قول اللّه جلّ وعزّ {والّذين عقدت أيمانكم} [النساء: 33] قال: " الحلفاء في الجاهليّة والّذين كانوا يتبنّون فكانوا يتوارثون على ذلك حتّى نزلت {والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] فنزع اللّه جلّ وعزّ ميراثهم وأثبت لهم الوصيّة "
وقال الشّعبيّ: كانوا يتوارثون حتّى أزيل ذلك
وممّن قال إنّها منسوخةٌ الحسن، وقتادة
كما قرئ على عبد اللّه بن أحمد بن عبد السّلام، عن أبي الأزهر، قال: حدّثنا روحٌ، عن أشعث، عن الحسن، {والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] قال: «كان الرّجل يعاقد الرّجل على أنّهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر فنسختها آية المواريث»
وقال قتادة " كان يقول ترثني وأرثك وتعقل عنّي وأعقل عنك فنسخها {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ} [الأحزاب: 6] "
وقال الضّحّاك: «كانوا يتحالفون ويتعاقدون على النّصرة والوراثة فإذا مات أحدهم قبل صاحبه كان له مثل نصيب ابنه فنسخ ذلك بالمواريث»
ومثل هذا أيضًا مرويٌّ عن ابن عبّاسٍ مشروحًا
كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال حدّثني معاوية
ابن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قال: وقوله جلّ وعزّ {والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] " كان الرّجل يعاقد الرّجل أيّهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر فأنزل اللّه جلّ وعزّ {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا} [الأحزاب: 6] قال يقول: «يوصي له وصيّةً فهي جائزةٌ من ثلث مال الميّت فذلك المعروف»
وممّن قال إنّها محكمةٌ مجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ
كما قرئ على إبراهيم بن موسى الجوزيّ، عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، في قوله جلّ وعزّ {والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] قال: «من العقل والمشورة والرّفد»
وقال سعيد بن جبيرٍ " {فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] من العون والنّصرة "
قال أبو جعفرٍ: وهذا أولى ما قيل في الآية إنّها محكمةٌ لعلّتين: إحداهما أنّه إنّما يحمل النّسخ على ما لا يصحّ المعنى إلّا به وما كان منافيًا فأمّا ما صحّ معناه وهو متلوٌّ فبعيدٌ من النّاسخ والمنسوخ والعلّة الأخرى الحديث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الصّحيح الإسناد
حدّثنا أبو جعفرٍ قال: كما حدّثنا أحمد بن شعيبٍ، قال: أخبرنا عبد الرّحمن بن محمّدٍ، قال: حدّثنا إسحاق الأزرق، عن زكريّا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمّد بن جبير بن مطعمٍ، عن أبيه، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا حلف في الإسلام وأيّما حلفٍ كان في الجاهليّة فإنّ الإسلام لم يزده إلّا شدّةً»
فتبيّن بهذا الحديث أنّ الحلف غير منسوخٍ وتبيّن من الحديث الأوّل وقول مجاهدٍ، وسعيد بن جبيرٍ أنّه في النّصر والنّصيحة والعون والرّفد ويكون ما
في الحديث الأوّل من قول ابن عبّاسٍ نسختها يعني {ولكلٍّ جعلنا موالي} [النساء: 33] لأنّ النّاس كانوا يتوارثون في الجاهليّة بالتّبنّي وتوارثوا في أوّل الإسلام بالإخاء ثمّ نسخ هذا كلّه فرائض اللّه بالمواريث
واختلف العلماء أيضًا في الآية الثّامنة )
[الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 65-78]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورو النساء)قوله تعالى: {والّ‍ذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} الآية.
قال ابن عباس في معنى هذه الآية: كان المهاجرون حين قدموا
المدينة يرثون الأنصار دون ذوي الأرحام منهم؛ للأخوّة والصداقة التي بينهم، فهو كقوله: {فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33]، أمروا بإتمام ما عقدوا بينهم. ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث، وبقوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75].
وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: كانوا يتوارثون بالأخوّة التي آخى بينهم النبي عليه السلام حتى نزلت: {ولكلٍّ جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 33] أي عصبة، فنسخت ما كانوا عليه من التوارث بالأخوّة والصّداقة وهو قول ابن جبير ومجاهد وقتادة فيكون معنى: قوله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] على هذا القول أي وفّوا لهم ما عقدتم عليه من التوارث. ثم نسخ ذلك بالمواريث وبآخر الأنفال.
وقيل: الآية محكمةٌ غير منسوخةٍ، ومعناه: وفّوا لهم بما قد عاقدتموهم عليه من النصر والمعونة والرّفد.
وعن ابن عباس أنه قال: كان الرجلان يتعاقدان ويتحالفان أنهما من مات قبل صاحبه ورثه الباقي منهما، فهو قوله: {فآتوهم
نصيبهم} [النساء: 33]، أي أوفوا لهم بما عاقدتموهم عليه. فنسخ ذلك بقوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}[الأنفال: 75].
قال ابن المسيّب: إنما نزلت هذه الآية في الذين يتبنّون غير أبنائهم ويورّثونهم فنسخ الله ذلك بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 207-253]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): ( قوله تعالى: {والّذين عقدت أيمانكم}.
اختلف المفسّرون في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّها المحالفة الّتي كانت في الجاهليّة. واختلف هؤلاء على ما كانوا يتعاقدون على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: على أن يتوارثوا.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني حجّاج عن ابن جريجٍ عن عطاءٍ الخراسانيّ عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {والّذين عقدت أيمانكم} قال: كان الرّجل قبل الإسلام يعاقد الرّجل فيقول: ترثني وأرثك، فنسختها هذه الآية {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ} الآية.
أخبرنا ابن ناصرٍ، قال: أبنا ابن أيّوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكرٍ النّجّاد، قال: أبنا أبو داود السّجستانيّ، قال: أبنا أحمد بن محمد المروزي، قال: بنا عليّ بن الحسين عن أبيه عن يزيد النّحويّ عن عكرمة {والّذين عقدت أيمانكم} قال: كان الرّجل يحالف الرّجل ليس بينهما نسبٌ، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك قوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ}.
وقال الحسن: "كان الرّجل يعاقد الرّجل، على أنّهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر، فنسختها آية المواريث".
والثاني: أنهم كانوا يتعاقدون على أن يتناصروا، ويتعاقلوا في الجناية.
والثّالث: أنّهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد قال: حدثني أبي، قال: بنا عبد الرزاق، قال: بنا معمرٌ عن قتادة في قوله: {والّذين عقدت أيمانكم} قال: كان الرّجل في الجاهليّة يعاقد الرّجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، فلمّا جاء الإسلام بقي منهم ناسٌ فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السّدس ثمّ نسخ ذلك بالميراث، فقال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه}.
فصلٌ: وهل أمروا في الشّريعة أن يتوارثوا بذلك فيه قولان:
أحدهما: أنّهم أمروا أن يتوارثوا بذلك فمنهم من كان يجعل لحليفه السّدس من ماله، ومنهم من كان يجعل له سهما غير ذلك، فإن لم يكن له وارثٌ فهو أحقّ بجميع ماله.
أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهرٍ الباقلاويّ، قالا: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كاملٍ، قال: أبنا محمّد بن سعدٍ العوفيّ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي عن أبيه، عن جدّه عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {والّذين عقدت أيمانكم} قال: كان الرّجل في الجاهليّة يلحق به الرّجل فيكون تابعه، فإذا مات الرّجل صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شيءٌ، فأنزل اللّه تعالى: {والّذين عقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم} وكان يعطي من ميراثه، فأنزل الله تعالى بعد ذلك، {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه}.
قلت: وهذا القول أعني: نسخ الآية بهذه الآية قول جمهور العلماء منهم الثّوريّ، والأوزاعيّ ومالكٌ، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: هذا الحكم ليس بمنسوخٍ، غير أنّه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة، فإذا فقد ذوي الأرحام ورثوا، وكانوا أحقّ به من بيت المال.
والثّاني: أنّهم لم يؤمروا بالتّوارث بذلك، بل أمروا بالتّناصر، وهذا حكمٌ باقٍ لم ينسخ، وقد قال عليه السّلام: "لا حلف في الإسلام وأيّما حلفٍ كان في الجاهليّة فإنّ الإسلام (لم يزده إلا شدّةً" وأراد بذلك النّصرة والعون، وأراد بقوله: "لا حلف في الإسلام" أنّ الإسلام قد استغنى عن ذلك، بما أوجب اللّه تعالى على المسلمين بعضهم لبعضٍ من التّناصر وهذا قول
جماعةٍ منهم سعيد بن جبيرٍ، وقد روي عن مجاهدٍ أنّهم ينصرونهم ويعقلون عنهم.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد اللّه بن أحمد قال: حدّثني أبي، قال: بنا وكيع، قال: بنا سفيان عن منصورٍ عن مجاهدٍ {والّذين
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} قال: "هم الحلفاء فآتوهم نصيبهم من العقل والمشورة والنّصرة، ولا ميراث".
والقول الثّاني: أنّ المراد بالمعاقدة، المؤاخاة الّتي عقدها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بين أصحابه.
أخبرنا ابن ناصرٍ، قال: أبنا ابن أيّوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكرٍ النّجّاد قال: أبنا أبو داود السجستاني، قال: بنا هرون بن عبد الله، قال: بنا أبو أسامة، قال حدّثني إدريس بن يزيد، قال: بنا طلحة ابن مصرّفٍ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورّثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوّة الّتي آخى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بينهم، فلمّا نزلت: {ولكلٍّ جعلنا موالي} نسخت، فآتوهم نصيبهم من النّصر والنّصيحة والرّفادة.
ويوصي لهم وقد ذهب الميراث. وروى أصبغ عن ابن زيدٍ {والّذين عقدت أيمانكم} قال: الّذين عاقد بينهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فآتوهم نصيبهم إذا لم يأت ذو رحم يحول بينهم.
(قال: وهذا) لا يكون اليوم إنّما كان هذا في نفرٍ آخى بينهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ انقطع ذلك ولا يكون هذا لأحدٍ إلا للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
القول الثّالث: أنّها نزلت في الّذين كانوا يتبنّون أبناء غيرهم في الجاهليّة فأمروا أن يوصوا لهم عند الموت توصيةً وردّ الميراث إلى (الرّحم) والعصبة. رواه الزّهريّ عن ابن المسيّب.)
[نواسخ القرآن: 247-296]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة النساء)
{والّذين عقدت أيمانكم} كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أن يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء وقال أبو حنيفة هذا الحكم ليس بمنسوخٍ إلا أنه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحق من بيت المال.)[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 23-26]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة النساء) قوله عز وجل: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) قيل: هي منسوخة، ومعنى المعاقدة عند من قال إنها منسوخة مختلف فيه، فقيل: كانوا يتوارثون بالأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: بين المهاجرين والأنصار، ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون} الآية [النساء: 33]، فهذه على قولهم آية نسخ أولها آخرها.
وقيل: بل كانوا يتعاقدون ويتحالفون أن من مات قبل صاحبه ورثه الآخر فنزلت هذه الآية تأمر بالوفاء بذلك، ثم نسخت بآية المواريث، وبقوله عز وجل في آخر الأنفال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} الآية [الأنفال: 75].
وقيل: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي أرحامهم لما بينهم من المودة، فأنزل الله تعالى تقرير ذلك بقوله عز وجل: {فآتوهم نصيبهم} الآية [النساء: 33]، ثم نسخ ذلك بآية المواريث وبآخر الأنفال، وهذه الأقوال كلها مروية عن ابن عباس، واختلاف الرواية عن شخص واحد دليل الضعف.
وقيل: هي محكمة، وهو الصحيح إن شاء الله، والمعنى: وفوا لهم بما عاقدت أيمانكم من النصر والمعونة والرفد.)

[جمال القراء:1/276-294]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 جمادى الآخرة 1434هـ/30-04-2013م, 12:05 AM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا(43)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ):حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون}.وقال تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}.
فنسخها الله عز وجل بقوله سبحانه: {يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}. *
[الناسخ والمنسوخ للزهري:22- 26]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (سورة النساء)قال جلّ وعزّ {يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] أكثر العلماء على أنّها منسوخةٌ غير أنّهم يختلفون في النّاسخ لها
فمن ذلك ما قرئ على أحمد بن شعيبٍ، عن إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا أبو داود، قال: حدّثنا سفيان، عن عليّ بن بذيمة، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ في قول اللّه جلّ وعزّ {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] قال: " نسختها {إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] " الآية
قال أبو جعفرٍ: فيكون على هذا قد نسخت الآية على الحقيقة يكونون أمروا بألّا يصلّوا إذا سكروا ثمّ أمروا بالصّلاة على كلّ حالٍ فإن كانوا لا
يعقلون ما يقرءون وما يفعلون فعليهم الإعادة وإن كانوا يعقلون ذلك فعليهم أن يصلّوا وهذا قبل التّحريم، فأمّا بعد التّحريم فينبغي ألّا يفعلوا ذلك أعني من الشّرب فإن فعلوا فقد أساءوا والحكم في الصّلاة واحدٌ إلّا الزّيادة في المضمضة من المسكر لأنّه لمّا حرّم صار نجسًا فهذا قولٌ
وقد روى عثمان بن عطاءٍ، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] قال: «في المساجد» وتقدير هذا في العربيّة لا تقربوا موضع الصّلاة مثل {واسأل القرية} [يوسف: 82]
أخبرنا أبو جعفرٍ، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا
سلمة، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] قال: «فكانوا يجتنبون السّكر عند حضور الصّلوات ثمّ نسخت في تحريم الخمر»
وقال مجاهدٌ: «نسخت بتحريم الخمر»
وممّن قال إنّها محكمةٌ غير منسوخةٍ الضّحّاك قال:
{وأنتم سكارى} [النساء: 43] من النّوم
والقول الأوّل أولى لتواتر الآثار بصحّته
كما قرئ على إبراهيم بن موسى الجوزيّ، عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا سفيان، عن عطاء بن السّائب، عن أبي عبد الرّحمن السّلميّ، عن عليّ بن أبي طالبٍ، رضي اللّه عنه قال: " دعانا رجلٌ من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت الصّلاة فتقدّم عبد الرّحمن بن عوفٍ فصلى بنا المغرب فقرأ {قل يا أيّها الكافرون} [الكافرون: 1] فلبس عليه فنزلت {يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] "
قال أبو جعفرٍ: فهذا ليس من النّوم في شيءٍ مع التّوقيف في نزول الآية
وقد عارض معارضٌ فقال: كيف يتعبّد السّكران بألّا يقرب الصّلاة في تلك الحال وهو لا يفهم وهذا لا يلزم، وفيه جوابان أحدهما أنّه تعبّد ألّا يسكر عند حضور الصّلاة والجواب الآخر وهو أصحّهما أنّ السّكران هاهنا هو الّذي لم يزل فهمه، وإنّما خدّر جسمه من الشّرب وفهمه قائمٌ فهو مأمورٌ
منهيٌّ فأمّا من لا يفهم فقد خرج إلى الخبل وحال المجانين فهذا لم يزل مكروهًا في الجاهليّة ثمّ زاده الإسلام توكيدًا
كما روي، عن عثمان، قال: " ما سكرت في جاهليّةٍ ولا إسلامٍ ولا تغيّبت ولا تمنّيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قيل له فالإسلام حجزك فما بال الجاهليّة قال: كرهت أن أكون لعبةً لأهلي " فيكون المنسوخ من الآية التّحريم في أوقات الصّلاة وغيرها
والبيّن في الآية التّاسعة أنّها منسوخةٌ )
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/138-231]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (سورة النساء)قوله تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية وذلك أن الله تعالى حرمها عليهم في أوقات الصّلاة وقد ذكر في البقرة ثمّ نسخ تحريمها في وقت دون وقت بقوله تعالى {فاجتنبوه لعلّكم تفلحون} وقال آخرون نسخها الله تعالى بقوله {فهل أنتم منتهون}[الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 65-78]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة النساء مدنية)قوله تعالى: {يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} الآية.
حرّم الله في هذه الآية أن تقرب الصّلاة في حال سكر. ففهم من الخطاب جواز السّكر في غير الصلاة. ومفهوم الخطاب كنصّ القرآن يعمل به ويقطع على مغيبه فنسخ ما أباح المفهوم من الآية من جواز شرب المسكر في غير الصّلاة بتحريم المسكر. فالبيّن في هذا أن يكون أريد به السّكر من المسكر قبل تحريمه، ثم نسخ وحرّم.
وقد روى أبو ميسرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزلت: {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصّلاة نادى: لا يقربنّ الصّلاة سكران.
وقد قال عكرمة: إن قوله: {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} نسخه قوله: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية. يريد أنه كان أبيح لهم أن يؤخّروا الصلاة في حال السّكر حتى يزول السّكر، إذ كانت الخمر غير محرّمة، ثم نسخ ذلك فأمروا بالصلاة على كل حال، ونسخ شرب المسكر بقوله: {فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91]، وبقوله: {فاجتنبوه} [المائدة: 91]، فنسخ ما فهم من الخطاب بتحريم الخمر في قوله: {فهل أنتم منتهون}. وهذا قول أكثر العلماء.
وقيل: الآية محكمة، ومعنى السّكر فيها: السّكر من النوم لا من المسكر، وهو قول الضحاك وزيد بن أسلم. ويجب أن يكون المفهوم من الخطاب على هذا القول جواز قربانها بسكر غير سكر النوم، ثم نسخ هذا المفهوم بتحريم المسكر والسّكر بقوله: {فهل أنتم منتهون}.
ومن مفهوم الآية أيضًا جواز قرب الصّلاة في غير حال السّكر جوازًا عامًا بغير شرط وضوء ولا غسل، فنسخ ذلك آية الوضوء والغسل في المائدة، وصار الفرض المحكم ألاّ تقرب الصّلاة إلا في غير حال سكر بوضوء وطهر، ويجوز أن يكون ذلك بيانًا وتفسيرًا لآية النساء، وليس بنسخ المفهوم منها.)
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 207-253]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (قوله تعالى: {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى}.
قال المفسّرون: هذه الآية اقتضت إباحة السّكر في غير (أوقات) الصّلاة ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى {فاجتنبوه}.
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكيّ، قال: أبنا محمّد إسماعيل بن العباس، قال: بنا (أبو) بكر بن أبي داود، قال: بنا محمّد بن (قهزاد)، قال: حدّثني عليّ بن الحسين بن واقدٍ قال: حدّثني أبي عن يزيد النّحويّ، عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} قال: نسختها {إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه}.
قال أبو بكرٍ: وأبنا يعقوب بن سفيان، قال: بنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: بنا معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} قال: كانوا لا يشربونها عند الصّلاة فإذا
صلّوا العشاء شربوها فلا يصبحون حتّى يذهب عنهم السّكر، فإذا صلّوا الغداة شربوها، فأنزل الله عز وجل: {إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام} الآية فحرم الله الخمر.
قال أبو بكر: وبنا محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي عن الحسين بن الحسن بن عطيّة عن أبيه، عن عطيّة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} قال: نسختها الآية الّتي في المائدة {فاجتنبوه}
قال أبو بكر: وبنا يعقوب بن سفيان، قال: بنا عبد اللّه بن عثمان، قال: أبنا عيسى بن عبيدٍ، قال: بنا عبيد اللّه مولى عمر بن مسلمٍ، أنّ الضّحّاك بن مزاحمٍ أخبره في قوله: {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} قال: "نسختها {إنّما الخمر والميسر والأنصاب} " الآية.)
[نواسخ القرآن: 247-296]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة النساء)
{لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} قال المفسّرون هذه الآية اقتضت إباحة السّكر في غير أوقات الصّلاة ثمّ نسخ ذلك بقوله {فاجتنبوه}[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 23-26]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة النساء)قوله عز وجل: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} الآية [النساء: 43]، قالوا: مفهوم خطاب هذه الآية جواز السكر، وإنما حرم قربان الصلاة في تلك الحال، فنسخ ما فهم من جواز الشرب والسكر بتحريم الخمر.
وروى أبو ميسرة عن عمر رضي الله عنه، أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت كان ينادي عند الإقامة: (لا يقربن الصلاة سكران).
وأعجب من هذا قول عكرمة {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية [النساء: 43]: منسوخ بقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} الآية [المائدة: 6]، أي: أنه أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول السكر، ثم نسخ ذلك فأمروا بالصلاة على كل حال، ثم نسخ شرب الخمر بقوله عز وجل: {فاجتنبوه} الآية [المائدة: 90] وبقوله سبحانه: {فهل أنتم منتهون} الآية [المائدة: 91] وليس في هذا كله نسخ، ولم ينزل الله تعالى هذه الآية في إباحة الخمر فتكون منسوخة، ولا أباح بعد إنزالها مجامعة الصلاة مع السكر، والآية محكمة على هذا لا على قول من قال: أراد بالسكر سكر النوم، وهو قول الضحاك وابن زيد.)
[جمال القراء:1/276-294]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 جمادى الآخرة 1434هـ/30-04-2013م, 12:58 AM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى {أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا(63)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (قوله تعالى: {فأعرض عنهم وعظهم..} الآية [63 مدنية / النساء / 4] فنسخت بآية السيف.)[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 31-35]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (سورة النساء مدنية)
{فأعرض عنهم وعظهم} فهذا مقدم ومؤخر ومعناه فعظهم وأعرض عنهم كان هذا في بدء الإسلام ثمّ صار الوعظ والإعراض منسوخين بآية السّيف)[الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 65-78]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): ( قوله تعالى: {فأعرض عنهم وعظهم}.
قال المفسّرون في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرٌ. تقديره: فعظهم فإن امتنعوا عن الإجابة فأعرض. وهذا كان قبل الأمر بالقتال ثمّ نسخ ذلك بآية السّيف.)
[نواسخ القرآن: 247-296]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة النساء)
{فأعرض عنهم وعظهم} قال المفسرون فيه تقديم وتأخير تقديره فعظمهم فإن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم وهذا قبل الأمر بالقتال ثمّ نسخ بآية السّيف.)[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 23-26]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة النساء): قوله عز وجل: {فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا} الآية [النساء: 63]، قالوا: هذا تقديم وتأخير، وإنما المعنى: فعظهم وأعرض عنهم، ثم نسخ الوعظ والإعراض بآية السيف، وليس كذلك؛ لأن آية السيف في قتال المشركين، وهذه الآية في أهل النفاق، وليس فيها تقديم ولا تأخير، ومعنى {فأعرض عنهم} الآية [النساء: 63]: دعهم ولا تعاقبهم واقتصر على وعظهم. والقول البليغ هو التخويف.)

[جمال القراء:1/276-294]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة