العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:14 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

إخفاء المصحف حذرا من الرياء


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (عقد أبو عبيد فى فضائل القرآن بابا فى كتمان قراءة القرآن , وما يكره من ذلك وستره ونشره , وذكر فيه جملة آثار , ثم قال : (حدثنا الأشجعى عن سفيان بن سعيد عن سرية الربيع ابن خثيم قالت : كان عمل الربيع سرا كله , حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فيغطيه ). ورورى أبو عبيد أيضا قال : ( حدثنا وكيع الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ فى المصحف , فاستأذن عليه إنسان , فغطاه , وقال : لا يرى هذا , أنى أقرأ المصحف كل ساعة ).
والظاهر أن هذا النوع من الكتمان يحسن العدول عنه حين يتفشى هجر المصحف , وينشغل الناس عن غيره , ويكون إعلان وإظهار كثرة النظر فى المصحف وطول ملازمته حافزا " لهاجريه " على معاودة النظر فيه , وكثرة تعهده . وقد عقد البيهقى فى مناقب الشاعى بابا [ما يستدل على حفظ الشافعى لكتاب الله]. قال : ( دخل بعض فقهاء مصر على الشافعى رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف , فقال : شغلكم الفقه عن القرآن , وإنى لأصلى العتمة وأضع المصحف فى يدى فما أطبقه حتى الصبح ) . وذكره الغزالى فى الإحياء . {87}

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:22 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

الاستئذان للقراءة في مصحف الغير

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ
الرَّشيدِ(م): (
لأهل العلم فى الاستئذان للقراءة فى مصحف الغير أقوال ثلاثة :

أحدها : أن الإذن فى ذلك ليس شرطا , فيجوز للمسلم أن يقرأ فى مصحف أخيه المسلم ولو لم يأذن له , ما لم تتضرر ما ليه المصحف بذلك , لأن لكل مسلم , الحق فى النظر فى كتاب الله لاستخراج حكم الله منه والتقرب بتلاوة القرآن إلى الله فإذا أمكن ذلك مع انتفاء الضرر فى المالية جازت القراءة فى مصحف الغير بدون إذن من صاحبه , يستوى فى ذلك كون مالكه صغيرا أو كبيرا أجنبيا كان القارئ أو قريبا للمالك , مرتهنا للمصحف أو مستودعا , أو وصيا لمحجور أو شريكا مثلا .
القول الثانى : لأهل العلم أن الأذن فى القراءة فى مصحف الغير شرط , فلا يصح لأحد أن يقرأ فى مصحف غيره ما لم يأذن له فى ذلك , فإن فعل فهو غاصب يلحقه الإثم ويلزمه الضمان
والقول الثالث : أن الأذن مشروط فى حالة وجود مصحف آخر , فإن لم يوجد مصحف غيره جازت القراءة منه بلا أذن من صاحبه . وقد حمل بعض أهل العلم قول المانعين على مثل ما ذكر .
الخلاف فى اشتراط الإذن للقراءة فى مصحف الغير :
ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بلزوم الاستئذان للقراءة فى مصحف الغير , وهو رواية عن الإمام أحمد , ... {100}
ووجه عند أصحابنا الحنابلة رجحه جمهورهم , وحمله القاضى على وجود مصحف سواه . وقد ذهب إلى القول باشتراط الإذن من مالك المصحف للقراءة فيه جمهور الشافعية .
وإن خاف غير وصى تلف المصحف بأرضة مثلا , خلافا للجوينى من فقهاء الشافعية . والقول باشتراط الاستئذان هو ظاهر كلام الإمام مالك فى المصحف المرهون .{101}
وخاصه بعض فقهاء المالكية بغير الوصى , إذ جوزوه له على سبيل الصيانة لمصحف المحجور . وعكس فقهاء الحنفية , فمنعوا القراءة فى مصحف غير البالغ وكذا المرهون فإن فعل المرتهن صار غاصبا .
وفرق محمد بن سيرين رحمه الله فى اعتبار الإذن للمرتهن فى القراءة من المصحف المرهون بين ما كان مرهونا بقرض وبين ما كان مرهونا ببيع , فمنعه فى {102}
الأول لكونه يفضى إلى قرض جر نفعا , وأجازه فى الثانى لعدم المحظور , حكى ذلك عنه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف , وحكى عنه وعن الحسن البصرى جواز القراءة فى المصحف المرهون فى البيع .
وقد ذهب إلى القول بجواز القراءة فى مصحف الغير بدون إذن منه مطلقا فريق من أهل العلم , وهو وجه عند أصحابنا الحنابلة , عبر عنه بعضهم بقيل إشارة إلى تضعيفه , وهو الذى جزم به ابن عبد الهادى الحنبلى فى كتابه مغنى ذوى الأفهام ورمز إليه (ء) , إشارة إلى كون هذه المسألة من المسائل الغريبة .
لكن البهوتى من أصحابنا الحنابلة فى شرحه على الإقناع قد توهم التفريق بين مصحف المحجور , وبين غيره , إذ قال فى موضع من الشرح المذكور : (" ويلزم بذله " ) أى المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه , ولم يجد مصحفا غيره للضرورة ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن مالكه , ولو مع عدم الضرر , لأن فيه افتياتا على ربه ). وقال فى موضع آخر : ( ولا يقرأ الولى ولا غيره فى مصحف اليتيم إن كان ذلك يخلقه – أى يبلى المصحف – لما فيه من الضرر عليه ) . {103}

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:51 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

بل المصحف بالريق


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (تفشت فى بعض المجتمعات عادة سيئة أنكرها بعض أهل العلم وعدها صورة من صور امتهان المصاحف , ناهيك عن منافاتها لمقتضايات الصحة والذوق السليم , تلك هى عادة بل الأصبع بالريق عند تقليب صفحات المصحف أو الكتاب بدعوى أن فى ذلك تسهيلا على القارئ وتيسيرا لتقليب الصفحات . وقد تنبه لسوء هذه العادة غير واحد من متقدمى أهل العلم كابن العربى مثلا , ففى حاشية الشيخ العدوى المالكى على شرح الخرشى :( " فائدة " ذكرها التتائى فى الشرح الصغير , البصاق طاهر , ولكنه مستقذر . ولذا اشتد نكير ابن العربى فى العارضة على ملطخ صفحات أوراق المصحف به ,وكذا كل كتاب ليسهل قلبها قائلا إنا لله على غلبة الجهل المؤدى للكفر ) وأفتى الهيتمى بحرمة ذلك . قال الشروانى فى حاشيته على التحفة للهيتمى أيضا: وفى فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شئ من الصاق إلى شئ من أجزاء المصحف ).
محو الألواح بالريق :
وقد اختلفت كلمة أهل العلم فى مسألة محو ألواح القرآن بالريق , فمنهم من منعه لصورة الامتهان , ومنهم من أجازه لدعاء الحاجة إليه وعدم قصد الاستخفاف به على أن أهل العلم قد اتفقوا على القول بتحريم تعريض القرآن للبزاق فى غير مسألة {211}
الألواح , كما اتفقوا على القول بتكفير من فعل شيئا من ذلك على سبيل الاستخفاف وقد مر فى مسألة إلقاء المصحف فى القاذورات إجماع أهل العلم على اعتبار أنه باب من أبواب الردة فى حق من صدر عنه شئ من ذلك على وجه الاستخفاف والامتهان للقرآن .
وأما مسألة محو الألواح بالريق والتى اعتادها بعض غلمان الكتاتيب فإن من أهل العلم من شدد فيها , وأفتى بوجوب منع الصبيان منها لحصول الامتهان بها ولو صورة , ومنهم من سهل فيها لعدم قصد الامتهان ولدعاء الحاجة إليها .
قال القرطبى فى التذكار :( ومن صيانة القرآن أن لا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء ويتوقى النجاسة من المواضع النجسة والمواضع الى توطأ , فإن لتلك الغسالة حرمة ).
وقال ابن الحاج فى المدخل منبها المؤدب إلى تحريم مسح القرآن أو بعضه بالبصاق ونحوه من كل مستقذر , قال : ( ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز , لأن البصاق مستقذر وفيه امتهان والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل , فيجل عن ذلك وينزه ).
وفى المجموع للنووى وعنه الشروانى قال : ( قال القاضى ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار , ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق , وبه صرح ابن العماد ). أ. هـ.
وقال العبادى فى حاشيته على التحفة تعقيبا على قول الهيتمى بكفر من قذر المصحف ولو بطاهر كمخاط وبصاق ومنى , لأن فيه استخفاف بالدين , قال العبادى : ( اختلف مشايخنا فى مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق , فأفتى بعضهم بحرمته {212}
مطلقا وبعضهم بحله مطلقا , وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها ).
وقال الشروانى :( فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر , وينبغى عدم حرمته أيضا , ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة ).
وقال الفتاوى الهندية : ( قد ورد النهى عن محو اسم الله تعالى بالبزاق كذا فى الغرائب ومحو بعض الكتاب بالريق يجوز كذا فى القنية ), ولم يذكر نص النهى المشار إليه فإن أراد به ما أخرجه الديلمى من حديث عائشة :" أكرموا القرآن , ولا تكتبوه على حجز ولا مدر ولكن اكتبوه فيما لا يمحى ولا تمحوه بالبزاق , ولكن امحوه بالماء ", فهو معدود فى الموضوعات على ما ذكره غير واحد من أهل التحقيق ).
وفى القليوبى على المحلى :( يجوز ما لايشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة .)أ.هـ .
وفى فتاوى الجمال الرملى جواز ذلك حيث قصد به الإعانة على محو {213} الكتابة. وفى مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابورى :( ومحوت قدامه لوحا بثوبى فقال : لا تملأ ثيابك سوادا , امح اللوح برجلك ). فظاهره جواز ما لايشم منه قصد الامتهان .{214}

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:11 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

التروح بالمصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لأهل العلم في مسألة التروح بالمصحف قولان:
أحدهما: التحريم لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه واستعماله في غير المقصود به، فهو بالتوسد أشبه.
والقول الثاني: أن التروح بالمصحف لا يحرم لعدم الامتهان.
قال الشرواني في حاشيته على التحفة نقلا عن البيجرمي ما نصه: (ولو جعله مروحة لم يحرم لقلة الامتهان قال ابن حج ولو قيل بالحرمة لم يبعد أ.ه كلام
البيجرمي . فظاهره أن المشهور عند فقهاء الشافعية هو الأول، لكن الشرواني قد نقل عن الشبراملسي ما يشعر بأن الثاني هو المشهور، حيث قال في حاشيته على التحفة أيضا عند كلامه على رمي الأولاد بألواحهم: ( وينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه أ.ه ع ش).
وقد سئل الشمس الرملي: ( عن شخص صنع مروحة لجلب الهواء، ولزق بها ورقة مذهبة مكتوبا فيها آية من القرآن بسبب التفاخر بها، فهل يحرم عليه فعل ذلك أم لا؟ "فأجاب" بأنه لا يحرم عليه فعلها، ولا جلب الهواء بها إذ لا امتهان بها فيهما).[404]

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:27 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

تعاهد المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، ومسلم في صحيحه، واللفظ له قال: (حدثنا ابن نمير، حدنا أبي وأبو معاوية ح، وحدثنا يحي بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: "تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله").
[424]

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:28 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

تقليب ورق المصحف بواسطة


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (اختلف القائلون بمنع المحدث من مس المصحف وهم الجمهور كما مر في موضعه من هذا البحث، أقول اختلفوا في حكم تقليب المحدث لأوراق المصحف بواسطة كقضيب أو قلم أو سكين أو من وراء كمه مثلا، وألحق بعضهم بمسألة التقليب بواسطة ما لو قلب ورق المصحف عضو صناعي كأصبع من ذهب، أو يد من ذهب أو فضة. وفرق جمع من أهل العلم بين التقليب بواسطة مستقلة وبين التقليب بواسطة تابعة للمصحف أو تابعة للشخص المقلب.
فذهب فريق من أهل العلم إلى المنع من ذلك كله، وسوى بين المس المباشر للمصحف وبين المس من وراء حائل في المنع.
وذهب فريق آخر إلى القول بجواز تقليب المحدث لورق المصحف بواسطة مطلقا.
قال القاضي أبو يعلي الحنبلي في كتابه الروايتين والوجهين: (مسألة: لا يختلف المذهب أنه يجوز حمل المصحف بالعلاقة والغلاف، وكذلك لا تختلف الرواية أنه يجوز التصفيح بالعود، واختلفت في جواز تقليب بكمه، فروي عنه أبو طالب أنه قال: "يقلب" الورقة بعود أو بشيء. قيل له: فبكمه؟ قال: لا، هو يمسه.
وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث عنه، وقد سئل هل يدخل يده في كمه ويتصفحه ويتصفحه وبينه الثوب؟ فقال: أما أنا فيعجبني أن يتصفحه بشيء. فظاهر هذا المنع.
وروى عنه إسحاق بن إبراهيم والحسن بن ثواب: لا بأس أن يقلب الورق ويتصفحه بعود أو بطرف كمه. فظاهر هذا الجواز وهو أصح، لأن الكم لا يتبع المصحف في البيع فجاز أن يحول بينه وبين المصحف كالعود والعلاقة والغلاف، ويفارق الجلد لأنه يتبع المصحف في البيع فهو منه، فلهذا لم يجز أن يحول بينه وبينه.
ووجه الرواية الأولى مع ضعفها أنه تصفح الورقة بكمه فكأنه باشره بيده وإن لم
[444]
تكن مباشرة فوجب أن يكره لقرب مجاورة اليد له كما يقول في مصافحة المرأة).
وقال الماوردي في الحاوي: (فأما المحدث إذا أراد أن يتصفح أوراق المصحف بيده لم يجز، ولو تصفحها بعود في يده جاز، ولو تصفحها بكمه الملفوف على يده لم يجز، والفرق بين كمه والعود أنه لابس لكمه واضع ليده، فجرى مجرى المباشرة، والعود بائن منه، وهو غير منسوب إلى مماسته به).
قال النووي في التبيان: ( وإذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا. أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع، وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم).
وذكر الهيتمي في تحفة المحتاج نفى حل قلب ورقة أو ورقة منه بعود مثلا من جانب إلى آخر ولو قائمة كما شمله إطلاقه في الأصح لانتقاله بفعله فصار كأنه حامله.
وقال أيضا: (قلت الأصح حل قلب ورقه مطلقا بعود أو نحوه، وبه قطع العراقيون والله أعلم،لأنه ليس بحمل ولا في معناه، ومن ثم لو انفصلت الورقة على العود حرم اتفاقا كما هو ظاهر، لأنه حمل كما لو لف على يده وقلب بها ورقة منه وإن لم تنفصل).
وقال الشرواني في حاوشيه على التحفة: (ولو قطعت أصبعه مثلا واتخذ أصبعا من ذهب نقل بالدرس عن بسط الأنوار للأشموني أنه استظهر عدم حرمة مس المصحف به، والمعتمد خلافه كما نقله الشارح م ر في شرح العباب عن والده ع ش). (قوله ولو لبياض ولو بغير أعضاء الوضوء ولو من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه مغني). وقال الشرواني أيضا في موضع آخر: (ويحرم مسه بالسن والظفر أيضا حال الحدث بخلاف اليد المتخذة من الذهب أو الفضة). ولم يظهر لي وجه التفريق بين الأصبع الصناعية وبين اليد، فكيف حرم مس المصحف حال الحدث بالأولى دون الثانية على المعتمد؟.
والظاهر من كلام فقهاء المالكية أن القول بالمنع من تقليب ورق المصحف بواسطة حال الحدث محل وفاق عندهم إذ لم يحكوا فيه خلافا، فقد ذكر خليل في مختصره فيما يمتنع بالحدث مس المصحف وإن بقضيب. قال الخرشي: (أي وكما يمنع الحدث مس المصحف يمنع ما في حكمه كمسه بعود أو تقليب أوراقه به).
والقول بجواز تقليب ورق المصحف بواسطة حال الحدث هو المفتي به عند فقهاء الحنفية، ففي الهندية ما نصه: (المحدث إذا كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو بسكين لا بأس به كذا في الغرائب). على أن بعض فقهاء الحنفية قد علل منع المحدث من كتابة القرآن بكون الكتابة مسا للمكتوب بواسطة وهي القلم على ما سيأتي بيانه في مسألة الطهارة لكتابة المصحف.
وذهبت طائفة من فقهاء الحنفية إلى القول بكراهة المس من وراء الكم وكل ما هو متصل بالماس بين ما يتحرك بحركته وبين ما لا يتحرك اجتهادا من عنده .
وتأتي نصوصهم في ذلك في مسألتي الطهارة لكتابة المصحف، ومس المصحف من هذا البحث إن شاء الله تعالى.
[446]

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:28 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

التلقي من المصحف
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (المستقريء لكلام أهل العلم في مسألة تلقي القرآن من المصحف فقط والتعويل عليه دون الأخذ عن شيخ متقن يلحظ أن ثمة فرقا في الحكم بين حال الاختيار وبين حال العجز والضرورة، حيث شددوا في الأولى وسهلوا في الثانية، وقد ألف ابن بطة الحنبلي مصنفا في الإنكار على من أخذ القرآن من المصحف.
وقد نقل أبو عمرو الداني وغيره آثارا كثيرة عن السلف في النهي عن أخذ القراءة من مصحفي. وقال أبو الحسن السخاوي: (ليست معرفة القرآن راجعة إلى المصحف المجموع والأصل المذكور)يعني أصل الرسوم.
وقد قال أبو العباس بن تيمية: (والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف "). وصرح ابن الحاج في المدخل بمنع التلقي من المصحف في حق من لا يعرف مرسوم المصحف، قال لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها، أو يتعلم مرسوم المصحف، فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة، وحكمه معلوم في الشرع الشريف.
وفي فضائل القرآن لابن كثير عند كلامه عن المفاضلة بين القراءة عن ظهر قلب، والقراءة نظرا في المصحف قال: (فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على الأداء كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على ألفاظ القرآن، فأما عند العجز عما يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية، فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه، فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي: أن رجلا صحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل").أ.ه
وقال السيوطي في الإتقان: (ويحصل الأمن من تحريف ألفاظ القرآن بالتلقي من أفواه الرجال العالمين بالقراءة، ولا ينبغي الاكتفاء بمجرد النظر في المصحف).
قال الزرقاني في المناهل: قال المحقق ابن الجزري: (ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة، ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال "أن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم. فقلت له: أي رب إذا يثلغوا رأسي
[448]
حتى يدعوه خبزة. فقال إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان، فأبعث جندا أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق ينفق عليك"). كذا في المناهل.
قال الزرقاني في موضع من المناهل أيضا وعنه الشيخ صبحي الصالح: (ولكي يزيد إقبال عثمان من إقبال الناس على تلقي القرآن من صدور الرجال واعتمادهم على الحفظ وعدم اتكالهم على النسخ والكتابة راح يرسل في الأكثر الأغلب مع المصحف الخاص بكل أقليم حافظا يوافق قراءته، فكان زيد بن ثابت مقريء المصحف المدني،وعبد الله بن السائب مقريء المكي، والمغيرة بن شهاب مقريء الشامي، وأبو عبد الرحمن السلمي مقريء الكوفي، وعامر بن عبد القيس مقريء البصري). فتبين مما مضى أن التعويل قبل كل شيء كان على الحفظ والاستظهار، ولا يزال التعويل حتى الآن على التلقي من صدور الرجال ثقة عن ثقة، وإماما عن إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آثار عديدة تتضمن هذا المعنى.
الآثار الواردة في تلقي القرآن عن القراء
أخرج الإمام أحمد والشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري بسنده عن مسروق قال: (ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمر فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل". قال: لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ). وفي لفظ: "خذوا القرآن من أربعة....". وأخرج
[449]
البزار وعنه الهيثمي في المجمع عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا القرآن من أربعة من أبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة". قال الهيثمي: رجاله ثقات. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن في باب عرض القراء للقرآن وما يستحب لهم من أخذه عن أهل القراءة واتباع السلف فيها والتمسك بما يعلم منها، قال: (حدثنا ابن أبي مريم وحجاج عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير قال: "إن قراءة القرآن سنة من السنن، فاقرؤه كما اقرئتموه").
وقال أبو عبيد أيضا: (حدثنا حجاج عن بن أبي الزناد عن أبيه قال: قال لي خارجة بن زيد: قال لي زيد بن ثابت: "القراءة سنة").
وأخرج أبو عبيد في الفضائل أيضا قال: (حدثني هوذة بن خليفة عن عوف بن أبي جميلة عن خليد العصري قال: لما ورد علينا سلمان أتيناه نستقرئه القرآن، فقال: إن القرآن عربي فاستقرؤه رجلا عربيا".قال: فكان زيد بن صوحان يقرئنا، ويأخذ عليه سلمان فإذا أخطأ غير عليه، وإذا أصاب قال: نعم إيم الإله).
[450]

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:29 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

التنازع في المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا يخلو التنازع في المصحف من أن يكون بين الورثة أو أن يكون بين الزوجين ضمن تنازعهما في متاع البيت، أو أن يكون التنازع في المصحف بين الشريكين، أو أن يكون بين صاحب الدار والمكتري.
فإن كان التنازع في المصحف بين الورثة فقد مر تفصيله في مسألة إرث المصحف فلا معنى لإعادته هنا.
وإن كان التنازع في المصحف بين الزوجين حال اختلافهما في متاع البيت فلا يخلو من أن يكون قارئين أو أن يكون الزوج قارئا والزوجة غير قارئة، فإن كان الزوج قارئا دون الزوجة فالمصحف من نصيبه على ما صرح به بعض الأئمة الثلاثة خلافا للإمام الشافعي الذي يجعل المصحف بينهما بكل حال بناء على مذهبه في كون متاع البيت بين الزوجين مناصفة حال التنازع، فقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن الأئمة الثلاثة جعلوا كتب العلم حال التنازع بين الزوجين في نصيب الرجل، وخلافا للشافعي الذي يقسم الكتاب الذي يقرأ فيه بينهما.
وذكر ابن عبد السلام في قواعد الأحكام في تعارض الظاهرين أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت وكان الزوج فقيها فنازعته في كتب الفقه، أو مقرئا فنازعته في كتب القراءة، أو طبيبا فنازعته في كتب الطب، أو محدثا فنازعته في كتب الحديث،
[463]
فإن الشافعي رحمه الله يسوي بينهما نظرا إلى الظاهر المستفاد من اليد.وبعض العلماء يخص كل واحد منهما بما يليق به نظرا إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة، وهذا مذهب ظاهر متجه.
فإن كل واحد يجد في نفسه ظنا لا يمكنه دفعه عن نفسه بأن ما يختص بالأزواج المذكورين لهم وما يختص بالنساء لهن، وما أبعد المشاركة بين الفقيه وزوجته في حقيهما.
وقد عقد السمناني الحنفي في كتابه روضة القضاة بابا في اختلاف الزوجين في متاع البيت، وذكر فيه لأهل العلم سبعة أقوال، قال: (فقال أبو حنيفة: ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء. وأما في قول أبي يوسف تعطي المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في الطلاق والموت. وأما في قول محمد بن الحسن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته، والطلاق والموت سواء.
والرابع: قول زفر أنه ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان.والخامس قول مالك أن المتاع كله بينهما
نصفان، وهو قول الشافعي، والموت والطلاق سواء، وقد روي عن زفر مثله ذكره في اختلاف زفر.
والسادس قول ابن أبي ليلى أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة فإنها أحق بها.
والسابع أن المتاع كله للمرأة لأن البت لها، وهو قول الحسن البصري).
التنازع في المصحف بين الشريكين:
جاء في الفتاوى الهندية: (وفي مختصر خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف، كذا في التتارخانية). وجاء في موضع من الهندية أيضا: (لا
[464]
تقسم الكتب بين الورثة، ولكن ينتفع كل واحد بالمهايأة، ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق ليس له ذلك، ولا يسمع هذا الكلام منه، ولا تقسم بوجه من الوجوه، ولو كان صندوق قرآن ليس له ذلك أيضا، وإن تراضوا جميعا فالقاضي لا يأمر بذلك، ولو كان المصحف لواحد وسهم من ثلاثة وثلاثين سهما منه للآخر فإنه يعطي يوما من ثلاثة وثلاثين يوما حتى ينتفع، ولو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة كشرح المبسوط فإنه لا يقسم أيضا، ولا سبيل إلى القسمة في ذلك، وكذا في كل جنس مختلف، ولا يأمر الحاكم بذلك، ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل واحد بعضها بالقيمة بالتراضي يجوز وإلا فلا، كذا في جواهر الفتاوى).
لكن البهوتي من أصحابنا الحنابلة قد ذكر في شرحه على الإقناع أن الشريك في الكتاب يجبر شريكه على البيع إذا طلب شريكه ذلك ليتخلص الطالب من ضرر الشركة فإن أبى الممتنع البيع "بيع" أي باعه الحاكم عليهما، لأنه حق عليه كما بيع الرهن إذا امتنع الراهن، وقسم الثمن بينهما بحسب الملك، لأنه عوضه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله.
التنازع بين مكتري الدار ومالكها:
جاء في الإقناع وشرحه أنه إذا تنازع رب البيت والمكتري في المكتب فهي للمكتري، لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة).
[465]

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:30 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

التيامن في تناول المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح بعض الفقهاء بأن شرف المصحف يقتضي تناوله باليمين تشريفا له وتكريما، والظاهر أن هذا محل وفاق بين أهل العلم، وأنه مراد لمن لم يصرح.

قال الغزالي: (أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريف كأخذ المصحف، وبعضها خسيس كإزالة النجاسة، فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بما هو خسيس، فغضضت من حقه، وظلمته وعدلت عن العدل).
وقال ابن مفلح في الآداب: (وتناول الشيء من يد غيره باليمين ذكره ابن عقيل من المستحبات، وكذلك ذكره القاضي والشيخ عبد القادر، وقال: وإذا أراد أن يتناول إنسان توقيعا أو كتابا فليقصد يمينه). واستدل بحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره: " ليأكل أحدكم بيمينه" الحديث.
[476]
فإذا قالوا باستحباب أخذ التوقيع أو الكتاب باليمين فلأن يقال بالوجوب في أخذ كتاب الله تعالى باليمين من طريق الأولى، والله أعلم بالصواب.
تتمة:
وذكر ابن الحاج في المدخل وهو بصدد الكلام عن طائفة من البدع والمحدثات بدعة تتعلق بدعوة تذكر عند مناولة المصحف حيث قال: (ومثل ذلك قولهم حين مناولتهم المصحف والكتاب لفظة حاشاك).
وقد مر في مسألة الدعاء عند أخذ المصحف طرف من هذا).
[477]

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:07 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ذكر أبو منصور الثعالبي في الاقتباس: (الدعاء عند أخذ المصحف: (ربنا ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)).
وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكار: (وقال نافع: "وكان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأ، فقال: اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتد، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب").
وقد مر في ختم المصحف النقل في استحباب الدعاء عند ختمه، وينبغي التحرز من الأدعية المبتدعة.
وقد ذكر ابن الحاج في المدخل نموذج منها، حيث قال: (ومثل ذلك قولهم حين مناولتهم المصحف والكتاب لفظة: "حاشاك").
[593]

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:08 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

استدبار المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بكراهة استدبار المصحف قياسا على القول بكراهة مد الرجلين إليه , وقياسا على القول بكراهة استدبار القبلة , ذكر ذلك ابن مفلح من أصحابنا الحنابلة , وقال : ( قد كره أحمد إسناد الظهر إلى القبلة , فهنا أولى ).
وقال الهيتمى الشافعى : ( والأولى أن لا يستدبره , ولا يتخطاه , ولا يرميه بالأرض بالوضع , ولا حاجة تدعو لذلك , بل لو قيل بكراهة الأخير لم يبعد )
وذهب فريق من أهل العلم إلى أن مناط الحكم إنما هو قصد الازدراء , ولهذا قال العبادى الشافعى فى حاشيته على تحفة المحتاج : ( " تنبيه " ظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف أو استدباره ببول أو غائط , وإن كان أعظم حرمة من القبلة , وقد يوجه بأنه يثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل , نعم قد يستقبله أو يستدبره على وجه يعد ازدراء فيحرم بل قد يكفر به ). وقال هو والشروانى فى حاشيتهما على التحفة بكراهة قضاء الحاجة عن المصحف قياسا على قولهم بكراهة ذلك عند قبور الأنبياء وكل قبر محترم , فالمصحف أولى). {107}

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:09 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

قيام قارئ المصحف لغيره


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (جاء في الفتاوى الخانية ما نصه: (قوم يقرؤن القرآن من المصاحف أو يقرأ رجل واحد، فدخل عليهم واحد من الأجلة والأشراف فقام القاريء لأجله قالوا: إن دخل عالم أو أبوه أو استاذه الذي علمه العلم جاز له أن يقوم لأجله وما سوى ذلك لا يجوز).
[658]

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:38 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

هجر المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (يطلق هجر المصحف ويراد به معنيان أحدهما: هجره بمعنى ترك العمل بما فيه.
ثانيهما: هجره بمعنى تعطيله وترك النظر فيه والغفلة عن تعهده أو القراءة منه.
فالمعنى الأول لا إشكال في حرمته ولا خلاف في عظم ذنب فاعله حتى صرح بعض أهل العلم بكفره متى كان صنيعه هذا زهدا في القرآن ورغبة عنه.
وأما هجر المصحف بمعنى ترك النظر فيه وتعطيله عن التلاوة منه انشغالا عنه بغيره، فهذا هو الذي قد اختلف أهل العلم في تأثيم فاعله واعتبار صنيعه هذا معصية تتعين التوبة منها ويلزمه الرجوع عنها وقد مر في مسألتي تعهد المصاحف والنظر فيها بيان فضل ذلك والآثار الواردة في الحث عليه واعتباره بابا من أبواب القرب وضربا من ضروب العبادة، كما مر في مسألة تعليق المصحف الكلام على أثر القصد من التعليق وحكم إمساك المصحف لمجرد التبرك به أو التحصن به من العين أو الجان مثلا وكون ذلك بدعة في الدين استعمالا للقرآن في غير ما أنزل له.
الآثار الواردة في الترهيب من هجر المصحف:
ذكر بعض أهل العلم في شأن الترهيب من هجر المصحف جملة من الآثار المرفوعة والموقوفة، بيد أن في صحة المرفوع منها نظرا ظاهرا.
أ‌- فقد أخرج الثعلبي والقرطبي والبيضاوي والألوسي في تفاسيرهم لقوله
[746]
تعالى (وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : [من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يارب العلمين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه].
ب- وأخرج الديلمي في الفردوس من طريق ابن لال والسيوطي وضعفه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [الغرباء في الدنيا أربعة قرآن في جوف ظالم ومسجد في نادي قوم لا يصلون فيه ومصحف في بيت لا يقرأ فيه ورجل صالح مع قوم سوء].
ج- وأخرج الدارمي في سننه وابن أبي داود وعنه الحافظ في الفتح وقال
[747]
بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: [اقرؤوا القرآن، ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعاء للقرآن].
د- وذكر ابن عبد البر في بيان العلم بسنده عن الضحاك قال [يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف لا ينظر فيه].
ه- والوعيد الوارد في حق من نسي القرآن أو شيئا منه بعد حفظه له قال الرحيباني الحنبلي في المطالب: [قال أبو يوسف يعقوب صاحب الإمام أبي حنيفة معنى حديث نسيان القرآن: "المراد بالنسيان أن لا يمكنه القراءة في المصحف" وهو من أحسن ما قيل في ذلك] وقال أبو الفرج ابن الجوزي [وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا] وذكر القرطبي في تفسيره والتذكار له أيضا في فائدة النظر في المصحف "أنه يقضي حق المصحف، لأن المصحف لم يتخذ ليهمل". وقال في تفسيره أيضا [ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجور].
[748]
وقال ابن كثير في فضائل القرآن بعد أن ذكر جملة من الآثار الدالة على حرص الصحابة على النظر يوميا في المصحف وقد مضى طرف منها في مسألة فضل النظر في المصحف قال: [فهذه الآثار تدل على أن هذا الأمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، قد يقع لبعض الحفاظ نسيان فيستذكر منه، أو تحريف لكلمة أو آية أو تقديم أو تأخير فالاستثبات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال].
الحث على تعاهد المصاحف:-
أخرج الإمام مسلم في صحيحه أثرا عن ابن مسعود في هذا المعنى حيث قال: [حدثنا ابن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية ح وحدثنا يحي بن يحي واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله [تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقله].
إمساك المصحف من غير قراءة فيه:-
صرح غير واحد من فقهاء الحنفية بنفي البأس عمن أمسك مصحفا رجاء البركة وإن كان لا يقرأ فيه، فقد قال قاضي خان في فتاويه: [رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ، إن نوى الخير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب] وتابعه ابن نجيم في أشباهه وقال الحموي في شرح الأشباه [هل يتأتى هذا في كتب العلم إذا أمسكها لم أره. أقول فالذي يظهر لي أنها ليست كالمصحف لأن المصحف من شأنه أن يتبرك به وإن لم يقرأ فيه بخلاف كتب العلم فإنه ليس من شأنها أن يتبرك بها دون قراءتها
[749]
وعلى هذا فيحرم حبسها خصوصا إذا كانت وقفا] ولم يظهر لي وجه مشروعية حبس المصحف لمجرد قصد التبرك، بل إن الآثار المتقدمة تقضي عدم مشروعية ذلك فضلا عن كونه استعمالا للقرآن في غير ما أنزل له وكونه بدعة في الدين، وقد ذكر الألوسي في تفسيره تصريح ابن الفرس بكراهة هجر المصحف بمعنى إمساكه مع ترك القراءة فيه ثم ذكر الألوسي اختلاف المفسرين في معنى الهجر المذكور في الآبة وهل المراد به هجره بمعنى عدم الإيمان به وتركه تكذيبا بناء على أن الهجر بفتح الهاء بمعنى الترك والإعراض أو أن الهجر معنى الهذيان فيه واللغو من الهجر بضم الهاء أو أن المراد بالهجر تعطيل المصحف وعدم النظر فيه وتعاهده.
قال الألوسي إثر ذكره لذلك كله [والحق أنه متى كان هذا مخلا باحترام القرآن كره، بل حرم وإلا فلا].
[750]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:21 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة