العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 06:24 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي غير مصنف

غير مصنف
#2 غير مصنف | مقدمة
#3 غير مصنف | آداب المصحف
#4 غير مصنف | إبدال المصحف
#5 غير مصنف | أبعاض المصحف
#6 غير مصنف | اتخاذ الفأل من المصحف
#7 غير مصنف | إتلاف المصحف
#8 غير مصنف | إثبات البسملة فى المصحف
#9 غير مصنف | الإجارة على التعليم من المصحف
#10 غير مصنف | إخفاء المصحف حذرا من الرياء
#11 غير مصنف | إدخال المصحف فى أماكن التخلى ونحوها
#12 غير مصنف | إدخال المصحف فى القبر
#13 غير مصنف | إدخال المصحف فى المقبرة
#14 غير مصنف | الاستئذان للقراءة فى مصحف الغير
#15 غير مصنف | اسم المصحف
#16 غير مصنف | استنقاذ المصحف
#17 غير مصنف | الاشتغال بالمصاحف
#18 غير مصنف | اصطحاب المصحف
#19 غير مصنف | إصلاح الخطأ فى المصحف وتصويبه
#20 غير مصنف | إعارة المصحف
#21 غير مصنف | الاعتكاف وأثره فى كتابة المصاحف
#22 غير مصنف | إغراق المصحف
#23 غير مصنف | اقتسام المصحف
#24 غير مصنف | اقتناء المصحف
#25 غير مصنف | التقاط المصحف
#26 غير مصنف | إلحاق المصحف بغيره
#27 غير مصنف | إملاء المصحف
#28 غير مصنف | إهداء المصحف
#29 غير مصنف | إيداع المصحف
#30 غير مصنف | بل المصحف بالريق
#31 غير مصنف | بلع شئ من المصحف أو شرب نحوه
#32 غير مصنف | تأريخ المصحف
#33 غير مصنف | التبرك بالمصحف
#34 غير مصنف | تجريد المصحف
#35 غير مصنف | تجليد المصحف
#36 غير مصنف | تحسين المصاحف
#37 غير مصنف | تحشية المصاحف
#38 غير مصنف | تحكيم المصحف
#39 غير مصنف | الترجمة فى المصحف
#40 غير مصنف | التروح بالمصحف
#41 غير مصنف | التشبيه بالمصحف أو ورقته
#42 غير مصنف | تشكيل المصحف
#43 غير مصنف | تصغير المصحف
#44 غير مصنف | تصنيف المصاحف بين سائر الكتب
#45 غير مصنف | تطهير المصحف إذا تنجس
#46 غير مصنف | تطييب المصحف
#47 غير مصنف | تعاهد المصحف
#48 غير مصنف | تعليق المصحف
#49 غير مصنف | التفسير فى المصحف
#50 غير مصنف | تقليب ورق المصحف بواسطة
#51 غير مصنف | التلقي من المصحف
#52 غير مصنف | تمزيق المصحف
#53 غير مصنف | تمكين الكافر من المصحف
#54 غير مصنف | التنازع فى المصحف
#55 غير مصنف | التيامن فى تناول المصحف
#56 غير مصنف | جحد شيء من المصحف
#57 غير مصنف | جلد المصحف
#58 غير مصنف | الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف
#59 غير مصنف | الجماع في بيت فيه مصحف
#60 غير مصنف | جمع قراءات شتى وروايات مختلفة في مصحف واحد
#61 غير مصنف | جمع المصحف
#62 غير مصنف | ورق المصحف
#63 غير مصنف | الوزن بالمصحف
#64 غير مصنف | الوصية بالمصحف
#65 غير مصنف | وضع المصحف على بطن الميت او عند رأس المحتضر
#66 غير مصنف | وضع المصحف على فراش الجماع
#67 غير مصنف | وضع المصحف على نجاسة
#68 غير مصنف | وضع المصحف على الوجه والعينين والتمسح به
#69 غير مصنف | وضع المصحف فى المسجد
#70 غير مصنف | وضع المصحف فى المقبرة وحمله إليها
#71 غير مصنف | وضع المصحف فى النعال
#72 غير مصنف | الوطء على المصحف
#73 غير مصنف | وقف المصحف
#74 غير مصنف | يمن وبركة المصاحف
#75 غير مصنف | اليمين بالمصحف
#76 غير مصنف | الحرف الذي كتب عليه المصحف من الأحرف السبعة
#77 غير مصنف | الحلف بالمصحف والحلف عليه
#78 غير مصنف | حمل المصحف حال الحدث
#79 غير مصنف | اليمين للمصحف
#80 غير مصنف | الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه
#81 غير مصنف | تنكيس المصحف
#82 غير مصنف | استدبار المصحف
#83 غير مصنف | رسم المصحف الإمام وحكم الإلتزام به
#84 غير مصنف | الزيادة فى المصحف
#85 غير مصنف | سرقة المصحف والقطع بسرقته
#86 غير مصنف | عدد السور والآي فى المصحف
#87 غير مصنف | غصب المصحف
#88 غير مصنف | الغلط فى المصحف
#89 غير مصنف | قيام قاريء المصحف لغيره
#90 غير مصنف | كتابة المصاحف حال الاعتكاف
#91 غير مصنف | كرسي المصحف
#92 غير مصنف | محو المصحف
#93 غير مصنف | المصحف فى رحل الغال
#94 غير مصنف | المصحف فى الغنيمة
#95 غير مصنف | نزع القرآن من المصاحف
#96 غير مصنف | نشر المصحف
#97 غير مصنف | النظر فى المصحف
#98 غير مصنف | النقص فى المصحف
#99 غير مصنف | نقط المصحف
#100 غير مصنف | هامش المصحف
#101 غير مصنف | هبة المصحف
#102 غير مصنف | هجر المصحف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 06:46 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

آداب المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لما كان المصحف الكريم أشرف كتاب فى الوجود لما تضمنه بين دفتيه من كلام الخالق المعبود لا جرم تأكدت فى حقه جملة من الآداب المرعية المستلزمة لطائفة من جوانب تعظيمه الفعلية والقولية من مثل اشتراط الطهارة لملابسته وتحاشى التصغير فى اسمه ورسمه وحجمه , والحذر من تعريضه لمظان امتهانه أو النيل من قدسيته كأن يمكن منه الصغار أو المجانين أو الكفار , كما يتعين التوقى من كل تصرف يشعر بامتهانه ولو صورة كتوسده والاتكاء عليه أو استدباره أو مد الرجلين إليه أو التروح به أو رميه عند وضعه أو استعمال الشمال فى تنوله وأخذه أو بل الأصبع بالريق عند تقليب ورقه أو الكتابة فى حواشيه أو على جلده أو وضع شئ فوقه أو بين أوراقه أو حمله حال دخول الأماكن الممتهنة أو السفر به إلى أرض الكفار أو تعريضه لأى نوع من أنواع الأقذار أو إضافة شئ إليه أو زخرفته أو تحليته أو كتابته بأحد النقدين أو كتابته بالأعجمية أو اتخاذه متجرا أو استعماله فى غير ما جعل له كالتثقيل به أو تعليقه كحرز أو زينه أو اقتنائه لمجرد التبرك به إلى غير ذلك من أنواع الاستعمالات التى يأذن الشرع بمثلها على ما سيجرى بيانه فى مواضعه من هذا البحث مفصلا ..قال البيهقى : من آداب تلاوة القرآن أن يفخم , فيكتب مفرجا بأحسن خط , فلا يصغر ولا يقرمط حروفه , ولا يخلط به ما ليس منه , كعدد الآيات , والسجدات والعشرات , والوقوف , واختلاف القراءات , ومعانى الآيات أ. هـ. وحكاه عنه السيوطى فى الإتقان .{22} قال الحليمى : ( ومن الآداب أن لا يخلط به ما ليس بقرآن , كعدد الآى , والوقوف واختلاف القراآت , ومعانى الآيات , وأسماء السور , والأعشار )
قال البيهقى : لأنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لم يفعلوا شيئا من ذلك . وقد فصل الهيتمى فى هذه المسألة تفصيلا تجده مثبتا بتمامه فى تحشية المصحف من هذا البحث ).{23}


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 06:52 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إبدال المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج ابن أبى شيبة وابن أبى داود فى المصاحف بسنديهما عن إبراهيم النخعى قال : ( لابأس باستبدال المصحف بالمصحف ) . ورويا من عدة طرق أن إبراهيم لا يرى بأسا أن يبدل المصحف بالمصحف , وبسنديهما عن مجاهد قال : ( لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشرة دراهم ). وروى ابن أبى داود بسنده عن إبراهيم أيضا أنه كان يكره أن يباع المصحف , ويبدل المصحف بمصحف , ولا يورث , ولكن يقرأ فيه أهل البيت . وجاء فى مسائل أحمد وإسحاق براوية الكوسج قال : [قلت:] قال سفيان : إذا بادل مصحفا بمصحف وزاد دراهم وأخذ دراهم , قال : لابأس به , قال أحمد : كانوا يتشدودن فى البيع ويرخصون فى الشراء , قال إسحاق : لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان .
وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب الروايتين والوجهين : ( لا تختلف الرواية أنه يكره بيع مصحف بثمن أو بعوض , واختلفت فى بيعه بمصحف مثله , فنقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف , فقال : المعاوضة أسهل . قالوا لا نأخذ لكتاب الله ثمنا , إنما أعطى مصحفا وآخذ آخر ).
ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عن أحمد أنه سئل عن معاوضة بغير المصحف , فقال : ( العوض بيع ) .. فظاهر هذا المنع
وجه الأولى : أنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن . وقد وردت الأخبار بالنهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : "" ولا تأكلوا به "
وقوله : "" من أخذ على القرآن أجرا فقد تعجل أجره فى الدنيا "
وقوله لأبى بن كعب : " إن أحببت أن يقوسك بقوس من نار فخذها " .
وهذا معدوم فى معاوضته بمصحف مثله .
ووجه الثانية : أن المعاوضة بيع فى الحقيقة , ولهذا لو حلف لا باع , فعاوض حنث , وإذا كان بيعا يجب أن يمنع منه كما منع بعوض .
وذكر المجد بن تيمية فى كتابه المحرر : ( فى إبدال المصحف روايتين , الجواز مطلقا ,{25}
والجواز مع الكراهة ), وقدم الأولى . قال ابن مفلح فى نكته على المحرر : ( ذكر القاضى أبو الحسين فى جواز شراء المصحف وإبداله روايتين :
أحداهما : الجواز . والثانية : لا يجوز ...) إلى أن قال : ( ثم ذكر القاضى روايتين فى جواز استبداله بمثله )
وذكر ابن المفلح فى كتاب الفروع فى إبدال المصحف بمثله ثلاث روايات , وهى الجواز والكراهة والتحريم , قال : (والأصح لا يحرم ). والظاهر أن ذلك ينبنى على كون الإبدال بيعا . وذكر المرداوى فى تصحيح الفروع فى المسألة روايتين , قال : أحداهما لا يكره , وهو الصحيح . والثانية يكره . قال : وذكر أبو بكر فى المبادلة هل هى بيع أم لا ؟ . روايتين , وأنكر القاضى ذلك وقال : هى بلا خلاف وإنما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله , لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الإستبدال بعوض دنيوى بخلاف أخذ ثمنه . ذكره فى القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة ). وذكر فى الإنصاف : فى الإبدال ثلاث روايات , الجواز مطلقا فى الأصح , والرواية الثانية جوازه مع الكراهة , والرواية الثالثة أنه يحرم .
قال : ولم يذكرها بعضهم . ثم ذكر نحوا من كلامه فى التصحيح أعلاه
وجزم فى الكشاف بعدم كراهة الإستبدال .
فتلخص من ذلك أن لأهل العلم فى مسألة إبدال المصحف بالمصحف أقوالا ثلاثة :
· أحدهما : الجواز على الإطلاق .
· وثانيهما : الجواز مع الكراهة
· وثالثها : التحريم
وقد ذهب إلى القول الأول جمهور أهل العلم , وهو مقتضى قول من جوز بيع المصحف , وهم الجمهور على ما يأتى تفصيله فى موضعه , بل روى عن الإمام أحمد القول بجواز مبادلة المصحف بالمصحف , حتى على القول بتحريم بيعه ,لأن المبادلة لا تدل على الرغبة عن المصحف , ولا على استبدال بعوض دنيوى , بخلاف أخذ ثمنه . ذكره ابن رجب فى القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة من قواعده .وقد ذهب إلى القول الثانى – أعنى جواز المبادلة مع الكراهة – طائفة من أهل العلم , وهو المشهور من قولى النخعى على ما ذكره ابن أبى داود فى المصاحف كما مر وهو روايه ثانية عن الإمام أحمد
وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بالتحريم , وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد على ما حكاه غير واحد من الأصحاب) . {27}


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 06:59 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

أبعاض المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ولأبعاض المصحف حكم المصحف الكامل عند جمهور أهل العلم , خلافا لمن فرق بين أجزاء المصحف وجملته فى باب التعليم فسهل للمعلم والمتعلم مس ما دون الكامل حال الحدث , وهو الذى صرح به جمع من فقهاء المالكية , كما رخص بعض الفقهاء فى مس بعض المصحف دون جملته حال الحدث فى حق الصغار خاصة دفعا للحرج عنهم وعن أوليائهم فى مقام التعليم دون غيره , وهو الذى حكاه أصحابنا الحنابلة اختيارا للقاضى أبى يعلى على ما سيأتى تفصيله فى غير موضع من هذا البحث , كمسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف , ومسألة تمكين الغار منه , مقرونا بدليله وتعليله , إن شاء الله) .{28}


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 07:08 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

اتخاذ الفأل من المصحف | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (جرت عادة بعض الناس إذا هم بأمر ما أن يفتح المصحف كطريق من طرق استخراج الفأل , وذلك بالنظر فى أول سطر يخرج له منه أو غيره , فيستبشر به ويتفائل أو يستاء منه ويتشائم .
وقد اختلفت كلمة أهل العلم فى حكم ذلك :
· فمنهم من أباحه وتعاطاه
· ومنهم من جزم بتحريمه وبدع فاعله .
· وذهب فريق ثالث إلى القول بالكراهة .
وقد حكى القول بإباحة اتخاذ الفأل من المصحف عن جماعة من أهل العلم , كعبيد الله بن بطة , ومحمد بن أحمد اليونينى , .. {30}ويوسف بن عبد الهادى , ومن أصحابنا الحنابلة . بل جزم الأخير به فى غير موضع من كتبه , وهو اختيار البدر بن جماعة , وبه أفتى الشمس الرملى من فقهاء الشافعية . {31}
بل زعم طاش كبرى زاده الحنفى , فى كتابه مفتاح السعادة مشروعية اتخاذ الفأل من المصحف , وأنه منقول عن الصحابة ومن بعدهم , غير أنه لم يسم منهم أحدا , ولم أجد نقلا عن أحد من أهل العلم يؤيد زعمه هذا , بل كافة النصوص التى وقفت عليها تشير إلى أن الكلام فى المسألة متأخر نسبيا , وأن أقدم من نقل عنه فعل ذلك هو ابن بطة الحنبلى , من علماء القرن الرابع الهجرى .قال أبو العباس بن تيمية :( وأما استفتاح الفأل بالمصحف فلم ينقل عن السلف فيه شئ , وقد تنازع فيه المتأخرون وذكر القاضى أبو يعلى أن ابن بطة فعله , وذكر غيره أنه كرهه ).
قال البعلى فى الاختبارات : ( ولا يفتح المصحف للفأل , قاله طائفة من العلماء خلافا لأبى عبد الله بن بطه ). وقال ابن مفلح فى الفروع : ( واستفتاح الفأل فيه فعله ابن بطة , ولم يره غيره .. ذكره شيخنا واختاره ).
قال الدميرى الشافعى : ( وأما أخذ الفأل منه فجزم ابن العربى والطرطوشى والقرافى المالكيون بتحريمه , وأباحه ابن بطة من الحنابلة , ومقتضى مذهبنا كراهته ).
ذكر ذلك الشهاب الرملى فى حاشيته على شرح الروض للأنصارى الشافعى . {32}
قال ابن العربى فى تفسيره لآيات الأحكام عن قوله تعالى : (وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ), وقال ( معناه تطلبوا ما قسم لكم , وجعله من حظوظكم وآمالكم ومنافعكم , ومحرم فسق ممن فعله , فإنه تعرض لعلم الغيب , ولا يجوز لأحد من خلق الله أن يتعرض للغيب ولا يطلبه . فإن الله سبحانه قد رفعه بعد نبيه إلا فى الرؤيا . فإن قيل فهل يجوز طلب ذلك فى المصحف ؟ قلنا : لا يجوز , فإنه لم يكن المصحف ليعلم به الغيب , وإنما بينت آياته ورسمت كلماته ليمنع عن الغيب ,فلا تشتغلوا به , ولا يتعرض أحدكم له )
وذكر القرافى فى الفروق أن الطرطوشى لم يحك فى حرمة أخذ الفأل من المصحف خلافا .
وقال ابن الحاج فى المدخل وهو بصدد الكلام عن التفاؤل الباطل : ( وأشد من ذلك التفاؤل فى فتح الختمة والنظر فى أول سطر يخرج منها أو غيره , وذلك باطل , وقد نهى عنه . بيان ذلك أنه قد يخرج له منها آية عذاب ووعيد فيقع له التشويش من ذلك , فرفع عنه ذلك حتى تنقطع عنه مادة التشويش . بل يخشى عليه أن يقع له ما هو {33} أشد من ذلك , ويؤول أمره إلى الخطر العظيم . ألا ترى إلى ما جرى لبعض الملوك أنه فتح المصحف ليأخذ منه الفأل , فوجد فى أول سطر منه :( وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ), فوجد من ذلك أمرا عظيما , حتى خرج بذلك عن حال المسلمين , وجرت منه أمور لا يمكن ذكرها لمنافرتها لحال المسلمين . والذخيرة قال الطرطوشى رحمه الله تعالى : إن أخ الفأل بالمصحف وضرب الرمل ونحوهما حرام , وهو من باب الاستقسام بالأزلام , مع أن الفأل حسن بالسنة , وتحريره أن الفأل الحسن هو ما يعرض من غير كسب , مثل قائل يقول : يا مفلح ...... ونحوه والتفاؤول المكتسب حرام كما قال الطرطوشى فى تعليقه ).
فتلخص مما مر أن لأهل العلم فى هذه المسألة ثلاثة أقوال :
* التحريم .. وهو اختيار ابن العربى والطرطوشى والقرافى من فقهاء المالكية .
* الكراهة .. وبه قالت طائفة من أهل العلم , ولم يظهر لى وجه القول بالأباحة هذا .. والله أعلم بالصواب ). {34}


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 07:23 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إتلاف المصحف | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم إتلاف المصاحف على وجه الاستخفاف , بل صرح بعضهم بكون ذلك بابا من أبواب الردة , أعاذنا الله من ذلك .
فإن كان الإتلاف لا على وجه الاستخفاف , فلا يخلو من أن يكون المصحف سليما صالحا للإنتفاع به , أو أن يكون معطلا باليا يتعذر الانتفاع به , أو أن يكون قد تنجس بما لا يأتى معه تطهيره , كالمكتوب بمداد نجس مثلا.
فإن كان المصحف طاهرا سليما يمكن الانتفاع به , فلا يجوز إتلافه , صرح بذلك غير واحد من اهل العلم , كابن عبد الهادى الحنبلى فى كتابه مغنى ذوى الأفهام , حيث قال : ( ولا يجوز دفن مصحف صحيح ولا غسله ).
والظاهر أن مرادهم فيما لم يكن إتلافه لغرض صحيح , وإن لم أجد تصريحا منهم بهذا القيد , لكن إتلاف الصحابة لما عدا المصحف الإمام , ثم إحراق مروان بعد ذلك للصحف التى عند حفصة رضى الله عنها , وكون ذلك فى محضر من الصحابة يدل على جواز إتلاف المصاحف متى اقتضى إتلافها غرض صحيح تنتفى معه احتمالات العبث والاستخفاف .
وسيأتى لذلك تفصيل فى غير موضع من هذا البحث إن شاء الله تعالى . {37}
وقد يتعين إتلاف المصاحف متى طرأ عليها خلل يتعلق بطهارتها , كما لو تنجست بما يتعذر معه تطهيرها . لأن بقاء النجاسة على المصحف فيه إزدراء به , وعدم القيام باحترامه , فاقتضت رعاية ذلك وجوب احترامه .
وفصل بعض الفقهاء بين ما كان من أمهات المصاحف وبين ما لم يكن كذلك فقال بمنع إتلاف الأول دون الثانى . فقد ذكر الونشريسى المالكى أن الشيخ أبا إسحاق الشاطبى سئل عن كتاب أو مصحف تحل فيه نجاسة؟
فأجاب : إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة التى يرجع إليها أو يعتمد فى صحة غيرها عليها , أو لا يكون ثم نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة , فالحكم أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه , ولا إثم للأثر , فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضى الله عنه وعليه الدم . ولم يمحوه بالماء ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الإسلام .{38}
وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك ينبغى أن يغسل الموضع , ويجبر إن كان مما يجبر , أو يستغنى عنه بغيره , والله أعلم . فهذا ما ظهر من الجواب .
وحكى الونشريسى أيضا عن بعض فقهاء المالكية فى المصحف إذا تنجس أنه ينتفع به كذلك , كما أجيز لبس الثوب المتنجس فى غير الصلاة , وذكر الله طاهر لا يدركه شئ من الواقعات . بيد أن المشهور عند فقهاء المالكية موافق لما عليه جمهور الفقهاء من وجوب إتلاف المصحف إذا تنجس وتعذر تطهيره
وسيأتى بيان ذلك فى مسألة تطهير المصحف إذا تنجس , واختلاف أهل العلم فيما إذا ترتب على تطهيره تلف ماليته , وبخاصة إتلاف ما كان منه لمحجور أو كان وقفا . والفرق بين ما أصابت النجاسة كتابته , وبين ما لوكانت نجاسته على الحواشى أو الجلد .
وقد نص بعض أهل العلم على وجوب إتلاف ما ترجحت مفسدة بقاءه , كالذى كثر لحنه كثرة يتعذر معها إصلاحه , أو كان فيه من السقط ما لا يمكن تداركه , مما ترتب عليه إضلال الجهال وإيهام معانى غير مرادة , قياسا على إتلاف ما خالف الرسم العثمانى بالأولى .
كما لا يختلف أهل العلم فى وجوب إتلاف ما بلى من المصاحف واندرس {39}
وتعطل الانتفاع به , صيانته للمصاحف , وحسما لمادة امتهانها .
قال بعض أهل العلم : إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعها فى شق أو غيره , لأنه قد يسقط , ويوطأ . ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم , وفى ذلك إزراء بالمكتوب . {40}

الخلاصة
وخلاصة القول أن أهل العلم قد جوزوا إتلاف المصاحف إذا تحقق فيها واحد من جملة أسباب :
1: إذا كانت عتيقة بالية قد تعطل نفعها .
2: إذا تنجست بما يتعذر معه تطهيرها
3: إذا دخلها خلل يخاف معه على الجهال من الضلال , إما لكثرة السقط فيها , أو كثرة اللحن , أو دس فيها ما ليس منها , أو كان رسمها مخالفا لرسم المصحف الإمام .
كيفية الإتلاف :
ثم إن أهل العلم حين اتفقوا على مشروعية إتلاف المصاحف متى قام فيها سبب الإتلاف قد اختلفوا فيما يتم هذا الإتلاف , وهل يكون ذلك بتحريقها , أو بغسلها وتغريقها , أو بدفنها , أو بتمزيقها , على أن تراعى الطهارة فى ذلك كله أعنى فى مواد التحريق والتغريق ومكان الدفن . صيانة لكتاب الله وآثاره وإكراما له واحترازا عن امتهانه .
وقد ذهب إلى القول بجواز التحريق جمهور أهل العلم , {41}
ومنعه آخرون . ثم إن أهل العلم لم يختلفوا فى جواز كل من الغسل والدفن {43}
وإن اختلفوا فى حكم التشقيق والتمزيق , إذ صرح بعضهم بمنعه لما فيه من تقطيع الحروف وسكت عنه الأكثرون , بل إن بعض الآثار قد وردت بما يشهد للجواز . وقد تحمل على أن ذلك تشقيق تلاه تحريق جمعا بين الروايات , إذ قد ثبت فى الصحيح أن الصحابة قد أحترقت ما خالف المصحف الإمام إحراقا , وأن مروان قد أحرق الصحف التى كانت عند حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها , وأن ذلك كان بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .
وعلى القول بمنع حرق المصاحف إذا بليت , وهو قول مرجوح كما مر , فلابد {44}
حينئذ من بديل تتحقق معه صيانة المصحف عن الامتهان . فالمنقول عن السلف أنه يدفن . فقد أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن بسنده عن إبراهيم النخعى قال : ( كانوا يأمرون بورق المصحف , إذا بلى أن يدفن .
وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف بسنده عن طلحة بن مصرف : ( أن عثمان رضى الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر ).
ثم إن أهل العلم قد اختلفوا بعد ذلك فى كون هذا الدفن يصار إليه رأسا , أم أن الأولى أن يكون بعد الغسل والمحو , كما نص بعضهم على أن هيئة الدفن {45}
تكون شبيهة بدفن الآدمى , فليحد للمصحف لحدا , أو يسقف عليه سقفا , ولا يعال عليه التراب مباشرة , وذلك بعد أن يوضع فى خرقة طاهرة , مبالغة فى إكرام المصحف وصيانته , ولئلا يباشره التراب , ولكى لا يكون عرضة للوطء , كما صرح بعضهم بأن يكون مكان الدفن مكانا طاهرا شريفا كالمسجد مثلا . وقد ذكر البخارى رحمة الله أن الصحابة حرقت المصاحف بالحاء المهملة . فى حين تضمن نقل أبى عبيد عن إبراهيم وابن أبى داود عن طلحة بن مصرف : ( أنهم دفنوها , وأمروا بدفنها ).
الجمع بين روايتى الإحراق والدفن :
فيجمع بين الروايتين بأن يقال : حرقوها أولا , ثم دفنوا ما تخلف عن التحريق . لأن رواية الإحراق قد ثبتت فى الصحيح , فيتعين الأخذ بها , وتقديمها على رواية الدفن . لو قدر التعارض مع أنه لا تعارض فى واقع الأمر إذ الجمع ممكن , فيتعين المصير إليه . قال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر الروايات المتعارضة فى مسألة إتلاف مروان للصحف التى كانت عند حفصة رضى الله عنها : ( ويجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريق , ويحتمل أن يكون بالخاء أن يكون بالخاء المعجمة فيكون مزقها , ثم غسلها .. والله أعلم ) .
وسيأتى نص الحافظ بتمامه فى مسألة تمزيق المصحف) . {46}


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 07:36 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إثبات البسملة فى المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م):( أجمع أهل العلم من السلف والخلف , على تواتر ثبوت البسملة فى المصحف فى أوائل السور عدا براءة , فإن كتابة البسملة فى أولها محظورة على اختلاف بين أهل العلم فى كون هذا الحظر على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم , وماهية الباعث على ذلك الحظر.{47}
كما فرق بعض أهل العلم بين ترك كتابة البسملة فى أول براءة فى المصاحف , وبين كتابتها فى الألواح , فمنعها فى الأول , وأجازها فى الثانى , وفرق أيضا بين {50}
كتابة البسملة فى أثناء السورة فى المصاحف , وبين كتابتها فى الألواح حذرا من أن يزاد فى المصحف ما ليس منه .
كما اختلف أهل العلم فى دلالة كتابة البسملة فى المصحف بخطه وبقلم الوحى , وكون ذلك حجة فى قرآنية البسملة , أو عدم قرآنيتها , فقد ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفه {51} والشافعية {52} والحنابلة إلى القول بقرآنية البسملة استنادا إلى الإجماع على تواتر ثبوتها فى {54}
المصحف فى أوائل السور بقلم الوحى فى غير براءة .
ولقول عائشة رضى عنها : ( ما بين دفتى المصحف كلام الله )
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بعدم قرآنية البسملة فى أول كل سورة , وأن الإجماع على إثباته فى المصحف إنما يستند إلى شهرة استنان الافتتاح بها فى الشرع . والقول بعدم قرآنية البسملة فى أوائل السور هو مذهب مالك ورواية عن أحمد وإن استبعد ابن رجب {56}
ثبوتها عنه . كما حكى القول بعدم قرآنية البسملة فى غير النمل عن الحسن البصرى و الأوزاعى , ونصره ابن الطيب الباقلانى, وهو قول لبعض الحنفية ضعفه محققوهم , ثم إن القائلين بقرآنية البسملة قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بجملة من الآثار , كالمروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه " بسم الله الرحمن الرحيم " , وحديث أنس {57}
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنزلت على آنفا سورة " فقرأ:" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *ِإنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ""
حتى ختمها .. الحديث , ولقول عائشة رضى الله عنها : ( ما بين دفتى المصحف كلام الله ) . واستدلوا بالنظر أيضا فقالوا : إن الصحابة أجمعوا على إثباته فى المصحف بخطه فى أوائل السور , سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوذ , فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لكونه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا .
قالوا : لا يقال لو كانت قرآنا لكفر جاحدها , لأنا نقول ولو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها , وأيضا فالتكفير لا يكون بالظنيات , وثبوت البسملة ظنى لا يقينى , ولا تكفير بظن ثبوتا ولا نفيا , بل ولا بيقينى لم يصحبه تواتر وإن أجمع عليه , كإنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب . ثم إن القائلين بقرآنية البسملة , وهم الجمهور على ما مر , قد اختلفوا فى كونها آية من كل سورة , أم أنها آية من الفاتحة فحسب , أم أنها آية مستقلة , نزلت للفصل بين السور وللتبرك فى أول الفاتحة , وهذا الأخير هو الذى عليه الأكثر . وقد مضى ذلك مبينا فى غير موضع من الحواشى السابقة .. والله أعلم بالصواب ).{58}


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 07:55 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

الإجارة على التعليم من المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بصحة الإجارة على التعليم من المصحف , وذلك بتعليم القراءة منه , من غير حفظ كُلاً أو بعضا . قالوا : ولا يكفى أن يفتحا المصحف ويعينا قدرا منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة , وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل فى البيع , لأنه توثقة للعقد لا معقود عليه . ويسهل السؤال عنه فخف أمره . قالوا : وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون الحفظ , ولا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التى يريد العقد عليها .
وقد بسط ابن حزم فى المحلى الكلام على هذه المسألة, ومسألة كتب المصاحف بأجرة , ونصر القول فيهما , واحتج له ورد أدلة المانعين بما يطول شرحه , فليراجع كلام ابن حزم فى المحلى فى هذا المعنى ..){63}


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 08:26 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إخفاء المصحف حذرا من الرياء | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (عقد أبو عبيد فى فضائل القرآن بابا فى كتمان قراءة القرآن , وما يكره من ذلك وستره ونشره , وذكر فيه جملة آثار , ثم قال : (حدثنا الأشجعى عن سفيان بن سعيد عن سرية الربيع ابن خثيم قالت : كان عمل الربيع سرا كله , حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فيغطيه ). ورورى أبو عبيد أيضا قال : ( حدثنا وكيع الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ فى المصحف , فاستأذن عليه إنسان , فغطاه , وقال : لا يرى هذا , أنى أقرأ المصحف كل ساعة ).
والظاهر أن هذا النوع من الكتمان يحسن العدول عنه حين يتفشى هجر المصحف , وينشغل الناس عن غيره , ويكون إعلان وإظهار كثرة النظر فى المصحف وطول ملازمته حافزا " لهاجريه " على معاودة النظر فيه , وكثرة تعهده . وقد عقد البيهقى فى مناقب الشاعى بابا [ما يستدل على حفظ الشافعى لكتاب الله]. قال : ( دخل بعض فقهاء مصر على الشافعى رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف , فقال : شغلكم الفقه عن القرآن , وإنى لأصلى العتمة وأضع المصحف فى يدى فما أطبقه حتى الصبح ) . وذكره الغزالى فى الإحياء . {87}


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 08:33 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إدخال المصحف في أماكن التخلي ونحوها .. | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا خلاف بين أهل العلم فى حظر إدخال المصحف فى أماكن التخلى لغير ضرورة , لكون الدخول بها مع انتفاء الضرورة ضربا من الأمتهان للمصاحف , وإخلالا بما يجب لها من التعظيم , ولما روى من نزعه عليه السلام خاتمه عند دخوله الخلاء , صيانة لما عليه من الذكر . بيد أن تعبير أهل العلم عن هذا الخطر قد {88}
اختلف , فمنهم من عبر عنه بالتحريم حتى قال بعض المحققين منهم , بأنه لا يتوقف عن القول بالتحريم عاقل , وهو محمول على حال انتفاء الضرورة أو الحاجة , ويأتى فى كلام المرداوى قريبا , ومنهم من عبر بالكراهة , ومراده الكراهة التحريمية بناء على أصله فى كل ما كان المانع فيه ظنيا , وهو صنيع فقهاء الحنفية . ومنهم من عبر عنه بالكراهة , وأطلق كالشافعية , ولم يظهر لى وجه إطلاقه هذا , بل إن منهم من لم يقل بحظر إدخال المصحف إلى الخلاء لذات الإدخال , وإنما بنى القول بالحظر على كونه حملا للمصحف حال الحدث , وهو ظاهر كلام الشمس الرملى فى فتاويه .
فعلى قول الجمهور يحرم الدخول بالمصحف إلى الخلاء , وأماكن قضاء الحاجة , سواء كان ذلك فى البنيان أو خارجها , لاعتبار ذلك منافيا لما يجب من {89}
التعظيم للمصحف , ويعد استخفاف به ما لم تدع إلى ذلك ضرورة , كخوف ضياع , أو وقوع بيد من ينتهكه من كافر , أو مجنون , أو ما فى حكمه , كطفل وبهيمة , أو خوف عرق , أو حرق مثلا . قالوا : فإذا وجب نزع خاتم عليه مكتوب ذكر , وتعينت تنحيته عن دخول الخلاء صيانة لذكر الله عزوجل عن الامتهان , فلأن يجب ذلك فى حق المصحف من طريق الأولى .
وقد ذهب إلى القول بتحريم إدخال المصاحف إلى أماكن التخلى ما لم تدع إلى ذلك ضرورة جمهور أهل العلم , كما سلف , وهو مقتضى كلام فقهاء الحنفية , وبه صرح فقهاء المالكية , ومال إليه الأذرعى والرملى من {90 }
الشافعية , وهو الذى صرح به أصحابنا الحنابلة , حتى قال المرداوى وهو من محققيهم : ( قلت : أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك فى تحريمه قطعا ولايتوقف فى هذا عاقل ).
بل صرح بعض الفقهاء بتحريم إدخال المصحف إلى الخلاء , وما فى حكمه : يستوى فيه حال قاصد قضاء الحاجة , وحال من دخله لغرض آخر كأخذ شئ منه مثلا , بل ألحق بعضهم بالحكم المذكور حكم كل مكان دنئ كحمام , وفندق , وملهى , وبيت ظالم , وزريبة حيوان , واسطبل مثلا , إذ يعد إدخال المصحف فى هذه وأمثالها ضربا من الامتهان للمصحف .
وفرق بعض الفقهاء بين المصحف الكامل وبين ما كتب منه فى نحو صحيفة , وكالمكتوب على الدراهم , والتعاويذ , فمنعه فريق قياسا على المصحف , ورخص فيه آخرون لعموم البلوى , ومشقة التحرز , ولوجود هذه الأشياء مع معظم الناس فى غالب أوقاتهم وحاجتهم الماسة إلى حملها فى أكثر أحيانهم . وفرقت طائفة ثالثة بين ما {91}
كان منها بساتر كالجيب مثلا , وبين ما كان مكشوفا , فأجازته فى الأولى ومنعته فى الثانية , على أن الجميع قد اتفقوا فى استحباب تنحيتها عند الدخول إلى المواطن المذكورة , إجلالا لذكر الله وإيفاء ومراعاة لما يستحقه من التعظيم والتكريم . والله أعلم بالصواب ){92}


رد مع اقتباس
  #11  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 08:47 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إدخال المصحف فى القبر | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم إدخال المصحف فى القبر , لكون ذلك بدعة فى الدين , إذ لم ينقل عن السلف أنهم فعلوه , هذا والقبر جديد لم يدفن فيه أحد , أما إن دفن المصحف مع الميت فى القبر , فوجه الحرمة فيه أظهر لما فى هذا الصنيع من تعريض المصحف للتلوث بصديد الميت إذا انفجر , حتى أفتى بعض أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دفن فيه مصحف , لا سيما إذا طمع بالانتفاع بالمصحف , بأن يخرج سليما , وأم من كشف عورة الميت . وأفتى بعضهم أيضا بعدم إنفاذ وصية من أوصى بدفن المصحف معه , أو شئ من كتبه , لأن تنفيذ الوصية والحالة هذه يؤول إلى امتهان القرآن وذكر الله وتلويثهما . وهذا أمر محرم , فإذا أضيف إليه جانب الابتداع فى ذلك كان التحريم من وجهين , وسيأتى فى مسألة وضع المصحف على بطن الميت , والوصية بدفنه مع الميت , ووضعه بين أكفانه , طائفة من النقول عن أهل العلم , والنصوص عن أهل التحقيق فى المنع من ذلك وتحريمه إذا غلب على الظن تعرض المصحف معه للتلويث) . {93}


رد مع اقتباس
  #12  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 08:50 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إدخال المصحف فى المقبرة | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبى عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه ؟ . قال هذه بدعة . قلت لأبى : وإن كان يحفظ القرآن , يقرأ؟. قال : لا . وقد ذكر هذه الرواية صاحب الفروع بلفظ : سأله عبد الله يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ عليه ؟ . قال : بدعة .
قال أبو العباس بن تيمية : ( وأما جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعله أحد من السلف , بل هى تدخل فى معنى اتخاذ المساجد على القبور , ولا نزاع بين السلف والأئمة فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد ). {94}


رد مع اقتباس
  #13  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 09:04 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

الاستئذان للقراءة فى مصحف الغير | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (
لأهل العلم فى الاستئذان للقراءة فى مصحف الغير أقوال ثلاثة :

أحدها : أن الإذن فى ذلك ليس شرطا , فيجوز للمسلم أن يقرأ فى مصحف أخيه المسلم ولو لم يأذن له , ما لم تتضرر ما ليه المصحف بذلك , لأن لكل مسلم , الحق فى النظر فى كتاب الله لاستخراج حكم الله منه والتقرب بتلاوة القرآن إلى الله فإذا أمكن ذلك مع انتفاء الضرر فى المالية جازت القراءة فى مصحف الغير بدون إذن من صاحبه , يستوى فى ذلك كون مالكه صغيرا أو كبيرا أجنبيا كان القارئ أو قريبا للمالك , مرتهنا للمصحف أو مستودعا , أو وصيا لمحجور أو شريكا مثلا .
القول الثانى : لأهل العلم أن الأذن فى القراءة فى مصحف الغير شرط , فلا يصح لأحد أن يقرأ فى مصحف غيره ما لم يأذن له فى ذلك , فإن فعل فهو غاصب يلحقه الإثم ويلزمه الضمان
والقول الثالث : أن الأذن مشروط فى حالة وجود مصحف آخر , فإن لم يوجد مصحف غيره جازت القراءة منه بلا أذن من صاحبه . وقد حمل بعض أهل العلم قول المانعين على مثل ما ذكر .
الخلاف فى اشتراط الإذن للقراءة فى مصحف الغير :
ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بلزوم الاستئذان للقراءة فى مصحف الغير , وهو رواية عن الإمام أحمد , ... {100}
ووجه عند أصحابنا الحنابلة رجحه جمهورهم , وحمله القاضى على وجود مصحف سواه . وقد ذهب إلى القول باشتراط الإذن من مالك المصحف للقراءة فيه جمهور الشافعية .
وإن خاف غير وصى تلف المصحف بأرضة مثلا , خلافا للجوينى من فقهاء الشافعية . والقول باشتراط الاستئذان هو ظاهر كلام الإمام مالك فى المصحف المرهون .{101}
وخاصه بعض فقهاء المالكية بغير الوصى , إذ جوزوه له على سبيل الصيانة لمصحف المحجور . وعكس فقهاء الحنفية , فمنعوا القراءة فى مصحف غير البالغ وكذا المرهون فإن فعل المرتهن صار غاصبا .
وفرق محمد بن سيرين رحمه الله فى اعتبار الإذن للمرتهن فى القراءة من المصحف المرهون بين ما كان مرهونا بقرض وبين ما كان مرهونا ببيع , فمنعه فى {102}
الأول لكونه يفضى إلى قرض جر نفعا , وأجازه فى الثانى لعدم المحظور , حكى ذلك عنه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف , وحكى عنه وعن الحسن البصرى جواز القراءة فى المصحف المرهون فى البيع .
وقد ذهب إلى القول بجواز القراءة فى مصحف الغير بدون إذن منه مطلقا فريق من أهل العلم , وهو وجه عند أصحابنا الحنابلة , عبر عنه بعضهم بقيل إشارة إلى تضعيفه , وهو الذى جزم به ابن عبد الهادى الحنبلى فى كتابه مغنى ذوى الأفهام ورمز إليه (ء) , إشارة إلى كون هذه المسألة من المسائل الغريبة .
لكن البهوتى من أصحابنا الحنابلة فى شرحه على الإقناع قد توهم التفريق بين مصحف المحجور , وبين غيره , إذ قال فى موضع من الشرح المذكور : (" ويلزم بذله " ) أى المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه , ولم يجد مصحفا غيره للضرورة ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن مالكه , ولو مع عدم الضرر , لأن فيه افتياتا على ربه ). وقال فى موضع آخر : ( ولا يقرأ الولى ولا غيره فى مصحف اليتيم إن كان ذلك يخلقه – أى يبلى المصحف – لما فيه من الضرر عليه ) . {103}


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 28 صفر 1436هـ/20-12-2014م, 09:26 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

التروح بالمصحف | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لأهل العلم في مسألة التروح بالمصحف قولان:
أحدهما: التحريم لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه واستعماله في غير المقصود به، فهو بالتوسد أشبه.
والقول الثاني: أن التروح بالمصحف لا يحرم لعدم الامتهان.
قال الشرواني في حاشيته على التحفة نقلا عن البيجرمي ما نصه: (ولو جعله مروحة لم يحرم لقلة الامتهان قال ابن حج ولو قيل بالحرمة لم يبعد أ.ه كلام
البيجرمي . فظاهره أن المشهور عند فقهاء الشافعية هو الأول، لكن الشرواني قد نقل عن الشبراملسي ما يشعر بأن الثاني هو المشهور، حيث قال في حاشيته على التحفة أيضا عند كلامه على رمي الأولاد بألواحهم: ( وينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه أ.ه ع ش).
وقد سئل الشمس الرملي: ( عن شخص صنع مروحة لجلب الهواء، ولزق بها ورقة مذهبة مكتوبا فيها آية من القرآن بسبب التفاخر بها، فهل يحرم عليه فعل ذلك أم لا؟ "فأجاب" بأنه لا يحرم عليه فعلها، ولا جلب الهواء بها إذ لا امتهان بها فيهما).[404]


رد مع اقتباس
  #15  
قديم 28 صفر 1436هـ/20-12-2014م, 09:27 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

التشبيه بالمصحف أو ورقته | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارمي، واللفظ للبخاري قال: (حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري: قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري- وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه- أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم،وأرخى الستر، فتوفي من يومه).
قال النووي في شرح مسلم عند روايته لهذا الحديث: (قوله: [كأن وجهه ورقة مصحف] عبارة عن الجمال البارع، وحسن البشرة، وصفاء الوجه واستنارته).
قال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي:( [كأن وجهه مصحف] تجد في كتب الجرح والتعديل من عبارتهم في التوثيق مثل ورقة المصحف، أو كأنه المصحف، أو كان يسمى المصحف.
وهذه العبارة موجودة عند صلحاء ديارنا في نجد، لكن لا يقولونها فيما عهدنا إلا في حق الصالحين من العلماء والعباد، والتوقي من استعمالها اسلم.. والله أعلم).[405]


رد مع اقتباس
  #16  
قديم 28 صفر 1436هـ/20-12-2014م, 09:31 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تشكيل المصحف | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م):
(
ماهية التشكيل:

جاء في لسان العرب مادة شكل: ( وشكل الكتاب يشكله شكلا، وأشكله: أعجمه. أبو حاتم: شكلت الكتاب أشكله فهو مشكول إذا قيدته بالإعراب، وأعجمت الكتاب إذا نقطته.ويقال أيضا أشكلت الكتاب بالألف كأنك أزلت به عنه الإشكال والالتباس. قال الجوهري: وهذا نقلته من كتاب من غير سماع، وحرف مشكل: مشتبه ملتبس). ثم ذكر ابن منظور أصل اشتقاق الكلمة بما يطول شرحه فليطلب في اللسان.
وشكل الكلمة هو تقييدها بالحركات، وقد مر في مسألة تجريد المصحف أن المصحف الإمام بقي مجردا عن الشكل ونظائره بضعا وأربعين سنة.
أول من شكل المصحف:
ذكر غير واحد من أهل العلم أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من وضع الشكل في المصحف على اختلاف بين الكاتبين في تسمية من أمر أبا الأسود بذلك، وهل كان عمر بن الخطاب، أم زياد بن أبي سفيان، أم عبد الملك بن مروان، فقد أخرج أبو عمرو الداني في محكمه قال: ( وذلك ما حدثناه محمد بن أحمد بن علي البغدادي قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال:ثنا أبي قال: حدثنا أبو عكرمة [406]
قال: قال العتبي: كتب معاوية رضي الله عنه إلى زياد يطلب عبيد الله ابنه، فلما قدم عليه كلمه، فوجده يلحن، فرده إلى زياد، وكتب إليه كتابا يلومه فيه ويقول: " أمثل عبيد الله يضيع؟". فبعث زياد إلى أبي الأسود فقال: " يا أبا الأسود، إن هذه الحمراء قد كثرت، وأفسدت من ألسن العرب، فلو وضعت شيئا يصلح به الناس كلامهم، ويعربون به كتاب الله تعالى". فأبى ذلك، وكره إجابة زياد إلى ما سأل.
فوجه زياد رجلا فقال له: "أقعد في طريق أبي الأسود، فإذا مر بك فاقرأ شيئا من القرآن، وتعمد اللحن فيه". ففعل ذلك، فلما مر به أبو الأسود رفع الرجل صوته فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله . فاستعظم ذلك أبو الأسود
الدؤلي، وقال: "عز وجه الله أن يبرأ من رسوله". ثم رجع من فوره إلى زياد فقال: " ياهذا قد أجبتك إلى ما سألت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن، فابعث إلى ثلاثين رجلا" فأحضرهم زياد، فاختار منهم أبو الأسود عشرة. ثم لم يزل يختار منهم حتى اختار رجلا من عبد القيس فقال: " خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتي / فانقط واحدة فوق الحرف، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله، فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين". فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره، ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك).
وذكر أبو عمرو أن أبا الأسود كان السابق إلى التشكيل ونظائره، وهو المبتديء به، وهو الذي جعل الحركات والتنوين لا غير على ما تقدم في الخبر عنه.
وقال القرطبي في مقدمة تفسيره: (وأما شكل المصحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله، فتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيه وزاد تحزيبه، وأمر وهو والي العراق الحسن ويحي بن يعمر بذلك، وألف إثر ذلك بواسط كتابا في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط ومشى الناس على ذلك زمانا طويلا، إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات، وأسند الزبيدي في كتاب الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر).
ويأتي في مسألة التنقيط ومن هو أول من نقط المصحف بأبسط من هذا.
حكم تشكيل المصحف:
وقد اختلفت كلمة أهل العلم في مسألة تشكيل المصحف، فمنهم من استحب ذلك لكونه يقي من اللحن ويعين على صحة القراءة، ومنهم من منع من التشكيل ورأى فيه بدعة لم تفعل في الصدر الأول، ومنهم من فصل وفرق بين الأمهات من المصاحف ومصاحف الأولاد التي يتعلمون بها، فجوز التشكيل في مصاحف الصغار، ومنعه في الأمهات من المصاحف.
قال النووي في التبيان: ( قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف، وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم، وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك والله أعلم).
وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن من أسباب ترك الصحابة المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء والفتح والضم. وقد سبقه إلى نحو ذلك أبو عمرو الداني في المحكم حيث قال: ( وإنما أخلي الصدر منهم المصاحف من ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة في اللغات، والفسحة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بها والقراءة بما شاءت منها، فكان الأمر على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب نقطها وشكلها).
وقال أبو العباس بن تيمية أيضا: (الصحابة كتبوا المصاحف بغير شكل ولا نقط لأنهم لا يلحنون). وقال في موضع آخر: ( وإن كتبت بنقط وشكل أو بدونهما جاز). وقال في موضع آخر: ( لما حدث اللحن في زمن التابعين صار بعضهم يشكل المصاحف وينقطها بالحمرة). وقال في موضع: ( حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة من كلام الله، الشكل يبين إعراب القرآن، والنقط يبين الحروف، الصحابة لم يشكلوها ولم ينقطوها لأنهم يلحنون). وقال في موضع آخر: ( يجب احترام المصاحف واحترام الشكل والنقط إذا كانت مشكولة ومنقوطة لامتيازها عما سواها في المعاني والمتكلم بها).
رأي الإمام مالك في التشكيل:
أخرج أبو عمرو الداني في محكمه بسنده عن عبد الله بن الحكم قال: [: قد سمعت مالكا، وسئل عن شكل المصاحف؟ فقال: " أما الأمهات فلا أراه، وأما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس"].
وذكر ابن رشد في البيان أن مالكا قال: ( إني لأكره لأمهات المصاحف أن
[409]
تشكل، وإنما أرخص فيما يتعلم فيه الغلمان، فأما الأمهات فإني أكرهه). قال محمد بن رشد: ( وأما كراهيته لشكل أمهات المصاحف فالمعنى في ذلك أن الشكل مما قد اختلف القراء في كثير منه إذ لم يجيء مجيئا متواترا فلا يحصل العلم بأي الشكلين أنزل، وقد يختلف المعنى باختلافه، فكره أن يثبت في أمهات المصاحف ما فيه اختلاف وبالله التوفيق).
وقد مضى في مسألة ترقيم المصحف ذكر الروايات عن الإمام أحمد في هذه
المسألة، وكلام صاحب تصحيح الفروع في ترجيح رواية استحباب الشكل ونظائره مما أغنى عن إعادته هنا، وسيأتي في مسألة تعشير المصحف النقل عن فقهاء الحنفية في التعشير والنقط ونظائرهما، وأن كراهة ذلك هو مذهب متقدميهم، وأن المتأخرين منهم قد ذهبوا إلى القول باستحبابه، ولا سيما في بلاد العجم، وهو الذي صرح به الكاساني في بدائعه، والميرغناني في الهداية وشروحهما وبخاصة شرح العيني ومن تابعهم كالحصكفي في الدر المختار، وابن عابدين في حاشيته عليه، فليطلب ذلك كله في مسألة التعشير الآتية قريبا إن شاء الله تعالى).
[410]


رد مع اقتباس
  #17  
قديم 28 صفر 1436هـ/20-12-2014م, 09:34 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تصغير المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (الكلام عن مسألة تصغير المصحف بتناول أمرين:
أحدهما: تصغير حجم المصحف وخطه.
وثانيهما: تصغير اسمه تصغيرا لفظيا كقولهم "مصيحف".
وقد اتفق أهل العلم على المنع من الأمرين معا لما في التصغير من منافاة للتعظيم الواجب للمصحف، ولكون التصغير مشعرا بالاحتقار أحيانا؛ بل قد صرح بعض العلماء بتكفير من صغر اسم المصحف استخفافا، فإن لم يكن التصغير على سبيل الاستخفاف فقد اختلفت كلمة العلماء في درجة الحظر فيه، فمن قائل بالتحريم لتضمن التصغير صورة الامتهان ولو لم يكن مقصودا، إلى قائل بالكراهة لعدم قصد الامتهان على أن من أهل العلم من يعبر عن الكراهة بالتحريم، ومنهم من يعبر بها عن التنزيه.
وقد صرح بعض فقهاء الشافعية بعدم التحريم، وإن لم يقتض تصريحه هذا، القول بالإباحة وانتفاء البأس.
المأثور في منع تصغير المصحف تصغيرا فعليا:
تضافرت الآثار المقتضية للمنع من تصغير المصحف وكتابته بخط دقيق عن طائفة من الصحابة والتابعين، فمن ذلك:
1/ ما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن قال: ( حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني عن ابن لهيعة عن أبي الأسود: "أن عمر بن الخطاب وجد مع رجل مصحفا قد كتبه بقلم دقيق، فقال: ما هذا؟ قال: القرآن كله. فكره ذلك وضربه، وقال: "عظموا كتاب الله". قال: وكان عمر إذا رأى مصحفا عظيما سر به).
2/ وما أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد في الفضائل وابن أبي داود في المصاحف واللفظ لعبد الرزاق قال: ( عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا).
3/ وما أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد في الفضائل وابن أبي داود في المصاحف والحكيم الترمذي في النوادر واللفظ لأبي عبيد قال: ( حدثنا حجاج عن عبد الله ابن شداد الجدلي عن عبد الله بن سليمان العبدي عن أبي حكيمة العبدي قال: " كنت أكتب المصاحف، فبينا أنا أكتب مصحفا إذ مر بي علي رضي الله عنه، فقام ينظر إلى كتابي فقال: أجلل قلمك.قال: فقضمت من قلمي قضمة ثم جعلت أكتب، فقال: نعم.. هكذا نوره كما نوره الله عزوجل".
4/ ومنها ما أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن أبي داود في المصاحف واللفظ لعبد الرزاق قال: (عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: "عظموا القرآن يعني المصاحف و لا تتخذوها صغارا".
التصغير اللفظي لاسم المصحف (مصيحف):
ورد النهي عن تصغير اسم المصحف، كأن يقال: " مصيحف"، فقد أخرج ابن عدي في الكامل، والديلمي في الفردوس واللفظ له عن أبي هريرة مرفوعا: " لا يقولن أحدكم للمسجد مسيجد، فإنه يبيت يذكر الله فيه، ولا يقولن أحدكم مصيحف فإن كتاب الله أعظم من أن يصغر، ولا يقولن للرجل رويجل ولا للمرأة مرية" وساقه الذهبي في السير في ترجمة ابن عدي، وأسنده الذهبي من طريق بن عدي، لكن مداره على عيسى بن إبراهيم الهاشمي وهو معدود في منكراته. وقد ساق الذهبي في الميزان حديث أبي هريرة هذا في ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي، وعده من موضوعاته.
المأثور عن التابعين في المنع من لفظة مصيحف:
1/ أخرج ابن سعد في طبقاته، وابن أبي داود في المصاحف،والذهبي في السير، واللفظ لابن أبي داود قال: (حدثنا سليمان بن أبي داود بن حماد أبو الربيع المهري، حدثنا ابن وهب قال: حدثني العطاف بن خالد بن عبد الرحمن بن حرملة قال: كان ابن المسيب يقول: " لا يقول أحدكم مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل").
2/ وأخرج سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن أبي داود في المصاحف، والبيهقي في الشعب، واللفظ لسعيد بن منصور قال: (نا فضيل عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يصغر المصحف والمسجد يقال: مصيحف ومسيجد).
3/ وأخرج ابن أبي داود في المصاحف قال: (حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا شبابة، حدثنا الحسام عن أبي معشر عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يقال مصيحف أو رويجل).
فهذه طائفة من النصوص المأثورة قد تضمنت النهي عن تصغير اسم المصحف لكون ذلك مشعرا بعدم التعظيم اللازم لكتاب الله.
قال القرطبي في مقدمة تفسيره، والتذكار له أيضا، وهو بصدد الكلام على صور حرمة القرآن: (ومن حرمته أن لا يصغر المصحف بكتابة ولا اسم).
وروي الأعمش عن إبراهيم عن علي رضي الله عنه قال:" لا يصغر المصحف".
وذكر ابن الأنباري عن عمر رضي الله عنه أنه رأى مصحفا صغيرا فقال: "من كتب
[415]
هذا؟ قال رجل: أنا.فضربه بالدرة، وقال: عظموا القرآن".
قال العلماء: (ومن المساهلة فيه وترك الحفل به أن يصغر، فيكون عرضة للأيدي الخاطئة وذوي الأمانات المختلفة الناقصة، ولن يفعل هذا أحد بما عنده إلا إذا قل مقداره عنده، وخف على قلبه أمره، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقال مسيجد ومصيحف).
وجاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد: (وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان- رحمه الله تعالى: "لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء- صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل"انتهى...إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يثبت من كلامهم").


رد مع اقتباس
  #18  
قديم 28 صفر 1436هـ/20-12-2014م, 09:53 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تصنيف المصاحف بين سائر الكتب | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م):
(
صرح غير واحد من أهل العلم بمراعاة حرمة المصحف عند وضعه مع غيره من الكتب، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، فقد جاء في التذكار للقرطبي أن من صور صيانة المصحف أن لا يضع فوقه شيئا من الكتب ، ولا ثوبا، ولا شيئا خطيرا ولا حقيرا، حتى يكون بهذا محفوظا مكنونا عاليا لسائر الكتب وغيرها، وقد وصفه الله بأنه: ( في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون)، فإذا كان فوق السماوات مكنونا محفوظا، وليس هناك إلا الملائكة المطهرون فلأن يكون بيننا محفوظا أولى، ألا ترى أنه منهي ألا يمسه إلا طاهر، فأولى أن ينهي أن يعرضه للإهانة. قال إلا أن يكون مصحفان فيوضع أحدهما فوق الآخر فيجوز.

وجاء في الفتاوى الحديثية وهو بصدد الكلام عن الآداب مع الكتب قال: ( ويراعى الأدب في وضعها باعتبار شرفها وجلالة مصنفها، فيضع الأشرف أعلاها، والمصحف أعلى الكل، وجعله بمسمار معلق بنحو وتد حائط طاهر نظيف في صدر المجلس أولى، ثم كتب الحديث الصحيح الصرف كصحيح مسلم، أي لكن ينبغي تقديم البخاري عليه لأنه مع كونه أصح أكثر قرآنا، وسيأتي أن الأكثر قرآنا من المستويين في علم يقدم، ثم تفسير القرآن، ثم شرح الحديث، فأصول الدين، فأصول الفقه، فالنحو، فالصرف، وعلوم المعاني والبيان والبديع ونحوها، وأشعار العرب، فالعروض، وعند استواء كتابين في فن يعلى الأكثر قرآنا، فحديثا، فجلالة المصنف، فقدمه، فأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فأصحهما، والأولى في وضع الكتب أن يكون أوله المفتتح بنحو البسملة إلى فوق). وقال الهيتمي في موضع من الفتاوى الحديثية: (قال البيهقي كالحليمي والأولى أن لا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب، وألحق به الحليمي جوامع السنن أيضا، وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا، أو يضعه فيه، لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام). قال الهيتمي: (ويجوز وضع المصحف على مصحف).
وجاء في الفتاوى الهندية في معرض الكلام عن تصنيف الكتب: ( اللغة والنحو نوع واحد، فيوضع بعضها فوق بعض، والتعبير فوقهما، والكلام فوق ذلك، والفقه فوق ذلك، والأخبار والمواعظ فوق ذلك، والأخبار والمواعظ والدعوات المروية فوق ذلك، والتفسير فوق ذلك والتفسير فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراء).[418]


رد مع اقتباس
  #19  
قديم 28 صفر 1436هـ/20-12-2014م, 09:59 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تطهير المصحف إذا تنجس | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م):
(
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب تطهير المصحف إذا تنجس وأمكن تطهيره، ولم يترتب على ذلك نقص في ماليته، لأن صيانته عن النجاسات واجبة، بل يجب صيانته عن كل ما يعد نوع امتهان، وإزراء به كتلويثه بمستقذر ولو كان طاهرا كالبزاق مثلا على ما مر في مسألة بل الأصبع بالريق عند تقليب ورق المصحف، ومسألة إلقاء المصحف في قاذورة ، واستعمال المواد النجسة في كتابة المصاحف، ومسألة إتلاف المصاحف.

بيد أن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب تطهير ما تنجس من المصحف أو مكتوب القرآن إذا ترتب على تطهيره نقص في ماليته، أو كان ذلك مفضيا إلى إتلافها بالكلية، ولا سيما إن تعلق الأمر بحق محجور كمصحف ليتيم، أو كان وقفا، أو كان المصحف من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها، أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة مصحف غير الذي وقعت فيه النجاسة مثلا.
فالجمهور من أهل العلم يقولون بوجوب تطهير ما تنجس من المصحف، أو مكتوب القرآن، ولو بغسله بالماء، أو دفنه، أو حرقه مطلقا، بغض النظر عن بقاء ماليته أو فنائها، لأن إبقاء المصحف متنجسا استدامة لأسباب امتهانه، وإسقاط لحرمته، وفي تطهيره صيانة له، ومراعاة لحرمته، وإن أدى ذلك إلى نقص ماليته أو تلفها بالكلية، فغلب حق الله في هذا الموطن على حق العبد، لأن الخطر في بقاء النجاسة هنا أعظم من خطر فوات المالية على أن فواتها لأجل تعظيم ما أمرنا به من تعظيم المصحف لا خطر فيه، ألا ترى أن قن اليتيم يجب قتله بنحو ترك الصلاة تقديما لحق الله تعالى على حق الآدمي، وكذلك القن الموقوف، فعلمنا أن
[419]
حقوق الله تعالى التي لا بدل لها و لا تستدرك مفسدتها تقدم على حقوق الآدمي، وإعمالا لقاعدة درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بمراعاة المالية، لا سيما إذا كانت لحق محجور، فإنه لا يفتات عليه في ماله إلا بما هو أحظ له ، ولأن حق الله أوسع، وفي إتلاف المالية تضييع للمال، وقد نهينا عن ذلك، ولأن المصحف لا تعبد عليه، فبقاء النجاسة عليه لهذا العذر وهو بقاء المالية لليتيم، والانتفاع للموقوف عليهم لا يبعد أن يكون جائزا.
قالوا وينتفع به كذلك كما أجيز لبس الثوب المتنجس في غير الصلاة، وذكر الله طاهر لا يدركه شيء من الواقعات.
وفرقت طائفة ثالثة بين ما مست النجاسة فيه المكتوب، وبين ما كان في الحواشي أو بين الأسطر أو كانت على الجلد مثلا، وقيده قوم بما تنجس بغير معفو عنه.[420]
وذهب قوم إلى التفريق بين ما كان من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة نسخة من المصحف سوى ما وقعت فيه النجاسة، وبين ما ليس كذلك مما يمكن الاستغناء عنه لو أفضى التطهير إلى إتلافه جزئيا أو كليا، فالحكم في الأول منها أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه، ولا إثم للأثر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الدم، ولم يمحوه بالماء، ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الإسلام، وأما إن لم يكن المصحف كذلك ينبغي أن يغسل الموضع ويجبر إن كان مما يجبر أو يستغنى عنه بغيره).[421]


رد مع اقتباس
  #20  
قديم 28 صفر 1436هـ/20-12-2014م, 10:03 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تطييب المصحف | غير مصنف



قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (اختلفت كلمة أهل العلم في مسألة تطييب المصحف،أو جعل الورد بين أوراقه. فقال بكراهته قوم، وقال بإباحته قوم آخرون، وذهب فريق ثالث إلى القول باستحبابه.
فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وابن أبي داود في المصاحف، وأبو عمرو الداني في المحكم، واللفظ لعبد الرزاق قال: ( عن الثوري عن ليث عن مجاهد: "أنه كان يكره الطيب والتعشير في المصحف".
فعلى رواية عبد الرزاق يكون مجاهد حاكيا لكراهة تطييب المصحف عن السلف، وعلى رواية الباقين يكون مجاهد هو القائل بالكراهة المذكورة.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: (لا يكره تطييب المصحف، ولا جعله على كرسي أو كيس حرير نص عليه).
وذكر ابن مفلح في الفروع القول بجواز تطييب المصحف رواية عن الامام
[422]
أحمد، وقال: (واستحب الآمدي تطييبه لأنه عليه السلام طيب الكعبة، وهي دونه، وهو ظاهر كلام القاضي لأمره عليه السلام بتطييب المساجد، والمصحف أولى).
وجزم السيوطي في الاتقان باستحباب تطييب المصحف
قال الهيتمي في الفتاوى الحديثية: (قال الزركشي: ويسن تطييبه وجعله على كرسي وتقبيله انتهى). كذا عزى القول بسنية تطييب المصحف ِإلى الرزركشي، وعبارته في البرهان: ( ويستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي). ولعل الهيتمي رأى القول بالسنية للزركشي في غير البرهان والله أعلم بالصواب).
[423]


رد مع اقتباس
  #21  
قديم 29 صفر 1436هـ/21-12-2014م, 10:06 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

ورق المصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح جمع من أهل العلم بأن لورق المصحف حكمه . وأنه يثبت له من الحرمة ما يثبت للمصحف الكامل وأنه لا يجوز له استعمال ورق المصحف بل وكل مكتوب شرعى فى غرض دنيوى فلا يجوز اتخاذه غلافا لشئ ما أو جعله وقاية له أو لف شئ فيه أو التروح به أو أن يوضع بين أوراق المصحف شئ من الأشياء ولو كان هذا الموضوع قطعة من كسوة الكعبة أو ذهبا أو فضة أوغيرهما من النقود لما فى ذلك من الامتهان لورق المصحف وقد مر نظير ذلك فى غير موضع من هذا البحث .
وقد صرح أهل العلم أيضا بوجوب صيانة أوراق المصحف وإن كانت بالية وذلك بأن تدفن فى مكان طاهر .
فقد أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن أثرا بهذا المعنى حيث قال : [حدثنا هشيم عن إبراهيم [أنه كان يكره أن يكتب المصحف بذهب , قال : وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلى , أن يدفن ] وقد مضى فى مسائل إتلاف المصاحف وإحراقها ودفنها كلام أهل العلم فى كون ذلك مسبوقا بغسلها ومحوها وإحراقها وما هو الأولى من ذلك بما أغنى عن إعادته هنا) .

{751}


رد مع اقتباس
  #22  
قديم 29 صفر 1436هـ/21-12-2014م, 10:08 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

الوزن بالمصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (يحرم الوزن بالمصحف بأن يتخذ كالصنجة فى الميزان لما فى ذلك من الامتهان للمصحف ولكونه استعمالا للمصحف فى غير ما وضع له). {752}


رد مع اقتباس
  #23  
قديم 29 صفر 1436هـ/21-12-2014م, 10:14 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

الوصية بالمصحف | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا تخلو الوصية بالمصحف من أن تكون لمسلم أو أن تكون لكافر , فإن كانت لكافر لم تصح على الإطلاق , لأن الوصية نوع تمليك والكافر ليس أهلا لامتلاك المصحف وذهب بعض أهل العلم إلى القول بتقييد عدم صحة الوصية بالمصحف لكافر بما لو بقى على كفره إلى موت الموصى وأما إن كانت الوصية لمسلم ولم يكن الموصى له وارثا للموصى فالظاهر من كلام أهل العلم أن الوصية تصح له إن كانت مطلقة وأن ذلك محل وفاق بينهم لأن الوصية بالمصحف أمر اعتياض عنه فلا تعد من عقود المعاوضة ولا دليل فيها على الرغبة عن المصحف بل لو قال قائل بأن الوصية بالشئ دليل تعظيمه ومزيد العناية به لما أبعد .
فإن تضمنت الوصية بالمصحف بيعه أو احتملت دخول غير المصحف).
{753}
معه فهذا هو الذى قد جرى فيه الخلاف بين أهل العلم وكذا لو تضمنت الوصية ما يقتضى بيع المصحف وقد مضى فى هذا البحث مفصلا , وقال فى الفروع [ولا يباع فى دين , ولو وصى ببيعه لم يبع , نص عليهما] وقد ذكر الجصاص فى مختصر اختلاف العلماء للطحاوى مسألة الوصية بوقف المصحف حيث جاء فيه ما نصه [ قال أبو حنيفة : لا تصح بذلك , وهو ميراث . وقال مالك , ومحمد , والشافعى : تجوز من الثلث .
قال أبو جعفر : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " إنكم تظلمون خالدا , إنه احتبس أدرعه وأعتده حبسا فى سبيل الله تعالى وروى عنه أيضا : " فى الجمل الذى جعله أبو طليق حبيسا فى سبيل الله وأجاز له الركوب فيه "
{754}
وإذا جاز أن يفعل ذلك فى صحته , جازت الوصية به .[وعن دخول المصحف فى الوصية فيما لو أوصى بجميع ما ورثه عن أبيه قال صالح بن الإمام أحمد فى مسائل أبيه برواية صالح [وسألته عن رجل أوصى فقال : ادفعوا إلى فلانة جميع ما ورثته عن أبى من متاع البيت وهو من الثلث , هل يدخل فيه المصحف والصفد , والصوف وثياب البدن ؟
قال أبى : كل شئ ورثه عن أبيه يفعل به كما قال , ويكون ذلك فى ثلثه إذا لم يكن له وارث ] . وذكر الخلال فى كتاب الوقوف من جامعه نحوا من رواية صالح عن حنبل عن الإمام أحمد , قال الخلال [ وأخبرنى عبيد الله بن حنبل قال حدثنى أبى قال : سمعت عمى قال فى رجل أوصى قال : ادفعوا إلى فلان جميع ما ورثته عن أبى من متاع البيت ؟ هل يدخل فيه المصحف والصوف وثياب البيت ؟ فقال عمى : كل شئ ورثه عن أبيه ليفعل به كما قال ويكون ذلك من ثلثه إذا لم يكن أوصى لوارث ].
{755}


رد مع اقتباس
  #24  
قديم 29 صفر 1436هـ/21-12-2014م, 10:39 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

وضع المصحف على بطن الميت أو عند رأس المحتضر | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح جمع من أهل العلم بأنه ينبغى أن يصان المصحف عن أن يوضع على بطن الميت ولو على سبيل التثقيل إلى حين الغسل بل صرح بعضهم بكراهة وضع المصحف على بطن الميت مطلقا وهو الذى جزم به الهيتمى وحكى التحريم احتمالا للأذرعى , قال فى التحفة :( ويكره وضع المصحف قال الأذراعى والتحريم محتمل ) أهـ ويتعين الجزم به إن مس بل أو قرب مما فيه قذر ولو طاهرا أو جعل على كيفية تنافى تعظيمه وألحق به الأسنوى كتب الحديث والعلم المحترم وأقره الشبراملسى فى حاشيته على النهاية وقال الشروانى فى حاشيته على التحفة ["وقوله أو قرب مما فيه قذر ... إلخ " محل تأمل لما مر من أن المذهب كراهة إدخاله الخلاء لا حرمته نعم إن كان القرب على وجه يغلب على الظن تأديته إلى مماسة القذر فلا بعد فيه بصرى وقد تكلم فريق من أهل العلم على مسألة إنفاذ وصية من وصى بوضع مصحفه أو كتبه أو شئ منها بين أكفانه , أو دفنها معه , فقالوا بمنع إنفاذ مثل هذه الوصية لما يترتب على إنفاذها من امتهان للمصحف والمكتوب الشرعى , بل قد يؤوول الأمر إلى تنجيس المصحف وما ألحق به . ومن هنا أفتى بعض أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دفن فيه مع الميت مصحف فيتعين نبش القبر حينئذ

{765}
لإخراج المصحف واسنقاذه قال الونشريسى المالكى فى كتابه المعيار : [وسئل بعض الشيوخ عمن أوصى أن تدفن إجازته معه]فأجاب : بأنها لا تنفذ , وإن قيل : إن الميت لا ينجس بالموت إلا أنه قد ينفجر فيتلوث ما فيها من الآيات والأسماء . واستحسنوا أن توضع فى القبر ساعة ثم تزال كقضية القطيفة يعنون فى مطلق الوضع لأن القطيفة لم تخرج بعد . وكان الشامى فقيها متزهدا فى طبقة ابن عبد السلام ممن قرأ معه البودرى فلما حضرته الوفاة أوصى أن تدفن إجازته معه , وكأنه رأى أن الميت لا ينجس بالموت .
وحكى ابن بشكوال أن محمد بن يحى بن الحذا عهد أن يدخل فى أكفانه كتابه المعروف بالإبناه على أسماء الله , فنشر ورقه وجعل بين القميص والأكفان نفعه الله بذلك .
قلت فى تنفيذ هذه الوصية مع توقع ما ذكر من الانفجار فتتلوث أسماء الله الحسنى نظر ظاهر . وذكر الونشريسى أيضا أنه سئل ابن زيادة الله عمن أوصى أن تجعل بين

{766}
أكفانه ختمة أو جزء منه أو جزء من أحاديث نبوية أو أدعية حسنة هل تنفذ وصيته أم لا؟ وإذا لم تنفذ وقد عمل ذلك فهل ينبش ذلك ويخرج أم لا ؟ فأجاب لا أرى تنفيذ وصيته , وتجل أسماء الله عن الصديد والنجاسة فإن فات فأمر الأدعية خفيف , والختمة يجب أن تنبش وتخرج إذا طمع بالمنفعة بها وأمن من كشف جسده ومضرته أو الاطلاع على عورته .
قلت : قال الأبى فى إكمال الإكمال : وكان الشامى فقيها متزهدا فى طبقة ابن عبد السلام ممن قرأ معه البودرى , فلما حضرته الوفاة أوصى أن تدفن إجازته معه , وكأنه رأى ان الميت لا ينجس بالموت , لأنه قد ينفجر فيتلوث ما فيها من الآيات والأسماء واستحسنوا أن توضع فى القبر ساعة ثم تزال , انتهى . البرزلى حكى شيخنا عن بعض أشياخه أنها تجعل بين أكفانه بعد الغسل وتخرج إذا أرادوا دفنه , وحكى عن غيره أنها تجعل عند رأسه فوق جسده بحيث لا يخاطلها شئ ويجعل ما بينهما من التراب بحيث لا يصل إليه شئ من رطوبات الميت , وفى بعض التواريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصى أن يدفن معه جزء ألفه فى الأحاديث وأنه فعل ذلك به , وكذا آخر أوصى أن يدفن خاتم فيه مكتوب "لاإله إلا الله , محمد رسول الله ",وفعل ذلك به , وهذا عندى قريب , لأنه قصده التلقين والبركة , وقد أجاز فى رواية ابن القاسم الاستنجاء به وكتب آيات للكفار ومبايعتهم بالدنانير والدراهم التى فيها اسم الله , وهذا أخف , ومثل ذلك حفيظة تكون عند رأسه تليه من فوقه لا بأس بذلك عندى وكتب النقاش حجارة فوق القبر فيها اسم الله تعالى وآيات القرآن والتذكير والشهادتين لا يضر كون ذلك مجاورا للقبر وجرى عرف الناس فى الأمصار عليه , انتهى . قلت قوله وجرى عرف الناس فى الأمصار عليه فيه إشارة لقول الحاكم فى المستدرك بعد تصحيح أحاديث النهى عن البناء والكتب وليس عليها العمل لأن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف , وهذا لا يسلم له لأن أئمة المسلمين لم يفتوا بالجواز , ولا أوصوا أن يفعل ذلك بقبورهم , بل تجد أكثرهم يفتى بالمنع ويكتب ذلك فى تصنيفه , وغاية ما يقال لهم يشاهدون ذلك ولا ينكرون , من أين لنا أنهم يرون ذلك ولا ينكرون وهم ينصون فى كتبهم
{767}
وفتاويهم على المنع , وإن سلم أنه عمل فلا يعارض تلك الأحاديث لإمكان الجمع بأن يحمل ما فى الأحاديث على البناء المشرف كما كانت الجاهلية تفعل , وتصحيح أحاديث النهى عن الكتب خلاف قول ابن العربى. ولما لم تصح أحاديث النهى عن الكتب تسامح الناس فيه حتى فشا وعم الأرض وليس فيه فائدة إلا التعليم لئلا يندثر القبر , وسمع ابن القاسم أكره البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة , فقد نص مالك فى هذه الرواية على منع الكتب وإن سلم ما ذكره الحاكم من العمل فإنما يجوز ذلك على وجه لا تطئوه الأقدام كالكتب فى الحجر المنصوب عند رأس الميت وأما على صفح القبر فلا لأن فيه تعريضا للمشى عليها .
[من أوصى أن تدفن معه نسخة من كتاب الله أو نسخة من البخارى]
وسئل سيدى قاسم العقبانى عمن أوصى أن تدفن معه نسخة من كتاب الله أو نسخة من البخارى .
فأجاب : الوصية بدفن نسخة من كتاب الله أو نسخة من البخارى لا تنفذ فكيف يصح أن يعمد إلى كتاب الله العزيز أو ستة الآف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفن فى التراب هذا لا يصح , ولعل مولانا الكريم يتلافى برحمته هذا الموصى بقوة خوفه من موالاه , والله الموفق بفضله .
وقد نص غير واحد من أهل العلم على تحريم كتابة شئ من القرآن أو الذكر الشرعى على بدن الميت أو أكفانه للمحاذير السالف ذكرها ولعدم الدليل الصحيح على إباحة ذلك والقول بالمنع هو اختيار جمهور أهل العلم وقد أفتى به ابن الصلاح وابن البزاز والهيتيمى والونشريسى والبلبانى الحنبلى قال البلبانى :" أفتى ابن الصلاح من الشافعية بتحريم كتابة قرآن على كفن خوف تنجيس بتفسح الميت . وقواعدنا معشر الحنابلة تقضيه , أى : تحريم الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدى لآمتهان القرآن وقد جرى بسط الكلام على مسألة الكتابة على بدن الميت وأكفانه {768}]
فى موضعها من مصنف أفردته فى أحكام الكتابة والكتب فليطالعه فيه من رامه . هذا كله فيما يتعلق بمسألة صيانة المصحف والقرآن عن أن يوضع على بدن الميت أو أكفانه أو قبره , وأما ما يتعلق بوضع المصحف عند رأس المحتضر فقد ذكر الألبانى فى أحكام الجنائز من البدع قبل الوفاة وضع المصحف عند رأس المحتضر) . {769}


رد مع اقتباس
  #25  
قديم 29 صفر 1436هـ/21-12-2014م, 10:42 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

وضع المصحف على فراش الجماع | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج عبد الرزاق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داود فى المصاحف , واللفظ لأبى عبيد قال : [حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج , عن عطاء , قال [جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أأضع المصحف على الثوب الذى أجامع عليه ؟ قال : نعم ]وأخرج أبو بكر ابن أبى داود فى المصاحف قال : [حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد عن داود عن العباس عن عبيد بن عمير قال : [أرسل إلى عائشة قال قال أرأيت المقرمة التى يجامع عليها أقرأ عليها المصحف ؟ قالت وما يمنعه ؟ قالت إن رأيت شيئا فاغسله وإن شئت فحكه وإن رأيت [أو قالت وإن رابك فارششه. ] وإن شئت فحكه وإن رأيت [قال أبو بكر هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة].
حدثنا زياد بن أيوب , حدثنا عباد قال : أخبرنا داود عن عبد الله بن عبيد [ أنه أرسل إلى عائشة أيقرأ الرجل المصحف على المقرمة التى يجامع عليها ؟ فقالت وما بأسه ؟ إذا رأيت شيئا فاغسله وإن شئت فاحككه وإن رابك فارششه ] وقد روى أنه عليه السلام نزع الوسادة من تحته ووضع عليها التوراة . {770}


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة