تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وقال في النور: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}؛
وقال في أثرها: {والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين (6) والخامسة أنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين (7) ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الكاذبين (8) والخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كانت من الصادقين}
قال: فإذا حلفا فرق بينهما ولم يجلد واحد منهما، وإن لم تحلف رجمت، وإن لم يحلف زوجها بعد أن يقذفها جلد الحد). [الجامع في علوم القرآن: 3/78]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهدة أبدا قال كان الحسن يقول لا تقبل شهادة القاذف أبدا وتوبته فيما بينه وبين الله). [تفسير عبد الرزاق: 2/52]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر وكان شريح يقول لا تقبل شهادته). [تفسير عبد الرزاق: 2/52]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر وقال الزهري إذا جلد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه قال فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل قال وكذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة فتابوا إلا أبا بكرة فكان لا تقبل شهادته). [تفسير عبد الرزاق: 2/52]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مسيرة عن ابن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة أربعة نفر بالزنا فنكل زياد فحد عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتى مات وكان قد عاد مثل النصل من العبادة). [تفسير عبد الرزاق: 2/52-53]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال تقبل شهادة القاذب إذا تاب). [تفسير عبد الرزاق: 2/53]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة فقال سعد بن عبادة أي لكاع الآن تفخذها رجل فنظرت حتى أيقنت فإن ذهبت أجمع الشهداء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم قالوا يا نبي الله لا تلمه فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبي لا إلا البينة التي ذكر الله قال فابتلي ابن عم له فجاءه فأخبر النبي أنه قد أدرك على امرأته رجلا فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدت بالله إنه طن الصادقين قال فلما شهد أربع مرات قال النبي قفوه فإنها واجبة ثم قال له إن كنت كاذبا فتب إلى الله قال لا والله إني لصادق ثم مضى على الخامسة ثم شهدت هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم قال النبي قفوها فإنها واجبة ثم قال لها إن كنت كاذبة فتوبي فسكتت ساعة ثم قالت لاأفضح قومي سائر اليوم ثم مضت على الخامسة). [تفسير عبد الرزاق: 2/54]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون}.
يقول تعالى ذكره: والّذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين، فيرمونهنّ بالزّنا، ثمّ لم يأتوا على ما رموهنّ به من ذلك بأربعة شهداء عدولٍ يشهدون عليهنّ أنّهنّ رأوهنّ يفعلن ذلك، فاجلدوا الّذين رموهنّ بذلك ثمانين جلدةً، ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا، وأولئك هم الّذين خالفوا أمر اللّه، وخرجوا من طاعته، ففسقوا عنها.
وذكر أنّ هذه الآية إنّما نزلت في الّذين رموا عائشة زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بما رموها به من الإفك.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني أبو السّائب، وإبراهيم بن سعيدٍ، قالا: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن خصيفٍ، قال: قلت لسعيد بن جبيرٍ: الزّنا أشدّ، أو قذف المحصنة؟ قال: لا، بل الزّنا. قلت: إنّ اللّه يقول: {إنّ الّذين يرمون المحصنات} قال: إنّما هذا في حديث عائشة خاصّةً.
- حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {الّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء}. الآية: في نساء المسلمين.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {وأولئك هم الفاسقون} قال: الكاذبون). [جامع البيان: 17/161-162]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون (4)
قوله تعالى: والّذين يرمون.
- به، عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: والّذين يًعنى الّذين يقذفون.
- ذكر، عن محمّد بن سعدٍ العوفيّ، ثنا هشامٌ، عن قتادة أنّ عمر ابن عبد العزيز قال: والّذين يرمون المحصنات يًعنى الّذين يقذفون. قال: لم أر اللّه فرّق بين الحرّ والعبد، فجلد عمر العبد ثمانين.
قوله: المحصنات.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا الوليد بن عتبة، ثنا بقيّة حدّثني بشر ابن عبيدٍ، حدّثني الحجّاج، عن الزّهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: الإحصان إحصانان، إحصان نكاحٍ وإحصان عفافٍ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ ابن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: المحصنات يقول: الحرائر.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن بكيرٍ، حدّثني عبد اللّه بن لهيعة، عن عطاء ابن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قول اللّه: والّذين يرمون المحصنات يعنى: الّذين يقذفون الحرائر من نساء المسلمين بالزّنا.
- حدّثنا العبّاس بن يزيد العبديّ، ثنا أبو محصنٍ حصين بن نميرٍ، عن الشّعبيّ، عن عاصم بن عديٍّ قال: لمّا نزلت: والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة قلت: يا رسول اللّه، إلى أن يأتي الرّجل بأربعة شهداء، قد خرج الرّجل. فلم ألبث إلا أيّامًا، فإذا ابن عمٍّ لي معه امرأته، ومعها ابنٌ، وهي تقول: منك، وهو يقول: ليس منّي، فنزلت آية اللّعان، قال: عاصمٌ: فأنا أوّل من تكلّم، وأوّل من ابتلي به.
- أخبرنا محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم قراءة أنبأ عبد الله ابن وهبٍ، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهابٍ أنّه قال: في قول الله: والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً قال: ابن شهابٍ: فمن قذف حرًّا وحرّةً بالزّنا، فلم يأت بأربعة شهداء يشهدون على ذلك جلد الحدّ ولم تقبل له شهادةٌ، حتّى يتوب.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قول اللّه: لم يأتوا بأربعة شهداء يعنى مسلمين أحرارًا، أنّهم قد عاينوا العورتين تختلفان.
- حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، ثنا أبو أسامة، عن مجالدٍ، عن الشّعبيّ، عن جابر بن عبد اللّه، قال: جاءت يهود برجلٍ منهم وامرأةٍ قد زنيا، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم، فأتوه بابني صوريا، فقال لهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: أنتما أعلم من وراءكما؟ قالا: كذلك يزعمون، فنشد هما بالله كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التّوراة أنّ الرّجل إذا وجد مع امرأةٍ في بيتٍ فهي زانيةٌ، وفيها عقوبةٌ، وإذا وجد على بطنها، أو يقبّلها، قال: أبو أسامة: هذه أعظم من تلك، فهي زانيةٌ وفيها عقوبةٌ، وإذا جاء أربعةٌ، فشهدوا أنّهم رأوا ذكره في فرجها، مثل الميل في المكحلة، رجما.
قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. فدعى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالشّهود، فجاء الأربعة فشهدوا أنّهم رأوا ذكره في فرجها، مثل الميل في المكحلة، فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فرجما.
- حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم فيما أرى قال:، ثنا محمد ابن أيّوب، قال:، ثنا أبو الرّبيع، وحدّثنا عبد اللّه بن محمّدٍ، ثنا محمّد بن عبد الله ابن الحسن، ثنا أبو الرّبيع، ثنا حمّاد بن زيدٍ، عن أيّوب، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: لمّا نزلت: والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قال: سعد بن عبادة: يا رسول اللّه إن أنا رأيت لكاعًا قد تفخّذها رجلٌ لا أجمع الأربع حتّى يقضي الآخر حاجته، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: أتسمعون ما يقول سيّدكم؟
فابتلي ابن عمّه هلال بن أميّة، كان ليلةً في أرضه، فجاء ليلا فإذا عند امرأته رجلٌ، فقذفها به، فاجتمعا عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: الجلد، فقال: يا رسول اللّه، واللّه لقد نظرت حتّى استيقنت، واستمعت حتى اشتفيت وليبد أن اللّه ظهري من الجلد، فإنّه لكذلك، إذ نزل اللّعان والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين، والخامسة أنّ لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين قال: فالتعن فاستحلفه أربع مرارا. قال: احبسوه عند الخامسة، فإنّها موجبةٌ، ثمّ التعنت المرأة أيضا أربع مرارا، فقال: احبسوها عند الخامسة، فإنّها موجبةٌ، فتكفكفت عند الخامسة، حتّى ظنّوا أنّها ستعترف، ثمّ قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على قولها، ففرّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بينهما.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء ابن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قول اللّه: فاجلدوهم يًعنى الحكّام إذا رفع إليهم، جلدوا القاذف ثمانين جلدةً.
- وبإسناده في قول اللّه: ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا، يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدًا إنّما توبته فيما بينه وبين اللّه، وكان شريحٌ يقول: لا تقبل شهادته.
- وبه، عن سعيد بن جبيرٍ ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا، يعنى بعد الجلد. يعنى بعد ما جلدوا في القذف.
- حدّثنا أبي، ثنا محمّد بن عبد الأعلى، ثنا محمّد بن ثورة، عن معمرٍ، عن الحسن ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا كان يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدًا، إنّما فيما بينه وبين اللّه.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء، عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: شهادةً أبدًا يعنى بعد الجلد ما دام حيًّا.
- أخبرنا العبّاس بن الوليد بن مزيدٍ، أخبرني أبي، أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرٍ الأزديّ قال: كنت يومًا جالسًا قريبًا من مكحولٍ، فأتاني بعض إخواني فسألني، عن المحدود هل تقبل شهادته إذا تاب توبةً يعرف المسلمون توبته؟ فقلت: لا. قال: فكأنّه استخفّ بذلك لحداثتي، فقال لغيلان وهو إلى جانب مكحولٍ: يا غيلان كيف تقول: وسأله، عن ذلك، فقال غيلان: تقبل شهادته. قال: عبد الرّحمن؟ فقلت لمكحولٍ: يا أبا عبد اللّه ألا تسمع ما يقول غيلان؟ فقال مكحولٌ: لا تقبل شهادته، فقال غيلان: قال: اللّه عزّ وجلّ: إلا الّذين تابوا من بعد ذلك فقال مكحولٌ: ويلك يا غيلان ما أراك تموت إلا مفتونًا، قال: اللّه: ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا قال: ابن جابرٍ: وغيلان هذا الّذي صلبه هشامٌ.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: أولئك هم الفاسقون يًعنى، أولئك هم العاصون فيما قالوا من الكذب، وروى، عن عبد الرّحمن بن زيد ابن أسلم نحو ذلك). [تفسير القرآن العظيم: 8/2528-2531]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات} [النور: 4].
- عن ابن عبّاسٍ قال: «لمّا نزلت {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} [النور: 4] قال سعد بن عبادة وهو سيّد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول اللّه؟ قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -: " يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيّدكم؟ ". قالوا: يا رسول اللّه، لا تلمه، فإنّه رجلٌ غيورٌ، واللّه ما تزوّج امرأةً قطّ إلّا بكرًا، ولا طلّق امرأةً له قطّ فاجترأ رجلٌ منّا على أن يتزوّجها من شدّة غيرته. فقال سعدٌ: واللّه يا رسول اللّه إنّي لأعلم أنّها حقٌّ، وأنّها من اللّه، ولكنّي تعجّبت أن لو وجدت لكاعًا قد تفخّذها رجلٌ لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحرّكه حتّى آتي بأربعة شهداء، واللّه لا آتي بهم حتّى يقضي حاجته». فذكر الحديث.
رواه أحمد، وفيه عبّاد بن منصورٍ وهو ضعيفٌ وقد وثّق). [مجمع الزوائد: 7/74]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} يعني الحكام إذا رفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} يعني بعد الجلد ما دام حيا {وأولئك هم الفاسقون} العاصون فيما قالوه من الكذب). [الدر المنثور: 10/629-630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن المنذر عن ابن عباس {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} ثم استثنى فقال {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} فتاب الله عليهم من الفسوق وأما الشهادة فلا تجوز). [الدر المنثور: 10/630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد عمر الثلاثة وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات). [الدر المنثور: 10/631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن عطاء في الآية قال: إذا تاب القاذف وأكذب نفسه قبلت شهادته). [الدر المنثور: 10/631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاوس ومسروق قالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، وتوبته أن يكذب نفسه). [الدر المنثور: 10/631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: القاذف إذا تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ولا تجوز شهادته). [الدر المنثور: 10/631-632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن مكحول في القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن ممد بن سيرين قال: القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله فأما شهادته فلا تجوز أبدا.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: لا شهادة له). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: توبته فيما بينه وبين ربه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} قال: كان الحسن يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدا، توبته فيما بينه وبين الله). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن جريج قال: كل صاحب حد تجوز شهادته إلا القاذف فإن توبته فيما بينه وبين ربه). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن إبراهيم قال: لا تقبل للقاذف شهادة، توبته بينه وبين ربه). [الدر المنثور: 10/632]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن عيسى بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا جاءه رجل يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني). [الدر المنثور: 10/633]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال: شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة، وابن شعبة منهم أبو بكرة وماتع وشبل ثم دعا أبا بكرة فقال: إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه، ولم يكن عمر يجيز شهادتهما حتى هلكا فذلك قوله {إلا الذين تابوا} وتوبتهم إكذابهم أنفسهم). [الدر المنثور: 10/633]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح). [الدر المنثور: 10/633]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن يرقان قال: سألت ميمون بن مهران عن هذه الآية {والذين يرمون المحصنات} إلى قوله {إلا الذين تابوا} فجعل الله فيها توبته، وقال في آية أخرى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} فقال: أما الأولى فعسى أن تكون قارفت وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك). [الدر المنثور: 10/633-634]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة جعلت المرأة تخرج من أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة في طلب الإسلام فقال المشركون: إنما انطلقت في طلب الرجال فأنزل الله {والذين يرمون المحصنات} إلى آخر الآية). [الدر المنثور: 10/634]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: الزنا أشد من القذف والقذف أشد من الشرب). [الدر المنثور: 10/634]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر وجلد الفرية والخمر فوق الحد والله تعالى أعلم). [الدر المنثور: 10/634]
تفسير قوله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) )
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {إلاّ الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا}.
اختلف أهل التّأويل في الّذي استثني منه قوله: {إلاّ الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} فقال بعضهم: استثني من قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون} وقالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، وزال عنه اسم الفسق، حدّ فيه، أو لم يحدّ.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني أحمد بن حمّادٍ الدّولابيّ، قال: حدّثني سفيان، عن الزّهريّ، عن سعيدٍ، إن شاء اللّه، أنّ عمر، قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، أو ردّيت شهادتك.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، أنّ عمر بن الخطّاب، ضرب أبا بكرة، وشبل بن معبدٍ، ونافع بن الحارث بن كلدة حدّهم. وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته فأكذب شبلٌ نفسه ونافعٌ، وأبى أبو بكرة أن يفعل قال الزّهريّ: هو واللّه سنّةٌ، فاحفظوه.
- حدّثنا ابن أبي الشّوارب، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا داود، عن الشّعبيّ، قال: إذا تاب يعني القاذف ولم يعلم منه إلاّ خيرٌ، جازت شهادته.
- حدّثنا عمران بن موسى قال: حدّثنا عبد الوارث قال: حدّثنا داود، عن الشّعبيّ قال: على الإمام أن يستتيب القاذف بعد الجلد، فإن تاب وأونس منه خيرٌ جازت شهادته، وإن لم يتب فهو خليعٌ لا تجوز شهادته.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوارث قال: حدّثنا داود، عن عامرٍ أنّه قال في القاذف: إذا تاب وعلم منه خيرٌ إنّ شهادته جائزةٌ، وإن لم يتب فهو خليعٌ لا تجوز شهادته، وتوبته إكذابه نفسه.
- قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن داود، عن الشّعبيّ، نحوه.
- حدّثنا أبو كريبٍ، وأبو السّائب قالا: حدّثنا ابن إدريس قال: أخبرنا داود بن أبي هندٍ، عن الشّعبيّ قال في القاذف: إذا تاب وأكذب نفسه قبلت شهادته، وإلاّ كان خليعًا لا شهادة له، لأنّ اللّه يقول: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}. إلى آخر الآية.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا داود بن أبي هندٍ، عن الشّعبيّ أنّه كان يقول في شهادة القاذف: إذا رجع عن قوله حين يضرب، أو أكذب نفسه، قبلت شهادته.
- قال: حدّثنا هشيمٌ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن الشّعبيّ أنّه كان يقول: يقبل اللّه توبته، وتردّون شهادته؟ وكان يقبل شهادته إذا تاب.
- قال: أخبرنا إسماعيل، عن الشّعبيّ أنّه كان يقول في القاذف: إذا شهد قبل أن يضرب الحدّ، قبلت شهادته.
- قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا عبيدة، عن إبراهيم، وإسماعيل بن سالمٍ، عن الشّعبيّ، أنّهما قالا في القاذف: إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزةٌ.
- حدّثني يعقوب، قال: قال أبو بشرٍ، يعني ابن عليّة، سمعت ابن أبي نجيحٍ، يقول: القاذف إذا تاب تجوز شهادته وقال: كلّنا نقوله. فقيل له: من؟ قال: قال: عطاءٌ، وطاوسٌ، ومجاهدٌ.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا محمّد بن خالد بن عثمة، قال: حدّثنا سعيد بن بشيرٍ، عن قتادة، عن عمر بن طلحة، عن عبد اللّه، قال: إذا تاب القاذف جلد، وجازت شهادته.
قال أبو موسى: هكذا قال ابن أبي عثمة.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا ابن عثمة، قال: حدّثنا سعيد بن بشيرٍ، عن قتادة، عن سليمان بن يسارٍ، والشّعبيّ، قالا: إذا تاب القاذف عند الجلد جازت شهادته.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، أنّ عمر بن عبد اللّه بن أبي طلحة، جلد رجلاً في قذفٍ، فقال: أكذب نفسك حتّى تجوز شهادتك.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الهيثم، قال: سمعت إبراهيم، والشّعبيّ، يتذاكران شهادة القاذف، فقال الشّعبيّ لإبراهيم: لم لا تقبل شهادته؟ فقال: لأنّي لا أدري، تاب أم لا؟.
- قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا عبد اللّه بن المبارك، عن مجالدٍ، عن الشّعبيّ، عن مسروقٍ، قال: تقبل شهادته إذا تاب.
- قال: حدّثنا عبد اللّه بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن محمّد بن زيدٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، مثله.
- قال: حدّثنا عبد اللّه بن المبارك، عن ابن جريجٍ، عن عمران بن موسى، قال: شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجلٌ.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم قال: قال الشّعبيّ: إذا تاب جازت شهادته قال ابن المثنّى. قال: عندي، يعني في القذف
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا مسعرٌ، عن عمران بن عميرٍ: أنّ عبد اللّه بن عتبة، كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثني هشيم، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، قال: إذا تاب وأصلح قبلت شهادته، يعني القاذف.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادة، عن ابن ابن المسيّب، قال: تقبل شهادة القاذف إذا تاب.
- حدّثنا الحسن قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن ابن المسيّب، مثله.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا محمّدٌ، عن معمرٍ، قال: قال الزّهريّ: إذا حدّ القاذف، فإنّه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قبلت شهادته، وإلاّ لم تقبل. قال: كذلك فعل عمر بن الخطّاب بالّذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فتابوا إلاّ أبا بكرة، فكان لا تقبل شهادته.
وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله: {وأولئك هم الفاسقون}.
وأمّا قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} فقد وصل بالأبد، ولا يجوز قبولها أبدًا.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن أبي الشّوارب، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا أشعث بن سوّارٍ، قال: حدّثني الشّعبيّ قال: كان شريحٌ يجيز شهادة صاحب كلّ عملٍ إذا تاب إلاّ القاذف، فإنّ توبته فيما بينه وبين ربّه ولا نجيز شهادته.
- حدّثنا حميد بن مسعدة قال: حدّثنا يزيد قال: حدّثنا أشعث بن سوّارٍ قال: حدّثنا الشّعبيّ، عن شريحٍ بنحوه، غير أنّه قال: صاحب كلّ حدٍّ إذا كان عدلاً يوم شهد.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريحٍ، قال: كان لا يجيز شهادة القاذف، ويقول: توبته فيما بينه وبين ربّه.
- حدّثنا أبو كريبٍ، وأبو السّائب، قالا: حدّثنا ابن إدريس، عن مطرّفٍ، عن أبي عثمان، عن شريحٍ، في القاذف: يقبل اللّه توبته، ولا أقبل شهادته؟.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أشعث، عن الشّعبيّ، قال: أتاه خصمان، فجاء أحدهما بشاهدٍ أقطع، فقال الخصم: ألا ترى ما به؟ قال: قد أراه. قال: فسأل القوم، فأثنوا عليه خيرًا، فقال شريحٌ: نجيز شهادة كلّ صاحب حدٍّ، إذا كان يوم شهد عدلاً إلاّ القاذف، فإنّ توبته فيما بينه وبين ربّه.
- حدّثنا أبو السّائب قال: حدّثنا ابن إدريس قال: أخبرنا أشعث، عن الشّعبيّ قال: جاء خصمان إلى شريحٍ فجاء أحدهما ببيّنةٍ، فجاء بشاهدٍ أقطع، فقال الخصم: ألا ترى إلى ما به؟ فقال شريحٌ: قد رأيناه، وقد سألنا القوم فأثنوا خيرًا. ثمّ ذكر سائر الحديث، نحو حديث أبي كريبٍ.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا الشّيبانيّ، عن الشّعبيّ، عن شريحٍ أنّه كان يقول: لا تقبل له شهادةٌ أبدًا، توبته فيما بينه وبين ربّه، يعني القاذف.
- قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا الأشعث، عن الشّعبيّ، بأنّ ربابًا قطع رجلاً في قطع الطّريق، قال: فقطع يده ورجله. قال: ثمّ تاب وأصلح، فشهد عند شريحٍ، فأجاز شهادته. قال: فقال المشهود عليه: أتجيز شهادته عليّ وهو أقطع؟ قال: فقال شريحٌ: كلّ صاحب حدٍّ إذا أقيم عليه ثمّ تاب وأصلح، فشهادته جائزةٌ إلاّ القاذف.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثنا شعبة قال المغيرة أخبرني، قال: سمعت إبراهيم يحدّث عن شريحٍ قال: قضاءٌ من اللّه: لا تقبل شهادته أبدًا، توبته فيما بينه وبين ربّه. قال أبو موسى: يعني القاذف.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قال: قال شريحٌ: لا يقبل اللّه شهادته أبدًا.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا أبو الوليد، قال: حدّثنا حمّادٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: لا تجوز شهادة القاذف، توبته فيما بينه وبين اللّه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، أنّه قال: القاذف توبته فيما بينه وبين اللّه، وشهادته لا تقبل.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أنّه قال في الرّجل يجلد الحدّ قال: لا تجوز شهادته أبدًا.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا هشيمٌ قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم: أنّه كان لا يقبل له شهادةً أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين اللّه، يعني القاذف.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا معمر بن سليمان، عن حجّاجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تجوز شهادة محدودٍ في الإسلام.
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن الحسن: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} قال: كان يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدًا، إنّما توبته فيما بينه وبين اللّه.
وكان شريحٌ يقول: لا تقبل شهادته.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا عبد اللّه، معاوية بن صالحٍ، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} ثمّ قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب اللّه تقبل.
والصّواب من القول في ذلك عندنا: أنّ الاستثناء من المعنيين جميعًا، أعني من قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} ومن قوله: {وأولئك هم الفاسقون} وذلك أنّه لا خلاف بين الجميع أنّ ذلك كذلك إذا لم يحدّ في القذف حتّى تاب، إمّا بأن لم يرفع إلى السّلطان بعفو المقذوفة عنه، وإمّا بأن ماتت قبل المطالبة بحدّها، ولم يكن لها طالبٌ يطلب بحدّها، فإذ كان ذلك كذلك، وحدثت منه توبةٌ صحّت له بها العدالة.
فإذ كان من الجميع إجماعًا، ولم يكن اللّه تعالى ذكره شرط في كتابه أن لا تقبل شهادته أبدًا بعد الحدّ في رميه، بل نهى عن قبول شهادته في الحال الّتي أوجب عليه فيها الحدّ، سمّاه فيها فاسقًا، كان معلومًا بذلك أنّ إقامة الحدّ عليه في رميه، لا تحدث في شهادته مع التّوبة من ذنبه، ما لم يكن حادثًا فيها قبل إقامته عليه، بل توبته بعد إقامة الحدّ عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه، لأنّ الحدّ يزيد المحدود عليه تطهيرًا من جرمه الّذي استحقّ عليه الحدّ.
فإن قال قائلٌ: فهل يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدةً} فتكون التّوبة مسقطةً عنه الحدّ، كما كانت لشهادته عندك قبل الحدّ وبعده مجيزةً، ولاسم الفسق عنه مزيلةً؟ قيل: ذلك غير جائزٍ عندنا، وذلك أنّ الحدّ حقٌّ عندنا للمقذوفة كالقصاص الّذي يجب لها من جنايةٍ يجنيها عليها ممّا فيه القصاص.
ولا خلاف بين الجميع أنّ توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب لها من القصاص منه، فكذلك توبته من القذف لا تضع عنه الواجب لها من الحدّ، لأنّ ذلك حقٌّ لها، إن شاءت عفته، وإن شاءت طالبت به. فتوبة العبد من ذنبه إنّما تضع عن العبد الأسماء الذّميمة والصّفات القبيحة، فأمّا حقوق الآدميّين الّتي أوجبها اللّه لبعضهم على بعضٍ في كلّ الأحوال، فلا تزول بها ولا تبطل.
واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف الّتي تقبل معها شهادته، فقال بعضهم: هي إكذابه نفسه فيه. وقد ذكرنا بعض قائلي ذلك فيما مضى قبل، ونحن نذكر بعض ما حضرنا ذكره ممّا لم نذكره قبل.
- حدّثني أبو السّائب، قال: حدّثنا حفصٌ، عن ليثٍ، عن طاوسٍ، قال: توبة القاذف أن يكذّب، نفسه.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا حصينٌ، قال: رأيت رجلاً ضرب حدًّا في قذفٍ بالمدينة، فلمّا فرغ من ضربه تناول ثوبه، ثمّ قال: أستغفر اللّه وأتوب إليه من قذف المحصنات قال: فلقيت أبا الزّناد، فذكرت ذلك له قال: فقال: إنّ الأمر عندنا ها هنا أنّه إذا قال ذلك حين يفرغ من ضربه ولم نعلم منه إلاّ خيرًا قبلت شهادته.
- حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول في قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلاّ الّذين تابوا} الآية، قال: من اعترف وأقرّ على نفسه علانيةً أنّه قال البهتان، وتاب إلى اللّه توبةً نصوحًا والنّصوح: أن لا يعود، وإقراره واعترافه عند الحدّ حين يؤخذ بالجلد فقد تاب، واللّه غفورٌ رحيمٌ.
وقال آخرون: توبته من ذلك صلاح حاله، وندمه على ما فرط منه من ذلك، والاستغفار منه، وتركه العود في مثل ذلك من الجرم. وذلك قول جماعةٍ من التّابعين وغيرهم، وقد ذكرنا بعض قائليه فيما مضى، وهو قول مالك بن أنسٍ.
وهذا القول أولى القولين في ذلك بالصّواب، لأنّ اللّه تعالى ذكره جعل توبة كلّ ذي ذنبٍ من أهل الإيمان تركه العود منه، والنّدم على ما سلف منه، واستغفار ربّه منه، فيما كان من ذنبٍ بين العبد وبينه، دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم بينهم. والقاذف إذا أقيم عليه فيه الحدّ أو عفي عنه، فلم يبق عليه إلاّ توبته من جرمه بينه وبين ربّه، فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرامه.
فإذ كان الصّحيح في ذلك من القول ما وصفنا، فتأويل الكلام: وأولئك هم الفاسقون، إلاّ الّذين تابوا من جرمهم الّذي اجترموه بقذفهم المحصنات من بعد اجترامهموه {فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ} يقول: ساترٌ على ذنوبهم بعفوه لهم عنها، رحيمٌ بهم بعد التّوبة أن يعذّبهم عليها، فاقبلوا شهادتهم، ولا تسمّوهم فسقةً، بل سمّوهم بأسمائهم الّتي هي لهم في حال توبتهم). [جامع البيان: 17/162-176]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ (5)
قوله: إلا الّذين تابوا.
- حدّثنا صالح بن بشير بن سلمة الطّبرانيّ بالطبرية، ثنا كثير ابن هشامٍ، عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمون بن مهران فقلت: ذكر اللّه الّذين يرمون المحصنات إلى قوله: وأولئك هم الفاسقون. إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ فجعل في هذه الآية توبةً، وقال تعالى: إنّ الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدّنيا والآخرة ولهم عذابٌ عظيمٌ قال: ميمونٌ: أمّا الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأمّا الأخرى فعسى هي الّتي لن تقارف شيئًا من ذلك.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن إدريس، عن داود، عن الشّعبيّ قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته، وإلا كان خليعًا لا شهادة له. لقول اللّه: وأولئك هم الفاسقون إلا الّذين تابوا.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاءٍ، في المحدود في القذف والسّرقة، أتجوز شهادته؟ قال: يقبلها اللّه ولا أقبلها أنا.
- حدّثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن منيبٍ، ثنا أبو معاذٍ النّحويّ، عن عبيدٍ، عن الضّحّاك في قوله: إلا الّذين تابوا قال: من اعترف وأقرّ على نفسه علانيةً أنّه قال البهتان وتاب إلى اللّه توبةً نصوحًا، والنّصوح: أن لا يعود وإقراره اعترافه عند الجلد، حيث يؤخذ بالجلد، فقد تاب واللّه غفورٌ رحيمٌ.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: القاذف توبته فيما بينه وبين ربّه، ولا تجوز شهادته.
- حدّثنا الحسن بن أبي الرّبيع، أنبأ عبد الرّزّاق، أنبأ معمرٌ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب قال: تقبل شهادته إذا تاب يعنى إلا الّذين تابوا.
قوله تعالى: من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء ابن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: إلا الّذين تابوا من بعد ذلك يعنى بعد القذف، وأصلحوا العمل فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ يعنى لقذفهم رحيمٌ يًعنى رحيمًا بهم بعد التّوبة.
- حدّثنا محمّد بن يحيى، أنبأ العبّاس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريعٍ، ثنا سعيدٌ، عن قتادة قوله: ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون ثمّ عاد اللّه بعد ذلك بعائدته ورحمته، فقال: إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ). [تفسير القرآن العظيم: 8/2531-2532]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس {والذين يرمون المحصنات} إلى {رحيم} فأنزل الله الجلد والتوبة تقبل والشهادة ترد). [الدر المنثور: 10/630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك). [الدر المنثور: 10/630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} قال: توبتهم اكذابهم أنفسهم فان كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم). [الدر المنثور: 10/630]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس قال: في سورة النور {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} واستثنى من ذلك فقال (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) فإذا حلفا فرق بينهما وان لم يحلفا أقيم الحد، الجلد أو الرجم). [الدر المنثور: 10/630-631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر، وابن جرير والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس في قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم قال {إلا الذين تابوا} قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل). [الدر المنثور: 10/631]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال: شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة، وابن شعبة منهم أبو بكرة وماتع وشبل ثم دعا أبا بكرة فقال: إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه، ولم يكن عمر يجيز شهادتهما حتى هلكا فذلك قوله {إلا الذين تابوا} وتوبتهم إكذابهم أنفسهم). [الدر المنثور: 10/633] (م)
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن يرقان قال: سألت ميمون بن مهران عن هذه الآية {والذين يرمون المحصنات} إلى قوله {إلا الذين تابوا} فجعل الله فيها توبته، وقال في آية أخرى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} فقال: أما الأولى فعسى أن تكون قارفت وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك). [الدر المنثور: 10/633-634] (م)