العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > آداب تلاوة القرآن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 شعبان 1433هـ/7-07-2012م, 09:58 AM
أم أسماء باقيس أم أسماء باقيس غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 529
افتراضي سجود التلاوة

سجود التلاوة
في سجود التلاوة
...- أثر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: {...فإذا هو يسجد بسجود القرآن...}.
...- أثر عبد الرحمن بن أبى ليلى: {...حتى انتهى إلى السجدة: {خروا سجدا وبكيا} , فسجد بها...}.
...- أثر عبد الرحمن بن عثمان التيمى: {...فإذا هو يسجد بسجود القرآن...}.
...- حديث أبى سلمة :{أنّ أبا هريرة قرأ بهم {إذا السّماء انشقّت}فسجد فيها...}.
في بيان عدد السجدات ومحلها
...- كلام اللآجرى: {وفي القرآن خمس عشرة سجدةً...}.
...- كلام النووى: {أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير أنها أربع عشرة سجدة...}.
...- كلام السيوطى: {...وهي أربع عشرة...}.
...- كلام السيوطى: {ويتأكد الاعتناء بسجود التلاوة وهي أربع عشرة...}.
فيمن يسن له السجود
...- كلام النووى: {اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب...}.
في اختصار السجود
...- كلام النووى: {وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد...}.
في أحكام السجود
...- كلام الآجرى: {وأحبّ لمن يدرس وهو ماشٍ في طريقٍ، فمرّت به سجدةٌ أن يستقبل القبلة، ويومئ برأسه بالسّجود...}.
...- كلام النووى: {حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث...}.
...- كلام النووى: {هو مما يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة...}.
...- كلام النووى: {لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد...}.
...- كلام النووى: {إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه...}.
...- كلام النووى: {إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء...}.
...- كلام النووى: {إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو السجود...}.
...- كلام النووى: {لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية...}.
...- كلام النووى: {لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار...}.
...- كلام النووى: {إذا قرأ سجدة ص فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجها كسائر السجدات...}.
...- كلام النووى: {إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به...}.
في وقت السجود للتلاوة
...- كلام النووى: {قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها...}.
...- كلام النووى: {لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها...}.
في صفة السجود
...- كلام النووى: {اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان...}.
مسألة تكرار السجدات
...- كلام النووى: {والّذي أختار أن يسجد كلّما مرّت به سجدةٌ...}.
...- كلام النووى: {إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف...}.
● غير مصنف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 جمادى الآخرة 1434هـ/13-04-2013م, 11:32 PM
أم أسماء باقيس أم أسماء باقيس غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 529
افتراضي

في سجود التلاوة

أثر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: {...
فإذا هو يسجد بسجود القرآن...}

قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن خصيفة، عن السائب بن يزيد، أن رجلا، سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله، فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان.
فقال: نعم, قال: قلت: لأغلبن الليلة على الحجر، يعني المقام.
فقمت, فلما قمت، إذا أنا برجل متقنع يزحمني، فنظرت، فإذا عثمان بن عفان، رحمة الله عليه وبركاته، فتأخرت عنه، فصلى، فإذا هو يسجد بسجود القرآن، حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها، ثم انطلق). [فضائل القرآن: ](م)
أثر عبد الرحمن بن عثمان التيمى: {...فإذا هو يسجد بسجود القرآن...}
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وروى أبو عبيد رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "قلت: لأغلبن الليلة على الحجر – يعني المقام – فقمت فلما قمت، فإذا أنا برجل متقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رحمة الله عليه وبركاته، فتأخرت عنه، فصلى، فإذا هو يسجد بسجود القرآن، حتى إذا قلت: هذي هوادي الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها، ثم انطلق". ) [جمال القراء:1/108](م)
أثر عبد الرحمن بن أبى ليلى: {...حتى انتهى إلى السجدة: {خروا سجدا وبكيا} , فسجد بها...}
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ): ( حدثنا إسماعيل بن مجالد، عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة: {خروا سجدا وبكيا} , فسجد بها، فلما رفع رأسه قال: «هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء ؟». ) [فضائل القران: ؟؟](م)
حديث أبى سلمة :{أنّ أبا هريرة قرأ بهم {إذا السّماء انشقّت}فسجد فيها...}.
سورة الإنشقاق:

قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ (ت: 1393هـ): (سمّيت في زمن الصّحابة: "سورة إذا السّماء انشقّت"؛ففي "الموطّأ" عن أبي سلمة: أنّ أبا هريرة قرأ بهم {إذا السّماء انشقّت}فسجد فيها فلمّا انصرف أخبرهم أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم سجد فيها). فضمير (فيها) عائدٌ إلى {إذا السّماء انشقّت} بتأويل السّورة، وبذلك عنونها البخاريّ والتّرمذيّ وكذلك سمّاها في "الإتقان".
وسماها المفسّرون وكتّاب "المصاحف": "سورة الانشقاق"، باعتبار المعنى كما سمّيت السّورة السّابقة "سورة التّطفيف" و"سورة انشقّت" اختصارًا.
وذكرها الجعبريّ في "نظمه" في تعداد المكّيّ والمدنيّ بلفظ "كدحٍ"، فيحتمل أنّه عنى أنّه اسمٌ للسّورة ولم أقف على ذلك لغيره.
ولم يذكرها في "الإتقان" مع السّور ذوات أكثر من اسمٍ). [التحرير والتنوير: 30/217] (م)


في بيان عدد السجدات ومحلها

كلام اللآجرى: {وفي القرآن خمس عشرة سجدةً...}.
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : ( وفي القرآن خمس عشرة سجدةً، وقيل أربع عشرة، وقيل إحدى عشرة. ). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
كلام النووى: {
أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير أنها أربع عشرة سجدة...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (
[فصل] في بيان عدد السجدات ومحلها

أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير أنها أربع عشرة سجدة في: الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم وفي الحج سجدتان وفي الفرقان والنمل وألم وحم السجدة والنجم {وإذا السماء انشقت} {واقرأ باسم ربك}.
وأما سجدة ص فمستحبة فليست من عزائم السجود أي متأكد أنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها). هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله.
وقال أبو حنيفة: هي أربع عشرة أيضا لكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة ص وجعلها من العزائم، وعن أحمد روايتان إحداهما كالشافعي والثانية خمس عشرة زاد ص، وهو قول أبي العباس بن شريح وأبي إسحق المروزي من أصحاب الشافعي، وعن مالك روايتان إحداهما كالشافعي وأشهرهما إحدى عشرة أسقط النجم {وإذا السماء انشقت}، و{اقرأ} وهو قول قديم للشافعي، والصحيح ما قدمناه والأحاديث الصحيحة تدل عليه.
وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله عز وجل: {بالغدو والآصال}، والنحل {ويفعلون ما يؤمرون}، وفي سبحان {ويزيدهم خشوعا}، وفي مريم {خروا سجدا وبكيا}، والأولى من سجدتي الحج {إن الله يفعل ما يشاء}، والثانية {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون}، والفرقان {وزادهم نفورا}، والنمل {رب العرش العظيم}، وألم تنزيل {وهم لا يستكبرون}، وحم {لا يسأمون}، والنجم
في آخرها، وإذا السماء انشقت {لا يسجدون}، واقرأ في آخرها.
ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حم فإن العلماء اختلفوا فيها فذهب الشافعي وأصحابه إنها ما ذكرناه إنها عقيب {يسأمون}، وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق ابن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحق بن راهويه، وذهب آخرون إلى أنها عقيب قوله تعالى: {إن كنتم إياه تعبدون} حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلعت بن مصرف وزبير بن الحرث ومالك بن أنس والليث بن سعد وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب.
وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبد من أصحابنا في كتابه [الكفاية في اختلاف الفقهاء عندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تعالى: {ويعلم ما يخفون وما يعلنون} قال: وهذا مذهب أكثر الفقهاء
،وقال مالك: هي عند قوله تعالى: {رب العرش العظيم}، فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى: {رب العرش العظيم}.). [التبيان في آداب حملة القرآن:134- 137]
كلام السيوطى: {...
وهي أربع عشرة...}
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):(النوع الخامس والثلاثون
يسن السجود عند قراءة آية السجدة وهي أربع عشرة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل والم تنزيل وفصلت والنجم و{إذا السماء انشقت} و{اقرأ باسم ربك} وأما ص فمستحبة وليست من عزائم السجود أي متأكداته وزاد بعضهم آخر الحجر نقله ابن الفرس في أحكامه. ). [الإتقان في علوم القرآن:2/657-727]
كلام السيوطى: {
ويتأكد الاعتناء بسجود التلاوة وهي أربع عشرة...}.
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (النوع الثامن والثمانون والتاسع والثمانون: آداب القارئ والمقرئ:
ويتأكد الاعتناء بسجود التلاوة وهي أربع عشرة عندنا ومحالها معروفة، وإنما اختلف في التي في {حم}، والأصح عندنا أنها عند قوله: {وهم لا يسأمون} والتي في النمل والأصح أنها عند {رب العرش العظيم}). [التحبير في علم التفسير:317-322](م)



فيمن يسن له السجود


كلام النووى: {اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (
[فصل] فيمن يسن له السجود

(اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، ويسن للمستمع ويسن أيضا للسامع غير المستمع ولكن قال الشافعي لا أؤكد في حقه كما أؤكد في حق المستمع هذا هو الصحيح.
وقال إمام الحرمين من أصحابنا لا يسجد السامع والمشهور الأول وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للسامع والمستمع السجود وسواء سجد القارئ أم لا هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة، وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ والصواب الأول، ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة هذا هو الصحيح عندنا وبه قال أبو حنيفة.
وقال بعض أصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران، وقال جماعة من السلف لا يسجد لقراءة المرأة حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحق والصواب ما قدمناه.).[التبيان في آداب حملة القرآن:138- 139]



في اختصار السجود

كلام النووى: {وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل] في اختصار السجود
وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا.). [التبيان في آداب حملة القرآن: 139-140]



في أحكام السجود

كلام الآجرى: {
وأحبّ لمن يدرس وهو ماشٍ في طريقٍ، فمرّت به سجدةٌ أن يستقبل القبلة، ويومئ برأسه بالسّجود...}.

قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : (وأحبّ لمن يدرس وهو ماشٍ في طريقٍ، فمرّت به سجدةٌ أن يستقبل القبلة، ويومئ برأسه بالسّجود، وهكذا إن كان راكباً فدرس، فمرّت به سجدةٌ سجد، يومئ نحو القبلة، إذا أمكنه.). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
كلام النووى: {حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجاسة وفي استقباله القبلة وستر العورة فتحرم على من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم وتحرم إلى غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة وهذا كله متفق عليه.). [التبيان في آداب حملة القرآن:137]
كلام النووى: {هو مما يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (
[فصل] في سجود التلاوة


هو مما يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب، فقال الجماهير ليس بواجب بل مستحب وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وداود وغيرهم، وقال أبو حنيفة رحمه الله هو واجب واحتج بقوله تعالى: {فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون}.
واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: (يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه)، ولم يسجد عمر). رواه البخاري وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر.
وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال تعالى بعده: {بل الذين كفروا يكذبون}.
وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد).
وثبت في الصحيحين: (أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم)؛ فدل على أنه ليس بواجب.). [التبيان في آداب حملة القرآن:132- 133]
كلام النووى: {لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 144](م)
كلام النووى: {إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز.
أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته.
أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود فإن سجد بطلت صلاته، ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد.
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي يرفع معه ولم يجز السجود وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد.
وأما إن كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه فإن سجد بطلت صلاته وتكره له قراءة غير إمامه.).[التبيان في آداب حملة القرآن:140- 141]
كلام النووى: {إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]
إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد والصواب مذهب الجماهير وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.). [التبيان في آداب حملة القرآن:143]
كلام النووى: {إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو السجود...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو السجود فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر.). [التبيان في آداب حملة القرآن:143- 144]
كلام النووى: {لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ويسجد إذا قرأها وقال مالك يكره ذلك مطلقا وقال أبو حنيفة يكره في السرية دون الجهرية.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 144]
كلام النووى: {لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 145]
كلام النووى: {إذا قرأ سجدة ص فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجها كسائر السجدات...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

إذا قرأ سجدة ص فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجها كسائر السجدات، وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من العزائم فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه، وإن قرأها في الصلاة لم يسجد فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو، وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته؛ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر فإنها تبطل صلاته بلا خلاف، والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة.
ولو سجد إمامه في ص لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقد فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما وإذا انتظره هل يسجد للسهو فيه وجهان أظهرهما أنه لا يسجد.). [التبيان في آداب حملة القرآن:137- 138]
كلام النووى: {إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 144]





في وقت السجود للتلاوة

كلام النووى: {قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
(قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها فإن أخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فقد فات السجود فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور كما لا تقضى صلاة الكسوف،
وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما تقضى السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما، فأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر عن قرب سجد، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد، وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم.). [التبيان في آداب حملة القرآن:141- 142]
كلام النووى: {لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين.
وكرهت ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحق بن راهويه وأبو ثور.).[التبيان في آداب حملة القرآن:144- 145]


في صفة السجود


كلام النووى: {اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (
[فصل] في صفة السجود

(اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان: أحدهما أن يكون خارج الصلاة والثاني أن يكون فيها:
أما الأول: فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا؛
أظهرها: وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن ولا يصح السجود إلا بها.
والثاني: أنها مستحبة ولو تركت صح السجود وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني.
والثالث: ليست مستحبة والله أعلم.
ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي للسجود كما إذا كان في الابتداء قائما، ودليل هذا: القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أر لهذا أصلا ولا ذكرا وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدي به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم.
ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر المصلي بها ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجاف ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده.
وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة فيقول ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى، ثم يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا كله مما يقوله المصلي في سجوده في الصلاة.
قالوا: ويستحب أن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء خصيص بهذا السجود فينبغي أن يحافظ عليه.
وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير: أن اختيار الشافعي رضي الله عنه في دعاء سجود التلاوة أن يقول: (سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا)، وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن؛ فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح قائله في السجود فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو بما يريد من أمور الآخرة والدنيا فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة.
ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهل يفتقر إلى السلام؟
فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران: أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنارة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم.
والثاني: لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد ؟ فيه وجهان أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام.
وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه:
أصحها: أنه لا بد من السلام دون التشهد.
والثاني: لا يحتاج إلى واحد منهما.
والثالث: لا بد منهما.
وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه، * وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد.
وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة.
والحال الثاني: أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر للإحرام.
ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور.
وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع والمعروف الأول.
وأما الآداب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي أن لا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها؛ وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي هذا بخلاف سجود الصلاة فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسته للاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات ومن الثالثة في الرباعيات.
ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا ثم يركع فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز.).[التبيان في آداب حملة القرآن:145- 151]


مسألة تكرار السجدات


كلام النووى: {والّذي أختار أن يسجد كلّما مرّت به سجدةٌ...}.
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : (والّذي أختار أن يسجد كلّما مرّت به سجدةٌ، فإنّه يرضي ربّه عزّ وجلّ، ويغيظ عدوّه الشّيطان.
وروي عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا قرأ ابن آدم السّجدة، فسجد، اعتزل الشّيطان يبكي، يقول: يا ويله؛ أمر ابن آدم بالسّجود فسجد، فله الجنّة، وأمرت بالسّجود فأبيت، فلي النّار».). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
كلام النووى: {إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف فإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف فإن كررها في المجلس الواحد نظر فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع.
وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأولى.
والثاني: يكفيه سجدة الأولى عن الجميع وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا.
والثالث: إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى.
أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فيه كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 142-143]



غير مصنف

* أثر ابن عمر رضي الله عنهما:
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ): (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: (لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى) ). [فضائل القرآن:]
* أثر ابن عباس رضي الله عنهما:

قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ): (حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: (قد كان قوم يركعون ويسجدون في الأخيرة كما أمروا) ). [فضائل القرآن:]
* أثر ابن عمر رضي الله عنهما:
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقال ابن عمر: (لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى) ). [جمال القراء:1/66]
* أثر ابن عباس رضي الله عنهما:
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقال ابن عباس: (قد كان قوم يركعون ويسجدون في الآخرة كما أمروا) ).[جمال القراء:1/66]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 شوال 1435هـ/30-07-2014م, 11:12 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

في سجود التلاوة

أثر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: {...
فإذا هو يسجد بسجود القرآن...}.

قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224هـ): (حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن خصيفة، عن السائب بن يزيد، أن رجلا، سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله، فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان.
فقال: نعم, قال: قلت: لأغلبن الليلة على الحجر، يعني المقام.
فقمت, فلما قمت، إذا أنا برجل متقنع يزحمني، فنظرت، فإذا عثمان بن عفان، رحمة الله عليه وبركاته، فتأخرت عنه، فصلى، فإذا هو يسجد بسجود القرآن، حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها، ثم انطلق). [فضائل القرآن: ](م)
أثر عبد الرحمن بن أبى ليلى: {...حتى انتهى إلى السجدة: {خروا سجدا وبكيا} , فسجد بها...}.
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ): ( حدثنا إسماعيل بن مجالد، عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة: {خروا سجدا وبكيا} , فسجد بها، فلما رفع رأسه قال: «هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء ؟». ) [فضائل القران: ؟؟](م)
أثر عبد الرحمن بن عثمان التيمى: {...فإذا هو يسجد بسجود القرآن...}.
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وروى أبو عبيد رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "قلت: لأغلبن الليلة على الحجر – يعني المقام – فقمت فلما قمت، فإذا أنا برجل متقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رحمة الله عليه وبركاته، فتأخرت عنه، فصلى، فإذا هو يسجد بسجود القرآن، حتى إذا قلت: هذي هوادي الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها، ثم انطلق". ) [جمال القراء:1/108](م)

حديث أبى سلمة :{
أنّ أبا هريرة قرأ بهم {إذا السّماء انشقّت}فسجد فيها...}.
سورة الإنشقاق:

قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ (ت: 1393هـ): (سمّيت في زمن الصّحابة: "سورة إذا السّماء انشقّت"؛ففي "الموطّأ" عن أبي سلمة: أنّ أبا هريرة قرأ بهم {إذا السّماء انشقّت}فسجد فيها فلمّا انصرف أخبرهم أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم سجد فيها). فضمير (فيها) عائدٌ إلى {إذا السّماء انشقّت} بتأويل السّورة، وبذلك عنونها البخاريّ والتّرمذيّ وكذلك سمّاها في "الإتقان".
وسماها المفسّرون وكتّاب "المصاحف": "سورة الانشقاق"، باعتبار المعنى كما سمّيت السّورة السّابقة "سورة التّطفيف" و"سورة انشقّت" اختصارًا.
وذكرها الجعبريّ في "نظمه" في تعداد المكّيّ والمدنيّ بلفظ "كدحٍ"، فيحتمل أنّه عنى أنّه اسمٌ للسّورة ولم أقف على ذلك لغيره.
ولم يذكرها في "الإتقان" مع السّور ذوات أكثر من اسمٍ). [التحرير والتنوير: 30/217] (م)


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 3 شوال 1435هـ/30-07-2014م, 11:13 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

في بيان عدد السجدات ومحلها

كلام اللآجرى: {وفي القرآن خمس عشرة سجدةً...}.
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : ( وفي القرآن خمس عشرة سجدةً، وقيل أربع عشرة، وقيل إحدى عشرة. ). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
كلام النووى: {
أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير أنها أربع عشرة سجدة...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (
[فصل] في بيان عدد السجدات ومحلها

أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير أنها أربع عشرة سجدة في: الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم وفي الحج سجدتان وفي الفرقان والنمل وألم وحم السجدة والنجم {وإذا السماء انشقت} {واقرأ باسم ربك}.
وأما سجدة ص فمستحبة فليست من عزائم السجود أي متأكد أنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها). هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله.
وقال أبو حنيفة: هي أربع عشرة أيضا لكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة ص وجعلها من العزائم، وعن أحمد روايتان إحداهما كالشافعي والثانية خمس عشرة زاد ص، وهو قول أبي العباس بن شريح وأبي إسحق المروزي من أصحاب الشافعي، وعن مالك روايتان إحداهما كالشافعي وأشهرهما إحدى عشرة أسقط النجم {وإذا السماء انشقت}، و{اقرأ} وهو قول قديم للشافعي، والصحيح ما قدمناه والأحاديث الصحيحة تدل عليه.
وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله عز وجل: {بالغدو والآصال}، والنحل {ويفعلون ما يؤمرون}، وفي سبحان {ويزيدهم خشوعا}، وفي مريم {خروا سجدا وبكيا}، والأولى من سجدتي الحج {إن الله يفعل ما يشاء}، والثانية {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون}، والفرقان {وزادهم نفورا}، والنمل {رب العرش العظيم}، وألم تنزيل {وهم لا يستكبرون}، وحم {لا يسأمون}، والنجم
في آخرها، وإذا السماء انشقت {لا يسجدون}، واقرأ في آخرها.
ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حم فإن العلماء اختلفوا فيها فذهب الشافعي وأصحابه إنها ما ذكرناه إنها عقيب {يسأمون}، وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق ابن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحق بن راهويه، وذهب آخرون إلى أنها عقيب قوله تعالى: {إن كنتم إياه تعبدون} حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلعت بن مصرف وزبير بن الحرث ومالك بن أنس والليث بن سعد وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب.
وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبد من أصحابنا في كتابه [الكفاية في اختلاف الفقهاء عندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تعالى: {ويعلم ما يخفون وما يعلنون} قال: وهذا مذهب أكثر الفقهاء
،وقال مالك: هي عند قوله تعالى: {رب العرش العظيم}، فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى: {رب العرش العظيم}.). [التبيان في آداب حملة القرآن:134- 137]
كلام السيوطى: {...
وهي أربع عشرة...}.
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):(النوع الخامس والثلاثون
يسن السجود عند قراءة آية السجدة وهي أربع عشرة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل والم تنزيل وفصلت والنجم و{إذا السماء انشقت} و{اقرأ باسم ربك} وأما ص فمستحبة وليست من عزائم السجود أي متأكداته وزاد بعضهم آخر الحجر نقله ابن الفرس في أحكامه. ). [الإتقان في علوم القرآن:2/657-727]
كلام السيوطى: {
ويتأكد الاعتناء بسجود التلاوة وهي أربع عشرة...}.
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (النوع الثامن والثمانون والتاسع والثمانون: آداب القارئ والمقرئ:
ويتأكد الاعتناء بسجود التلاوة وهي أربع عشرة عندنا ومحالها معروفة، وإنما اختلف في التي في {حم}، والأصح عندنا أنها عند قوله: {وهم لا يسأمون} والتي في النمل والأصح أنها عند {رب العرش العظيم}). [التحبير في علم التفسير:317-322](م)


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 3 شوال 1435هـ/30-07-2014م, 11:14 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

فيمن يسن له السجود

كلام النووى: {اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (
[فصل] فيمن يسن له السجود

(اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، ويسن للمستمع ويسن أيضا للسامع غير المستمع ولكن قال الشافعي لا أؤكد في حقه كما أؤكد في حق المستمع هذا هو الصحيح.
وقال إمام الحرمين من أصحابنا لا يسجد السامع والمشهور الأول وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للسامع والمستمع السجود وسواء سجد القارئ أم لا هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة، وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ والصواب الأول، ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة هذا هو الصحيح عندنا وبه قال أبو حنيفة.
وقال بعض أصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران، وقال جماعة من السلف لا يسجد لقراءة المرأة حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحق والصواب ما قدمناه.).[التبيان في آداب حملة القرآن:138- 139]


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 3 شوال 1435هـ/30-07-2014م, 11:15 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

في اختصار السجود

كلام النووى: {
وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل] في اختصار السجود
وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا.). [التبيان في آداب حملة القرآن: 139-140]


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 3 شوال 1435هـ/30-07-2014م, 11:16 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

في أحكام السجود

كلام الآجرى: {
وأحبّ لمن يدرس وهو ماشٍ في طريقٍ، فمرّت به سجدةٌ أن يستقبل القبلة، ويومئ برأسه بالسّجود...}.
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : (وأحبّ لمن يدرس وهو ماشٍ في طريقٍ، فمرّت به سجدةٌ أن يستقبل القبلة، ويومئ برأسه بالسّجود، وهكذا إن كان راكباً فدرس، فمرّت به سجدةٌ سجد، يومئ نحو القبلة، إذا أمكنه.). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
كلام النووى: {حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجاسة وفي استقباله القبلة وستر العورة فتحرم على من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم وتحرم إلى غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة وهذا كله متفق عليه.). [التبيان في آداب حملة القرآن:137]
كلام النووى: {هو مما يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (
[فصل] في سجود التلاوة

هو مما يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب، فقال الجماهير ليس بواجب بل مستحب وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وداود وغيرهم، وقال أبو حنيفة رحمه الله هو واجب واحتج بقوله تعالى: {فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون}.
واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: (يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه)، ولم يسجد عمر). رواه البخاري وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر.
وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال تعالى بعده: {بل الذين كفروا يكذبون}.
وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد).
وثبت في الصحيحين: (أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم)؛ فدل على أنه ليس بواجب.). [التبيان في آداب حملة القرآن:132- 133]
كلام النووى: {لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 144](م)
كلام النووى: {إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز.
أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته.
أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود فإن سجد بطلت صلاته، ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد.
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي يرفع معه ولم يجز السجود وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد.
وأما إن كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه فإن سجد بطلت صلاته وتكره له قراءة غير إمامه.).[التبيان في آداب حملة القرآن:140- 141]
كلام النووى: {إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]
إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد والصواب مذهب الجماهير وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.). [التبيان في آداب حملة القرآن:143]
كلام النووى: {إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو السجود...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو السجود فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر.). [التبيان في آداب حملة القرآن:143- 144]
كلام النووى: {لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ويسجد إذا قرأها وقال مالك يكره ذلك مطلقا وقال أبو حنيفة يكره في السرية دون الجهرية.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 144]
كلام النووى: {لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 145]
كلام النووى: {إذا قرأ سجدة ص فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجها كسائر السجدات...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

إذا قرأ سجدة ص فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجها كسائر السجدات، وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من العزائم فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه، وإن قرأها في الصلاة لم يسجد فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو، وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته؛ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر فإنها تبطل صلاته بلا خلاف، والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة.
ولو سجد إمامه في ص لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقد فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما وإذا انتظره هل يسجد للسهو فيه وجهان أظهرهما أنه لا يسجد.). [التبيان في آداب حملة القرآن:137- 138]
كلام النووى: {إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 144]


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 3 شوال 1435هـ/30-07-2014م, 11:17 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

في وقت السجود للتلاوة

كلام النووى: {
قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها...}.

قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
(قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها فإن أخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فقد فات السجود فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور كما لا تقضى صلاة الكسوف،
وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما تقضى السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما، فأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر عن قرب سجد، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد، وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم.). [التبيان في آداب حملة القرآن:141- 142]
كلام النووى: {لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين.
وكرهت ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحق بن راهويه وأبو ثور.).[التبيان في آداب حملة القرآن:144- 145]



رد مع اقتباس
  #9  
قديم 3 شوال 1435هـ/30-07-2014م, 11:17 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

في صفة السجود


كلام النووى: {اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (
[فصل] في صفة السجود

(اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان: أحدهما أن يكون خارج الصلاة والثاني أن يكون فيها:
أما الأول: فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا؛
أظهرها: وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن ولا يصح السجود إلا بها.
والثاني: أنها مستحبة ولو تركت صح السجود وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني.
والثالث: ليست مستحبة والله أعلم.
ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي للسجود كما إذا كان في الابتداء قائما، ودليل هذا: القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أر لهذا أصلا ولا ذكرا وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدي به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم.
ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر المصلي بها ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجاف ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده.
وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة فيقول ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى، ثم يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا كله مما يقوله المصلي في سجوده في الصلاة.
قالوا: ويستحب أن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء خصيص بهذا السجود فينبغي أن يحافظ عليه.
وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير: أن اختيار الشافعي رضي الله عنه في دعاء سجود التلاوة أن يقول: (سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا)، وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن؛ فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح قائله في السجود فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو بما يريد من أمور الآخرة والدنيا فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة.
ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهل يفتقر إلى السلام؟
فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران: أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنارة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم.
والثاني: لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد ؟ فيه وجهان أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام.
وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه:
أصحها: أنه لا بد من السلام دون التشهد.
والثاني: لا يحتاج إلى واحد منهما.
والثالث: لا بد منهما.
وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه، * وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد.
وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة.
والحال الثاني: أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر للإحرام.
ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور.
وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع والمعروف الأول.
وأما الآداب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي أن لا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها؛ وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي هذا بخلاف سجود الصلاة فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسته للاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات ومن الثالثة في الرباعيات.
ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا ثم يركع فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز.).[التبيان في آداب حملة القرآن:145- 151]



رد مع اقتباس
  #10  
قديم 3 شوال 1435هـ/30-07-2014م, 11:18 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

مسألة تكرار السجدات

كلام النووى: {والّذي أختار أن يسجد كلّما مرّت به سجدةٌ...}.
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : (والّذي أختار أن يسجد كلّما مرّت به سجدةٌ، فإنّه يرضي ربّه عزّ وجلّ، ويغيظ عدوّه الشّيطان.
وروي عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا قرأ ابن آدم السّجدة، فسجد، اعتزل الشّيطان يبكي، يقول: يا ويله؛ أمر ابن آدم بالسّجود فسجد، فله الجنّة، وأمرت بالسّجود فأبيت، فلي النّار».). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
كلام النووى: {إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل]

إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف فإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف فإن كررها في المجلس الواحد نظر فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع.
وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأولى.
والثاني: يكفيه سجدة الأولى عن الجميع وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا.
والثالث: إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى.
أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فيه كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 142-143]


رد مع اقتباس
  #11  
قديم 3 شوال 1435هـ/30-07-2014م, 11:27 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

غير مصنف

* أثر ابن عمر رضي الله عنهما:
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ): (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: (لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى) ). [فضائل القرآن:]
* أثر ابن عباس رضي الله عنهما:

قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ): (حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: (قد كان قوم يركعون ويسجدون في الأخيرة كما أمروا) ). [فضائل القرآن:]
* أثر ابن عمر رضي الله عنهما:
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقال ابن عمر: (لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى) ). [جمال القراء:1/66]
* أثر ابن عباس رضي الله عنهما:
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقال ابن عباس: (قد كان قوم يركعون ويسجدون في الآخرة كما أمروا) ).[جمال القراء:1/66]

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 30 محرم 1436هـ/22-11-2014م, 09:44 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (فأمّا السّجود في {اقرأ باسم ربّك} [العلق: 1] فقد أخرجه مسلمٌ، عن أبي الطّاهر، عن ابن وهبٍ، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد اللّه بن أبي جعفرٍ، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه
- وقد حدّثناه أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان، عن عاصمٍ، عن زرٍّ، عن عليٍّ رضي اللّه عنه، قال: «عزائم السّجود في القرآن الم تنزيل، وحم تنزيل السّجدة، والنّجم، واقرأ باسم ربّك الّذي خلق» وأنا أتعجّب ممّن حدّثني لا يسجد في المفصّل). [المستدرك: 2 / 577]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة