العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:39 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي مدّ الرجل إلى جهة المصحف

مدّ الرجل إلى جهة المصحف
مدّ الرجل إلى جهة المصحف
...- كلام السيوطي: (قال الزركشي وكذا مد الرجلين إليه)


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 08:16 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

مدّ الرجل إلى جهة المصحف

كلام السيوطي: (قال الزركشي وكذا مد الرجلين إليه)
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (فرع
يستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي ويحرم توسده، لأن فيه إذلالا وامتهانا.
قال الزركشي وكذا مد الرجلين إليه.
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سفيان أنه كره أن تعلق المصاحف.
وأخرج عن الضحاك قال: لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف).
[الإتقان في علوم القرآن: 6/2256]م1


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 ربيع الأول 1436هـ/22-12-2014م, 10:34 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

الخلاصة في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ
الرَّشيدِ(م): (
مد الرجلين إلى المصحف
لأهل العلم في مسألة مد الرجلين إلى جهة المصحف أقوال ثلاثة في الجملة:
أحدها: التحريم، وهو اختيار الزركشي الشافعي، واستقربه ابن مفلح الحنبلي، وهو ظاهر كلام فقهاء الحنفية في ما كان محاذيا للمصحف وإن عبروا عنه بالكراهة إلا أنهم أرادوا الكراهة التحريمية على ما صرح به غير واحد منهم كشارح الملتقى.
والقول الثاني: أن هذا مكروه ما لم يفعله استخفافا فيحرم قطعا ولعله مراد من لم يصرح به.
والقول الثالث: أن تركه أولى وهو الذي ذكره في الفروع ومن تابعه، وهو محمول على عدم قصد الإمتهان، وإلا فالقول بالتحريم حينئذ متعين، وقد فرق فقهاء الأحناف في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف فمنعوه فيما كان مسامتا للمصحف دون ما كان منخفضا عنه لانتفاء حصول الامتهان والحالة هذه.
وهاك طرفا من نصوص الفقهاء في مسألة مد الرجلين إلى المصحف.. قال ابن الهمام في الفتح: (قالوا يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة).
وقال ابن البزاز الحنفي: (ومد الرجل إلى المصحف لو لم يكن بحذاء الرجل لا يكره، وكذا لو معلقا من وتد ومد إلى الأسفل لأنه على العلو فلم يحاذه).
قال الزركشي في البرهان: (ويحرم مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم، وعلله بأن فيه إذلالا وامتهانا للمصحف.
وقال ابن مفلح في الآداب بحرمة مد الرجلين إلى المصحف قياسا على توسد المصحف والاتكاء عليه لما في ذلك من الابتذال لأسماء الله وإساءة الأدب.
وقال ابن مفلح في الفروع: (ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك وتركه أولى، وكرهه الحنفية).
قال الهتمي في الفتاوى الحديثية: (قال الزركشي ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم انتهى. وفي إطلاق الحرمة وقفة؛ بل الأوجه عدمها إذ لم يقصد بذلك ما ينافي تعظيمه) إلى أن قال: (وإذا قلنا بحرمة المد فحمله كما هو ظاهر حيث قرب منه بأن كان ينسب المد إليه ويعد مخلا بتعظيمه).
وفي التحفة وحواشيها: (وظاهر كلام الزركشي حرمة مد الرجل إلى المصحف.
قال الشرواني عبارة البجرمي وفي النهاية يحرم مد الرجل إلى جهة المصحف).[المتحف:690-691]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة