قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا؛ إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه. والثاني تحريمه. والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب).[التبيان في آداب حملة القرآن:192- 196](م)