العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 رمضان 1432هـ/20-08-2011م, 10:50 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

الآيات المختلف في نسخها

[* النقول في هذا الموضوع لم تكتمل بعد]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (فصل نذكر فيه باقي ما ذكر من الناسخ والمنسوخة في باقي القرآن، وليس في باقي القرآن شيء إلا آيات قد تقدم ذكرها والكلام فيها، وآيات نذكرها:
فمما تقدم ذكره:
قوله تعالى: {فاتّقوا الله ما استطعتم}:
قد ذكرنا أنه قد قيل: إنه ناسخٌ لقوله: {اتّقوا الله حقّ تقاته} [آل عمران: 102]، وبيّنّا الصّواب في ذلك في سورة آل عمران، وأنّه غير ناسخٍ له، وأن الآيتين محكمتان يرجعان إلى معنى واحد.
قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ}:
قيل: هو ناسخٌ لحكم المتوفى عنها زوجها الذي لفظه عامٌّ في كل امرأةٍ توفي عنها زوجها أن تعتدّ بأربعة أشهرٍ وعشرًا.
والأحسن: أن يكون هذا مخصّصًا ومبيّنًا لآية البقرة في أنها في غير الحوامل. وكذلك بيّنا أنها مخصّصةٌ ومبيّنةٌ لفرض عدّة المطلقة بثلاثة قروء، وبيّنا قول من قال: إنها غير مخصّصةٍ لها، لأن ذكر الأقراء يدلّ على أن ذلك في غير الحوامل.
ومما تقدم ذكره:
قوله: {واللاّئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ واللاّئي لم يحضن} [الطلاق: 4].
قد ذكرنا أنّ هذا مخصّصٌ ومبيّنٌ لفرضه عدّة المطلّقة بثلاثة قروء، وأن المراد بها المطلّقة ذات الأقراء، وقد ذكرنا قول من قال: لا تخصيص في هذا، لأنّ ذكره للأقراء في المطلّقة يدلّ على أن الآية
في ذوات الأقراء دون اليائسة من المحيض، والتي لم تحض والحامل، وهو الصّواب إن شاء الله تعالى.
ومما تقدم ذكره قوله تعالى: {فاصبر صبرًا جميلاً}:
قال ابن زيد: هو منسوخ بالأمر بالقتال والقتل والغلظة عليهم.
وقد قيل: هي محكمةٌ، ولم يزل صلى الله عليه وسلم صابرًا عليهم رفيقًا بهم.
ومما تقدم ذكرنا له قوله تعالى: {والّذين في أموالهم حقٌّ معلومٌ للسّائل والمحروم}:
وذكرنا قول من قال: إنّه منسوخٌ بالزّكاة، ومن قال: هو شيءٌ غير الزّكاة، وبيّنا ذلك في "والذّاريات".
وذكر ابن حبيب أنّ قوله تعالى: {أأمنتم من في السّماء أن يخسف بكم الأرض} [الملك: 16]، إلى قوله: {كيف نذير} [الملك: 17]، أنه منسوخ بقوله: {بل السّاعة موعدهم} [القمر: 46] الآية وذلك أنه توعّدهم في الدنيا بذلك، ثم أخبر أنه أخّر عذابهم إلى الآخرة.
قال أبو محمد: وهذا توعّدٌ من الله للكفّار وتهدّدٌ، لا يجوز نسخه إلاّ بضدّه، ولا يجوز وقوع ضدّه لمن تمادى على كفره، ولم يقل تعالى: إنه يخسف بهم الأرض، ولا أنه يرسل عليهم الحاصب قولاً قطعًا
وعزمًا، إنما جاء على التهدّد والوعيد، إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، وهو مثل قوله: {أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتًا وهم نائمون} [الأعراف: 97] {أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىً وهم يلعبون} [الأعراف: 98] - الآيتين -، فهذا كلّه تهدّدٌ ووعيد، إن شاء تعالى فعله وإن شاء أخّره، وليس هو بحتمٍ ولا عزمٍ لا بدّ من وقوعه في الدّنيا. فلا نسخ في هذا، ولا يحسن، ولا يجوز. وما علمت أنّ أحدًا ذكر هذا غير ابن حبيب.
ومما تقدم ذكرنا له فرض قيام الليل في قوله: {قم اللّيل إلاّ قليلاً} الآية هو منسوخٌ بقوله: {فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى} [المزمل: 20] وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون اللّيل حتى تفطّرت أقدامهم.
قال ابن زيد: أوّل ما فرض الله على رسوله وعلى المؤمنين صلاة اللّيل، ثم نسخ ذلك عنهم بقوله: {فتاب عليكم} الآية فصار قيام اللّيل تطوّعًا.
وقد قيل عن ابن عباس وغيره: إنّ قيام اللّيل بقي فرضًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم وحده.
وقيل: كان من أوّله فرضًا على النبي وحده.
وقيل: كان ندبًا وحضًّا للنبيّ ولأمّته.
وأكثر الناس على أنه كان فرضًا على الجميع، ولا يحمل الأمر على النّدب والحضّ إلاّ بدليل وقرينةٍ تدلّ على ذلك، وإلاّ فهو على الحتم. وعلى ذلك أكثر الناس.
وقد ذكرنا هذه الآية في باب أقسام الناسخ في أول الكتاب
وقوله: {علم أن لن تحصوه} -: أي تطيقوه - {فتاب عليكم} [المزمل: 20] -: يدل على أنه كان فرضًا. [وقوله: {وطائفةٌ من الّذين معك} و{فتاب عليكم} يدل على أنه كان فرضًا على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وذلك الخطاب كلّه إلى آخر السورة يدلّ على أنه كان فرضًا على الجميع، ثمّ خفّفه الله ونسخه.
قال ابن عباس: كان بين أوّل المزّمّل وآخرها، قريبٌ من سنة.
وقد قال الشافعي: إن قوله: {فاقرؤوا ما تيسّر منه} [المزمل: 20]، يحتمل أن يكون فرضًا وأن يكون ندبًا، والإجماع على أنه لا فرض إلا خمس صلوات، يدلّ على أنه ندبٌ لا فرض، فيكون في هذه الآية نسخ فرضٍ بندب.
وقيل: إن قوله: {فاقرؤوا ما تيسّر منه} [المزمل: 20] كان فرضًا، ثم نسخه الصلوات الخمس.
وذكرنا أيضا قوله: {فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً}:
قال قتادة: كان هذا في أوّل الإسلام، ثمّ نسخ بآيات القتل والقتال.
وقد قال ابن زيدٍ في قوله: {ومن اللّيل فاسجد له وسبّحه ليلاً طويلاً} [الدهر: 26]:
كان هذا فرضًا، ثمّ هو منسوخٌ بقوله: {ومن اللّيل فتهجّد به نافلةً لك} [الإسراء: 79] وهذا من نسخ المكيّ بالمكيّ.
وقيل: إن الآية محكمةٌ على النّدب والتّطوّع.). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 439- 445]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة