العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 رمضان 1432هـ/20-08-2011م, 11:06 PM
الصورة الرمزية منى بكري
منى بكري منى بكري غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,049
افتراضي سورة التوبة

الناسخ والمنسوخ في سورة التوبة

عناصر الموضوع
عدد الآيات المنسوخة في سورة التوبة
مواضع النسخ في سورة التوبة
...- الموضع الأول: قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)}
...- الموضع الثاني: قوله تعالى :{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}
...- الموضع الثالث: قوله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)}
...- الموضع الرابع: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)}
...- الموضع الخامس: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)}
...- الموضع السادس: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34)}
...- الموضع السابع: قوله تعالى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)}
...- الموضع الثامن: قوله تعالى : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)}
...- الموضع التاسع: قوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43)}
...- الموضع العاشر: قال تعالى: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44)}
...- الموضع الحادي عشر: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)}
...- الموضع الثاني عشر: قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80)}
...- الموضع الثالث عشر: قوله تعالى : {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)}
...- الموضع الرابع عشر: قوله تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97)}
...- الموضع الخامس عشر: قوله تعالى: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99)}
...- الموضع السادس عشر: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)}
...- الموضع السابع عشر: قوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120)}


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23 محرم 1434هـ/6-12-2012م, 01:42 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي مقدمات

عدد الآيات المنسوخة في سورة التوبة
قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري(124هـ) قال: (
وقال في سورة براءة: {إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً}.
وقال أيضاً: {وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبٌ}.
نسخهما قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافةً فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقوا في الدين}. *
وقال تعالى: {لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر}.... إلى قوله: {يترددون}.
نسخها قوله تعالى: {فإذا استئذنوك لبعض شأنهم}.... إلى قوله: {غفورٌ رحيمٌ}. *
وقال تعالى: {الأعراب أشد كفراً ونفاقاً}.... إلى قوله: {عليمٌ}.
نسخها قوله: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر}...... إلى قوله تعالى: {قربةٌ لهم}. *).[الناسخ والمنسوخ للزهري: 28-29]
قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ) حدثنا همّام بن يحيى البصري قال: (ومن سورة التوبة
وعن قوله عز وجل: {عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} ثم أنزل بعد ذلك في سورة النور فقال : {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم} ) . [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/43]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (سورة التوبة: مدنية وهي من أواخر ما نزل من القرآن فيها سبع آيات منسوخات
أولاهن: قوله تعالى: {براءة من الله ورسوله..}...
الآية الثانية: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب ولفضة..}...
الآية الثالثة: قوله تعالى: {إلا تنفوا يعذبكم عذابا أليما..}...
الآية الرابعة: قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم..}...
الآية لخامسة: قوله تعالى: {استغفر لهم..}...
الآية السادسة: قوله تعالى: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا..}). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (سورة براءة
.......
قال أبو جعفرٍ: وقد ذكرنا أنّه لا يكاد يوجد فيها منسوخٌ لهذا فأمّا النّاسخ فيها فكثيرٌ
باب ذكر الآية الأولى منها قال جلّ وعزّ: {براءةٌ من اللّه ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ}...
باب ذكر الآية الثّانية قال جلّ وعزّ: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}...
باب ذكر الآية الثّالثة قال تعالى: {إنّما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}...
باب ذكر الآية الرّابعة قال جلّ ذكره: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر} ...
باب ذكر الآية الخامسة قال جلّ وعزّ: {إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا}...
باب ذكر الآية السّادسة من هذه السّورة قال أبو جعفرٍ حدّثنا عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ،: {عفا اللّه عنك لم أذنت لهم حتّى يتبيّن لك الّذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الأخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليمٌ بالمتّقين إنّما يستأذنك الّذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون}: " نسخ هذه الآيات الثّلاث {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم}...
باب ذكر الآية السّابعة قال جلّ وعزّ: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين}...
باب ذكر الآية الثّامنة قال اللّه جلّ وعزّ: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم}...
باب ذكر الآية التّاسعة قال اللّه جلّ وعزّ: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اللّه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه}).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (سورة التّوبة
نزلت بالمدينة وهي من آخر التّنزيل من القرآن تحتوي على إحدى عشرة آية منسوخة

أولها قوله تعالى {براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر}
والآية الّتي تليها نزلت هذه ثمّ نزلت هذه فمن كانت بينه وبينهم موادعة جعل الله مدتهم أربعة أشهر من يوم النّحر إلى عشر من شهر ربيع الآخر فهذا مدّة لمن كان بينه وبينهم عهد وجعل مدّة من لم يكن بينه وبينهم عهد خمسين يومًا من يوم النّحر إلى آخر المحرم وهو تفسير قوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}...
الآية الثّالثة قوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}...
الآية الرّابعة قوله تعالى {إلّا الّذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}...
الآية الخامسة والسّادسة قوله تعالى {والّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذابٍ أليم}
ثمّ هددهم بالآية الّتي تليها {يوم يحمى}...
الآية السّابعة والثّامنة قوله تعالى {إلّا تنفروا يعذبكم عذابا أليمًا ويستبدل قوما غيركم} وقوله تعالى {انفروا خفافا وثقالا}...
الآية التّاسعة قوله تعالى {عفا الله عنك لم أذنت لهم حتّى يتبيّن لك}...
الآية العاشرة قوله تعالى {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم}...
الآية الحادية عشرة قوله تعالى {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر} ). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة التوبة (مدنية)
قوله تعالى: {براءةٌ من الله ورسوله}، إلى قوله: {أربعة أشهر}:
هذه الآية ناسخةٌ للعهود البعيدة الأجل التي كانت للمشركين...
قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}...
قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}...
قوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة}...
قوله تعالى: {إلاّ تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا}...
قوله تعالى: {انفروا خفافًا وثقالاً}...
قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم}...
قوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين}...
قوله تعالى: {ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرمًا}
وقوله تعالى: {الأعراب أشدّ كفرًا ونفاقًا}...
قوله تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم}...
قوله تعالى: {وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكنٌ لهم}...
قوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله}).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (باب: ذكر الآيات اللّواتي ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة التّوبة
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ}...
ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}...
ذكر الآية الثّالثة: قوله تعالى: {إلاّ الّذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}...
ذكر الآية الرّابعة: قوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله}...
ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: {إلاّ تنفروا يعذّبكم عذاباً أليماً}...
ذكر الآية السّادسة: قوله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً}...
ذكر الآية السّابعة: قوله تعالى: {لا يستأذنك الّذين يؤمنون بالله}...
ذكر الآية الثّامنة: قوله تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم}...
ذكر الآية التّاسعة: قوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اللّه}).[نواسخ القرآن: 357-370]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة التوبة
{فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} . زعم بعضهم نسخها بآية السيف). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 38]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة التوبة: فيها ثمانية مواضع
الأول: قوله عز وجل: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر}...
الثاني: قوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..}...
الثالث: قوله عز وجل: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}...
الرابع: قوله عز وجل: {والذين يكنزون الذهب والفضة..}...
الخامس: قوله عز وجل: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما..} ...
السادس: قوله عز وجل: {عفا الله عنك لم أذنت لهم..}...
السابع: قوله عز وجل: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم..} ...
الثامن: قوله عز وجل: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا..}). [جمال القراء:1/315-319]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 10:13 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي مقدمات

قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(أولاهن:
قوله تعالى: {براءة من الله ورسوله...} إلى قوله: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر...}
الآية [1، 2 مدنية / التوبة / 9] وقيل : نسخت بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [5 مدنية / التوبة / 9] وقيل نسخ أولها بآخرها وهي قوله تعالى: {فإن تابوا...} الآية [5 مدنية / التوبة / 9].). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (قال أبو جعفرٍ: وقد ذكرنا أنّه لا يكاد يوجد فيها منسوخٌ لهذا فأمّا النّاسخ فيها فكثيرٌ، وقد اختلف في الآية الأولى منها
باب ذكر الآية الأولى
: منها قال جلّ وعزّ: {براءةٌ من اللّه ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ} [التوبة: 2]
للعلماء في هذه الآية سبعة أقوالٍ
منها ما حدّثناه عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، قال: " كان لقومٍ عهودٌ فأمر اللّه تعالى النّبيّ عليه السّلام بأن يؤجّلهم أربعة أشهرٍ يسيحون فيها فلا عهد لهم بعدها وأبطل ما بعدها وكان قومٌ لا عهود لهم فأجّلهم خمسين يومًا عشرين من ذي الحجّة والمحرّم كلّه، وذلك قوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] " فهذا قولٌ
والقول الثّاني رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ،: «أجل من له عهدٌ أربعة أشهرٍ»، ولم يقل فيه أكثر وبهذه الرّواية فيمن لا عهد له كالأولى والقول الثّالث: إنّهم صنفان صنفٌ عاهده النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقلّ من أربعة أشهرٍ وصنفٌ عاهده إلى غير أجلٍ فردّ الجميع إلى أربعة أشهرٍ
والقول الرّابع: إنّهما صنفان أيضًا صنفٌ عوهد إلى أقلّ من أربعة أشهرٍ فأتمّت له أربعةً وصنفٌ عوهد إلى أكثر من أربعة أشهرٍ فأمر بالوفاء له قال تعالى: {فأتمّوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم}[التوبة: 4]
والقول الخامس: إنّه ردّ الجميع إلى أربعة أشهرٍ من عوهد إلى أقلّ منها أو أكثر
قال أبو جعفرٍ: وهذا قول مجاهدٍ، والسّدّيّ قالا:

«وأوّل هذه الأشهر الّتي هي أشهر السّياحة يوم الحجّ الأكبر إلى عشرٍ
يخلونّ من شهر ربيعٍ الآخر» وسمّيت الحرم لأنّ القتال كان فيها محرّمًا
قال أبو جعفرٍ وحدّثنا أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ} [التوبة: 2] قال: «شوّالٌ وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم»
قال أبو جعفرٍ: ولا أعلم أحدًا قال هذا إلّا الزّهريّ والدّليل على غير قوله صحّة الرّواية أنّ عليّ بن أبي

طالبٍ رضي اللّه عنه إنّما قرأ عليهم هذا ونبذ العهد إليهم بأمر رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم في ذي الحجّة يوم الحجّ الأكبر فيجب أن يكون هذا أوّل الشّهور وقال من احتجّ للزّهريّ إنّما حمل هذا على نزول براءة

قال أبو جعفرٍ: وهذا غلطٌ كيف ينبذ العهد إليهم وهم لا يعلمون وأيضًا فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وجّه أبا بكرٍ رضي اللّه عنه يحجّ بالنّاس سنة تسعٍ ثمّ اتّبعه عليّ بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه بهذه الآيات ليقرأها
في الموسم ودلّ هذا على أنّه قد نسخ بها ما كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّ المشركين عليه من حجّهم البيت وطوافهم به عراةً وسنذكر الحديث بهذا

والقول السّابع إنّ الّذين نبذ إليهم العهد وأجّلّوا أربعة أشهرٍ هم الّذين نقضوا العهد الّذي كان بينهم وبين رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فأمر بنبذ العهد إليهم وتأجيلهم أربعة أشهرٍ فأمّا من لم ينقض العهد فكان مقيمًا على عهده وقال جلّ وعزّ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ومن لم يكن له عهدٌ أجل خمسين يومًا كما قال ابن عبّاسٍ وهذا أحسن ما قيل في الآية وهو معنى قول قتادة ، والدّليل على صحّته ، ما حدّثناه أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أبي إسحاق الهمدانيّ، عن زيد بن يثيعٍ، عن عليّ بن أبي طالبٍ، رضي اللّه عنه قال " أمرني رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم بأربعٍ لا يحجّ البيت مشركٌ، ولا يطوف بالبيت عريانٌ، ولا يدخل الجنّة إلّا نفسٌ مؤمنةٌ، وأن يتمّ لكلّ ذي عهدٍ عهده "
قال أبو جعفرٍ: فإن قيل: فقد روي في الرّابعة: «وأن ينبذ إلى كلّ ذي عهدٍ عهده» فالجواب: أنّه يجوز أن يكون هذا لمن نقض العهد، على أنّ الرّواية الأولى أولى وأكثر وأشبه، واللّه تعالى أعلم
وقد حدّثنا عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، قال: «لم يعاهد رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم بعد هذه الآية أحدًا»
وقال السّدّيّ: «لم يعاهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد هذا إلّا من كان له عهدٌ قبل»
قال أبو جعفرٍ: هذا وإن كان قد روي فالصّحيح غيره قد عاهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد الآية جماعةً منهم أهل نجران

قال الواقديّ «عاهدهم وكتب لهم ستّة عشر قبل وفاته صلّى الله عليه وسلّم بيسيرٍ»

وقد اعترض قومٌ من أهل الأهواء فقالوا قد أجلى عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه أهل نجران إلى الشّام بعد أن أمّنهم رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وكتب لهم كتابًا ألّا يحشروا فأرادوا بهذا الطّعن على عمر رضي اللّه عنه وهذا جهلٌ ممّن قاله أو عنادٌ لأنّ الأعمش روى عن سالم بن أبي الجعد قال:
أمّن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أهل نجران وكتب لهم أن لا يحشروا ثمّ كتب لهم بذلك أبو بكرٍ الصّدّيق رضي اللّه عنه بعد رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ثمّ كتب لهم بذلك عمر رضي اللّه عنه فكثروا حتّى صاروا أربعين ألف مقاتلٍ فكره عمر أن يميلوا على المسلمين فيفرّقوا بينهم وقالوا لعمر نريد أن نتفرّق ونخرج إلى الشّام فاغتنم ذلك منهم وقال : نعم ثمّ ندموا فلم يقلهم فلمّا ولّي عليّ بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه أتوه فقالوا كتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك فقال: إنّ عمر رضي اللّه عنه كان رشيدًا .
وفي غير رواية سالمٍ فقال لهم عليٌّ إنّي ما قعدت هذا المقعد لأحلّ عقدًا عقده عمر إنّ عمر كان رجلًا موفّقًا

وقرئ على عمران بن موسى يعرف بابن الطّبيب، عن أبي يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن ميمونٍ، قال: حدّثنا أبو داود الحفريّ، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، قال قال عبد اللّه بن مسعودٍ، «لو وضع علم عمر في كفّةٍ ووضع علم أحياء العرب في كفّةٍ لرجح علم عمر، ولقد كنّا نقول ذهب عمر بتسعة أعشار العلم»
وقرئ على عمران بن موسى، عن إسحاق، قال: حدّثنا الهيثم بن جميلٍ، قال: حدّثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد بن أبي حسينٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، عن ابن عبّاسٍ، قال: «كنت فيمن يزدحم على عمر رحمه اللّه حين وضع على سريره فجاء رجلٌ من خلفي فوضع يده على منكبي فترحّم عليه وقال ما من أحدٍ ألقى اللّه تعالى بعمله أحبّ إليّ من هذا إن كنت أظنّ ليجمعنّه اللّه مع صاحبيه كنت أسمع رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يقول كنت أنا وأبو بكرٍ، وعمر وقلت أنا وأبو بكرٍ، وعمر وكنت أظنّ ليجمعنّك اللّه جلّ وعزّ معهما فالتفت فإذا هوعليّ بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه» فهذا قول عليٍّ فيه بالأسانيد الصّحاح فلا مطعن لمن طعن على شيءٍ لم يغيّره من ينتحل محبّته
وقد قرئ على أحمد بن شعيبٍ، عن عمرو بن منصورٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن مسلمة، قال: حدّثنا نافعٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:((إنّ اللّه تعالى جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه))
والرّوايات بمثل هذا كثيرةٌ ولم نقصد جمعها وإنّما قصدنا بعضها لأنّ فيه كفايةً وبيانًا عمّا أردناه) [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (أولها قوله تعالى {براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} والآية الّتي تليها نزلت هذه ثمّ نزلت هذه فمن كانت بينه وبينهم موادعة جعل الله مدتهم أربعة أشهر من يوم النّحر إلى عشر من شهر ربيع الآخر فهذا مدّة لمن كان بينه وبينهم عهد وجعل مدّة من لم يكن بينه وبينهم عهد خمسين يومًا من يوم النّحر إلى آخر المحرم وهو تفسير قوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}
يعني المحرم وحده ثمّ صار ذلك منسوخا بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وإنما يريد بذلك شهر المحرم لا غير سمي باسم الشّهور وهو شهر واحد لأمرين:
أحدهما أنه متّصل بشهرين حرامين سمي باسمهما
والوجه الآخر إنّما سمّاه على مذهب العرب والعرب تقول ركبنا البغال ولا تركب إلّا بغلا واحدًا وركبنا السفن وهو لا يركب إلّا سفينة واحدة وهذا على وجه المجاز والقرآن من هذا مملوء وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى
). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {براءةٌ من الله ورسوله}، إلى قوله: {أربعة أشهر}:
هذه الآية ناسخةٌ للعهود البعيدة الأجل التي كانت للمشركين.
قال ابن عباس: كان لقومٍ من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم عهود إلى أوقات، فأمر الله جلّ ذكره نبيّه صلى الله عليه وسلم - أن يؤجّلهم أربعة أشهرٍ يتصرفون فيها، وإن كانت عهودهم إلى أكثر من أربعة أشهر، وذلك من بعد يوم النحر إلى عشر من ربيع الثاني؛ لأن عليًّا رضي الله عنه نادى بسورة براءة في يوم النحر، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. قال: وكان قومٌ لا عهود لهم فأجّلوا خمسين يومًا - عشرين يومًا من ذي الحجة والمحرم -.
وقال مجاهد والسّدّي: هم قوم كان لهم عهد إلى أكثر من أربعة أشهر، وقوم كان عهدهم إلى أربعة أشهر، فردّ الجميع إلى أربعة أشهر، ونسخ ما زاد على أربعة أشهرٍ، ونسخ أمانهم إلى البيت وطوافهم به عراة.
وقال الزهري: الأربعة أشهر: أولها: شوال. إلى آخر المحرم.
وقيل: إنما نبذ العهد إلى قومٍ نقضوا عهدًا كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجّلوا أربعة أشهر، فأما من لم ينقض العهد، فيبقى على عهده بدليل قوله: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} [التوبة: 7]. قال: ومن لم يكن له عهدٌ أجّل خمسين يومًا من يوم النّحر الذي نادي فيه عليٌّ رضي الله عنه ببراءة.
قال أبو محمد: وكان حقّ هذا ألاّ يدخل في الناسخ والمنسوخ لأنه لم ينسخ قرآنًا متلوًّا، إنما نسخ أمرًا رآه النبي عليه السلام وأشياء كانوا عليها مما لا يرضاه الله. والقرآن كلّه ناسخٌ لما كانوا عليه، إلاّ ما أقرّهم النبي عليه. لكنا ذكرناه وأشباهه اتباعًا لمن تقدّمنا؛ إذ أكثرهم ذكره ونبّهنا على ما ذكرنا لتعرف حقيقة النسخ الذي قصدنا إلى بيانه).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ}.
زعم بعض ناقلي التّفسير ممّن لا يدري ما ينقل: أنّ التّأجيل منسوخٌ بآية السّيف. وقال بعضهم منسوخٌ بقوله: {فانبذ إليهم على سواءٍ} وهذا سوء فهمٍ، وخلافٌ لما عليه المفسّرون، فإنّ المفسّرين اختلفوا فيمن جعلت له هذه الأشهر على أربعة أقوال:
أحدها: أنّها أمانٌ لأصحاب العهد، فمن كان عهده أكثر منها حطّ إليها، ومن كان عهده أقلّ منها رفع إليها، ومن لم يكن له عهدٌ فأجله انسلاخ المحرّم خمسون ليلةً. وهذا قول ابن عبّاسٍ، وقتادة والضّحّاك وإنّما كان هذا الأجل خمسين ليلةً، لأنّ هذه الآيات نودي بها يوم عرفة، وقيل يوم النّحر.
والثّاني: أنّها للمشركين كافّةً من له عهدٌ ومن ليس له عهد، قاله مجاهد والقرظي والزّهريّ.
والثّالث: أنّها أجل من كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، قد أمّنه أقلّ من أربعة أشهرٍ، وكان أمانه غير محدودٍ، فأمّا من لا أمان له فهو حربٌ، قاله ابن إسحاق.
والرّابع: أنّها أمانٌ لمن لم يكن له أمانٌ ولا عهود، فأمّا أرباب العهد فهم على عهودهم. قاله ابن السّائب. ويؤكّده أنّ عليًّا عليه السّلام نادى يومئذٍ: "ومن كان بينه وبين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عهدٌ، فعهده إلى مدّته" وقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} قال الحسن: يعني الأشهر الّتي قيل لهم
فيها {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ} وعلى هذا البيان فلا نسخ أصلا.
وقد قال بعض المفسّرين: المراد بالأشهر الحرم: رجبٌ، وذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم. وهذا كلامٌ غير محقّقٍ. لأنّ المشركين إنّما قيل لهم {فسيحوا في الأرض} في ذي الحجّة، فمن ليس له عهدٌ يجوز قتله بعد المحرّم، ومن له عهدٌ فمدّته آخر عهده فليس لذكر رجبٍ ها هنا معنى).[نواسخ القرآن: 357-370]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الأول: قوله عز وجل: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} الآية [التوبة: 2] قالوا: هو منسوخ بقوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية [التوبة: 5] وإنما قال عز وجل، ذلك بعد انسلاخ الأشهر الحرم، وهي مدة الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذين لم ينقضوه شيئا ولم يظاهروا عليه أحدا فقد أمرنا بأن نتم عهدهم إلى مدتهم). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 10:41 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي :::::::::::::::::إن شاء الله أراجع العزو لجميع النقول


قوله تعالى : {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}



قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد اختلف العلماء في الآية الثّانية من هذه السّورة باب ذكر الآية الثّانية : قال جلّ وعزّ: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] الآية
للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوالٍ
فمنهم من قال: هي منسوخةٌ وقال لا يحلّ قتل أسيرٍ صبرًا وإنّما يمنّ عليه أو يفادى وقالوا النّاسخ لها قوله {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] فممّن قال هذا الحسن
رواه عنه أشعث أنّه: " كان يكره قتل الأسير صبرًا وقال {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] "
وهذا قول الضّحّاك، والسّدّيّ قالا: " نسخ {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] قوله {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] "
وهو قول عطاءٍ كما قرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان قال: حدّثني ابن وهبٍ قال: أخبرني ابن جريجٍ عن عطاءٍ في قوله {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] قال: «هذا في الأسارى إمّا المنّ وإمّا الفداء وكان ينكر القتل صبرًا»
قال أبو جعفرٍ: فهذا قولٌ ومن العلماء من قال لا يجوز في الأسارى من المشركين إلّا القتل ولا يجوز أن يؤخذ منهم فداءً ولا يمنّ عليهم وجعلوا قوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ناسخًا لقوله تعالى {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] وهذا قول قتادة ومرويٌّ عن مجاهدٍ
كما قرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا عبد اللّه بن إدريس، قال سمعت ليثًا، يحدّث عن مجاهدٍ، قال: " نسخت هذه الآية{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] قوله تعالى {فإمّا منّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] فإمّا السّيف والقتل وإمّا الإسلام "
والقول الثّالث: إنّ الآيتين جميعًا محكمتان وهو قول ابن زيدٍ وهو قولٌ صحيحٌ بيّنٌ لأنّ إحداهما لا تنفي الأخرى، قال جلّ وعزّ {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم} [التوبة: 5] أي وخذوهم أسرى للقتل أو المنّ أو الفداء، فيكون الإمام ينظر في أمور الأسارى على ما فيه الصّلاح من القتل أو المنّ أو الفداء
وقد فعل هذا كلّه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم في حروبه فقتل عقبة بن أبي معيطٍ والنّضر بن الحارث أسيرين يوم بدرٍ ومنّ على قومٍ وفادى بقومٍ قال

وحدّثنا أحمد بن شعيبٍ، قال: أخبرنا قتيبة، قال: أخبرنا مالك بن أنسٍ، عن ابن شهابٍ، عن أنسٍ: " أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم دخل مكّة وعليه المغفر فقيل له إنّ ابن خطلٍ متعلّقٌ بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه»

قال أبو جعفرٍ: وهذا في عداد الأسارى وقد أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بقتله

وحدّثنا أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال: حدّثنا فهد بن سليمان، قال: حدّثنا يوسف بن بهلولٍ قال حدّثنا عبد اللّه بن إدريس قال حدّثني محمّد بن إسحاق، قال: قال الزّهريّ: حدّثني عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن ابن عبّاسٍ: أنّ العبّاس بن عبد المطّلب، حمل أبا سفيان على عجز بغلته في اللّيلة الّتي كان في صبيحتها ما كان من دخول رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم مكّة قال العبّاس: " فكنت إذا مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا نظروا قالوا: عمّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم حتّى مررت بنار عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه فقال: من هذا؟ وقام إليّ ورآه في عجز
البغلة فقال أبو سفيان: عدوّ اللّه قد أمكن اللّه منك ومرّ يشتدّ إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فركضت البغلة فسبقت كما تسبق الدّابّة البطيء الرّجل البطيء ثمّ اقتحمت فدخلت على رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ثمّ جاء عمر فدخل فقال: يا رسول اللّه هذا أبو سفيان قد أمكن اللّه منه بلا عهدٍ ولا ميثاقٍ فدعني فأضرب عنقه فقلت: يا رسول اللّه إنّي قد أمّنته
قال أبو جعفرٍ: فهذا عمر بن الخطّاب أراد قتل أبي سفيان وهو أسيرٌ فلم يقل له رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم لا يجوز قتل الأسير ولا أنكر عليه ما قاله من همّه بقتله ففي هذا بيان أنّ الآية محكمةٌ ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّالثة قوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية مستثنى منها بقوله تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة} فإقامة الصّلاة ههنا الإقرار بها وكذلك إيتاء الزّكاة وهذه الآية من أعاجيب أي القرآن لأنّها نسخت من القرآن لأنّها نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية ثمّ نسخها الله تعالى بعد ثمّ استثنى من ناسخها فنسخه بقوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله}
وهي آية السّيف نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية ثمّ صار آخرها ناسخا لأولها وهو قوله تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} الآية:
هذه الآية محكمةٌ عند أكثر العلماء ناسخةٌ لجميع ما أمر به المؤمنون من الصفح والعفو والغفران للمشركين، وقد ذكرنا ذلك.
وعن الحسن: أنها منسوخةٌ بقوله: {فإمّا منّا بعد وإمّا فداءً}، وقال لا يحلّ قتل أسيرٍ صبرًا - وهو قول الضحاك والسّدّي وعطاء -.
وقال قتادة: هذه الآية محكمةٌ ناسخةٌ لقوله: {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً}، وقال: لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل، ولا يمنّ عليهم ولا يفادى بهم.
وقد روي عن مجاهد أنه قال: إما السّيف وإما الإسلام في الأسارى.
وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان غير منسوختين ومعنى آية براءة: أنه تعالى ذكره أمر بقتل المشركين حيث وجدوا، ثم قال: {وخذوهم}: يعني أسارى للقتل أو للمنّ أو للفداء.
والإمام ينظر في أمور الأسارى في ما هو أصلح للمسلمين من المنّ أو القتل أو الفداء، وقد أتت الأخبار أن النبيّ عليه السلام فعل هذا كلّه، فقتل من الأسارى النّضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر، بعد أن أخذهما أسيرين، ومنّ على قوم، وفادى قومًا.
قال أبو محمد: وهذا أولى بالآية وأصح في معناها إن شاء الله.
وقيل: الآية مخصّصةٌ بترك قتل أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية لأنهم مشركون بدلالة قوله: {اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم} [التوبة: 31]، أي اتخذوا المسيح ربًّا، ولا شرك أعظم من اتّخاذ ربٍ من دون الله، وهي مخصّصةٌ أيضًا بقوله: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من دياركم} [الممتحنة: 8] الآية.
وهذا على قول من قال: إن الآية نزلت في قوم من المشركين لم يقاتلوا المؤمنين، وهم: خزاعة، وبنو عبد الحارث بن عبد مناف كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فأمر الله المؤمنين أن يوفوا لهم بعهودهم وهو قول الحسن وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله.
وقد قال ابن حبيب: إن قوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم} [التوبة: 5] الآية منسوخٌ ومستثنى منها بقوله: {فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فخلّوا سبيلهم} [التوبة: 5]، وقال بعد ذلك: {فإخوانكم في الدّين} [التوبة: 11].
قال أبو محمد: ولا يجوز في هذا نسخٌ؛ لأنها أحكامٌ لأصنافٍ من الكفار حكم الله على قومٍ بالقتل إذا أقاموا على كفرهم، وحكم لقومٍ بأنهم إذا آمنوا وتابوا ألاّ يعرض لهم وأخبر بالرّحمة والمغفرة لهم وحكم لمن استجار بالنبي عليه السلام وأتاه أن يجيره ويبلغه إلى موضع يأمن فيه، فلا استثناء في هذا؛ إذ لا حرف فيه للاستثناء، ولا نسخ فيه، إنما كلّ آيةٍ في حكمٍ منفردٍ وفي صنفٍ غير الصّنف الآخر، فذكر النّسخ في هذا وهمٌ وغلط ظاهر، وعلينا أن نتبيّن الحقّ والصّواب).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} قد ذكروا في هذه الآية ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّ حكم الأسارى كان وجوب قتلهم ثمّ نسخ بقوله: {فإمّا منّاً بعد وإمّا فداءً} قاله الحسن، وعطاءٌ والضّحّاك (في آخرين)، وهذا يردّه قوله: {وخذوهم} والمعنى ائسروهم.
والثّاني: بالعكس فإنّه كان الحكم في الأسارى، أنّه لا يجوز قتلهم صبرًا، وإنّما يجوز المنّ أو الفداء، بقوله: {فإمّا منّاً بعد وإمّا فداءً} ثمّ نسخ ذلك بقوله {فاقتلوا المشركين}. قاله مجاهد وقتادة.
والثّالث: أنّ الآيتين محكمتان، لأنّ قوله {فاقتلوا المشركين} أمر بالقتل وقوله: {وخذوهم} أي: ائسروهم، فإذا حصل الأسير في يد الإمام فهو مخيّرٌ إن شاء منّ عليه وإن شاء فاداه، وإن شاء قتله صبراً، أي ذلك رأي فيه المصلحة للمسلمين. فعلى هذا قول جابر بن زيدٍ، وعليه عامّة الفقهاء.
وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التّفسير أنّ هذه الآية وهي آية السّيف نسخت من القرآن مائةً وأربعًا وعشرين آيةً ثمّ صار آخرها ناسخًا لأوّلها، وهو قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصّلاة، وآتوا الزّكاة فخلّوا سبيلهم). وهذا سوء فهمٍ. لأنّ المعنى: اقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم، ويقرّوا بالصّلاة والزّكاة فخلوا سبيلهم ولا تقتلوهم).[نواسخ القرآن: 357-370]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الثاني: قوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..} إلى قوله عز وجل: {... كل مرصد} الآية [التوبة: 5] قالوا: هذه الآية التي نسخت مائة وأربعا وعشرين آية نسخت بقوله عز وجل في آخرها: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} الآية [التوبة: 5] ولا يقول مثل هذا ذو علم؛ إنما هو خبط جاهل في كتاب الله، إنما قال عز وجل: {فاقتلوا المشركين} ما قال: اقتلوا المسلمين.
وقال الحسن والضحاك والسدي وعطاء: هي منسوخة من وجه آخر، وذلك أنها اقتضت قتل المشركين على كل حال، فنسخت بقوله عز وجل: {فإما منا بعد وإما فداء} الآية [محمد: 4] فلا يحل قتل أسير صبرا.
وقال قتادة ومجاهد: بل هي ناسخة لقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} الآية [محمد: 4] فلا يجوز في أسرى المشركين إلا القتل دون المن والفداء.
وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان، أما قوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية [التوبة: 5] فإنه قال بعد ذلك: {وخذوهم} أي للمن والفداء على حسب ما يرى الإمام.
وقد فعل جميع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل من الأسرى يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، ومن على قوم، وقبل الفدية من قوم). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 10:57 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى {
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)}

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الرّابعة قوله تعالى {إلّا الّذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} نسخت بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الثّالثة: قوله تعالى: {إلاّ الّذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}. في المشار إليهم بهذه المعاهدة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّهم بنو ضمرة.
والثّاني: قريشٌ. روي القولان عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما.
وقال قتادة: هم مشركو قريشٍ الّذين عاهدهم نبيّ اللّه زمن الحديبية فنكثوا وظاهروا المشركين.
والثّالث: أنّهم خزاعة دخلوا في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا عاهد المشركين يوم الحديبية. وهذا قول مجاهدٍ. وقوله: {فما استقاموا لكم} أي: ما أقاموا على الوفاء بعهدهم {فاستقيموا لهم} قال بعض المفسّرين: ثمّ نسخ هذا بآية السيف).[نواسخ القرآن: 357-370]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة التوبة
{فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} . زعم بعضهم نسخها بآية السيف). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 38]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الثالث: قوله عز وجل: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} الآية [التوبة: 7] قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا مستثنى وليس بناسخ لما تقدم، وكيف يكون الاستثناء نسخا ولم يدخل في الأول من مراد المتكلم، ولو قال قائل: اضرب القوم إلا زيدا، لم يكن زيد داخلا في نية المتكلم، وقد انكشف ذلك للسامع أيضا). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 11:02 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى: {
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد أدخلت الآية الثّالثة في النّاسخ والمنسوخ. باب ذكر الآية الثّالثة :قال تعالى: {إنّما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28]
فكانت هذه الآية ناسخةً لما كان رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم صالح عليه المشركين أن لا يمنع من البيت أحدٌ وقد قال تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191] ومعنى فلا يقربوا المسجد الحرام امنعوهم من دخوله فإنّهم إذا دخلوه فقد قربوه والمسجد الحرام الحرم كلّه
كما حدّثنا أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال: حدّثنا عبد الملك بن مروان الرّقّيّ، قال: حدّثنا حجّاج بن محمّدٍ، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: " قوله تعالى {فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] يريد الحرم كلّه "
قال أبو جعفرٍ: {بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] يعني سنة تسعٍ {وإن خفتم عيلةً} [التوبة: 28]
قال ابن عبّاسٍ: " قالوا: إذا لم يحجّ الكفّار خفنا الفقر إذا قلّ من نبايعه "
واختلف العلماء في حكم هذه الآية وفي دخول المشركين الحرم وسائر المساجد
فقال عمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنسٍ يمنع المشركون كلّهم من أهل الكتاب وغيرهم من دخول الحرم ومن دخول كلّ المساجد وهو قول قتادة قال:
لأنّهم نجسٌ قال: «وقيل لهم نجسٌ لأنّهم لا يستحمّون من جنابةٍ وكذا لا يدخل المسجد جنبٌ» فهذا قولٌ
وقال الشّافعيّ: «يمنع المشركون جميعًا من دخول الحرم ولا يمنعون من دخول سائر المساجد»
وقال أبو حنيفة، ويعقوب، ومحمّدٌ، وزفر «لا يمنع اليهود ولا النّصارى من
دخول المسجد الحرام ولا من سائر المساجد؛ لأنّ المشركين هم أهل الأوثان» فجعلوا قول اللّه تعالى {إنّما المشركون نجسٌ} [التوبة: 28] مخصوصًا به من لا كتاب له
قال أبو جعفرٍ: وهذا القول في كتاب اللّه تعالى نصًّا ما يدلّ على خلافه قال تعالى: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ...} [التوبة: 29] إلى قوله تعالى: {اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما أمروا إلّا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلّا هو سبحانه عمّا يشركون} [التوبة: 31] فهذا شيءٌ قاطعٌ
فإن أشكل على أحدٍ أنّهم لم يجعلوا للّه شريكًا فكيف يقال لهم مشركون؟ قيل له لهذا نظائر في أصول الدّين يعرفها أهل اللّغة ويحتاج النّاس جميعًا إلى معرفتها وهي الأسماء الدّيانيّة وذلك أنّه يقال آمن بكذا إذا صدّق ثمّ قيل مؤمنٌ لمن صدّق بمحمّدٍ رسول اللّه وهو اسمٌ ديانيٌّ وكذا منافقٌ اسمٌ وقع بعد الإسلام وكذا لكلّ ما أسكر كثيره خمرٌ اسمٌ إسلاميٌّ كما صحّ عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم:
((كلّ مسكرٍ خمرٌ))
وكذا كلّ من كفر بمحمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم مشركٌ، وفي هذا قولٌ آخر كان أبو إسحاق الزّجاج يخرّجه على أصول الاشتقاق المعروفة قال: لمّا كان محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم قد جاء من البراهين بما لا يكون إلّا من عند اللّه تعالى وكان من كفر به قد نسب ما لا يكون إلّا من عند اللّه تعالى إلى غير اللّه تعالى كان مشركًا).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {إنّما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28].
قال جماعةٌ: هذه الآية نسخت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم عليه من أن لا يمنع أحدٌ من البيت والمسجد الحرام والحرم، بقوله: {بعد عامهم هذا} يعني: بقية سنة تسع، فمنعوا من الدّخول بعد سنة تسع، وكان قد صالحهم على أن يدخلوا ولا يمنعوا.
ومذهب مالكٍ أن يمنع المشركون كلّهم وأهل الكتاب من دخول
الحرم ومن دخول كل مسجد - وهو قول عمر بن عبد العزيز وقتادة -.
ومذهب الشافعي أن يمنعوا من الحرم، ولا يمنعوا من سائر المساجد.
وأجاز أبو حنيفة وأصحابه دخول أهل الكتاب خاصة الحرم وسائر المساجد، ويمنع ذلك كلّه غير أهل الكتاب.
قال أبو محمد: وهذه الآية كالتي قبلها كان حقّها ألاّ تذكر في الناسخ والمنسوخ؛ لأنها لم تنسخ قرآنًا).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 11:21 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد أدخلت الآية الرّابعة في النّاسخ والمنسوخ باب ذكر الآية الرّابعة:
قال جلّ ذكره: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] الآية
فمن العلماء من يقول هذه الآية ناسخةٌ للعفو عن المشركين لأنّه كان قتالهم ممنوعًا منه فنسخ اللّه تعالى ذلك
كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قال: " وقوله تعالى: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] فنسخ بهذا العفو عن المشركين "
وقيل هذا ناسخٌ لقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]
وقيل بل هو تبيينٌ لما قال تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وأمر في أهل الكتاب بأخذ الجزية، علم أنّه يراد بالمشركين غير أهل الكتاب وقيل لمّا
قال تعالى: {فاقتلوا المشركين}[التوبة: 5] وجب قتل كلّ مشركٍ إلّا من نصّ اللّه عليه من أهل الكتاب ومن قامت بترك قتله الحجّة من النّساء والصّبيان ومن قامت بأخذ الجزية منه الحجّة وهم المجوس وقائل هذا يقول يقتل الرّهبان إذا لم يؤدّوا الجزية لقول اللّه {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ولم تقم الحجّة بتركهم إلّا بعد أداء الجزية بالآية الأخرى
ومن الفقهاء من يقول لا يقتل الرّهبان إن لم يؤدّوا الجزية لأنّ في نصّ القرآن ما يدلّ على ذلك يعرفه أهل اللّسان الّذين نزل القرآن بلغتهم قال اللّه: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] وقاتلوا في اللّغة لا تكون إلّا من اثنين فخرج من هذا الرّهبان والنّساء والصّبيان لأنّهم ليست سبيلهم أن يقاتلوا ومعنى لا يؤمنون باللّه لا يؤمنون بأنّه لا معبود إلّا اللّه
وقال سيبويه: الأصل إلهٌ، وقال الفرّاء: الأصل الإله ثمّ ألقيت حركة
الهمزة على اللّام ثمّ أدغم فالتّقدير قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالإله الّذي لا تصلح الألوهة إلّا له؛ لأنّه ابتدع الأشياء {ولا باليوم الآخر} [النساء: 38] لأنّهم لا يقرّون بنعيم أهل الجنّة ولا بالنّار لمن أعدّها اللّه له {حتّى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] وهي فعلةٌ من جزى فلانٌ فلانًا يجزيه إذا قضاه أي لا يؤدّون ما عليهم ممّا يحفظ رقابهم ويذلّون به
عن يدٍ وقد تكلّم العلماء في معناه فما حفظ فيه عن صحابيٍّ أنّ معنى {عن يدٍ} [التوبة: 29] أن يؤدّيها وهو قائمٌ والآخذ منه قاعدٌ هذا عن المغيرة بن شعبة وهو قول عكرمة وقيل عن يدٍ عن إنعامٍ عليهم وقيل عن يدٍ أي يؤدّيها بيده ولا يوجّه بها مع رسول
قال أبو جعفرٍ: ومعنى عن يدٍ في كلام العرب وهو ذليلٌ يقال أدّى ذلك عن يده وعن يدٍ وحكى سيبويه بايعته يدًا بيدٍ {وهم صاغرون} [التوبة: 29]
قال عكرمة «إعطاؤه إيّاها صغارٌ له» وقال غيره وأحكام المسلمين جاريةٌ عليهم ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} الآية:
هذه الآية ناسخةٌ للعفو عن المشركين من أهل الكتاب وغيرهم.
وقيل: هي ناسخةٌ لقوله: {وقاتلوا المشركين} [التوبة: 36] فأمر بقتل المشركين خاصةً دون أهل الكتاب، ثم أمر بقتال المشركين من أهل الكتاب وغيرهم، فنسخت تخصيص الأمر بالقتال للمشركين وغيرهم. وهذا القول غير صواب لأنه يلزم منه ترك قتال المشركين.
ولكن إنّما نسخت مفهوم الخطاب في قوله: {وقاتلوا المشركين} لأنّه فهم منه ترك قتال أهل الكتاب لتخصيصه المشركين، ثم نسخ ذلك قوله تعالى: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] إلى قوله: {من الّذين أوتوا الكتاب} [التوبة: 29]، فأباح قتال أهل الكتاب المفهوم في الآية الأولى ترك قتالهم حتى يعطوا الجزية، فكلّ كتابيٍّ مشركٌ، وليس كلّ مشركٍ كتابيًا. فالمراد بقوله: {وقاتلوا المشركين} [التوبة: 36] يعني: الذين ليسوا من أهل الكتاب.
وقيل: هو تبيين أنّ المراد بقوله: {وقاتلوا المشركين}: يريد غير أهل الكتاب، وقوله: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله} الآية مرادٌ به أهل الكتاب، لقوله تعالى: {من الّذين أوتوا الكتاب}، فالآيتان محكمتان إحداهما مبيّنةٌ للأخرى.
وقد قيل: إنّ قوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً} [التوبة: 122] ناسخٌ لقوله: {وقاتلوا المشركين كافّةً}، وهذا إنّما يجوز إذا جعلت "كافةً" حالاً من الضمير في قوله: {قاتلوا} فأمّا إن جعلته حالاً من المشركين، فلا يحسن فيه هذا، لأن قتالهم كلّهم لازمٌ واجب).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 12:40 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية الثانية: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب ولفضة...} الآية [34 مدنية / التوبة / 9] نسخت بالزكاة الواجبة.
). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الخامسة والسّادسة قوله تعالى {والّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذابٍ أليم} ثمّ هددهم بالآية الّتي تليها {يوم يحمى} ثمّ نسختا بالزّكاة المفروضة فبينت السّنة أعيانها). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :
(
قوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة} الآية:
عمّ الله في هذه الآية، فأمر بإنفاق الأموال في سبيل الله، وتواعد من كنزها ولم ينفقها في سبيل الله بعذابٍ أليم.
فروي عن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك أنهما قالا: هي منسوخةٌ بقوله عزّ وجلّ: {خذ من أموالهم صدقةً} [التوبة: 103] الآية فلم يوجب إنفاق الأموال كلّها، وأمر أن يؤخذ منها صدقةٌ وهي الزكاة، فكلّ مال لا تؤدى زكاته فهو كنزٌ. قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك: من أعطى صدقته فليس ماله بكنز. وروي عن ابن شهاب مثل قول عمر في الآية.
ومن الواجب حمل قوله: {ولا ينفقونها}، على معنى: ولا ينفقون الواجب عليهم منها، قال: هي محكمةٌ مخصوصةٌ في الزكاة.
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الرّابعة: قوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله}.
اختلف المفسّرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّها عامّةٌ في أهل الكتاب والمسلمين، قاله (أبو ذرٍّ) والضّحّاك.
والثّاني: أنّها خاصّةٌ في أهل الكتاب، قاله معاوية بن أبي سفيان.
والثّالث: أنّها في المسلمين، قاله ابن عبّاسٍ والسّدّيّ، وفي المراد بالإنفاق ها هنا قولان:
أحدهما: إخراج الزّكاة، وهذا مذهب الجمهور، والآية على هذا محكمةٌ.
أخبرنا عبد الأوّل بن عيسى، قال: أبنا محمّد بن عبد العزيز الفارسيّ، قال: أبنا عبد الرّحمن بن أبي شريح، قال: أبنا عبد اللّه بن محمد البغوي، قال: بنا العلاء بن موسى الباهليّ، قال: "أبنا اللّيث بن سعدٍ، عن نافعٍ أنّ عبد اللّه بن عمر، قال: (ما كان من مال تؤدي زكاته فإنه ليس بكنز" وإن "كان مدفوناً وما ليس مدفوناً لا تؤدّى زكاته، فإنّه الكنز الّذي ذكره الله عليه السلام في كتابه".
والثّاني: أنّ المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة، وقد زعم بعض
(نقلة) التّفسير: أنّه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أوّل الإسلام، ثمّ نسخ بالزّكاة، وفي (هذا) القول (بعد).
وقد أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل بن العبّاس، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا عبد اللّه بن سعيدٍ قال أبنا أبو أسامة عن عمر بن راشدٍ، أو غيره أنّ عمر بن عبد العزيز (وعراك) ابن مالكٍ قالا في هذه الآية: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة} نسختها الآية الأخرى {خذ من أموالهم صدقةً}).[نواسخ القرآن: 357-370]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الرابع: قوله عز وجل: {والذين يكنزون الذهب والفضة..} إلى قوله عز وجل: {.... فذوقوا ما كنتم تكنزون} الآية [التوبة: 34-35] قالوا: نسخ جميع ذلك بآية الزكاة.
وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أراها منسوخة بقوله عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} الآية [التوبة: 103] والصحيح أنها محكمة غير منسوخة. والكنز عند العلماء: كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته.
قال ابن عمر رضي الله عنه: (كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا).
وعن ابن عباس: (هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وهي في أهل الكتاب كلهم؛ لأنهم يكنزون ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما ينفق في سبيل الله المؤمنون)). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 12:44 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله عز وجل: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم الزهري(124هـ) قال: (وقال في سورة براءة: {إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً}.
وقال أيضاً: {وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبٌ}.
نسخهما قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافةً فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقوا في الدين}. *
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية الثالثة: قوله تعالى: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما...} الآية [39 مدنية / التوبة / 9] نسخت بقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة...} [122 مدنية / التوبة / 9].). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد أدخلت الآية الخامسة في النّاسخ والمنسوخ باب ذكر الآية الخامسة

قال جلّ وعزّ: {إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا} [التوبة: 39]
حدّثنا عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، {إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا} [التوبة: 39] قال: " نسختها {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً} [التوبة: 122] الآية " وكذا قال الحسن، وعكرمة
وقال غيرهم الآيتان محكمتان لأنّ قوله تعالى: {إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا} [التوبة: 39] معناه إذا احتيج إليكم وإذا استنفرتم فهذا ممّا لا ينسخ لأنّه خبرٌ ووعيدٌ، وقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً} [التوبة: 122] محكمٌ لأنّه لا
بدّ من أن يبقى بعض المؤمنين لئلّا تخلو دار الإسلام من المؤمنين فتلحقهم مكيدةٌ وهذا قول جماعةٍ من الصّحابة ومن التّابعين ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية السّابعة والثّامنة قوله تعالى {إلّا تنفروا يعذبكم عذابا أليمًا ويستبدل قوما غيركم} وقوله تعالى {انفروا خفافا وثقالا} نسختا جميعًا بقوله تعالى {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً} الآية وقوله تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {إلاّ تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا} [التوبة: 39].
قال ابن عباس: نسخها {وما كان المؤمنون لينفروا كافةً} [التوبة: 122].
وقال الحسن وعكرمة: وهذا على الأصول لا يحسن نسخه؛ لأنه خبرٌ فيه معنى الوعيد، والمعنى: إذا احتيج إليهم نفروا كلّهم، فالرواية عنهم بذلك لا تصحّ. فهي محكمةٌ غير منسوخةٍ، ومعناها: إلاّ تنفروا إذا احتيج إليكم يعذّبكم
).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: {إلاّ تنفروا يعذّبكم عذاباً أليماً}.
أخبرنا ابن ناصرٍ، قال: أبنا عليّ بن أيّوب، قال: أبنا بن شاذان، قال: أبنا أبو بكرٍ النّجّاد، قال: أبنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد بن محمد
قال: بنا عليّ بن الحسين، عن أبيه عن يزيد النّحويّ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {إلاّ تنفروا يعذّبكم عذاباً أليماً} نسختها {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً}.
وقد روي مثل هذا عن الحسن وعكرمة وهذا ليس بصحيحٍ، لأنّه لا تنافي بين الآيتين، وإنّما حكم كلّ آيةٍ قائمٌ في موضعها. فإن قلنا: إن قوله: {إلاّ تنفروا} أريد به غزوة تبوكٍ فإنّه كان قد فرض على النّاس كافّةً النّفير مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ولهذا عاتب المخلّفين وجرت قصّة الثّلاثة الّذين خلّفوا.
وإن قلنا: إنّ الّذين استنفروا حيٌّ من العرب معروفٌ كما ذكرنا في التّفسير عن ابن عبّاسٍ، فإنّه قال: استنفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حيًّا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه، وأمسك عنهم المطر فكان عذابهم. فإنّ أولئك وجب عليهم النّفير حين استنفروا، وقد ذهب إلى إحكام الآيتين ومنع النّسخ جماعةٌ منهم: ابن جريرٍ وأبو سليمان الدّمشقيّ، وحكى القاضي أبو يعلى عن بعض العلماء أنّهم قالوا: ليس هاهنا نسخٌ، ومتى لم يقاوم أهل الثّغور العدوّ ففرضٌ على النّاس النّفير إليهم، ومتى استغنوا عن (إعانة) من ورائهم، عذر القاعدون عنهم).[نواسخ القرآن: 357-370]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الخامس: قوله عز وجل: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما..} إلى قوله عز وجل: {.. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} الآية [التوبة: 39-41] قالوا: نسخ هذه الآيات قوله عز وجل: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} الآية [التوبة: 122] ورووا ذلك عن ابن عباس.
وقال الحسن وعكرمة وكثير من العلماء: هي محكمة، ومضى {إلا تنفروا يعذبكم} الآية [التوبة: 39] أي: إذا احتيج إليكم واستنفرتم ولم تنفروا). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 01:03 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)}

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية السّابعة والثّامنة قوله تعالى {إلّا تنفروا يعذبكم عذابا أليمًا ويستبدل قوما غيركم} وقوله تعالى {انفروا خفافا وثقالا} نسختا جميعًا بقوله تعالى {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً} الآية وقوله تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا}) [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {انفروا خفافًا وثقالاً}:
عمّ الله بالأمر بالنفير الجميع، ثم نسخ ذلك بقوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافةً} [التوبة: 122] - وهذا القول مرويٌّ عن ابن عباس -.
قال عكرمة: أول آية نزلت من براءة: {انفروا خفافًا وثقالاً}. ونسخها بقوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافةً} الآية.
قال ابن زيدٍ: الخفيف: الذي لا عيال له ولا ضيعة. والثقيل: الذي له عيال وضيعة، ودليل ذلك قوله: {سيقول لك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا} [الفتح: 11].
وقيل معناه: انفروا شبابًا وشيوخًا.
وقيل معناها: انفروا ركبانًا ومشاةً.
وقيل معناه: انفروا نشاطًا وكسالى، وفيه أقوال غير هذا).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية السّادسة: قوله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً}.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا حجّاجٌ عن ابن جريجٍ عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال: في براءة {نفروا خفافاً وثقالاً} وقال: {إلاّ تنفروا يعذّبكم عذاباً أليماً} فنسخ (هؤلاء) الآيات، {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً}. وقال السّدّيّ نسخت بقوله: {ليس على الضّعفاء ولا على المرضى}.
واعلم: أنّه متى حملت هذه الآية على ما حملنا عليه الّتي قبلها لم يتوجّه نسخٌ).[نواسخ القرآن: 357-370]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #11  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 01:18 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى: {
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43)}

قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ) حدثنا همّام بن يحيى البصري قال: (ومن سورة التوبة
وعن قوله عز وجل: {عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} ثم أنزل بعد ذلك في سورة النور فقال : {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم} ) . [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/43]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية الرابعة: قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم...} الآية [43 مدنية / التوبة / 9] منسوخة وناسخها قوله تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم}
[62 / النور 24].). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد أدخلت الآية السّادسة في النّاسخ والمنسوخ باب ذكر الآية السّادسة من هذه السّورة
قال أبو جعفرٍ حدّثنا عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ،: {عفا اللّه عنك لم أذنت لهم حتّى يتبيّن لك الّذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الأخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليمٌ بالمتّقين إنّما يستأذنك الّذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون}: " نسخ هذه الآيات الثّلاث {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62]
«قال الحسن، وعكرمة» {لا يستأذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر} [التوبة: 44] نسخت الآية الّتي في سورة النّور {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] "
قال أبو جعفرٍ وحدّثني جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: حدّثنا يزيد، عن سعيدٍ، عن قتادة: {لا يستأذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم} [التوبة: 44] " ثمّ نزل في النّور {فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] " ومن العلماء من يقول: هذه الآيات كلّها محكماتٌ قال كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قال: وقوله {إنّما يستأذنك الّذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر} [التوبة: 45] " فهذا تعييرٌ للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذرٍ وعذر اللّه تعالى المؤمنين فقال: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] "
قال أبو جعفرٍ: وهذا من أحسن ما قيل في الآيات لأنّ قوله تعالى: {إنّما يستأذنك الّذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر} [التوبة: 45] صفات المنافقين لأنّهم لا يؤمنون بوحدانيّة اللّه ولا بعقابه أهل معصيته ولا بثوابه أهل طاعته ثمّ قال تعالى: {وارتابت قلوبهم} [التوبة: 45] أي شكّكوا لأنّهم على غير بصيرةٍ من دينهم فهم في ريبهم يتردّدون متحيّرين لا يعملون على حقيقةٍ ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ):(الآية التّاسعة قوله تعالى {عفا الله عنك لم أذنت لهم حتّى يتبيّن لك} الآية ثمّ رخص له بعد ذلك بقوله تعالى {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إنّ الله غفور رحيم}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} الآيات الثلاث:
قال ابن عباس: نسخ هذه الآيات الثلاث قوله تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62].
وقال الحسن وعكرمة: إنّ قوله: {لا يستأذنك الّذين يؤمنون بالله واليوم الآخر} [التوبة: 44]. نسخه قوله: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62].
وعن ابن عباس أنه قال: الثّلاث الآيات محكمات، وإنما هو تعييرٌ وتوبيخ للمنافقين حين استأذنوا النبي عليه السلام في القعود عن الجهاد بغير عذر، وعذر الله المؤمنين فقال: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم}.
قال أبو محمد: وهذا قولٌ حسنٌ، فلا ينسخ جواز الاستئذان للمؤمنين منع الاستئذان للمنافقين، لأن استئذان المنافقين لغير عذر كان،
واستئذان المؤمنين لعذر، فهما استئذانان مختلفان، لا ينسخ أحدهما الآخر، وهو الصّواب إن شاء الله.
وأيضًا، فإن استئذان المنافقين، إنما كان في أن يتخلفوا عن الخروج مع رسول الله إلى الجهاد، واستئذان المؤمنين إنما هو في أمر يعرض لهم في حال قتالهم والمكافحة للمشركين، وقد روي أن المؤمنين إنّما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حوائج يقضونها ويرجعون، وهم يحفرون الخندق حول المدينة).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (السادس: قوله عز وجل: {عفا الله عنك لم أذنت لهم..} إلى قوله: {.. فهم في ريبهم يترددون} الآية [التوبة: 43-45] قالوا: نسخ هذه الآيات الثلاث قوله عز وجل: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} الآية [النور: 62] قال ذلك الحسن وعكرمة، واختلف عن ابن عباس فقيل عنه مثل هذا، وقيل عنه إنه قال: (الثلاث محكمات نزلت في المنافقين الذين استأذنوا في العقود، والتي في النور إنما هي في المؤمنين يستأذنون لبعض أمورهم ثم يعودون إليه صلى الله عليه وسلم)، قيل: كان ذلك وهم يحفرون الخندق، وهذا هو الحق والصواب، والاستئذانان مختلفان ولا نسخ بينهما). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #12  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 01:19 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قال تعالى: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): قال محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال تعالى: {لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر}.... إلى قوله: {يترددون}.
نسخها قوله تعالى: {فإذا استئذنوك لبعض شأنهم}.... إلى قوله: {غفورٌ رحيمٌ}. *) . [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/43]

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية السّادسة من هذه السّورةقال أبو جعفرٍ حدّثنا عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ،: {عفا اللّه عنك لم أذنت لهم حتّى يتبيّن لك الّذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الأخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليمٌ بالمتّقين إنّما يستأذنك الّذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون}: " نسخ هذه الآيات الثّلاث {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62]
«قال الحسن، وعكرمة» {لا يستأذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر} [التوبة: 44] نسخت الآية الّتي في سورة النّور {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] "
قال أبو جعفرٍ وحدّثني جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: حدّثنا يزيد، عن سعيدٍ، عن قتادة: {لا يستأذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم} [التوبة: 44] " ثمّ نزل في النّور {فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] " ومن العلماء من يقول: هذه الآيات كلّها محكماتٌ قال
كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، قال: وقوله {إنّما يستأذنك الّذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر} [التوبة: 45] " فهذا تعييرٌ للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذرٍ وعذر اللّه تعالى المؤمنين فقال: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] "
قال أبو جعفرٍ: وهذا من أحسن ما قيل في الآيات لأنّ قوله تعالى: {إنّما يستأذنك الّذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر} [التوبة: 45] صفات المنافقين لأنّهم لا يؤمنون بوحدانيّة اللّه ولا بعقابه أهل معصيته ولا بثوابه أهل طاعته ثمّ قال تعالى: {وارتابت قلوبهم} [التوبة: 45] أي شكّكوا لأنّهم على غير بصيرةٍ من دينهم فهم في ريبهم
يتردّدون متحيّرين لا يعملون على حقيقةٍ
وقد أدخلت الآية السّابعة في النّاسخ والمنسوخ) [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} الآيات الثلاث:
قال ابن عباس: نسخ هذه الآيات الثلاث قوله تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62].
وقال الحسن وعكرمة: إنّ قوله: {لا يستأذنك الّذين يؤمنون بالله واليوم الآخر} [التوبة: 44]. نسخه قوله: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62].
وعن ابن عباس أنه قال: الثّلاث الآيات محكمات، وإنما هو تعييرٌ وتوبيخ للمنافقين حين استأذنوا النبي عليه السلام في القعود عن الجهاد بغير عذر، وعذر الله المؤمنين فقال: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم}.
قال أبو محمد: وهذا قولٌ حسنٌ، فلا ينسخ جواز الاستئذان للمؤمنين منع الاستئذان للمنافقين، لأن استئذان المنافقين لغير عذر كان،
واستئذان المؤمنين لعذر، فهما استئذانان مختلفان، لا ينسخ أحدهما الآخر، وهو الصّواب إن شاء الله.
وأيضًا، فإن استئذان المنافقين، إنما كان في أن يتخلفوا عن الخروج مع رسول الله إلى الجهاد، واستئذان المؤمنين إنما هو في أمر يعرض لهم في حال قتالهم والمكافحة للمشركين، وقد روي أن المؤمنين إنّما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حوائج يقضونها ويرجعون، وهم يحفرون الخندق حول المدينة). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية السّابعة: قوله تعالى: {لا يستأذنك الّذين يؤمنون بالله}.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد اللّه، قال: بنا ابن بشران، قال: بنا إسحاق بن أحمد، قال بنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا حجّاجٌ عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ الخراسانيّ عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {لا يستأذنك الّذين يؤمنون بالله واليوم الآخر} نسختها {إنّما المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامعٍ لم يذهبوا حتّى يستأذنوه}.
أخبرنا ابن ناصرٍ، قال: أبنا ابن أيّوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكرٍ النّجّاد، قال: أبنا أبو داود السجستاني، قال: بنا محمد بن أحمد = قال=: بنا عليّ بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {لا يستأذنك الّذين يؤمنون بالله} نسختها: {إنّما المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله}.
قلت: فالصّحيح أنّه ليس للنّسخ ها هنا مدخلٌ، لإمكان العمل بالآيتين وذلك أنّه إنّما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود على الجهاد من غير عذرٍ، وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجةٍ وكان المنافقون إذا كانوا معه، فعرضت لهم حاجةٌ، ذهبوا من غير استئذانه. وإلى نحو هذا، ذهب أبو جعفر بن جريرٍ وأبو سليمان الدمشقي).[نواسخ القرآن: 357-370]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #13  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 01:28 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي



قال جلّ وعزّ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد أدخلت الآية السّابعة في النّاسخ والمنسوخ باب ذكر الآية السّابعة

قال جلّ وعزّ: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60]
أدخلت في النّاسخ والمنسوخ لأنّها نسخت كلّ صدقةٍ في القرآن
كما حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الحربيّ، قال: حدّثنا عليّ بن مسلمٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن سفيان، عن جابرٍ، عن عكرمة،: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] قال: «نسخت هذه كلّ صدقةٍ في القرآن»
قال أبو جعفرٍ: في هذه الآية الناسخة ما هو مختلفٌ فيه وما هو
مجتمعٌ عليه فممّا اختلف فيه منها الفرق بين الفقراء والمساكين
اختلف في ذلك أهل التّأويل والفقهاء وأهل اللّغة وأهل النّظر فقالوا في ذلك أحد عشر قولًا
فحدّثنا أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة،: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] قال: «الفقراء الّذين بهم زمانةٌ والمساكين الأصحّاء المحتاجون» فهذا قولٌ في الفرق بين الفقير والمسكين
وقال الضّحّاك: «الفقراء فقراء المهاجرين والمساكين من لم يهاجر»
وقال عكرمة: «الفقراء من اليهود والنّصارى والمساكين من المسلمين»
وقال عبيد اللّه بن الحسن: «المساكين الّذين عليهم الذّلّة والخضوع والفقراء الّذين يتجمّلون ويأخذون في السّرّ»
قال محمّد بن مسلمة: «المسكين الّذي لا شيء له والفقير الّذي له المسكن والخادم» فهذه خمسة أقوالٍ
وعن جماعةٍ من الفقهاء قالوا: المسكين الّذي له شيء والفقير الّذي لا شيء له
قال الشّافعيّ: «الفقراء واللّه أعلم من لا مالٌ لهم ولا حرفة تقع منه موقعًا زمنًا كان أو غير زمنٍ سائلًا كان أو متعفّفًا، والمساكين من له مالٌ أو حرفةٌ لا تقع منه موقعًا ولا تغنيه سائلًا كان أو غير سائلٍ» فهذه ستّة أقوالٍ
وقال أبو ثورٍ: الفقير الّذي له شيءٌ والمسكين الّذي لا يصيب من كسبه ما يقوته
وقال أهل اللّغة منهم يعقوب بن إسحاق في جماعةٍ معه المسكين الّذي لا شيء له والفقير الّذي له شيءٌ لا يكفيه
قال يونس: قلت لأعرابيٍّ أفقيرٌ أنت؟ فقال: لا بل مسكينٌ وأنشد أهل اللّغة:
أمّا الفقير الّذي كانت حلوبته = وفق العيال فلم يترك له سبد
ومن أجل ما روي فيه، ما رواه ابن أبي طلحة عن، ابن عبّاسٍ، قال: «المساكين الطّوّافون والفقراء فقراء المسلمين» وأكثر أهل التّأويل على هذا القول
قال مجاهدٌ، والحسن، والزّهريّ، وجابر بن زيدٍ، وعكرمة، والضّحّاك في اختلافٍ عنهما: المسكين السّائل والفقير الّذي لا يسأل فهذه تسعة أقوالٍ،
ومن أهل النّظر من يقول الفقير هو الفقير إلى الشّيء وإن كان يملك مالًا فقد يكون غائبًا عنه ويكون فقيرًا إلى أخذ الصّدقة والمسكين الّذي عليه الخضوع والذّلّة
والقول الحادي عشر: أنّ الفقير هو الّذي يعطى لفقره فقط والمسكين الّذي يكون عليه مع فقره خضوع وذلّة السّؤال
وكان محمّد بن جريرٍ يذهب إلى هذا القول وإن كان لم يذكر كثيرًا ممّا ذكرناه وهو قولٌ حسنٌ وهو مستخرجٌ من قول ابن عبّاسٍ والجماعة الّذين ذكرناهم معه لأنّ المسكين مشتقٌّ من المسكنة وهي الخضوع والذّلّة، قال اللّه تعالى: {وضربت عليهم الذّلّة والمسكنة} [البقرة: 61]
قال أبو جعفرٍ: هذه الأقوال وإن كثرت فإذا جمعت بعضها إلى بعضٍ ونظرت فيها قرب بعضها من بعضٍ وذلك أنّ قول من قال المسكين كذا والفقير كذا لم يقل إنّه لا يقال لغيره مسكينٌ ولا فقيرٌ وقد قال الشّافعيّ فيما روي عنه «إذا أوصى رجلٌ بشيءٍ للفقراء جاز أن يدفع إلى المساكين وإذا أوصى بشيءٍ إلى المساكين جاز أن يدفع إلى الفقراء وإذا أوصى للفقراء
والمساكين لم يجز أن يدفع إلى أحدهما»
قال أبو جعفرٍ: فلمّا اجتمعت هذه الأقوال وقد قلنا إنّ بعضها يقرب من بعضٍ وجب أن يرجع إلى ما هو أجمعها وهو أنّ المسكين هو الّذي يسأل النّاس والفقير الّذي لا يسأل ولا سيّما وهذا قول ابن عبّاسٍ ولا يعرف له مخالفٌ من الصّحابة فيه ثمّ تابعه على ذلك أهل التّأويل الّذين يرجع إلى قولهم في تفسير كتاب اللّه تعالى وأيضًا فإنّ الأسماء إنّما يرجع فيها إلى التّعارف، والتّعارف بين النّاس إذا قيل ادفع هذا إلى المساكين أنّهم الّذين يسألون وإذا قيل ادفع هذا إلى الفقراء فهم الّذين لا يسألون وقد دلّ على هذا كتاب اللّه قال اللّه عزّ وجلّ: {لا يسألون النّاس إلحافًا}
قال أبو جعفرٍ: وسمعت عليّ بن سليمان يقول محتجًّا لأهل اللّغة لأنّهم أعلم بالأسماء وبموضوعاتها، وقد أجمعوا على أنّ المسكين الّذي لا شيء له قال وهو مشتقٌّ من السّكون والسّكون ذهاب الحركة حتّى لا يبقى منها شيءٌ وهذه صفة من لا يملك شيئًا قال: والدّليل على أنّ الفقير هو الّذي يملك شيئًا أنّه مشتقٌّ من قولهم فقرته أي كسرت فقاره فهذا قد بقي له شيءٌ
قال أبو جعفرٍ فأمّا قول اللّه تعالى {فكانت لمساكين يعملون في
البحر} [الكهف: 79] فإذا صحّ أنّ المسكين هو الّذي لا شيء له فالكلام على هذا سهلٌ لأنّه يجوز أن ينسب إليهم لأنّهم كانوا يعملون فيها كما يقال قصدت فلانًا في داره وإن كان مكتريًا لها وكما يقال سرج الدّابّة
وقد يجوز أن يكون نسبوا إلى المسكنة وهي الخضوع كما قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم:
((يا مسكينة عليك السّكينة))
وقال عليه السّلام: ((مسكينٌ مسكينٌ من لا امرأة له ومسكينةٌ مسكينةٌ من لا زوج لها))
فإن قيل فما معنى حديث أبي هريرة
كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: ((ليس المسكين الّذي تردّه اللّقمة واللّقمتان والتّمرة والتّمرتان» قالوا: يا رسول اللّه فمن المسكين؟ قال: «الّذي لا يجد غنًى يغنيه ولا يفطن له فيعطى ولا يقوم فيسأل النّاس))
فقيل: معنى هذا أنّ الّذي يسأل يجيئه الشّيء بعد الشّيء وقيل المعنى ليس المسكين الّذي في نهاية المسكنة
على أنّ هذا الحديث يدلّ على القول الّذي اخترناه من أنّ المسكين السّائل ويكون المعنى ليس المسكين الّذي تعدّونه فيكم مسكينًا هذا
كما قال عليه السّلام: ((ليس الغنى عن كثرة العرض إنّما الغنى غنى النّفس)) ولهذا نظائر منها:
قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ((إنّما المحروب من حرب دينه)) أي المحروب على الحقيقة هو هذا وقال عليه السّلام:
((ما تعدّون الرّقوب فيكم؟» قالوا: الّذي لا يعيش له ولدٌ، قال: «بل الرّقوب الّذي لم يمت له ولدٌ)) أي هذا الّذي لم يمت له ولدٌ هو أولى بهذا الاسم
أي أولى بأن يكون قد لحقته المصيبة
واختلفوا من هذه الآية في قسم الزّكوات
فمنهم من قال: في أيّ صنفٍ قسّمتها من هذه الأصناف الثّمانية جزى عنك ومنهم من قال: بل يقسم في الأصناف الثّمانية كما سمّاها اللّه ومنهم من قال يقسم على ستّةٍ يسقط منها سهم المؤلّفة قلوبهم لأنّهم إنّما كانوا في وقت النّبيّ عليه السّلام وسهم العاملين إذا فرّق الإنسان زكاته
قال أبو جعفرٍ: فالقول الأوّل يروى عن ثلاثةٍ من الصّحابة عمر
وحذيفة وابن عبّاسٍ إنّ الصّدقات جائزٌ أن تدفع إلى بعض هذه الأصناف دون بعضٍ
ولا يعرف عن أحدٍ من الصّحابة خلافٌ لهذا وهو مع ذلك قول سعيد بن جبيرٍ، وعطاءٍ، وإبراهيم، وأبي العالية، وميمون بن مهران، ومالك بن أنسٍ، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمّدٍ والقول بأنّها تقسم فيمن سمّى اللّه تعالى قول الشّافعيّ وحجّته ظاهر الآية وأنّ ذلك بمنزلة الوصيّة إذا أوصى رجلٌ لجماعةٍ لم يخرج منهم أحدٌ
وحجّة من ذكرنا غيره أنّ هذا مخالفٌ للوصيّة لأنّ الوصيّة لا يجوز أن تقسم إلّا فيمن سمّيت له فإن فقد بعضهم لم يرجع سهمه إلى من بقي، وقد أجمع الجميع على أنّه إذا فقد من ذكر في الآية رجع سهمه إلى من بقي وأيضًا فإنّه لا يجوز ولا يوصل إلى أن يعمّ كلّ من ذكر في الآية لأنّ الفقراء والمساكين لا يحاط بهم
واحتجّوا بحديث النّبيّ عليه السّلام حين قال لسلمة بن صخرٍ حين وطئ في شهر رمضان نهارًا:
«أطعم ستّين مسكينًا، فقال ما بتنا ليلتنا إلّا وحشًا لا نصل إلى شيءٍ، فقال امض إلى بني زريقٍ فخذ صدقتهم فتصدّق بوسقٍ على ستّين مسكينًا وكل أنت وعيالك ما بقي» فأعطاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم
صدقة هذه القبيلة ولم يقسمها على ثمانيةٍ "، فلمّا احتمل قوله {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] الآية أن يقسم على هذا واحتمل أن يكون المعنى يقسم في هذا الجنس ولا يخرج عنهم ثمّ جاء عن ثلاثةٍ من الصّحابة أحد المعنيّين كان أولى مع حجّة من ذكرناه
وأمّا {العاملين عليها} [التوبة: 60] قال الزّهريّ: «هم السّعاة»
قال الحسن «يعطون بمقدار عملهم»
وقال مجاهدٌ، والضّحّاك «لهم الثّمن»
فأمّا والمؤلّفة قلوبهم فهم عند الشّافعيّ على ضربين
أحدهما أنّهم قومٌ أسلموا ولم يكن إسلامهم قويًّا فللإمام أن يستميلهم ويعطيهم من الصّدقات وإن كانوا أغنياء
والضّرب الآخر قومٌ في ناحيتهم عدوٌّ قد كفوا المسلمين مؤونته فيعانون على ذلك وإن كانوا أغنياء
وأمّا {وفي الرّقاب} [التوبة: 60] فأكثر العلماء على أنّهم المكاتبون وهو قول أبي موسى الأشعريّ، والحسن، وابن زيدٍ، والشّافعيّ
ومن العلماء من يقول يجوز أن يعتق من الزّكاة لعموم الآية
وهو قول مالكٍ
وأمّا {والغارمين} [التوبة: 60] فهم على ضربين عند الشّافعيّ
أحدهما أن يدان الرّجل في مصلحة نفسه من غير معصيةٍ فيقضى دينه والآخر أن يدان الرّجل في حمّالاتٍ وفي معروفٍ وفيما فيه صلاحٌ للمسلمين فيقضى دينه
وأمّا وفي سبيل اللّه فأكثر الفقهاء يقول للغزاة
ومنهم من يجيز أن يعطى في الحجّ وهو قول الكوفيّين وأمّا {وابن السّبيل} [البقرة: 177] فهو المنقطع به الّذي ليس ببلده يعطى ما يتحمّل به وإن كان له في بلده مالٌ ولا قضاء عليه
وفي هذه، الآية أيضًا ما قد اختلفوا فيه وهو من سبيله أن يعطى من الزّكاة
فمن ذلك ما حدّثنا الحسن بن غليبٍ، قال: حدّثنا مهديّ بن جعفرٍ، قال: حدّثنا زيد بن أبي الزّرقاء، عن سفيان الثّوريّ، قال: «إذا كان لرجلٍ خمسون درهمًا فلا يدفع إليه من الزّكاة شيءٌ ولا يدفع إلى أحدٍ أكثر من خمسين درهمًا»
قال أبو جعفرٍ: فهذا القول يروى عن عليّ بن أبي طالبٍ وابن مسعودٍ وهو قول الحسن بن صالحٍ، وعبد اللّه بن المبارك،
وعبيد اللّه بن الحسن، وأحمد بن محمّد بن حنبلٍ، وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب الحديث لأنّ فيه حديثًا يروى عن النّبيّ عليه السّلام
كما قرئ على أحمد بن شعيبٍ، عن أحمد بن سليمان، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن حكيم بن جبيرٍ، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن مسعودٍ، قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: ((من سأل وله ما يغنيه جاءت يعني مسألته في وجهه يوم القيامة خموشًا، أو كدوحًا» قالوا: يا رسول اللّه: وماذا يغنيه أو ماذا غناه؟ قال: «خمسون درهمًا أو حسابها من الذّهب))قال يحيى بن أدم قال سفيان
وحدّثنا زبيدٌ عن محمّد بن عبد الرّحمن بن يزيد
قال أبو عبد الرّحمن، حكيم بن جبيرٍ ضعيفٌ في الحديث، وإنّما ذكرناه لقول سفيان حدّثنا زبيدٌ هذا قولٌ
وقال قومٌ: لا يحلّ لمن يملك أربعين درهمًا أن يأخذ من الزّكاة شيئًا
واحتجّوا بحديث عطاء بن يسارٍ عن رجلٍ من بني أسدٍ سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول:
((من سأل وله أربعون درهمًا قد سأل إلحافًا))
وهذا قول الحسن «لا يحلّ لمن معه أربعون درهمًا أن يأخذ من الزّكاة شيئًا»
وهو قول أبي عبيدٍ القاسم بن سلّامٍ قال: «وهذان الحديثان أصلان فيمن يحلّ له أخذ الزّكاة»
وقد روي عن مالك بن أنسٍ القول بهذا الحديث غير أنّ الصّحيح عنه أنّه لم يحدّ في ذلك حدًّا وقال على مقدار الحاجة
ومذهب الشّافعيّ قريبٌ من هذا أنّه قد يكون للرّجل الجملة من الدّنانير
والدّراهم وعليه عيالٌ وهو محتاجٌ إلى أكثر منها فله أن يأخذ من الزّكاة
ومن الفقهاء من يقول من كانت معه عشرون دينارًا أو مائتا درهمٍ لم يحلّ له أن يأخذ من الزّكاة شيئًا وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمّدٍ وحجّتهم قول رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم لمعاذٍ:
«عرّفهم أنّ عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وتجعل في فقرائهم» فقد صار من تجب عليه الزّكاة غنيًّا من المال على لسان رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم
وفي الحديث الّذي ذكرناه فيه الخموش تفسير ما فيه من الغريب وغيره، الخموش الخدوش واحدها خمشٌ وقد خمش وجهه يخمشه ويخمشه
خمشًا وخموشًا، والكدوح الآثار من الخدش والعضّ ومنه حمارٌ مكدّحٌ أي معضّضٌ
وقال أبو عبد الرّحمن: «لم يقل أحدٌ عن سفيان حدّثنا زبيدٌ إلّا يحيى بن آدم» وقال غيره لمّا قال سفيان حدّثنا زبيدٌ عن محمّد بن عبد الرّحمن لم يصل الحديث فقال من يردّ عليه لم يحتج أن يصله لأنّه قد ذكره بدءًا وقد غمز يحيى بن معينٍ على يحيى بن آدم فقال: قرأت على وكيعٍ حديث يحيى بن آدم عن سفيان فقال ليس هذا ثوريّنا الّذي نعرفه فأمّا غير يحيى بن معينٍ فمقدّمٌ ليحيى بن آدم حتّى قال سفيان بن عيينة:
«بلغني أنّه يخرج في كلّ مائة سنةٍ بعد موت رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم رجلٌ من العلماء يقوّي اللّه به الدّين وإنّ يحيى بن آدم عندي منهم» ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} الآية:
بيّن الله جلّ ذكره في هذه الآية أنّى توضع الصّدقات من الزّكوات وغيرها.
فقيل: إنها نسخت كلّ صدقةٍ في القرآن - وهو قول عكرمة وغيره ورواه ابن وهب عن خالد بن عمران عن القاسم وسالم -.
والذي يوجبه النظر أنها مبيّنةٌ للمواضع التي توضع فيها الصدقات غير ناسخةٍ للصّدقات، إنما النّاسخ للصّدقات المأمور بها في كل القرآن فرض الزكاة بإجماع.
وهذا من النسخ الذي نحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه، وفعله أفضل وأعظم أجرًا عند الله).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 02:22 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80)}


قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية الخامسة: قوله تعالى: {استغفر لهم...} الآية [80 مدنية التوبة / 9] منسوخة وناسخها قوله تعالى: {سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم...} الآية [6 مدنية / المنافقون / 63].). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (واختلفوا في الآية الثّامنة فقالوا فيها قولين باب ذكر الآية الثّامنة
قال اللّه جلّ وعزّ: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم} [التوبة: 80] من العلماء من قال: هي منسوخةٌ بقوله تعالى: {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا} [التوبة: 84] الآية
وفي رواية جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّةً فلن يغفر اللّه لهم} [التوبة: 80] فقال: " لأزيدنّ على السّبعين فنسختها: {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللّه لهم إنّ اللّه لا يهدي القوم الفاسقين} [المنافقون: 6] "
فهذا قولٌ:
ومن العلماء من قال: ليست بمنسوخةٍ وإنّما هذا على التّهديد لهم
أي لو استغفر لكم رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ما غفر لكم فقال قائلٌ: هذا القول لا يجوز أن يستغفر رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم لمنافقٍ لأنّ المنافق كافرٌ بنصّ كتاب اللّه قال جلّ ثناؤه: {إذا جاءك المنافقون} [المنافقون: 1] إلى قوله {ذلك بأنّهم آمنوا ثمّ كفروا} [المنافقون: 3]، وقال من احتجّ بأنّها منسوخةٌ الآثار تدلّ على ذلك
كما روى الزّهريّ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن ابن عبّاسٍ، عن عمر بن الخطّاب، {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا} [التوبة: 84] قال: " لمّا مات عبد اللّه بن أبيّ ابن سلولٍ أتى ابنه وقومه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فكلّموه أن يصلّي عليه ويقوم على قبره فجاء رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ليصلّي عليه قال عمر رضي اللّه عنه فقمت بينه وبين الجنازة فقلت: يا رسول اللّه تصلّي عليه وهو الفاعل كذا وكذا يوم كذا وكذا وهو الرّاجع بثلث النّاس يوم أحدٍ وهو القائل يوم كذا وكذا كذا وهو الّذي يقول لا تنفقوا على من عند رسول اللّه حتّى ينفضّوا؟ فجعل رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يقول: " أخّر عنّي يا عمر وجعل عمر يردّد قوله فقال رسول اللّه
صلّى الله عليه وسلّم: «أخّر عنّي يا عمر فلو أنّي أعلم أنّي لو استغفرت لهم أكثر من سبعين مرّةً غفر لهم لاستغفرت لهم» فصلّى عليه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ووقف على قبره حتّى دفن فما لبثنا إلّا ليالي حتّى نزلت هذه الآية {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنّهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنّما يريد اللّه أن يعذّبهم بها في الدّنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون} [التوبة: 85] قال فكان عمر يعجب من جرأته على رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم في ذلك اليوم وما أنزل اللّه عزّ وجلّ في ذلك من القرآن
قال أبو جعفرٍ: فقالوا في هذا الحديث إنّه صلّى عليه بعد كلام عمر إيّاه وإن كان كلام عمر قد أحمد منه بعد ذلك حتّى قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم:
((ما بعث اللّه قطّ نبيًّا إلّا وفي أمّته محدّثٌ فإن يكن في أمّتي فهو عمر رضي اللّه عنه))
فقيل معنى محدّثٍ ينطق على لسانه بالحقّ
وفي حديث عبيد اللّه بن عمر عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال لعمر ذلك اليوم إنّ اللّه تعالى لم ينهني عن الصّلاة عليهم وإنّما خيّرني
قال أبو جعفرٍ: ففي هذا الحديث التّوقيف من رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أنّ أو هاهنا للتّخيير أعني من قوله: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} [التوبة: 80] فإن قيل فكيف يجوز أن يستغفر عليه السّلام لمنافقٍ؟ فالجواب عن هذا أن يستغفر له على ظاهره على أنّه مسلمٌ، وباطنه إلى اللّه تعالى
وقد قيل ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا ناسخٌ لفعله عليه السّلام لا للآية الأخرى
وقد توهّم بعض النّاس أنّ قوله تعالى {ولا تصلّ على أحدٍ منهم} [التوبة: 84] ناسخٌ لقوله تعالى {وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكنٌ لهم} [التوبة: 103] قال أبو جعفرٍ: وهذا غلطٌ عظيمٌ ولهذا كره العلماء أن يجترئ أحدٌ على تفسير كتاب اللّه تعالى حتّى يكون عالمًا بأشياء منها الآثار
ولا اختلاف بين أهل الآثار أنّ قوله تعالى {وصلّ عليهم} [التوبة: 103] ليس هم الّذين قيل فيهم {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا} [التوبة: 84] ويدلّك على ذلك أنّ بعد {وصلّ عليهم} [التوبة: 103] {ألم يعلموا أنّ اللّه هو يقبل التّوبة عن عباده} [التوبة: 104] فكيف لا يصلّى على من تاب؟
وأهل التّأويل يقولون نزلت {وصلّ عليهم} [التوبة: 103] في أبي لبابة وجماعةٍ معه ربطوا أنفسهم في السّواري لأنّهم تخلّفوا عن غزوة تبوك إلى أن تاب اللّه جلّ وعزّ عليهم ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية العاشرة قوله تعالى {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم} فقال عليه السّلام لأزيدن على السّبعين فنسخها الله بقوله {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} [التوبة: 80] الآية:
قال جماعةٌ من العلماء: هذا تخييرٌ للنبيّ صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لهم وتركه، وهي منسوخةٌ بقوله: {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره} [التوبة: 84] وقيل: نسخه قوله: {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم} [المنافقون: 6].
وعن ابن عباس أنه قال: لما نزل على النبي عليه السلام {إن تستغفر لهم سبعين مرّةً فلن يغفر الله لهم} قال النبي: ((لأزيدنّ على السبعين)) فنسخ ذلك قوله: {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم}.
وروي أنّ عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لما مات جاء ولده فرغب إلى النبي في الصّلاة عليه، وفي أن يغطيه قميصه ليكفّنه فيه، فأعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم قميصه وأتى للصّلاة عليه، فلما ذهب ليصلّي عليه أخذ به عمر وقال: قد نهاك الله أن تصلّي على المنافقين، فقال: إنما خيّرني بين الاستغفار وتركه، فصلّى عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا} الآية، فترك النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم.
وقد روي أن النبي لم يصلّ على المنافق المذكور.
وقال جماعةٌ - وهو الصّواب إن شاء الله -: إنّ الآية غير منسوخةٍ، إنما نزلت بلفظ التهدّد والوعيد في أنهم لا يغفر الله لهم، وإن استغفر لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلم يبح الله تعالى لنبيّه عليه السلام الاستغفار لهم بهذا اللفظ، بل أيأسه من قبول الاستغفار لهم فلا نسخ فيه لجواز الاستغفار لهم).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الثّامنة: قوله تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم}.
لفظ هذه الآية لفظ الأمر وليس كذلك، وإنما المعنى: إن استغفرت لهم، وإن لم تستغفر لهم
لا يغفر اللّه لهم، فهو كقوله تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} فعلى هذا الآية محكمةٌ. هذا قول المحققين. وقد ذهب وقوم إلى أنّ ظاهر اللّفظ يعطي أنّه إن زاد على السّبعين رجي لهم الغفران، ثمّ نسخت بقوله: {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللّه لهم}.
فروى الضّحّاك عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} نسخت بقوله: {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللّه لهم}.
أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ، قال: أبنا أبو طاهرٍ الباقلاويّ قال: أبنا أبو عليّ بن شاذان قال: أبنا عبد الرّحمن بن الحسن، قال: بنا إبراهيم ابن الحسين، قال: بنا آدم، قال: بنا ورقاء عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ، قال: لمّا نزلت {إن تستغفر لهم سبعين مرّةً فلن يغفر اللّه لهم}.
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: ((سأزيد على سبعين مرّةً)) فأنزل اللّه تعالى في سورة المنافقين {لن يغفر الله لهم} عزماً. وقد
حكى أبو جعفرٍ النّحّاس أنّ بعض العلماء، قال: فنسخت بقوله: {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبداً}.
قلت: والصّحيح إحكام الآية على ما سبق).[نواسخ القرآن: 357-370]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (السابع: قوله عز وجل: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم..} الآية [التوبة: 80]، قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} الآية [التوبة: 84] وهذا غير صحيح، بل هو مؤكد للأول، وإنما معنى الأول أن استغفارك لهم غير نافع، ففعله وتركه سواء، ولم يرد بذلك الصلاة عليهم، ولا تخييره بين الاستغفار وتركه، وكيف يستغفر لهم أو يصلي عليهم وقال الله عز وجل له في الآية: {ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله} الآية [التوبة: 80].
فإن قلت: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لأزيدن على السبعين)) فنزلت: {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم} الآية [المنافقون: 6] قلت: يرد هذه الرواية قوله عز وجل: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله} الآية [التوبة: 80] فكيف يقول صلى الله عليه وسلم: ((لأزيدن على السبعين))، وهو يعلم أن الزيادة على السبعين إلى ما لا نهاية له من العدد لا تنفع الكافر، هذا ما لا يصح.
فإن قيل: فكيف كفن ابن أبي في قميصه وهو رأس المنافقين؟ قلت: أرسل إليه عند موته يطلب قميصه فقال صلى الله عليه وسلم: ((إني أؤمل أن يدخل في الإسلام خلق كثير، وإن قميصي لن يغني عنه من الله شيئا)). فأسلم ألف من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء بقميص النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: ألم يقم على قبره ويصل عليه؟.
قلت: قد روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه، وإن كان قد صلى عليه فذلك لظنه أنه قد تاب حين بعث يطلب قميصه لينال بركته ويتقي به عذاب الله عز وجل، وهذا إيمان – إن كان صادرا عن صدر سليم.
فإن قلت: ألم يجذبه عمر رضي الله عنه حرصا على ترك الصلاة عليه وقال له: (أليس قد نهاك الله عز وجل؟) فقال: ((إنما خيرني بين الاستغفار وتركه))، فصلى عليه.
قلت: هذا بعيد أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك تخيير، وقد أخبره بكفرهم، وهذا ظاهر لمن تأمله). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #15  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 03:10 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى : {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)}

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (وقوله: {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره} ناسخٌ لما روي أن النبيّ عليه السلام قام على قبر عبد الله بن أبيّ بن سلول المنافق، وصلّى عليه إذ رغب إليه في ذلك عبد الله ابنه، وكان ابنه من خيّار المؤمنين.
قال أبو محمد: وحقّ هذا ألاّ يذكر في الناسخ والمنسوخ لأنه لم ينسخ قرآنًا، إلاّ أن يقول قائلٌ: هو ناسخٌ لما فهم من قوله: {ولا تصلّ على أحدٍ منهم}، وذلك أنه فهم منه أنه صلّى عليهم، فقيل له: لا تصلّ على أحدٍ منهم، فنهي عن أن يعود إلى مثل فعله، فإن حمل على هذا حسن أن يدخل في الناسخ والمنسوخ على أنه قرآن نسخ مثله).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #16  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 03:11 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قال تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال تعالى: {الأعراب أشد كفراً ونفاقاً}.... إلى قوله: {عليمٌ}.
نسخها قوله: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر}...... إلى قوله تعالى: {قربةٌ لهم}. *) . [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/43]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية السادسة: قوله تعالى: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا...} [97 مدنية / التوبة / 9] هذه الآية والآية التي تليها صارتا منسوختين بقوله تعالى: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر...} الآية [99 مدنية / التوبة / 9] ).
[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الحادية عشرة قوله تعالى {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر} هذه الآية والّتي تليها وهي {ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدّوائر} نسخهما الله تعالى بقوله {ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر} الآية هذا جميع ما في هذه السّورة من المنسوخ). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرمًا} الآية:
وقوله تعالى: {الأعراب أشدّ كفرًا ونفاقًا}.
قال ابن حبيب: نسخ ذلك بالآية التي تحتها، وهي قوله: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر} [التوبة: 99] الآية.
قال أبو محمد: وهذا خبرٌ لا ينسخ ولا معنى للنسخ فيه، لأن الله أعلمنا أنّ الأعراب أصنافٌ، وبيّن ذلك فقال: منهم من يتّخذ ما ينفق مغرمًا، ومنهم صنفٌ يؤمن بالله واليوم الآخر.
وأخبر عنهم أنهم أشدّ كفرًا ونفاقًا، وهو لفظ عام معناه الخصوص في قوم بأعيانهم دلّ على أنه مخصوص قوله: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر}[التوبة: 99]، إلى {غفورٌ رحيمٌ} [التوبة: 99]. فمن للتبعيض، فلا نسخ يحسن في هذا لا في المعنى ولا في اللفظ).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الثامن: قوله عز وجل: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا..} إلى قوله: {... والله سميع عليم} الآية [التوبة: 97-98] قالوا: نسخ ذلك بقوله عز وجل: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم} الآية [التوبة: 99]. وهذا مما ينبغي أن يتصامم عنه ولا يسمع ). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #17  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 03:12 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قال تعالى: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال تعالى: {الأعراب أشد كفراً ونفاقاً}.... إلى قوله: {عليمٌ}.
نسخها قوله: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر}...... إلى قوله تعالى: {قربةٌ لهم}. *) . [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/43]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية السادسة: قوله تعالى: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا...} [97 مدنية / التوبة / 9] هذه الآية والآية التي تليها صارتا منسوختين بقوله تعالى: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر...} الآية [99 مدنية / التوبة / 9] ).
[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد ذكرت الآية التّاسعة في النّاسخ والمنسوخ باب ذكر الآية التّاسعة
قال اللّه جلّ وعزّ: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اللّه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه} [التوبة: 120]
مذهب ابن زيدٍ أنّه نسخها {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً}
ومذهب غيره أنّه ليس هاهنا ناسخٌ ولا منسوخٌ وأنّ الآية الأولى توجب إذا نفر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أو احتيج إلى المسلمين فاستنفروا لم يسع أحدًا التّخلّف وإذا بعث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سريّةً تخلّفت طائفةٌ، وهذا مذهب ابن عبّاسٍ والضّحّاك، وقتادة ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الحادية عشرة قوله تعالى {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر} هذه الآية والّتي تليها وهي {ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدّوائر} نسخهما الله تعالى بقوله {ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر} الآية هذا جميع ما في هذه السّورة من المنسوخ). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرمًا} الآية:
وقوله تعالى: {الأعراب أشدّ كفرًا ونفاقًا}.
قال ابن حبيب: نسخ ذلك بالآية التي تحتها، وهي قوله: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر} [التوبة: 99] الآية.
قال أبو محمد: وهذا خبرٌ لا ينسخ ولا معنى للنسخ فيه، لأن الله أعلمنا أنّ الأعراب أصنافٌ، وبيّن ذلك فقال: منهم من يتّخذ ما ينفق مغرمًا، ومنهم صنفٌ يؤمن بالله واليوم الآخر.
وأخبر عنهم أنهم أشدّ كفرًا ونفاقًا، وهو لفظ عام معناه الخصوص في قوم بأعيانهم دلّ على أنه مخصوص قوله: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر}[التوبة: 99]، إلى {غفورٌ رحيمٌ} [التوبة: 99]. فمن للتبعيض، فلا نسخ يحسن في هذا لا في المعنى ولا في اللفظ).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الثامن: قوله عز وجل: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا..} إلى قوله: {... والله سميع عليم} الآية [التوبة: 97-98] قالوا: نسخ ذلك بقوله عز وجل: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم} الآية [التوبة: 99]. وهذا مما ينبغي أن يتصامم عنه ولا يسمع ). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #18  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 03:14 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (..... قال اللّه جلّ وعزّ: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم} [التوبة: 80] من العلماء من قال: هي منسوخةٌ بقوله تعالى: {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا} [التوبة: 84] الآية
وفي رواية جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّةً فلن يغفر اللّه لهم} [التوبة: 80] فقال: " لأزيدنّ على السّبعين فنسختها: {سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللّه لهم إنّ اللّه لا يهدي القوم الفاسقين} [المنافقون: 6] "
فهذا قولٌ:
ومن العلماء من قال: ليست بمنسوخةٍ وإنّما هذا على التّهديد لهم
أي لو استغفر لكم رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ما غفر لكم فقال قائلٌ: هذا القول لا يجوز أن يستغفر رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم لمنافقٍ لأنّ المنافق كافرٌ بنصّ كتاب اللّه قال جلّ ثناؤه: {إذا جاءك المنافقون} [المنافقون: 1] إلى قوله {ذلك بأنّهم آمنوا ثمّ كفروا} [المنافقون: 3]، وقال من احتجّ بأنّها منسوخةٌ الآثار تدلّ على ذلك
كما روى الزّهريّ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن ابن عبّاسٍ، عن عمر بن الخطّاب، {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا} [التوبة: 84] قال: " لمّا مات عبد اللّه بن أبيّ ابن سلولٍ أتى ابنه وقومه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فكلّموه أن يصلّي عليه ويقوم على قبره فجاء رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ليصلّي عليه قال عمر رضي اللّه عنه فقمت بينه وبين الجنازة فقلت: يا رسول اللّه تصلّي عليه وهو الفاعل كذا وكذا يوم كذا وكذا وهو الرّاجع بثلث النّاس يوم أحدٍ وهو القائل يوم كذا وكذا كذا وهو الّذي يقول لا تنفقوا على من عند رسول اللّه حتّى ينفضّوا؟ فجعل رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يقول: " أخّر عنّي يا عمر وجعل عمر يردّد قوله فقال رسول اللّه
صلّى الله عليه وسلّم: «أخّر عنّي يا عمر فلو أنّي أعلم أنّي لو استغفرت لهم أكثر من سبعين مرّةً غفر لهم لاستغفرت لهم» فصلّى عليه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ووقف على قبره حتّى دفن فما لبثنا إلّا ليالي حتّى نزلت هذه الآية {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنّهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنّما يريد اللّه أن يعذّبهم بها في الدّنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون} [التوبة: 85] قال فكان عمر يعجب من جرأته على رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم في ذلك اليوم وما أنزل اللّه عزّ وجلّ في ذلك من القرآن
قال أبو جعفرٍ: فقالوا في هذا الحديث إنّه صلّى عليه بعد كلام عمر إيّاه وإن كان كلام عمر قد أحمد منه بعد ذلك حتّى قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم:
((ما بعث اللّه قطّ نبيًّا إلّا وفي أمّته محدّثٌ فإن يكن في أمّتي فهو عمر رضي اللّه عنه))
فقيل معنى محدّثٍ ينطق على لسانه بالحقّ
وفي حديث عبيد اللّه بن عمر عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال لعمر ذلك اليوم إنّ اللّه تعالى لم ينهني عن الصّلاة عليهم وإنّما خيّرني
قال أبو جعفرٍ: ففي هذا الحديث التّوقيف من رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أنّ أو هاهنا للتّخيير أعني من قوله: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} [التوبة: 80] فإن قيل فكيف يجوز أن يستغفر عليه السّلام لمنافقٍ؟ فالجواب عن هذا أن يستغفر له على ظاهره على أنّه مسلمٌ، وباطنه إلى اللّه تعالى
وقد قيل ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا ناسخٌ لفعله عليه السّلام لا للآية الأخرى
وقد توهّم بعض النّاس أنّ قوله تعالى {ولا تصلّ على أحدٍ منهم} [التوبة: 84] ناسخٌ لقوله تعالى {وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكنٌ لهم} [التوبة: 103] قال أبو جعفرٍ: وهذا غلطٌ عظيمٌ ولهذا كره العلماء أن يجترئ أحدٌ على تفسير كتاب اللّه تعالى حتّى يكون عالمًا بأشياء منها الآثار
ولا اختلاف بين أهل الآثار أنّ قوله تعالى {وصلّ عليهم} [التوبة: 103] ليس هم الّذين قيل فيهم {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا} [التوبة: 84] ويدلّك على ذلك أنّ بعد {وصلّ عليهم} [التوبة: 103] {ألم يعلموا أنّ اللّه هو يقبل التّوبة عن عباده} [التوبة: 104] فكيف لا يصلّى على من تاب؟
وأهل التّأويل يقولون نزلت {وصلّ عليهم} [التوبة: 103] في أبي لبابة وجماعةٍ معه ربطوا أنفسهم في السّواري لأنّهم تخلّفوا عن غزوة تبوك إلى أن تاب اللّه جلّ وعزّ عليهم). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكنٌ لهم}.
قال بعض المؤلّفين لناسخ القرآن ومنسوخه: هذا منسوخٌ بقوله: {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا} وهو غلطٌ لأن الصّلاتين مختلفتان لا تنسخ إحداهما الأخرى .
وقوله: {وصلّ عليهم}: إنّما هو أمرٌ بالدّعاء للمؤمنين الذين تابوا من تخلّفهم عن رسول الله في غزوة تبوك، كأبي لبابة وأصحابه، وأصل الصّلاة: الدعاء لم يرد به الصّلاة على الموتى، ألا ترى إلى قوله: {إنّ صلاتك سكنٌ لهم} [التوبة: 103]، أي: إن دعواتك يا محمد تسكن إليها قلوبهم
وقوله: {ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبدًا}، إنما هو نهيٌ عن الصلاة على موتى المنافقين، فالآيتان مختلفتان في المعنى مختلفتان فيمن نزلتا فيه، فلا تنسخ إحداهما الأخرى، إلا إن حملت الصّلاة على الموتى على أنها دعاءٌ فيحتمل المعنى ذلك فيجوز النّسخ على ما ذكرنا).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #19  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 03:15 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله عز وجل: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال في سورة براءة: {إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً}.
وقال أيضاً: {وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبٌ}.
نسخهما قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافةً فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقوا في الدين}. *
).[الناسخ والمنسوخ للزهري: 28-29]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد ذكرت الآية التّاسعة في النّاسخ والمنسوخ باب ذكر الآية التّاسعة
قال اللّه جلّ وعزّ: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اللّه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه} [التوبة: 120]
مذهب ابن زيدٍ أنّه نسخها {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً}
ومذهب غيره أنّه ليس هاهنا ناسخٌ ولا منسوخٌ وأنّ الآية الأولى توجب إذا نفر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أو احتيج إلى المسلمين فاستنفروا لم يسع أحدًا التّخلّف وإذا بعث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سريّةً تخلّفت طائفةٌ، وهذا مذهب ابن عبّاسٍ والضّحّاك، وقتادة ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله}.
قال ابن زيد: نسخها {وما كان المؤمنون لينفروا كافةً} [التوبة: 122] - وقاله زيد بن أسلم -.
وقيل: الآية محكمةٌ غير منسوخةٍ لأنها أمرٌ للمؤمنين أن ينفروا مع النبي إذا احتاج إليهم واستنفرهم، ولا يسع أحدًا التّخلّف عنه.
والآية الأخرى نزلت في السّرايا يبعث سريةً وتخلف أخرى ليتفقهوا في الدين.
وهذا مذهب ابن عباس والضّحّاك وقتادة، وهو الصواب إن شاء الله لأن حمل الآيتين على فائدتين وحكمين أولى من حملهما على فائدة واحدة).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية التّاسعة: قوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اللّه}.
قد ذهب طائفةٌ من المفسّرين (إلى أنّ) هذه الآية اقتضت أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يتخلّف عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وهذا كان في أول الأمر ثمّ نسخ ذلك بقوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً}، قال أبو سليمان الدّمشقيّ: لكلّ آيةٍ وجهها وليس للنّسخ على إحدى الآيتين طريقٌ وهذا هو الصّحيح على ما بيّنّا في الآية الخامسة).[نواسخ القرآن: 357-370]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة