العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:01 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي وقف المصاحف

وقف المصاحف

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:02 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

وقف المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (
جمهور أهل العلم على القول بصحة وقف المصحف وجواز تسبيله وتحبيسه على المسلمين لغرض القراءة فيه خلافا لأبى حنيفة بناء على أصله فى عدم صحة وقف المنقول وغير المنقول , وخلافا لأبى يوسف فى منع وقف المنقول خاصة على ما سيأتى بيانه والقول بنفى صحة وقف المصحف هو مقتضى قول الإمام مالك فى الموقوف منها على المساجد خاصة وقد مر فى مسألة " وضع المصحف فى المسجد " ذكر مذهب الإمام مالك فى هذا الشأن مفصلا وعده ذلك بدعة معدودة فى المحدثات .

وقد ذهب إلى القول بصحة وقف المصاحف محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة وهو الذى عليه جمهور الحنفية وهو مذهب أصحابنا الحنابلة بل صرح بعضهم بأن القول بصحته رواية واحدة وهو مقتضى كلام فقهاء الشافعية {784} وتصريهم بمنع وقف المصحف على الكافر .
النصوص فى وقف المصحف :-
وهاك نصوص الفقهاء فى مسألة وقف المصاحف :
أولا : النقول عن الأحناف :-
ذكر فى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن وشرحه للسرخسى أنه إذا أوصى الميت أن يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن فهذا جائز قال [ وإذا أوصى الميت أن يجعل فرسه حبيسا فى سبيل الله . أو سلاحه فى سبيل الله , أو يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن , أو دار يسكنها الغزاة , أو يؤاجر , فيكون أجرها فى سبيل الله أو أرض تزرع فتكون غلتها فى سبيل الله أو غير ذلك مما يتقرب به العبد إلى ربه , وكذا حبس الفأس والقدوم والمزاد والطنجير والشفرة فهذا كله جائز . وجاء فى مختصر اختلاف العلماء لأبى جعفر الطحاوى فى الوصية بوقف المصحف ما نصه [ قال أبو حنيفة : لا تصح بذلك , وهو ميراث وقال مالك , ومحمد , والشافعى : تجوز من الثلث ] .
قال أبو جعفر : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ " إنكم تظلمون خالدا , إنه احتبس أدرعه وأعتده حبسا فى سبيل الله تعالى " ]
وروى عنه أيضا : {785}
" فى الجمل الذى جعله أبو طليق حبيسا فى سبيل الله وأجاز له الركوب فيه " . {786}
وإذا جاز أن يفعل ذلك فى صحته , جازت الوصية به ] وذكر فى الفتاوى البزازية فى وقف المصاحف تبعا الجواز إجماعا للحنيفة قال : فإن كان وقفها مقصودا لم يجز عندهم وإن متعارفا وهو قول أبى يوسف وقال محمد رحمه الله يجوز وإليه ذهب عامة المشايخ وقال فى موضع من البزازية [ يصح فى الأصح إثبات وقف المصحف على مسجد محلة بشهادة من أهل تلك المحلة وذلك المسجد ومقابل الأصح لا تقبل شهادتهم لمكان تهمة جلبهم لأنفسهم بها نفعا وجاء فى افتاوى الهندية [ وإذا أوصى بمصاحف توقف فى المسجد يقرأ فيها قال محمد رحمه الله تعالى الوصية جائزة وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الوصية باطلة كذا فى المحيط ]
وقال موضع آخر من الهندية [ فى الجامع الكسائى إذا جعلت امرأة مصحفا حبيسا فى سبيل وتحرق المصحف وبقيت الفضة التى عليه دفع ذلك إلى القاضى حتى يبيعه ويشترى به مصحفا مستقلا فيجعله حبيسا ]
ثانيا : نصوص المالكية : -
ذكر ابن رشد فى كتابه " البيان والتحصيل " قول الإمام مالك فىالإنكار على من وقف المصاحف على المساجد ليقرأ فيها فى أوقات معلومة قال : [ إن أول من جعل مصحفا الحجاج بن يوسف] وقد عقب ابن رشد على عبارة الإمام مالك السالفة الذكر فقال : [ قوله " إن أول من جعل مصحفا " يريد أول من رتب القراءة فى المصحف إثر صلاة الصبح بالمسجد مثلما يصنع عندنا إلى اليوم ] . وقال الطرطوشى فى كتابه " الحوادث والبدع " : [ قال مالك : ولم تكن القراءة فى المصحف فى المسجد من أمر {787}
الناس القديم وأول من أحدثه الحجاج ] قال : [وأكره أن يقرأ فى المصحف ]
وقال الشاطبى فى الاعتصام وهو بصدد الكلام عن البدع الإضافية والفرق بينها وبين البدع الحقيقة قال : [وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزر , ومثاله جعل المصاحف فى المساجد للقراءة آخر صلاة الصبح بدعة قال مالك : أول من جعل المصحف مصحفا الحججاج بن يوسف يريد أنه أول من رتب القراءة فى المصحف إثر صلاة الصبح فى المسجد . قال ابن رشد : مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم . فهذه محدثة – أعنى وضعه لمسجد – لأن القراءة فى المسجد مشروع فى الجملة معمول به , إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه المحدث ومثله وضع المصاحف فى زماننا للقراءة يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد ]
وقد صرح غير واحد من فقهاء المالكية بأن المعتمد عندهم صحة وقف المنقول بما فى ذلك غير واحد من فقهاء المالكية بأن المعتمد عندهم صحة وقف المنقول بما فى ذلك الكتب والمصاحف , فقد جاء فى كتاب " الذخيرة " للقرافى ما نصه [ والثالث السلاح والدروع وفيها أربعة أقوال : الجواز فى كتاب " الذخيرة " للقرافى ما نصه [ والثالث السلاح والدروع وفيها أربعة أقوال : الجواز فى الكتاب وقاله ( ش) وأحمد لأن كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها صح وقفها لأنه موف بحكمة الوقف ] ثم مضى فى ذكر المذاهب فى وقف المنقولات مقرونة بحجج تلك المذاهب والأجوبة عنها , وقال الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير للدردير إثر قول الأخير عطفا على ما يصح وقفه من المنقولات – [وكذا الثياب على المذهب ] قال الدسوقى : [(وقوله وكذا الثياب )] أى والكتب يصح وقفها على المذهب فهى مما فيه الخلاف وذلك لأن الخلاف عندنا جار فى كل منقول وإن كان المعتمد {788}
صحة وقفه خلافا للحنفية فإنهم يمنعون وقفه كالمرجوح عندنا ] وجاء فى كتاب " منح الجليل " للقاضى محمد عليش تعقيبا على قول خليل فى صحة وقف المملوك قال : [(مملوك ) من أرض أو دار أو حانوت أو قنطرة أو مسجد أو رباط أو مصحف أو كتاب أو رقيق أو دابة أو عرض أو غيرهما ]
ثالثا : النقول عن فقهاء الشافعية : -
جاء فى مختصر المزنى مع الأم [ قال الشافعى : ويجوز الحبس فى الرقيق والماشية إذا عرفت بعينها قياس على النخل والدور والأرضين ]
وجاء فى الحاوى الكبير للماوردى [ يجوز وقف العقار , والدور , والأرض , والرقيق , والماشية , والسلاح , وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها ]
وذكر الغزالى فى الإحياء وقف المصاحف كفارة لمعصية مسها حال الحدث , قال : [ويكفر مس المصحف محدثا بإكرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله بأن يكتب مصحفا ويجعله وقفا ] وقد جزم الهيتمى فى موضع من التحفة بعدم صحة الوقف من المسلم على ذمى ولو كان مما لا يملكه الكافر من نحو المصحف لما فى هذا الوقف من المعصية فظاهره صحة وقف المصحف على المسلم قولا واحدا عند الشافعية وقد بحث الشروانى فى حاشيته على التحفة ودخول القارئ فى الأسباع الموقوفة والمقرئ من مصحف الوقف فى عموم الوقف على القراء وجاء فى موضع من الحاشية أيضا [ " فرع " فى فتاوى السيوطى " مسئلة " رجل وقف مصحف على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له على ذلك {789}]
معلما ولم يقرأ شيئا ثم أراد التوبة فما طريقه ؟ الجواب . طريقه أن يحسب الأيام التى لم يقرأ فيها ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفى ذلك انتهى وظاهر ما نقله الشارح ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر أ هـ سم ]
وعن إخراج المصحف الموقوف من مكان الوقف جاء فى حاشية الشروانى على التحفة أيضا [فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى الناظر تعهده فى طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون غيره , ومثل المصحف كتب اللغة التى يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع متفرقة فيها لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا أ هـ ع ش ]
فكلام الماوردى ومن بعده من فقهاء الشافعية يفيد جواز وقف المصحف عندهم قولا واحدا وإن لم أقف على تصريح منهم بذلك والله أعلم بالصواب .
رابعا : نقول فقهاء الحنابلة : -
جاء فى كتاب " الوقوف " لأبى بكر الخلال ما نصه [م8 – قرأت على الحسين بن / عبد الله التميمى عن الحسن بن الحسن أخبرنا أبو داود السجستانى قال : قلت لأحمد بن حنبل بطرطوس : مصاحف توقف فثم رجل يقول : لا يقرأ فيها لا يجوز الحبس إلا سلاح أو كراع فقال أبو عبد الله : الأرض هو الكراع .
م9 – أخبرنا حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث : أن عبد الله سئل عن هذه الأجزاء التى تقرأ فى المساجد تكره ذلك ؟ فقال : لا .
م10 – أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبى عن امرأة أوصت فى مرضها لامرأة مسماة مصحفا لها أن تقرأ فيه ما دامت حية فإذا هى ماتت المرأة التى أو صى لها أن تقرأ فيه دفع إلى المسلمين يقرؤون فيه تكون هذه وصية جائزة ؟ قال {790}
أبى : هى جائزة أن تكون لهذه المرأة ما دامت حية فإذا ماتت دفع إلى قوم لا بأس بهم يقرؤون فيه أو يدغفع فى مسجد الجامع أو فى موضع حريز ولا يخلو أن يقرأ فيه .
م11 – أخبرنى محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال : كتبت إلى أبى عبد الله أسأله عن رجل دفع إلى أجزاء فيها القرآن فقال : أن أبى توفى وأوصى إلى أن أصير هذه الأجزاء فى موضع يقرأ فيها فأخذت الأجزاء فلم تزل عندى [ فلم ] أخرجها إلى المسجد فتوفى الرجل الذى دفعه إلى وبقيت الأجزاء عندى هل يكون لى أن أدفهعا إى ورثته أو كيف أصنع فيها ؟ فأتانى الجواب : يجعله فى المسجد يقرأ فيه لأن هذا قد صيرها فى السبيل .
م12 – أخبرنى محمد بن أبى هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال : سألت أبا عبد الله عن رجل أو صى بمصحف أن يخرج إلى الثغر وله قرابة فقراء ؟ فقال : ينفذ كما اوصى إذا هو خرج من الثلث ] وقد مر فى مسألة " الوصية بالمصحف " من هذا البحث نحو مما ها هنا من مسائل الإمام أحمد براوية ابنه صالح قال ابن مفلح فى الفروع : [ قال القاضى : ويجوز وقفه وهبته والوصية به واحتج بنصوص أحمد ]
وقال ابن مفلح فى النكت على المحرر [ قال القاضى أبو الحسين : تصح هبته ووقفه رواية واحدة , لأنه ليس من هذه الأشياء ما يعود بنقصه , وكذا ذكر {791}
القاضى أبو يعلى ] وقال ابن مفلح فى الفروع أيضا [ وفى الوسيلة يصح وقف المصحف رواية واحدة ] وجزم فى افى الإقناع وشرحه بجواز وقف المصحف لأنه لا اعتياض فى ذلك عنه ). {792}

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:44 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة