العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 09:43 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

استنقاذ المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): ( صرحت طائفة من أهل العلم باعتبار استنقاذ المصحف , مسوغا ومبررا لارتكاب محظور شرعى تكون المفسدة فى ارتكابه أخف من مفسدة ترك استنقاذ المصحف , كالكلام فى الصلاة , وأداء الصلاة على هيئة صلاة الخوف , ونبش القبر إذا دفن فيه المصحف مع الميت , والمعاوضة عليه بما لا يجوز بيعه كالأدهان النجسة والخمر مثلا , وشراء المصحف حتى على القول بمنع ذلك , وحكاه {118}
الطحاوى فى اختلاف العلماء عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعى . وقال القاضى أبو يعلى فى الأحكام السلطانية وهو بصدد ذكر الروايات عن الإمام أحمد فى بيع أرض السواد وإجاراتها قال :" وقد قال أحمد فى رواية المروزى " والحجة فى شراء السواد ولا يباع فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فى شراء المصاحف , وكرهوا بيعها " وهو استحسان وليس هو القياس ). {119}


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 09:51 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي


الإشتغال بالمصاحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): ( قال الشيخ تقى الدين بن تيمية : ( إن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات ).
واستدل فى موضع آخر على فضل كتابة القرآن بقوله عليه السلام :" إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه , والرامى به , والممد به " . فالكتابة كذلك لينتفع به أو لينفع به غيره كلاهما يثاب عليه .
وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف بسنده عن مالك بن دينار قال (" دخل على جابر بن زيد وأنا أكتب مصحفا , فقلت له : كيف ترى صنعتى هذه يا أبا الشعثاء ؟ فقال: نعم الصنعة صنعتك , وما أحسن هذا تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة , وآية إلى آية , وكلمة إلى كلمة , هذا الحلال لا بأس به ) .
وأخرجه من وجه آخر عن مالك بن دينار أيضا قال : ( دخل على جابر بن زيد وأنا أكتب المصحف , فقال لى : مالك صنعة إلا أن تنقل كتاب الله من ورقة إلى {155} ورقة , هذا والله كسب الحلال , وهذا والله كسب الحلال).
وأخرجه من وجه ثالث من طريق يعقوب بن سفيان عن عبد الملك بن شداد الأزدى قال : ( دخل أبو الشعثاء على مالك بن دينار فقال : يا أبا الشعثاء , كيف ترى صنعتى هذه ؟ . فقال : نعمت الصنعة صنعتك , تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة , ونعمت الصنعة صنعتك فالزمها ).
وقد مضى فى مسألة الاحتساب فى كتابة المصاحف طرف من هذا , وقد يأتى له مزيد بيان فى غير موضع من هذا البحث ككتابة المصاحف , والاشتغال بها فى المساجد وحال الاعتكاف .
وذكر الغزالى فى الإحياء أن كتابة المصحف تكون كفارة لإثم مسه على غير طهارة , قال : ( ويكفر مس المصحف محدثا بإكرام المصحف , وكثرة قراءة القرآن منه , وكثرة تقبيله بأن يكتب مصحفا ويجعله وقفا ) . كذا وقعت الباء موقع الواو). {156}


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 09:58 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

اصطحاب المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج ابن أبى داود فى المصاحف , والقاضى وكيع فى أخبار القضاه واللفظ لابن أبى داود قال : حدثنا على بن حرب , حدثنا أبو معاوية , حدثنا يزيد بن مردانبه قال : رأيت أبا بردة على دابة فى رحاله , عليها قطيفة سوداء , ومعه مصحف لا يكاد يفارقه )
وقد يأتى لهذه المسألة مزيد بيان عن الكلام على مسألة تعليق المصحف) .{157}


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 10:19 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إصلاح الخطأ فى المصحف وتصويبه | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بوجوب إصلاح الخطأ فى المصحف وتصويبه متى عثر عليه فى خطه أو شكله , لأن الغلط فى المصحف نوع منكر تتعين إزالته على من قدر عليه , ويتحتم تغييره ممن أمكنه ذلك , فإن لم يفعل مع القدرة كان آثما والقول بوجوب إصلاح الخطأ فى المصحف مطلقا هو الذى صرح به العبادى الشافعى , ونقله عنه وأقره الأسنوى , والزركشى وغيرهما من علماء الشافعية . {158}
وقد أطلقوا القول بوجوب إصلاح الخطأ فى المصحف وسووا فى ذلك بين ما كان من المصاحف وقفا أو طلقا , وبين ما كان منها مملوكا للمصلح , أو كان ملكا لغيره رضى صاحبه بذلك التصويب أم لا , وسواء كان خط المصوب حسنا أم سقيما .
لكن طائفة من أهل العلم قد جعلوا لذلك قيودا , واعتبروا له شروطا ككون خط المصوب مناسبا , وإذن مالك المصحف بذلك التصويب , وعدم كثرته كثرة تستتبع أجرة للمصوب لم يقل بها مالك المصحف سلفا , وقد قال بهذه القيود جمع منهم البدر بن جماعة , والسراح البلقينى , وابن حجر الهيتمى من فقهاء الشافعية , بل إن الأخير منهم قد مال إلى القول بتحريم التصويب إذا كان بخط سقيم يعيب المصحف وينقصه .
وقد اشترط غير واحد من فقهاء الحنفية لوجوب التصويب وإصلاح الخطأ فى المصحف كون الخط مناسبا , وهو الذى صرح به الحصكفى فى الدر , وابن عابدين فى حاشيته عليه , وهو ظاهر اختيار ابن وهبان فى نظمه . ولم يظهر {159}
لى وجه القول بهذه القيود لا سيما وإن إقرار الغلط فى المصحف وتركه من غير تصويب مفسدة عظيمة يتعين درؤها , ويتحتم دفعها حتى مع التسليم بوجود ضرر ولو وجه الاحتمال يلحق المصحف أو مالكه , فإن هذا الضرر وإن كان مفسدة إلا إنها دون مفسدة ترك الخطأ على ما هو عليه , وقد تقرر فى الأصول أن ارتكاب أخف المفسدتين لدرء أعظمها أمر متعين . وقد نص المحققون من أهل العلم على أنه ينبغى إصلاح الخطأ فى الحديث وتصويب اللحن فيه و الأصل فى ذلك ما أخرجه الطبرانى وغيره عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى قصة كتابته للوحى بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم وفيها {فإذا فرغت , قال : اقرأه , فاقرأه , فإن كان فيه سقط أقامه , ثم أخرج به إلى الناس }
بل جزم بعضهم بوجوب تصويب الخطأ واللحن فى الفتاوى ورقاع المستفتين , وهو الذى صرح به أصحابنا الحنابلة وغيرهم , فإصلاح الخطأ وتصويبه فى المصحف واجب بطريق الأولى .
على أن من أهل العلم من صرح بوجوب إتلاف المصحف إذا كثر الغلط {160}
واللحن فيه , أو كان خطه رديئا يتعذر معه الانتفاع به أو يفضى إلى الوقوع فى لبس على قارئه , ولم يلتفتوا إلى ما فيه من مالية إعمالا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين درءا لأكبرهما .
لا لحن فى المصحف الإمام :
لا يقال بأن اليسير من اللحن فى المصحف مغتفر , وأن إصلاحه غير متعين بدليل ما روى عن عثمان رضى الله عنه من قوله حين رفع إليه المصحف بعد الفراغ من كتابته : ( أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها )
وفى لفظ عكرمة قال : ( لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان , فوجد فيها {161}
حروفا من اللحن , فقال : لا تغيروها فإن العرب ستغيرها , أو قال : ستعربها بألسنتها , لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف )
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : ( سألت عائشة عن لحن القرآن , عن قوله : {قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى} [طه 63], وعن قوله : {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً}[النساء : 162] وعن قوله :{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ}[المائدة 69], فقالت : يا ابن أختى هذا عمل الكتاب , أخطأوا فى الكتاب ) .
وروى نحو من ذلك عن أبان بن عثمان , وسعيد بن جبير , وفى الأخير زيادة وعن قوله : {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون : 10] . فإن هذه الآثار لا {162}
تثبت ولا يصح منها شئ عند المحققين من أهل العلم , وعلى فرض صحتها فقد أجابوا عنها بما يقتضى نفى اللحن المتوهم هنا , والذى يعد نوع خطأ فى المصحف أقره الصحابة ومن بعدهم من علماء السلف , وقد تضمنت الحواشى السابقة طرفا من أجوبة أهل العلم عن ذلك , فلا حجة إذا بما روى فى هذا الباب للقول باغتفار الخطأ أو اللحن اليسير فى خط المصحف .
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم توجيه ما قيل عنه أنه لحن كقوله تعالى : {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ}. {164}
وقوله سبحانه :{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ}.{165}
وقوله سبحانه : {قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ}.{166}
قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية فى كلام مبسوط له حول هذه المسألة: ( ... فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا فى لفظ " التابوه " والتابوت" فكتبوه " التابوت " بلغة قريش . وهذا يبين أن المصاحف التى نسخت كانت مصاحف متعددة , وهذا معروف مشهور , وهذا مما يبين غلط من قال فى بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب , أو نقل ذلك عن عثمان , فإن هذا ممتنع لوجوه ) . {169}
ثم ذكرها إلى أن قال : ( ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكرا كما قد بسط فى غير هذا الموضع , فإن المصحف منقول بالتواتر , وقد كتبت عدة مصاحف وكلها مكتوبة بالألف , فكيف يتصور فى هذا غلط , وأيضا فإن القراء إنما قرأوا بما سمعوه من غيرهم , والمسلمون كانوا يقرأون " سورة طه " على عهد رسول الله {172}
وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وهى من أول ما نزل من القرآن ). إلى آخر كلامه رحمه الله وإنما خص سورة طه بالذكر هنا كلامه من أصله كان يدور حول الآية الثالثة والستين منها ومن المواطن التى قيل بأن فيها لحنا قوله تعالى {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ} وملخص المختار من تلك التوجيهات أن النصب فى الموطن الأول كان على وجه المدح , والرفع فى الموطن الثانى على سبيل الابتداء مع افتراض التقديم والتأخير فى الآية , والألف فى الموطن الثالث إنما كان إعمالا للأصل فى الأسماء المبهمة إذا ثنيت , ومن قرأ بالياء فإنما اعتمد على القياس المجرد . وأما وجه الجزم فى الموطن الرابع فقد جاء عطفا على موضع الفاء فى قوله تعالى :( فَأَصَّدَّقَ). وقد جرى تفصيل ذلك كله منقولا من مصادره فى الحواشى ذوات الأرقام العشرين والحادى والعشرين والثانى والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين بعد المائه الرابعة , فليطالعها فيها من رامه .
وقد نفى غير واحد من أهل العلم الغلط فى المصحف الإمام ولم يسلم بصحة المروى عن عثمان وعائشة وغيرهما فى هذا ورده من عدة أوجه نظير ما جاء فى كلام طائفة من أهل العلم كابن قتيبة فى مشكل القرآن , وابن الأنبارى فى كتاب " الرد على من خالف مصحف عثمان " , وأبى بكر الباقلانى فى الانتصار لنقل القرآن , وأبى عمرو الدانى فى المقنع , والسيوطى فى الإتقان . وقد مر النقل عنهم فى الحاشية {173}
التاسعة عشرة بعد الأربعمائة من هذا البحث مما أغنى عن إعادته هنا
وهكذا يتبين من مجموع النقول التى مر ذكرها عن أهل التحقيق ألا حجة ثابتة مع من قال بوجود لحن فى المصحف الإمام , ولا برهان لديه من أثر أو نظر .. والله أعلم بالصواب) .{174}


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 صفر 1436هـ/16-12-2014م, 11:29 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إعارة المصحف | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم إعارة المصحف من الكافر , وإنما الخلاف بينهم فى حكم إعارة المصحف من المسلم , فبعد أن اتفقوا على جوازه , بل استحبابه لكونه من التعاون على البر والتقوى , اختلفوا فى كون هذه الإعارة واجبة على الإطلاق أم أنها لا تجب مطلقا , أم أن الوجوب مقيد بحاجة المستعير إلى المصحف . وفصل بعضهم بين إعارة تطول مدتها , وبين إعارة يقصر زمنها . فأوجبها فى الثانية دون الأولى , وفرقت طائفة أخرى من أهل العلم بين ما إذا توقفت صحة صلاة المستعير على ذلك المصحف , وبين مالم يبلغ هذا الحد من الضرورة . فصرحت بالوجوب فى الحالة الأولى دون الثانية , ولعله مراد من لم يصرح . وقد مضى فى مسألة الاستئذان للنظر فى مصحف الغير نحو من هذا مفصلا.
الخلاف فى إعارة المصحف :
وقد ذهب إلى القول بوجوب إعارة المصحف من المسلم مطلقا إذا طلبه جمع من أهل العلم من السلف والخلف , ولذا قال القرطبى : ( ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها , ويدخل غيرها فى معناها . قال الزهرى : إياك وغلول الكتب . فقيل له : {175}
وما غلول الكتب ؟ . قال : حبسها عن أصحابها )
فإذا كان حبس الكتب غلولا , فحبس المصاحف كذلك من طريق الأولى .
قال ابن رجب فى قواعده : ( تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره , نقله القاضى فى الجامع الكبير . وذكر ابن عقيل فى كلام مفرد له : أن الأصحاب عللوا قولهم لا يقطع بسرقة المصحف , فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه ,وعلى صاحبه بذله لذلك )
وقال ابن مفلح : ( ويلزم بذله لحاجة , وقيل : مطلقا , وقيل عكسه , كغيره )
وعبارة البهوتى : (" ويلزم بذله " أى المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره للضرورة ).
قال أبو زكريا الأنصارى الشافعى فى شرح الروض : ( قال فى الكفاية ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته , وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد يلزمه التعليم , أى بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل ). قال الرملى فى حاشيته على شرح الروض : ( " قوله لم يلزم مالكه إعارته " قال شيخنا : شمل ما لو كان مالكه غائبا , فليس للعاجز عن القراءة إلا به فعل ذلك , حيث لم يغلب على ظنه رضا مالكه بما ذكر , ولو خالف وفعل كان ضامنا للعين والمنفعة , وقد حكى صاحب الجواهر عن والد الرويانى فى ذلك احتمالين , ويؤيد ذلك ما ذكروه فى باب التيمم أن المحتاج للطهارة إذا وجد ماء لغائب يتيمم ويصلى ولا يستعمله , لأن للماء بدلا {176}
ومسألتنا من هذا القبيل ). وعبارة الرملى فى النهاية : ( وقد تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر , ومصحف على ما جزم به فى العباب تبعا للكفاية ). وتعقبه الشبراملسى بحكاية ما مر فى شرح الروض من عدم اللزوم , وأنه ظاهر المذهب على ما اختاره الرملى فى صفة الصلاة .
وجزم الهيتمى الشافعى بوجوب إعارة المصحف . قال العبادى : ( " قوله ومصحف " على ما جزم به العباب تبعا للكفاية كذا شرح م ر , وفيه نظر . وفى شرح الروض فى باب صفة الصلاة قال فى الكفاية : ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ). إلى أن قال : ( وفى العباب فى صفة الصلاة ولا تجب إعارته أى المصحف وإن تعين , فإن غاب مالكه فيحتمل لزوم أخذه وإنه كالعارية , ويحتمل أن لا يضمنه ).
وقال الشروانى : (" قوله ومصحف أو ثوب ") عبارة الشارح م ر فى باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة إلخ , حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد , ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ). وقد تناقض كلام الرملى فى النهاية كما مر فقال بلزوم الإعارة فى كتاب العارية , فى حين جزم بعدم اللزوم فى صفة الصلاة . وهاك عبارته فيهما :( فإن جهل الفاتحة ) ولم يمكنه تعلمها لضيق وقت , أو بلادة , ولا قراءتها فى نحو مصحف , ولا التسبب إلى حصوله بنحو شراء لو وجد ما يحصله به فاضلا عما يعتبر فى الفطرة حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد , ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته على ظاهر المذهب ), كذا فى صفة الصلاة .
وقال فى باب العارية : ( وقد تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف على ما جزم به فى العباب تبعا للكفاية ). {177}
قال الشبراملسى : (عبارة الشارح فى باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة إلخ نصها : حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولو لم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ). إلى آخر العبارة فى صفة الصلاة , فكأن الشبراملسى قد ساق هذه العبارة فى باب العارية على سبيل التذكير بما قاله المصنف فى باب صفة الصلاة منبها على تباين الاختيار فى الموضوعين). {178}


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24 صفر 1436هـ/16-12-2014م, 11:32 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

الاعتكاف وأثره فى كتابة المصاحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من شراح الهداية : أن للمعتكف أن يكتب الأمور الدينية ,وليس له كتابة المصحف بأجر .
وقال الإمام مالك عن المعتكف : ( يكتب المصحف إن أحب ).
قال ابن رشد : ( قوله ويكتب المصاحف إن أحب , ومعناه ويكتب المصاحف قبل أن يدخل إن أحب , وهذا على مذهب ابن القاسم , وروايته عن مالك , والذى يرى أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله تعالى , وقراءة القرآن والصلاة , وأما على مذهب ابن وهب الذى يبيح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة , فيجوز له أن يكتب المصاحف للثواب , لا ليمولها , ولا على أجرة يأخذها إلا ليقرأ فيها , وينتفع بها من احتاج إليها ) . وعند خليل فى مكروهات الاعتكاف : اشتغاله بعلم , وكتابته , وإن مصحفا إن كثر . وبالغ على المصحف لئلا يتوهم أن كتابته كتلاوته .
وقيد العدوى الكراهة بما لم يكن لمعاشه , موافقة للزرقانى , ونقل المناوى نحوا مما ذكر ابن رشد , ثم قال : وهو يدل على أن كتب المصحف لا يباح للمعتكف على المشهور . {179}
وفى الإفصاح عن الإمام مالك : لا بأس أن يكتب المعتكف
وعند الشافعية يباح للمعتكف : كتابة العلم ولو حرفة , وله المطالعة فى مباح على ما اختاره النووى , والأنصارى , والسيوطى , والهيتمى , خلافا لما ذكره الغزالى , والرافعى .
وعند الحنابلة تجوز الكتابة للمعتكف على الصحيح من المذهب , وقيده بعضهم بما لم يكن تكسبا . قال حرب : ( سئل الإمام أحمد عن العمل فى المسجد نحو الخياط وغيره , فكأنه كرهه ليس بذلك التشديد ).
وقال المرزوى : سألته عن الرجل يكتب بالأجرة فيه ؟ . قال : أما الخياط وشبهه فلا يعجبنى , وإنما بنى لذكر الله تعالى . وقال فى رواية الأثرم : ما يعجبنى مثل الخياط والأسكاف وشبهه , وسهل فى الكتابة . قال الحارثى : خص الكتابة لأنه نوع تحصيل علم , فهى فى معنى الدراسة , وهذا يوجب التقيد بما لا يكون تكسبا , وإليه أشار بقوله : فليس ذلك كل يوم .
قال المرداوى : ( وظاهر ما نقل الأثرم – وقد قطع المصنف فى باب الإعتكاف أنه لا يجوز للمعتكف أن يتكسب بالصنعة – التسهيل فى الكتابة مطلقا ) . ونقل ابن المفلح فى الاعتكاف قول أبى بكر : لا يقرأ , ولا يكتب الحديث , واقتصر عليه . وحكاه المرداوى فى الإنصاف , ثم نقل قول أبى الخطاب : يستحب إذا {180}
قصد به الطاعة . واختاره المجد وغيره , وذكر الآمدى فى استحباب ذلك روايتين فعلى المذهب : فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدى نفعه .قال المجد : ( ويتخرج على أصلنا فى كراهة أن يقضى القاضى بين الناس وهو معتكف , إذا كان يسيرا : وجهان , بناء على الإقراء , وتدريس العلم فإنه فى معناه ).
وجزم البهوتى بعدم استحباب كتابة الحديث للمعتكف , لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به , ولأن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد , فلم يستحب فيها ذلك كالطواف . ثم ذكر اختيار أبى الخطاب السابق ووجهه .
وقد يأتى لهذه المسألة مزيد بسط وبيان عند الكلام على مسألة كتابة المصاحف بصفة عامة , باعتبار مسألتنا هذه أحد أفراد ذلك الموضوع . {181}


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 12:21 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إغراق المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا خلاف بين أهل العلم فى أنه لا يحل تعمد إغراق المصحف لغير مصلحة دينية أو ضرورة وقائية , وأن من أغرق المصحف عبثا يكون آثما مرتكبا لكبيرة من الكبائر , بل قد يكفر بذلك إن فعله على سبيل الامتهان للمصحف , وقد مر طرف من هذا فى غير موضع من هذا البحث , وقد يأتى له ولنظائره مزيد بيان .
أما لو كان إغراق المصحف لغرض دينى على سبيل إتلاف ما ترجحت مفسدة بقائه , فالظاهر من كلام السلف جوازه , بل وجوبه درءا لمفسدة بقاءه المتمثلة بحصول فتنة تتحقق بعدم إتلافه مثلا .
وقد أخرج ابن أبى داود بسنده عن حذيفة رضى الله عنه قال : ( يقول أهل الكوفة قراءة عبد الله , ويقول أهل البصرة قراءة أبى موسى , والله لئن قدمت على أمير المؤمنين لأمرته أن يغرقها ......) . يعنى المصاحف المختلفة , كمصحف عبد الله بن مسعود , ومصحف أبى موسى رضى الله عنهما , قال ذلك حذيفة رضى الله عنه لما رأى اختلاف الناس فى القرآن , وخشى أن يفضى اختلافهم هذا إلى فتنة تترتب عليها فرقة وانقسام بين المسلمين كالذى حدث فى الأمم قبلها حين اختلفت فى كتبها . {183}
وقد تقتضى الضرورة الدنوية كالخوف على الروح مثلا إغراق المصحف وحينئذ يجوز ذلك على ما صرح به بعض فقهاء الشافعية كالشبراملسى ومن تابعه , حيث قال فى جواب له عن سؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا بشئ يضعه تحت رجليه , وليس عنده إلا المصحف , فهل يجوز وضعه تحت رجليه فى هذه الحالة أم لا ؟ . قال : ( فأجبت عنه بأن الظاهر الجواز معللا ذلك بأن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمى على غيره , ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف ,وحيوان على الغرق , واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقى المصحف حفظا للروح التى فى السفينة . لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان , لأنا نقول كونه إنما فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا , ألا ترى أنه يجوز السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عن الخوف على الروح , بل قد يقال : إنه إن يتوقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ , ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع , لكن ينبغى له تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه للكافر ).
وقد حكى ابن عابدين فى حاشيته كلام الشبراملسى واقتصر عليه . وقد صرح غير واحد من أهل العلم بجواز إتلاف البالى من المصاحف وما لا نفع فيه بالمحو أو الدفن , أو التغريق فى الماء , أو التحريق على ما مضى تفصيله فى مسألة إتلاف المصاحف من هذا البحث فليطلب فيها . {184}


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 12:24 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

اقتسام المصحف | غير مصنف



قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بأن المصحف لا يقبل القسمة , لا بإرث ولا بشركة , لأن فى قسمته تفريقا له , وكيف يفرق وقد جمعه الله ؟ . وحينئذ يتم الانتفاع به بالمهايأه بين المستحقين . وقد مر فى مسألة إرث المصحف من هذا البحث تفصيل , ما يتعلق بذلك الجانب , وأن من أهل العلم من نص على أن المصحف لا يورث , وإنما يبقى لمن يقرأ من أهل البيت , فلا يباع فى التركة , ولا يجبر الورثة على ذلك , والظاهر من كلام الفقهاء أن القسمة فى المصحف إنما تمتنع إذا كان مصحفا واحدا بخلاف ما لو تعددت المصاحف بعدد رؤوس المستحقين , فإن القسمة حينئذ تجوز لانتفاء المحذور المتمثل فى مفسدة تفريق المصحف .
وقد أفتى فريق من أهل العلم بكراهة تفريق المصاحف أسداسا وأسباعا كما مر عن الإمام مالك فى مسألة أجزاء المصحف وأثمانه وأسباعه وأسداسه على أن الضرر الناجم عن اقتسام المصحف بين المستحقين يفضى إلى حرمان كل واحد منهم من بعض المصحف الذى لم يكن فى نصيبه , وهذا يعنى أنه سيحرم من بقية أجزاء القرآن , والتى هو بأمس الحاجة إليها , ولا يتصور استغنائه عنها .
قال فى الفتاوى الهندية : ( وفى مختصر خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف كذا فى التتار خانية ) . إلى أن قال : ( لاتقسم الكتب بين الورثة ,ولكن ينتفع بها كل واحد بالمهايأة , ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق {185}
ليس له ذلك ولا يسمع هذا الكلام منه , ولا تقسم بوجه من الوجوه ولو كان صندوق قرآن ليس له ذلك أيضا وإن تراضوا جميعا , فالقاضى لا يأمر بذلك ولو كان مصحف لواحد وسهم من ثلاثة وثلاثين سهما منه للآخر , فإنه يعطى يوما من ثلاث وثلاثين يوما حتى ينتفع , ولو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة كشرح المبسوط فإنه لا يقسم أيضا , ولا سبيل إلى القسمة فى ذلك , وكذا فى كل جنس مختلف , ولا يأمر الحاكم بذلك , ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل واحد بعضها بالقيمة بالتراضى يجوز وإلا فلا , كذا فى جواهر الفتاوى ) . ويأتى له مزيد بيان فى مسألة التنازع فى المصحف .
وذكر ابن القيم فى البدائع أن الأئمة الثلاثة جعلوا كتب العلم حال التنازع بين الزوجين فى نصيب الرجل , وخلافا للشافعى الذى يقسم الكتاب الذى يقرأ فيه بينهما . وفى الإقناع وشرحه أن الشريك فى الكتاب يجبر على البيع إذا طلب شريكه ذلك ليتخلص الطالب من ضرر الشركة , فإن أبى الممتنع البيع " بيع " أى باعه الحاكم عليهما , لأنه حق عليه , كما بيع الرهن إذا امتنع الراهن وقسم الثمن بينهما بحسب الملك , لأنه عوضه وهو مذهب أبى حنيفة أحمد رحمهم الله . وذكر فى موضع منه أيضا أنه إذا تنازع رب البيت والمكترى فى الكتب فهى للمكترى لأن العادة أن الأنسان يكرى داره فارغة , ولو تنازع الزوجان فى المصحف فهو له إذا كانت لا تقرأ , فإن كانت تقرأ فهو لهما . قال البهوتى : قلت وكذا ينبغى فى كتب {186}
العلم . ولم يبين كيفية انتفاع كل منهما بالمصحف , إلا أن يقال بأن هذا ممكن بطريقة المهايأة كما مر .
وقال العبادى فى حاشيته على التحفة :" فرع " هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض ؟ الذى يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه ولا يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه , فيلزم أن يملك جزأ من المصحف , لأن حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد على أنه لا يملك حصته من الربح بمجرد حصول الربح على الصحيح , وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف وإلا لزم ملكه جزء منه وهو ممتنع نعم يمكن التوصل لملك حصته من الربح بنضوض المال مع فسخ العقد , فإن ذلك من الطرق التى تحصل ملك الحصة واستقراره بها فليتأمل )
وذكر ابن عبد السلام فى قواعد الأحكام فى تعارض الظاهرين أن الزوجين إذا اختلفا فى متاع البيت وكان الزوج فقهيا فنازعته فى كتب الفقه , أو مقرئا فنازعته فى كتب القراءة , أو طبيبا فنازعته فى كتب الطب , أو محدثا فنازعته فى كتب الحديث , فإن الشافعى رحمه الله يسوى بينهما نظرا إلى الظاهر المستفاد من اليد , وبعض العلماء يخص كل واحد منهما بما يليق به , نظرا إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة , وهذا مذهب ظاهر متجه , فإن كل واحد يجد فى نفسه ظنا لا يمكنه دفعه عن نفسه بأن ما يختص بالأزواج الذكورين لهم , وما يختص بالنساء لهن , وما أبعد المشاركة بين الفقيه وزوجته فى حقيهما .
قال الشروانى فى حاشيته على التحفة :(" قوله وبهذا أعنى التصرف يفرق إلخ " قد يقال من الأمتعة نحو كتب العلم , وتصرف الزوج العالم فيها أكثر , وقد يقال إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله , وهذا ظاهر سم ).
ثم وجدت المزنى فى مختصره يقول: ( قال الشافعى : وإذا اختلف الزوجان فى {187}
متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعد ما تفرقا كان البيت لهما أو لأحدهما أو يموتان أو أحدهما فيختلف فى ذلك ورثهما , فمن أقام بينة على شئ فهوله , وإن لم بينة فالقياس الذى لا يعذر أحد عندى بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع بأيديهما جميعا فهو بينهما نصفين , وقد يملك الرجل متاع المرأة وتملك المرأة متاع الرجل , ولو استعملت الظنون عليهما لحكمت فى عطار ودباغ يتنازعان عطرا ودباغا فى أيديهما بأن أجعل للعطار العطر وللدباغ الدباغ , ولحكمت فيما يتنازع فيه معسر وموسر من لؤلؤ بأن أجعله للموسر , ولا يجوز الحكم بالظنون )
والظاهر أن استحقاق المتنازعين فى المصحف إذا اقتضى أن يكون بينهما مناصفة لا يفضى بالضرورة إلى قسمته , بل يمكن الانتفاع بالمهايأة كما مر , أو استخلاصه بالقيمة لواحد منهما , وقد مر فى مسألة إرث المصحف فتوى الإمام مالك بجواز استخلاص الوصى المصحف لليتيم الغلام دون أخواته من الإناث .
وقد وجدت الإمام الشافعى فى الأم يقول ما نصه : ( وقد رأيت امرأة بينى وبينها ضبة سيف استفادته من ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ومصحف فكان لها دون أخوتها ). ولم يظهر لى مراد الشافعى رحمه الله من هذا القول ولا الكيفية التى اقتضت اختصاص المرأة بالمصحف دون إخوتها) . {188}


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 12:27 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

اقتناء المصحف | غير مصنف



قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن قال : ( حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث رزين عن على ابن رباح اللخمى عن عقبة بنعامر قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى المسجد نتدارس القرآن , فقال : " تعلموا كتاب الله عزوجل واقتنوه " قال : وحسبت أنه قال : " وتغنوا به , فوالذى نفسى بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل "
قال : وحدثنا أبو اليمان عن أبى بكر عن عبد الله بن أبى مريم عن المهاجر بن حبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أهل القرآن لا توسدا القرآن , واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار , وتقنوه , وتغنوه , واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون " {189}
قال أبو عبيد :" تقنوه " , يقول : اجعلوه غناكم من الفقر , ولا تعدوا الإقلال معه فقرا
وقوله " وتقنوه " , يقول : اقتنوه كما تقتنوا الأموال , اجعلوه مالكم . {190}


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 12:30 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

التقاط المصحف | غير مصنف



قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (قال الشبراملسى الشافعى فى حاشيته على النهاية : ( وقع السؤال فى الدرس هل يصح إلتقاط الذمى للمصحف أم لا ؟
والجواب : الظاهر أن يقال فيه بالثانى , لأن صحة التقاطه تستدعى جواز تملكه وهو ممنوع منه ).
وعبارة الشروانى : ( قال ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمى للمصحف لأن صحته تستدعى جواز تملكه وهو ممنوع منه ) . فظاهره جواز التقاط المصحف للمسلم) . {191}


رد مع اقتباس
  #11  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 12:32 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إلحاق المصحف بغيره | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (قال الشمس الرملى فى النهاية : ( ولو حمل مصحفا مع كتاب فى جلد واحد , فحكمه حكم المصحف مع المتاع فى التفصيل المار , وأما مس الجلد فيحرم مع مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ).
وقال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية : (" قوله مس الجلد " ومثل الجلد اللسان والكعب : أى فيحرم من كل منهما ما حاذى المصحف , وفى سم على حج ويبقى الكلام فى الكعب فهل يحرم مسه مطلقا أو الجزء منه المحاذى للمصحف ؟ وهل اللسان المتصل بجهة غير المصحف إذا انطبق فى جهة المصحف كذلك ؟ . فيه نظر أ . هـ . قلت : ولا يبعد تخصيص الحرمة بالجزء المحاذى للمصحف .
" فرع " جمع مصحف وكتاب فى جلد واحد . قال م ر : ففى حمله تفصيل حمل المصحف فى أمتعة , وأما مسه فهو حرام إن كان من جهة المصحف لا من الجهة الأخرى أ.هـ . ثم أفاد بحثا أن كعب الجلد يلحق منه بالمصحف ما جاوره ). {192}


رد مع اقتباس
  #12  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 12:38 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إملاء المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا يخلو إملاء المصاحف من أن يكون عن أصول ينظر فيها المملى حال الإملاء , أو يكون إملاؤه عن ظهر قلب , فإن كان الإملاء معتمدا على أصل ينظر فيه المملى فإن المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم اشتراط كون الأصل الذى يعتمد عليه عند الإملاء أصلا مضبوطا متقنا , وأن يكون المملى فصيح اللسان , جيد اللغة حتى يأمن لحنه , ولكى لا يسئ الكاتب عنه الفهم إذا كان نطقه غير فصيح .
وقد أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبى داود عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( لا يملين فى مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش , أو غلمان ثقيف ){197}
وفى رواية عنه أيضا أنه قال : ( إذا اختلفتم فى اللغة فاكتبوه بلغة مضر , فإن القرآن نزل على رجل من مضر )
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : " لا يكتب المصاحف إلا مضرى "
أخرج ابن أبى داواد فى المصاحف وعنه الحافظ فى الفتح فى قصة كتابة المصحف الإمام , وذكر حديثا مطولا وفى آخره: ( فلما من ذلك عثمان قال : من أكتب ؟ . قالوا : كاتب رسول الله يزيد بن ثابت . قال : فأى الناس أعرب ؟ قالوا : سعيد بن العاص . قال عثمان : فليمل سعيد وليكتب زيد فكتب زيد ) إلى آخر الأثر , ويأتى بتمامة فى مسألة توحيد المصاحف .
الإملاء عن ظهر قلب :
فإن كان المملى يعول فى إملاءه على حفظه فالظاهر من المروى عن عمر رضى الله عنه أن ذلك لا يجوز لكل أحد حاشا من شهد له النبى صلى الله عليه وسلم بالحفظ والإتقان وأوصى بأخذ القرآن عنه كابن مسعود مثلا , فقد عقد ابن أبى داود فى {198}
كتاب المصاحف بابا فى كتابة المصاحف حفظا , ذكر فيه أثر عمر رضى الله عنه فى هذا الشأن , والذى أخرجه الإمام أحمد فى المسند , واللفظ له قال ( حدثنا أبو معاوية , ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه وهو بعرفه , قال [أبو ] معاوية : وحدثنا الأعمش عن خثيمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر رضى الله عنه فقال : جئت أمير المؤمنين من الكوفة , وتركت بها رجلا يملى المصاحف عن ظهر قلبه . فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتى الرحل . فقال : ومن هو ويحك ؟. قال عبد الله بن مسعود . فما زال يطفأ ويسرى عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التى كان عليها , ثم قال : ويحك ! والله ما أعلمه بقى من الناس أحد هو أحق بذلك منه , وسأحدثك عنذلك , كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبى بكر رضى الله عنه الليلة كذاك فى الأمر من أمر المسلمين , وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه , فإذا رجل قائم يصلى فى المسجد , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته , فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" . قال : ثم جلس الرجل يدعو , فجعل رسول الله صلى الله يقول له : " سل تعطه , سل تعطه " . قال عمر رضى الله عنه : قلت : والله لأغدون إليه فلأبشرنه . قال : فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر رضى الله عنه قد سبقنى فبشره , ولا والله ما سبقته إلى خير قط إلا وسبقنى إليه ). {199}


رد مع اقتباس
  #13  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:42 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

بل المصحف بالريق | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (تفشت فى بعض المجتمعات عادة سيئة أنكرها بعض أهل العلم وعدها صورة من صور امتهان المصاحف , ناهيك عن منافاتها لمقتضايات الصحة والذوق السليم , تلك هى عادة بل الأصبع بالريق عند تقليب صفحات المصحف أو الكتاب بدعوى أن فى ذلك تسهيلا على القارئ وتيسيرا لتقليب الصفحات . وقد تنبه لسوء هذه العادة غير واحد من متقدمى أهل العلم كابن العربى مثلا , ففى حاشية الشيخ العدوى المالكى على شرح الخرشى :( " فائدة " ذكرها التتائى فى الشرح الصغير , البصاق طاهر , ولكنه مستقذر . ولذا اشتد نكير ابن العربى فى العارضة على ملطخ صفحات أوراق المصحف به ,وكذا كل كتاب ليسهل قلبها قائلا إنا لله على غلبة الجهل المؤدى للكفر ) وأفتى الهيتمى بحرمة ذلك . قال الشروانى فى حاشيته على التحفة للهيتمى أيضا: وفى فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شئ من الصاق إلى شئ من أجزاء المصحف ).
محو الألواح بالريق :
وقد اختلفت كلمة أهل العلم فى مسألة محو ألواح القرآن بالريق , فمنهم من منعه لصورة الامتهان , ومنهم من أجازه لدعاء الحاجة إليه وعدم قصد الاستخفاف به على أن أهل العلم قد اتفقوا على القول بتحريم تعريض القرآن للبزاق فى غير مسألة {211}
الألواح , كما اتفقوا على القول بتكفير من فعل شيئا من ذلك على سبيل الاستخفاف وقد مر فى مسألة إلقاء المصحف فى القاذورات إجماع أهل العلم على اعتبار أنه باب من أبواب الردة فى حق من صدر عنه شئ من ذلك على وجه الاستخفاف والامتهان للقرآن .
وأما مسألة محو الألواح بالريق والتى اعتادها بعض غلمان الكتاتيب فإن من أهل العلم من شدد فيها , وأفتى بوجوب منع الصبيان منها لحصول الامتهان بها ولو صورة , ومنهم من سهل فيها لعدم قصد الامتهان ولدعاء الحاجة إليها .
قال القرطبى فى التذكار :( ومن صيانة القرآن أن لا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء ويتوقى النجاسة من المواضع النجسة والمواضع الى توطأ , فإن لتلك الغسالة حرمة ).
وقال ابن الحاج فى المدخل منبها المؤدب إلى تحريم مسح القرآن أو بعضه بالبصاق ونحوه من كل مستقذر , قال : ( ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز , لأن البصاق مستقذر وفيه امتهان والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل , فيجل عن ذلك وينزه ).
وفى المجموع للنووى وعنه الشروانى قال : ( قال القاضى ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار , ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق , وبه صرح ابن العماد ). أ. هـ.
وقال العبادى فى حاشيته على التحفة تعقيبا على قول الهيتمى بكفر من قذر المصحف ولو بطاهر كمخاط وبصاق ومنى , لأن فيه استخفاف بالدين , قال العبادى : ( اختلف مشايخنا فى مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق , فأفتى بعضهم بحرمته {212}
مطلقا وبعضهم بحله مطلقا , وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها ).
وقال الشروانى :( فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر , وينبغى عدم حرمته أيضا , ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة ).
وقال الفتاوى الهندية : ( قد ورد النهى عن محو اسم الله تعالى بالبزاق كذا فى الغرائب ومحو بعض الكتاب بالريق يجوز كذا فى القنية ), ولم يذكر نص النهى المشار إليه فإن أراد به ما أخرجه الديلمى من حديث عائشة :" أكرموا القرآن , ولا تكتبوه على حجز ولا مدر ولكن اكتبوه فيما لا يمحى ولا تمحوه بالبزاق , ولكن امحوه بالماء ", فهو معدود فى الموضوعات على ما ذكره غير واحد من أهل التحقيق ).
وفى القليوبى على المحلى :( يجوز ما لايشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة .)أ.هـ .
وفى فتاوى الجمال الرملى جواز ذلك حيث قصد به الإعانة على محو {213} الكتابة. وفى مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابورى :( ومحوت قدامه لوحا بثوبى فقال : لا تملأ ثيابك سوادا , امح اللوح برجلك ). فظاهره جواز ما لايشم منه قصد الامتهان .{214}


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:48 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

بلع شئ من المصحف أو شرب محوه | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (الظاهر من كلام أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يبتلع شيئا من المصحف لا على سبيل الاستشفاء ولا غيره لكون ذلك بدعة فى الدين وامتهانا للكتاب المبين , وذلك بتعريضه لأخلاط الجوف المستقذرة , فضلا عن القول بنجاستها فى معدنها , أو أنها لا تنجس إلا باتصالها بالخارج أو انفصالها . وقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم بلع قرطاس كتب فيه قرآن أو اسم من أسماء الله عزوجل , وممن صرح بذلك الهيتمى والرملى والعبادى من علماء الشافعية ..
قال الهيتمى فى التحفة وهو بصدد عد المحرمات :( وبلع ما كتب عليه بخلاف أكله لزوال قبل ملاقاته للمعدة , ولا تضر ملاقاته للريق لأنه مادام بمعدنه غير مستقذر ومن ثم جاز مصه من الحليله كما يأتى فى الأطعمة ). إلى أن قال : ( ولا يكره شرب محوه وإن بحث ابن عبد السلام حرمته ). قال العبادى فى حاشيته على التحفة:(" قوله لزوال صورته " وإن بحث ابن عبد السلام حرمته ). قال العبادى فى حاشيته على التحفة : (" قوله لزوال صورته" قد يؤخذ من هذا أنه لو محا نحو اللوح الذى فيه قرآن بماء جاز إلقاء ذلك الماء على النجاسة فليتأمل فإنه يحتمل الفرق احتمالا فى غاية القوة , ومنه أن إلقاءه هنا على النجاسات قصدى ).
وقال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية: ( ويحرم بلع قرطاس كتب فيه نحو قرآن مما مر لا شرب غسالته ).
وقال الرملى فى النهاية: ( ويجوز محو ما كتب عليه شئ من القرآن وشربه {215}
بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لأنه ينجس بما فى الباطن , وإنما جوزنا أكله لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ).
قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية : (" قوله وشربه " توقف سم على حج فى جواز صبه على نجاسة . أقول : وينبغى الجواز ولو قصدا , لأنه لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن فى صبها على النجاسة إهانة , وعبارة الشارح فى الفتاوى :الأولى صب غسله وصب ماء غسالته فى محل طاهر ." قوله اسم الله تعالى " أى أو اسم معظم كأسماء الأنبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الأشتراك فيه " قوله لأنه ينجس " قد يشكل بأن ما فى الباطن لا يحكم بتنجيسه إلا إذا اتصل بالظاهر . وعبارة حج بعد قول المصنف السابق أحدها خروج ... إلخ نصها : ولا يضر إدخاله : أى نحو العود , وإنما امتنعت الصلاة لحمله متصلا بنجس إذ ما فى الباطن لا يحكم بنجاسته إلا أن اتصل به شئ من الظاهر .أ.هـ ثم رأيت فى سم على منهج الإشكال وجوابه , وعبارته . فرع يحرم ابتلاع ورقة فيها شئ من القرآن لملاقاتها للنجاسة بخلاف محو ما عليها بالماء وشربه فيجوز . هكذا قرره م ر. لا يقال تعليله الأول مشكل لأن الملاقاة فى الباطن لا تنجس , لأنا نقول : فيه امتهان وإن لم ينجس كما لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس تدبر .أ. هـ فقول الشارح لأنه لا يتنجس معناه يلاقى النجس ).
وقال الرشيدى فى حاشيته على النهاية :(" قوله لأنه ينجس بما فى الباطن " صريح فى نجاسة الباطن مع أنهم مصرحون بعدم نجاسته مادام فى الباطن , نعم فيه امتهان كما قاله الشهاب بن قاسم )
قال النووى فى التبيان وتابعه السيوطى فى الإتقان : ( قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما : لو كتب رآن على حلوى وطعام فلا بأس بأكله ).أ. هـ
{216}
والقول بجواز كتابة القرآن على سبيل الاستشفاء ومحوه بالماء وشرب غسالته , وحكم إلقائهما على نجس محل خلاف بين أهل العلم قد فصلته فى بحث مفرد وسمته بالرقى الخطية وحظها من المشروعية).{217}


رد مع اقتباس
  #15  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 09:43 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تأريخ المصحف | غير مصنف



قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (مر فى غير موضع من هذا البحث الكلام على مسألة تأريخ كتابة المصحف الأول فى عهد أبى بكر الصديق , وقصة اختيار اسم المصحف , ويأتى أيضا فى مسألة جمع المصحف أن الصديق أول من جمعه بين لوحين , وأن عثمان رضى الله عنه أول من جمع الناس على مصحف واحد بعد أن كانت مصاحف الصحابة مختلفة فى ترتيبها ورسمها , فوحد رضى الله عنه تلك المصاحف فى المصحف الذى عرف فيما بعد بالمصحف الإمام , والذى اتفق على ترتيبه ورسمه سائر الصحابة رضى الله عنهم , كما اتفقوا أيضا على إتلاف ما سواه . وقد مر ذلك كله مفصلا عن الكلام على إتلاف المصاحف وإحراقها , ومسألة جمع المصحف مما أغنى عن إعادته هنا .{235}


رد مع اقتباس
  #16  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 09:48 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

التبرك بالمصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (جرت عادة بعض الناس بأن يضع مصحفا فى مكتبه أو سيارته مثلا على سبيل التبرك به لا لغرض القراءة فيه , وقد استشكل بعض الناس هذا وعده ضربا من البدع وصورة من صور هجر المصحف واستعمالا للقرآن فى غير ما أنزل له . وقد أخرج الدرامى فى سننه وابن أبى داود فى المصاحف وعنه الحافظ فى الفتح من حديث أبى أمامة قال : " اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن "
وأخرج ابن أبى داود بسنده عن سفيان أنه كره أن تعلق المصاحف .
وسيأتى فى مسألة تعليق المصحف بيان الفرق بين ما كان تعليقه على طاهر وبين ما لم يكن كذلك , وحكم اتخاذ المصحف حرزا , غير أن بعض فقهاء الحنيفة قد سهل فى إمساك المصحف على سبيل التبرك , فقد جاء فى فتاوى قاضى خان وتابعه فى الهندية وابن نجيم فى الأشباه قال : ( رجل أمسك المصحف فى بيته ولا يقرأ؟ إن نوى الخير والبركة لا يأثم , ويرجى له الثواب ).
قال الحموى فى شرح الأشباه :( هل يتأتى هذا فى كتب العلم إذا أمسكها ؟ لم {236} أره .أقول الذى يظهر لى أنها ليست كالمصحف , لأن المصحف من شأنه أن يتبرك به وإن لم يقرأ فيه بخلاف كتب العلم , فإنه ليس من شأنها أن يتبرك بها دون قراءتها , وعلى هذا فيحرم حبسها خصوصا إذا كانت وقفا )أ. هـ كلام الحموى .
وقال ابن الجوزى : ( وينبغى لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا ) . حكى ذلك عنه ابن مفلح فى آدابه . وقد يأتى له مزيد بيان فى مسألة هجر المصحف .. وراجع مسألة " اصطحاب المصحف " من هذا البحث أيضا . {237}


رد مع اقتباس
  #17  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 09:58 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تجريد المصحف | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ماهية التجريد :
قال أرباب اللغة : جرد الكتاب والمصحف : عراه من الضبط والزيادات والفواتح .
الأثر المروى فى ذلك :
أخرج عبد الرازق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن , وغريب الحديث له , وسعيد بن منصور فى سننه , وابن أبى شيبة فى مصنفه , وابن أبى داود فى المصاحف , وأبو عمر الدانى فى المحكم , والحاكم فى المستدرك , والبيهقى فى شعب الإيمان , واللفظ لأبى عبيد قال :( حدثنا {238}
محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبى الأحوص عن عبد الله – يعنى ابن مسعود – قال : ( جردوا القرآن ليربوا فيه صغيركم , ولا ينأى عنه كبيركم , فإن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة ).
وأخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث موقوفا على عمر . وقد روى هذا الأثر بلفظ : ( جردوا المصاحف ).
أخرجه ابن أبى داود بهذا اللفظ من كلام إبراهيم النخعى , وذكره المرغيانى الحنفى فى كتابه الهداية بصيغة التمريض (روى ), وتعقبه العينى فى البناية بأن هذه رواية غريبة ليس لها وجود فى الكتب المشهورة .
المراد بتجريد القرآن : قال أبو عبيد :( قد اختلف الناس فى تفسير قوله : " جردوا القرآن " , فكان {239}
إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف ويقول : جردوا القرآن ولا تخلطوا به غيره . قال أبو عبيد : وإنما أن إبراهيم كره هذا مخافة أن ينشأ نشوء يدركون المصاحف منقوطة فيرى أن النقط من القرآن , ولهذا المعنى كره من كره الفواتح والعواشر , وقد ذهب به كثير من الناس إلى أن يتعلم وحده ويترك الأحاديث . قال أبو عبيد : وليس لهذا عندى وجه , وكيف يكون عبد الله نفسه , وفيه وجه آخر وهو عندى من أبين هذه الوجوه أنه أراد بقوله : جردوا القرآن , أنه حثهم على أن لا يتعلم شئ من كتب الله غيره لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا بمأمونين عليها , وذلك بين فى حديث آخر عن عبد الله نفسه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلقنا إلى عبد الله فقلنا : هذه صحيفة فيها حديث حسن . قال : فجعل عبد الله يمحوها بيده ويقول : {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ}
ثم قال : إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . وكذلك حديثه الآخر : لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ فعسى أن يحدثوكم بحق فتكذبوا به , أو بباطل فتصدقوا به , وكيف يهدونكم وقد أضلوا أنفسهم . ومنه حديث النبى صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر بصحيفة أخذها من بعض أهل الكتاب , فغضب فقال :" أمتهوكون فيها يا ابن خطاب " . والحديث فى كراهة هذا كثير . فأما من ذهب إلى ترك أحاديث النبى صلى الله عليه السلام فهذا باطل , لأن فيه إبطال السنن , ومما يبين ذلك حديث عمر حين وجه الناس إلى العراق فقال :" جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم " , ففى قوله :" أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما يبين لك أنه لم يرد بتجريد القرآن ترك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد رخص فى القليل منه وهذا يبين لك أنه لم يأمر بترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولكنه أراد عندنا علم أهل الكتب للحديث الذى سمع من النبى صلى الله عليه فيه حين قال :{240}
" أمتهوكون فيها ابن الخطاب ؟" ومع هذا إنه كان يحدث عن النبى صلى الله عليه السلام بحديث كثير ). انتهى كلام أبى عبيد . وذكر الزيلعى فى نصب الراية وتابعه العينى فى البناية أن إبراهيم الحربى أخرج فى غريب الحديث له أثر ابن مسعود السابق من طريق ابن أبى شيبة , وقال (قوله " جردوا القرآن " يحتمل فيه أمران :
أحدهما : أى جردوه فى التلاوة ولا تخلطوا به غيره .
والثانى : أى جردوه فى الخط من النقط والتعشير .
قال الزيلعى : قلت التأويل الثانى أولى , لأن الطبرانى أخرج فى معجمه عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يكره التعشير فى المصحف ) أ . هـ..
الرواية عن التابعين فى تجريد القرآن :
وقد حكى القول بتجريد المصاحف عن جمع من التابعين كإبراهيم النخعى , وابن سيرين , والحسن البصرى , وأبى العالية , وأبى {241} رزين , وأبى التياح , كلهم يقول جردوا القرآن ولا تخلطوه بشئ .
فترة بقاء المصحف مجردا :
مر فى مقدمة هذا البحث عن أبى أحمد العسكرى وأبى عمرو الدانى أن المصحف ظل بضعا وأربعين سنة لم يطرأ عليه أى إضافة فى رسمه , فكان خاليا عن النقط والشكل وكافة الرموز والعلامات , حتى جاء عهد عبد الملك بن مروان ومست الحاجة إلى إحداث شئ من ذلك بسبب زيادة العجمة ووقوع الناس فى أخطاء لا تغتفر , غير أن الدانى فى المحكم قد ذكر من الروايات ما يدل على أن ذلك قد حدث فى عهد معاوية رضى الله عنه , وأن الحامل عليه كثرة اللحن الذى سمعه من عبيد بن زياد حتى كتب معاوية بذلك كتابا إلى أخيه زياد يتضمن معاتبة له على ما لمسه فى ابنه عبيد الله من كثرة اللحن فى القراءة , وأن زيادا قد احتال على أبى الأسود الدؤلى فى إعراب المصحف , والذى كان يتمنع عن ذلك ويتحاشاه زمنا وقد عقد أبو عمرو فى مقدمة المحكم بابا فى هذا الشأن آثرت إيراده فى الحاشية هنا برمته نظرا لأهميته ونفاسته .{242}
وسيأتى فى غير موضع من هذا البحث ما يتعلق بالمنقول عن أهل العلم فى شأن ما أضيف إلى المصحف الإمام من الرموز المتعلقة بإعرابه وفواتحه بإعرابه وفواتحه وخواتمه وعواشره ونحو ذلك , واختلافهم فيه بين مشدد ومرخص .
حكم تجريد المصحف :
ظاهر ما مر أن تجريد المصحف واجب إلا أن من أهل العلم من صرح باستحبابه . قال الزركشى فى البرهان :( ويستحب تجريد المصحف عما سواه , وكرهوا {243}
الأعشار والأخماس معه , وأسماء السور وعدد الآيات , وكانوا يقولون : جردوا المصحف . وقال الحليمى :" يجوز لأن النقط ليس له قراءة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا , وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لم يحتاج إليها " ويأتى فى مسألة تخميس المصحف مزيد من النقل عن أهل العلم وذكر اختلافهم فى ذلك , فليطلب فى موضعه). {244}


رد مع اقتباس
  #18  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 10:01 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تجليد المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (المراد بتجليد المصحف تغليفه بغلاف متصل به مشرز عليه يصونه ويحفظه ويكون بمثابة الدفتين له , ويتصل به حتى يتبعه فى البيع ويأخذ حكمه عند جمهور الفقهاء , فلا يمس حال الحدث ولا يمكن منه كافر بحال حتى ولو كان ذلك التمكين لمصلحة المصحف على ما صرح به بعض فقهاء الشافعية .
قال الرملى فى النهاية : ( ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجى إسلامه , بخلاف تمكينه من القراءة لما فى تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة).
قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية : (" قوله لتجليده " ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر فى الكافر , وهو ظاهر لأن غاية ما يترتب على عدم تمكينه منه نقصان ورقه أو تلفه , ولم ينظروا له فى غير هذه الصورة . " قوله بخلاف تمكينه من القراءة " إذا رجى إسلامه بأن فهم ذلك من حاله , أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها , والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ).
قالوا ويحرم مع عدم الحاجة ومعها يكره . {245}
تجليد المصحف قربة :
عقد ابن الحاج فى المدخل جملة فصول تختص من يتعاطى صنعة التجليد وما ينبغى فيها من مراعاة آدابها بكونها قربة من القرب بنيتها , وما يلزمه من التحرز واتخاذ الحيطة فيما يحل ويحرم فى بابها , وقد استهل تلك الفصول بقوله (" فصل" فى نية الصانع الذى يجلد المصاحف والكتب وغيرها . اعلم وفقنا الله وإياك أن هذه الصنعة من أهم الصنائع فى الدين , إذ بها تصان المصاحف وكتب الأحاديث والعلوم الشرعية , فيحتاج فى ذلك إلى النية المتقدم ذكرها فى الناسخ لأنه معين بصنعته على صيانة ما تعب فيه الناسخ وحصله , وفيه أيضا جمال للكتاب وترفيع له واحترامه , وترفيعه متعين فإذا خرج الصانع من بيته أخذ من نيات العالم والمتعلم ما يعتوره ويحتاج إليه ثم مع ذلك ينوى إعانة إخوانه المسلمين بصناعته على صيانة مصاحفهم وكتبهم , ثم يصحب مع ذلك نية الإيمان والاحتساب ). ثم مضى فى بيان ذلك وسرد بقية الفصول المتعلقة بآداب التجليد مما لايتسع المقام لذكره هنا وإن كانت فصوله نفيسة يحسن الرجوع إليها للاستفادة منها , وقد تأتى بتمامها فى موضعها من تجليد الكتب فى مصنف أفردته فى أحكام الكتابة والكتب .
ويتعين أن يكون الجلد المتخذ للمصحف طاهر العين لم يطرأ عليه خبث ولا نجس وأن يكون خاليا عن كل ما لايليق بالمصحف من تصاوير وكتابات أو نقوش محرمة , فإن كانت النقوش والكتابات مباحة فالظاهر من كلام أهل العلم أنه لا بأس بتغليف المصحف بمثلها على ما صرح به بعض فقهاء الحنفية . قال فى الفتاوى الهندية :( سئل أبو حامد عن الكواغد من الأخبار ومن التعليقات يستعملها الوراقون فى الغلاف ؟ فقال : إن كان فى المصحف أو فى كتب الفقه أو فى التفسير فلا بأس به , وإن كان فى كتب الأدب والنجوم يكره لهم ذلك كذا فى الغرائب ) . إلى أن قال : ( لا يجوز فى المصحف الخلق الذى لا يصلح للقراءة أن {246}
أن يجلد به القرآن

ويأتى فى مسألة جلد المصحف ما يتعلق بحكم الجلد والفرق بين المتصل منه والمنفصل , كما يأتى فى مسألة تحلية المصحف ما يتعلق بالنقدين فى جلده وتحليته بهما والكتابة بالذهب مثلا وتجليده بالحرير مفصلا ....) {247}


رد مع اقتباس
  #19  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 10:08 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تحسين المصاحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (مر فى مسألة إجادة المصاحف طرف من أقوال أهل العلم فى هذا الباب والآثار الورادة عن بعض الصحابة المقتضية لتبجيل المصاحف وتعظيمها وتكبيرها وتفخيمها , وإجلال خطها وتبينها وتجريدها عما سوى القرآن , وحثهم على تزيينها وإجادة صنعتها , وكراهتهم لضد ذلك كله , حتى روى عن عمر رضى الله عنه أنه عاقب بالضرب رجلا كتب مصحفا دقيقا وعد ذلك من امتهان القرآن ومنافيا لما يستحقه من التعظيم والإجلال . وقد مضى ذلك مفصلا فى الحواشى وما بعدها . {249}


رد مع اقتباس
  #20  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 10:15 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تحشية المصاحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (مضى فى مسألة تجريد المصحف جملة آثار عن السلف تقتضى المنع من إضافة ما ليس بقرآن إلى القرآن ولو على سبيل البيان , وأن المصحف الإمام قد ظل بضعا وأربعين سنة خاليا عن النقط والشكل فضلا عن الفواتح والخواتم وأسماء السور والعواشر إمعانا منهم رضى الله عنهم فى تجريد القرآن عما ليس بقرآن , حتى روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : " ألا أنه إن ناسا يقولون ما بال الرجم كذا , وإنما فى كتاب الله الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه , والله لولا أن يقول قائلون زاد عمر فى كتاب الله لأثبتها كما أنزلت "
وفى لفظ : " ولولا أنى أكره أن أزيد فى كتاب الله لكتبته فى المصحف "
وفى لفظ : " والذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها بيدى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة " وهذا لفظ الموطأ . قال مالك :( الشيخ والشيخة الثيب والثيبة ). وفى لفظ " لكتبتها فى آخر القرآن " {250 }
قال صاحب الكوكب الدرى عن قول عمر فى رواية الترمذى " ولولا أنى أكره أن أزيد فى كتاب الله لكتبته فى المصحف ": ( ليس المراد أن أكتبه حيث تكتب آيات الكتاب لأنه حرام , فكيف يكتفى الكراهة , وإنما يعنى أن أكتبه فى حواشى المصاحف حتى ينظر إليه من يقرأ المصحف إلا أن الأمر بتجريد القرآن يمنعنى عن ذلك لئلا ينجر الأمر بالآخرة إلى إدخاله فيه ) . قال فى تحقيق التعليق الممجد: ( قوله : لولا أن يقول .... إلخ , قال الزركشى فى " البرهان ": ظاهره أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس , والجائز فى نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه , وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة. وقد يقال : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقالة الناس , لأن مقالة الناس لا يصلح مانعا . وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة , ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم , انتهى ورده السيوطى فى " الإتقان " بأن قوله لعله كان يعتقد أنه خبر واحد مردود , فقد صح أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم , انتهى . والأظهر فى هذا المقام ما قاله الزرقانى وغيره أن مراد عمر من هذا الكلام المبالغة والحث على العمل بالرجم , لأن معنى الاية باق وإن لم يبق لفظها ).
وأخرج ابن أبى شيبة عن عامر الشعبى قال : ( كتب رجل مصحفا وكتب عند كل آية تفسيرها , فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين.
وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف من عدة طرق عن مسروق قال : ( كان عبد الله بن مسعود يكره التعسير فى المصحف ). وقد مضى قول بن مسعود رضى الله عنه :" جردوا القرآن ولا تخلطوا بشئ " مخرجا فى مسألة تجريد المصحف .
وقال السيوطى فى الإتقان : ( قال الجرجانى من أصحابنا فى الشافى : من {251}
المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره ).
وذكر السيوطى وغيره قول الحليمى: ( تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقوله :" جردوا القرآن ").
وقال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية:( وانه يجوز أن يحشى المصحف من التفسير والقراءات كما تحشى الكتب لكن ينبغى أخذا مما مر فى تحشية الكتب أن لا يكتب إلا المهم المتعلق بلفظ القرآن دون نحو القصص والأعاريب الغربية , قال الحليمى : ومن الآداب أن لا يخلط به ماليس بقرآن كعدد الاى والوقوف واختلاف القراآت ومعانى الآيات وأسماء السور والأعشار . قال البيهقى : لأنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لم يفعلوا شيئا من ذلك , وكتب الأحاديث المتعلقة بفضائل السور لا بأس به لمن علم أن تلك الأحاديث أصلا ككون الفاتحة تعدل ثلثى القرآن والإخلاص ثلث القرآن والكافرون وما بعدها ربعه , وإذا زلزلت والعاديات نصفه , وكون آية الكرسى أعظم آية فى القرآن , وكون يسين قلب القرآن أو تعدله عشرات مرات ونحو ذلك مما له أصل , وأما الأحاديث التى لا أصل لها كالمذكورة فى تفسير الواحدى والزمخشرى والبيضاوى وغيرهم فلا يجوز روايتها ولا كتابتها لأنها كذب موضوعة مختلقة , بل الأحاديث التى لا يعلم أن مخرجها ممن يعتمد عليه فى أن الحديث له أصل لا يجوز روايتها ولا كتابتها ). {252}


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة