العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:37 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي تعليق المصحف على الصدر والتزيّن به

تعليق المصحف على الصدر والتزيّن به

تعليق المصحف على الصدر والتزيّن به
...- أثر سفيان: (أنّه كره أن نعلّق المصاحف...)
...- أثر مردانبه: (...ومعه مصحفٌ لا يكاد يفارقه)


- تعليق المصحف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:29 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

تعليق المصحف على الصدر والتزيّن به

أثر سفيان: (أنّه كره أن نعلّق المصاحف...)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (باب تعليق المصاحف حدّثنا عبد اللّه حدّثنا هارون بن إسحاق قال: حدّثني محمّد بن عبد الوهّاب قال: ذكر سفيان «أنّه كره أن نعلّق المصاحف» ). [المصاحف: 408]

أثر مردانبه: (...
ومعه مصحفٌ لا يكاد يفارقه)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عبد اللّه حدّثنا عليّ بن حربٍ، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا يزيد بن مردانبّه قال: «رأيت أبا بردة على دابّةٍ في رحاله عليها قطيفةٌ سوداء، ومعه مصحفٌ لا يكاد يفارقه»). [المصاحف: 408]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:32 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

تعليق المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (يتوقف القول في حكم تعليق المصحف على القصد من ذلك التعليق، وعلى المكان الذي يتعلق فيه المصحف، فإن كان الغرض من تعليق المصحف صيانته وحفظه، ولم يكن المكان الذي علق فيه قبلة للمصلي، أو مكانا ممتهنا، ولم يكن التعليق للمصحف ضربا من الزينة أو سبيلا إلى هجره، فالظاهر من كلام جمهور أهل العلم أنه لا حرج في ذلك التعليق؛ بل لعله أولى من وضعه على الأرض أو على خزانة مثلا..
قال الهيتمي في الفتاوى الحديثية عند كلامه على المصحف: (وينبغي جعله بمسمار معلق بنحو وتد في حائط طاهر نظيف، وفي صدر المجلس أولى). لكن قد أخرج الدرامي في سننه، وابن أبي داود في المصاحف، وعنه الحافظ في الفتح من حديث أبي أمامة قال: "اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن"فظاهره التحذير من الاكتفاء بمجرد تعليق المصاحف والتزين بها واقتنائها كسائر المتاع دون تعاهدها والنظر فيها.
وقد عقد ابن أبي داود في كتاب المصاحف بابا سماه باب تعليق المصاحف قال في مستهله: ( حدثنا هارون بن اسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الوهاب قال: ذكر سفيان أنه كره أن نعلق المصاحف). ولعل القول بكراهة التعليق محمول
[431]
على ما قصد به التبرك أو التحرز أو الزينة كما هو صنيع بعض الناس في زماننا ممن يعلق المصحف في سيارته أو مكتبه، أو كان التعليق على سبيل التحصن من العين أو الجان مثلا، فإن ذلك كله استعمال المصحف في غير ما قصد به شرعا. وقال السيوطي في الإتقان: ( يكره تعليق المصحف). كذا ذكر الكراهة وأطلق. وقد ذكر القرطبي في تفسيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يارب العالمين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا، فاقضي بيني وبينه". وعزاه القرطبي إلى الثعلبي. وقال محقق تفسير القرطبي: (في الأصول:" من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحفا..." وتصحيح هذا الأثر من روح المعاني والبضاوي والشهاب على أنهم تكلموا في صحته إذ في سنده أبو هدية وهو كذاب). قال في تذكرة الموضوعات: (أبو هدبة كذبه يحيى).
تعليق المصحف حجابا وحرزا:
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: (فإن علق شيئا من القرآن ونحوه على حيوان، ولم أجد لأحد في هذه المسألة كلاما، وينبغي أن يقال: إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك، وفي التحريم نظر لأنه فعل غير مأثور، ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار، والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان، وإن كان الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا إشكال في التحريم والله أعلم).
قلت فإذا كان تعليق بعض القرآن محظورا للمحاذير المذكورة فلأن يكون المنع
[432]
من تعليق المصحف الكامل أولى، فإذا انضاف إلى تلك المحاذير ما يستلزمه التعليق من تصغير لحجم المصحف ودقة في خطه المشعر بعدم التعظيم للمصحف كان الحظر أشد والمنع فيه أظهر. وقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم تعليق المصحف كتميمة، فقد جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي أن تعليق المصحف الكامل على هيئة حرز لا يجوز في أحد القولين عند فقهاء المالكية.
وجاء في حاشية الشرواني الشافعي على تحفة المحتاج للهيتمي أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم لأنه لا يقال حينئذ تميمة عرفا، على أن تعليق الحروز من القرآن في الجملة أمر قد اختلفت فيه كلمة أهل العلم، فمنهم من قال بالجواز مع الكراهة، ومنهم من قال بالتحريم، ومنهم من فصل بين الحروز المكشوفة وبين الحروز المكنونة ، فرخص في الثانية دون الأولى. وقد أفردت هذه المسألة بمصنف سميته"الرقى الخطية ومدى حظها من المشروعية" كما عرضت لهذه المسألة على سبيل الاختصار في المبسوط في أحكام الكتابة والكتب وحجية الخطوط.
تعليق المصحف في قبلة المصلي:
لأهل العلم في مسألة وضع المصحف في القبلة قولان:
المنع والجواز. وقد ذهب إلى المنع جمهور السلف والخلف.فقد روى ابن أبي داود بسنده عن مجاهد قال: "كان ابن عمر يكره أن يصلي وبين يديه سيف أو مصحف".
وعن خصيف قال: " كان ابن عمر إذا دخل بيتا لم ير شيئا معلقا في قبلة المسجد مصحفا أو غيره إلا نزعه، وإن كان عن يمينه أو شماله تركه".
وعن إبراهيم النخعي: أنه كره أن يكون في مصلى الرجل حيث يصلي في قبلته مصحف أو غيره.
[433]
وروي عن إبراهيم أيضا: قال:" كانوا يكرهون أن يصلوا وبين أيديهم شيء حتى المصحف". وعنه قال: " كانوا يكرهون أن يجعلوا في قبلة المسجد شيئا حتى المصحف يكرهونه". وعنه أيضا: "أنه كان يكره أن يصلي الرجل وفي قبلته المصحف أو غيره"، وعنه
أيضا: " أنه كان يكره أن يصلي الرجل وبين يديه المصحف أو شيء معلق".
وقال مالك: " أكره أن يوضع المصحف في القبلة ليصلي إليه:. قال مالك:" وإنما بنى عمر بن عبد العزيز القبر هذا البناء حين كان الناس يصلون إليه، وجعلوه مصلى، فأنا أكره أن يجعل المصحف في القبلة ليصلى إليه، ولا أحب ذلك، وأما إذا كان موضعه أو ذلك الموضع أحفظ له ومعلق له ليس يجعل لمكان الصلاة إليه، فلا أرى بذلك بأسا".
قال ابن رشد عن المصحف: (كره القصد بالصلاة إليه على ما قاله في هذه الرواية، ومثله في المدونة سواء، لأن ذلك بدعة).
ونقل ابن قدامة قول أحمد: " كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئا في القبلة حتى المصحف".قال أحمد: "يكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره، ولا بأس بأن يكون موضوعا بالأرض".
وقد روي مجاهد قال: " ولم يكن عبد الله بن عمر يدع شيئا بينه وبين القبلة إلا نزعه ولا سيفا ولا مصحفا".رواه الخلال بإسناده.
وفي الآداب: (ويصان عن تعليق مصحف ِأو غيره في قبلته دون وضعه بالأرض، قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي: سمعت أحمد يقول: "يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة، ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف أو نحوه").
وذكر في الفروع معناه، ثم قال: (ولم يكره ذلك الحنفية، قال بعضهم: وهو قول الجمهور).
ونقل الجراعي الحنبلي نحوا مما في المغني والآداب، واقتصر عليه.
وذكر الغزالي تنحية ابن عمر المصحف عن قبلة المسجد، واقتصر عليه.
القول الثاني: الترخيص في وضع المصحف في القبلة، وهو مذهب الحنفية، وعليه الفتوى عندهم. قالوا: لا بأس بأن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه المصحف أو سيف معلق أو ما أشبه ذلك. وفي الدر: لا يكره الصلاة إلى مصحف أو سيف، وعلله في الحاشية عن شرح المنية: أن وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبه بعبادها، والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد، واستقبال أهل الكتاب للمصحف للقراءة فيه لا للعبادة. وعند أبي حنيفة: يكره استقباله للقراءة، ولذا قيد بكونه معلقا. وذكر ابن الهمام والبابرتي نحوا مما نقله ابن عابدين واقتصر عليه. وقد يأتي لهذه المسألة مزيد بيان في غير موضع من هذا البحث إن شاء الله تعالى.
[435]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة