تفسير قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) )
قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم}
- أخبرنا محمّد بن إبراهيم، حدّثنا الفضل بن العلاء، حدّثنا عثمان بن حكيمٍ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه، عن جدّه، قال: خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومًا ظهرًا، فوجدهم يتحدّثون في مجالسهم على أبواب الدّور، فقال: «ما هذه المجالس؟، إيّاكم وهذه الصّعدات تجلسون فيها»، قالوا: يا رسول الله، نجلس على غير ما بأسٍ نغتمّ في البيوت فنبرز فنتحدّث، قال: «فأعطوا المجالس حقّها»، قالوا: وما حقّها يا رسول الله؟، قال: «غضّ البصر، وحسن الكلام، وردّ السّلام، وإرشاد الضّالّ»). [السنن الكبرى للنسائي: 10/201]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون}.
يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم: {قل للمؤمنين} باللّه وبك يا محمّد {يغضّوا من أبصارهم} يقول: يكفّوا من نظرهم إلى ما يشتهون النّظر إليه ممّا قد نهاهم اللّه عن النّظر إليه. {ويحفظوا فروجهم} أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم. {ذلك أزكى لهم} يقول: فإنّ غضّها من النّظر عمّا لا يحلّ النّظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار النّاظرين أطهر لهم عند اللّه وأفضل {إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون} يقول: إنّ اللّه ذو خبرةٍ بما تصنعون أيّها النّاس فيما أمركم به من غضّ أبصاركم عمّا أمركم بالغضّ عنه وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارها له.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني عليّ بن سهلٍ الرّمليّ، قال: حدّثنا حجّاجٌ، قال: حدّثنا أبو جعفرٍ، عن الرّبيع بن أنسٍ، عن أبي العالية، في قوله: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} قال: كلّ فرجٍ ذكر حفظه في القرآن فهو من الزّنا، إلاّ هذه: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ} فإنّه يعني السّتر.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} {وقل للمؤمنات يغضضن} من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ قال: يغضّوا أبصارهم عمّا يكره اللّه.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم} قال: يغضّ من بصره: أن ينظر إلى ما لا يحلّ له، إذا رأى ما لا يحلّ له غضّ من بصره، لا ينظر إليه، ولا يستطيع أحدٌ أن يغضّ بصره كلّه، إنّما قال اللّه: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم} ). [جامع البيان: 17/254-255]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ اللّه خبيرٌ بما يصنعون (30)
قوله: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ قوله: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم من شهواتهم مما يكره الله.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم يعنى يحفظوا من أبصارهم، فمن هنا صلةٌ في الكلام، يعنى: قل للمؤمنين يحفظوا أبصارهم عمّا لا يحلّ لهم النّظر إليه.
- حدّثنا كثير بن شهابٍ، ثنا محمّد بن سعيد سابقٍ، ثنا عمرو بن أبي قيسٍ، ثنا عاصمٌ الأحول، عن الشّعبيّ قال: قلت له: أرأيت قول اللّه عزّ وجلّ: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم أرأيت الرّجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرّمًا قال: واللّه ما لك أن تنقبها بعينيك.
- حدّثنا أبي، ثنا عمرو بن رافعٍ، أنبأ سليمان بن عامرٍ، عن الرّبيع في قوله: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم قال: لا ينظر إلى عورة أحدٍ.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، ثنا محمّد بن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل ابن حيّان قوله: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم يقول: يحفظوا من أبصارهم.
- أخبرنا أبو يزيد القراطيسيّ، أنبأ أصبغ قال سمعت عبد الرّحمن بن زيدٍ في قول اللّه: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم قال: يغضّ من بصره أن ينظر إلى ما لا يحلّ له، أراد أنّه إذا رأى ما لا يحلّ له غضّ من بصره لا ينظر إليه، قال: ولا يستطيع أحدٌ أن يغضّ بصره كلّه إنّما قال اللّه عزّ وجلّ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم.
قوله تعالى: ويحفظوا فروجهم.
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبي، ثنا عصام بن روّادٍ، ثنا أبي، ثنا أبو جعفرٍ عن الرّبيع بن أنسٍ عن أبي العالية قال: كلّ شيءٍ في القرآن يحفظوا فروجهم، ويحفظن فروجهنّ، يقول: من الزّنا إلا ما كان من هذه الآية في النّور. يقول لا ينظر الرّجل إلى عورة الرّجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ويحفظوا فروجهم يعني عن الفواحش.
- حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ العبّاس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريعٍ، ثنا سعيدٌ عن قتادة قوله: ويحفظوا فروجهم عمّا لا يحلّ لهم.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، ثنا محمّد بن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ عن مقاتل بن حيّان قوله: ويحفظوا فروجهم يقول: من الزّنا.
قوله تعالى: ذلك أزكى لهم.
- حدثنا أبو زرعة، ثنا بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ذلك أزكى يعنى غضّ البصر وحفظ الفرج خيرٌ لهم.
قوله: إنّ اللّه خبيرٌ بما يصنعون.
- أخبرنا أبو يزيد القراطيسيّ فيما كتب إليّ، أنبأ أصبغ فقال: سمعت عبد الرّحمن بن زيدٍ يقول في قول اللّه: يصنعون قال: يصنعون ويعملون واحدٌ). [تفسير القرآن العظيم: 8/2570-2572]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (وحدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصّغانيّ، ثنا روح بن عبادة، ثنا ثابت بن عمارة، قال: سمعت غنيم بن قيسٍ، يقول: سمعت أبا موسى الأشعريّ رضي اللّه عنه، يقول: قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: «أيّما امرأةٍ استعطرت فمرّت على قومٍ ليجدوا ريحها فهي زانيةٌ» هذا حديثٌ أخرجه الصّغانيّ في التّفسير عند قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم} [النور: 30] وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/430]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (حدّثنا أبو سهلٍ أحمد بن محمّدٍ النّحويّ ببغداد، ثنا جعفر بن محمّد بن شاكرٍ، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيدٍ، عن عمرو بن سعيدٍ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرٍ، عن جدّه، قال: سألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، وقد أخرجه مسلمٌ»). [المستدرك: 2/431]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوسوس لهما الشيطان: انه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا اعجابا به فبينا الرجل يمشي إلى جنب حائط ينظر اليها اذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال: والله لا اغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه أمري فأتاه فقص عليه قصته فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هذا عقوبة ذنبك وأنزل الله {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} الآية). [الدر المنثور: 11/16-17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} الآية أي عما لا يحل لهم {ويحفظوا فروجهم} أي عما لا يحل لهم). [الدر المنثور: 11/17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} قال: من شهواتهم عما يكره الله). [الدر المنثور: 11/17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} يعني أبصارهم فمن هنا صلة في الكلام، يعني يحفظوا أبصارهم عما لا يحل لهم النظر إليه ويحفظوا فروجهم عن الفواحش {ذلك أزكى لهم} يعني غض البصر وحفظ الفرج). [الدر المنثور: 11/17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كل آية يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية في النور {ويحفظوا فروجهم} {ويحفظن فروجهن} فهو ان يراها). [الدر المنثور: 11/17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد، وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت: يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: ان استطعت ان لا يراها أحد فلا يرينها قلت: إذا كان أحدنا خاليا قال: الله أحق ان يستحي منه من الناس). [الدر المنثور: 11/17-18]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن العلاء بن زياد قال: كان يقال لا تتبعن بصرك حسن رداء امرأة فان النظر يجعل شبقا في القلب). [الدر المنثور: 11/18]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: الشيطان من الرجل على ثلاثة منازل، على عينيه وقلبه وذكره وهو من المرأة على ثلاثة، على عينها وقلبها وعجزها). [الدر المنثور: 11/18]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن مردويه عن جرير البجلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاة فأمرني ان أصرف بصري). [الدر المنثور: 11/18-19]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والبيهقي في "سننه" عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن مردويه من حديث علي مثله). [الدر المنثور: 11/19]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا في المجالس فان كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وغضوا الابصار واهدوا السبيل وأعينوا على الحمولة). [الدر المنثور: 11/19]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، نتحدث فيها فقال: ان أبيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله قال: غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر). [الدر المنثور: 11/19-20]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو القاسم البغوي في معجمه والطبراني عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب واذ ائتمن فلا يخن واذا وعد فلا يخلف غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم). [الدر المنثور: 11/20]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والحكيم في نوادر الاصول والطبراني، وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عن ابي أمامة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى امرأة أول رمقة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه). [الدر المنثور: 11/20]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق وزنا الاذنين الاستماع وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين الخطو والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). [الدر المنثور: 11/20-21]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام ابليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه ايمانا يجد حلاوته في قلبه). [الدر المنثور: 11/21]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والديلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله). [الدر المنثور: 11/21]
تفسير قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب في قول الله: {ولا يبدين زينتهن}، قال ابن شهاب: لا يبدوا لهؤلاء الذين سماهم الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسنٍ، وأما عامة الناس فلا يبدوا منها إلا الخواتم). [الجامع في علوم القرآن: 1/108]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني من سمع الأوزاعي يقول في قول الله: {غير أولى الإربة من الرجال}، قال: هو المخالط عقله.
قال: وقال لي الليث نحو ذلك). [الجامع في علوم القرآن: 1/145]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (أخبرني الحارث عن مسلمٍ الأعور عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس: [ .. .. {لا يبدين] زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: الكحل والخاتم). [الجامع في علوم القرآن: 2/12-13]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (أخبرني جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السّلمانيّ عن قول اللّه: {ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها}، قال: وأخذ عبيدة ثوبه فتقنّع به وأخرج إحدى عينيه.
قال: وقال جريرٌ: وحدّثني قيس بن سعدٍ أنّ أبا هريرة كان يقول: ذلك القلب، الفتخة؛ قال جريرٌ: القلب السّوار، والفتخة الخواتم). [الجامع في علوم القرآن: 2/40-41]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وقال في سورة النور: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها}، حتى بلغ: {ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النساء}؛
فنسخ: {والقواعد من النّساء اللّاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ غير متبرجاتٍ بزينةٍ وأن يستعففن خيرٌ لهنّ والله سميعٌ عليمٌ}). [الجامع في علوم القرآن: 3/78-79]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (معمر عن قتادة في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال المسكتان والخاتم والكحل
قال قتادة وبلغنا أن النبي قال لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها إلا ها هنا وقبض على نصف الذراع). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن الزهري عن رجل عن المسور بن مخرمة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هو القلبان والخاتم والكحل). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن ابن مسعود قال إلا ما ظهر منها الثياب ثم قال أبو إسحاق ألا ترى أنه يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هو الكف والخضاب والخاتم). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (ابن معمر عن الزهري في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن قال يرى الشيء من دون الخمار فأما أن تسلخه فلا). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ... أو ... القلادة من الزينة والدملج من الزينة والخلخال والقرط كل هذا زينة فلا بأس أن تبديه عند كل ذي محرم فأما التجرد فإن تلك عورة فلا ينبغي أن تجرد إلا عند زوجها). [تفسير عبد الرزاق: 2/57]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (معمر عن قتادة أو التابعين قال هو التابع لك الذي يتبعك يصيب من طعامك). [تفسير عبد الرزاق: 2/57]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النبي مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل عليه النبي يوما وهو عند أم سلمة وهو ينعت لعبد الله بن أبي أمية امرأة فقال إذا افتتحتم الطائف غدا فإني رأيت ابنة الغيلان بن سلمة إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل هذا عليكن فحجبوه). [تفسير عبد الرزاق: 2/57]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله تعالى غير أولي الإربة قال هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة ولا أرب). [تفسير عبد الرزاق: 2/57-58]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر قال الزهري الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب). [تفسير عبد الرزاق: 2/58]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال هو الخلخال لا تضرب المرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها). [تفسير عبد الرزاق: 2/58]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (سلمة عن إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى أولي الإربة قال الذي لا يقوم زبه). [تفسير عبد الرزاق: 2/59]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن منصورٍ عن إبراهيم في قوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها} إلى آخر الآية قال: هو ما فوق الذراع [الآية: 31]). [تفسير الثوري: 225]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ {غير أولي الإربة من الرجال} قال هو الأبله الذين يريد الطّعام ولا يريد النّساء [الآية: 31]). [تفسير الثوري: 225]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن السدي عن أبي ملكٍ في قوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهن} قال: كان خرزٌ في أرجلهنّ إذا مررن بالرّجال ضربن أرجلهنّ فيسمع صوته [الآية: 31]). [تفسير الثوري: 225]
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (وقال مجاهدٌ: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا} [النور: 31] : «لم يدروا، لما بهم من الصّغر» وقال الشّعبيّ: {أولي الإربة} [النور: 31] : «من ليس له أربٌ» وقال طاوسٌ: «هو الأحمق الّذي لا حاجة له في النّساء» وقال مجاهدٌ: «لا يهمّه إلّا بطنه، ولا يخاف على النّساء»). [صحيح البخاري: 6/99]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله وقال الشّعبيّ أولي الاربة من ليس له أربٌ ثبت هذا للنّسفيّ وسيأتي بعضه في النّكاح وقد وصله الطّبريّ من طريق شعبة عن مغيرة عن الشّعبيّ مثله ومن وجهٍ آخر عنه قال الّذي لم يبلغ أربه أن يطّلع على عورة النّساء قوله وقال طاوسٌ هو الأحمق الّذي لا حاجة له في النّساء وصله عبد الرّزّاق عن معمر عن بن طاوسٍ عن أبيه مثله قوله وقال مجاهدٌ لا يهمّه إلّا بطنه ولا يخاف على النّساء أو الطّفل الّذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصّغر وصله الطّبريّ من طريق بن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ في قوله أو التّابعين غير أولى الأربة قال الّذي يريد الطّعام ولا يريد النّساء ومن وجهٍ آخر عنه قال الّذين لا يهمّهم إلّا بطونهم ولا يخافون على النّساء وفي قوله أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء قال لم يدروا ما هي من الصّغر قبل الحلم). [فتح الباري: 8/447-448]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (قوله فيه
وقال مجاهد {أو الطّفل الّذين لم يظهروا} أي لم يدروا لما بهم من الصغر
قال البيهقيّ في السّنن الكبير أنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الرّحمن بن الحسين ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 31 النّور {أو الطّفل} قال هم الّذين لا يدرون ما النّساء من الصغر). [تغليق التعليق: 4/264]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : (قال مجاهدٌ: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا} (النّور: 31) : لم يدروا لما بهم من الصّغر
أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء} (النّور: 31) وفسره بقوله: (لم يدروا لما بهم) أي: لأجل ما بهم من الصغر، وروى الطّبريّ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلم، وفي رواية النّسفيّ: وقال مجاهد: لا يهمه إلاّ بطنه ولا يخاف على النّساء أو الطّفل الّذين لم يظهروا إلى آخره، وقال الثّعلبيّ: الطّفل يكون واحدًا وجمعاً.
وقال الشّعبيّ غير أولي الإربة من ليس له إربٌ
هذا ثبت للنسفي، أي: قال عامر بن شراحيل الشّعبيّ في قوله تعالى: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} (النّور: 31) وفسّر: {غير أولي الإربة} بقوله: (من ليس له إرب) بكسر الهمزة أي حاجة من الرّجال، وهم الّذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم في النّساء ولا يشتهونهن.
وقال مجاهدٌ لا يهمّه إلاّ بطنه ولا يخاف على النّساء وقال طاوسٌ هو الأحمق الّذي لا حاجة له في النّساء
أي: {غير أولى الإربة} هو الأحمق إلى آخره، ووصله عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بمثله، وفي (تفسير النّسفيّ) : وقيل هذا التّابع هو الأحمق الّذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل، وقيل: هو الأبلة الّذي يريد الطّعام ولا يريد النّساء، وقيل: العنين، وقيل: الشّيخ الفاني، وقيل: المجبوب، وقال الزّجاج: غير صفة للتابعين). [عمدة القاري: 19/73]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : ( (قال): ولأبي ذر وقال (مجاهد) فيما وصله الطبري في قوله: {أو الطفل الذين لم يظهروا} [النور: 31] أي (لم يدروا) بسكون الدال العورة من غيرها (لما بهم) أي لأجل ما بهم (من الصغر) وقال الفراء والزجاج لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء وقيل لم يبلغوا حد الشهوة والطفل يطلق على الجمع والمثنى فلذا وصف بالجمع أو لما قصد به الجنس روعي فيه الجمع.
(وقال الشعبي) بفتح المعجمة فيما وصله الطبري (أولي الإربة) هو (من ليس له إرب) بكسر الهمزة أي حاجة النساء وهم الشيوخ الهم والممسوحون وقال ابن جبير المعتوه وقال ابن عباس المغفل الذي لا شهوة له وقال مجاهد المخنث الذي لا يقوم ذكره.
(وقال مجاهد) فيما وصله الطبري هو الذي (لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء) لبلهه (وقال طاوس): فيما وصله عبد الرزاق عنه عن أبيه (هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء)
وقيل هو الذي لا تشتهيه المرأة وثبت من قوله وقال الشعبي إلى هنا للنسفي وسقط من فرع اليونينية كأصله كبعض الأصول). [إرشاد الساري: 7/250-251]
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (باب {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31]
- وقال أحمد بن شبيبٍ: حدّثنا أبي، عن يونس، قال ابن شهابٍ: عن عروة، عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت: " يرحم اللّه نساء المهاجرات الأول، لمّا أنزل اللّه: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] شقّقن مروطهنّ فاختمرن بها "
- حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا إبراهيم بن نافعٍ، عن الحسن بن مسلمٍ، عن صفيّة بنت شيبة: أنّ عائشة رضي اللّه عنها كانت تقول لمّا نزلت هذه الآية: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] «أخذن أزرهنّ فشقّقنها من قبل الحواشي فاختمرن بها»). [صحيح البخاري: 6/109]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): ( (قوله باب وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ)
كأنّ يضربن ضمّن معنى يلقين فلذلك عدّي بعلي
- قوله وقال أحمد بن شبيبٍ بمعجمةٍ وموحّدتين وزن عظيمٍ وهو من شيوخ البخاريّ إلّا أنّه أورد هذا عنه بهذه الصّيغة وقد وصله بن المنذر عن محمّد بن إسماعيل الصّائغ عن أحمد بن شبيب وكذا أخرجه بن مردويه من طريق موسى بن سعيد الدّندانيّ عن أحمد بن شبيب بن سعيدٍ وهكذا أخرجه أبو داود والطّبرانيّ من طريق قرّة بن عبد الرّحمن عن الزّهريّ مثله قوله يرحم اللّه نساء المهاجرات أي النّساء المهاجرات فهو كقولهم شجر الأراك ولأبي داود من وجهٍ آخر عن الزّهريّ يرحم اللّه النّساء المهاجرات قوله الأول بضمّ الهمزة وفتح الواو جمع أولى أي السّابقات من المهاجرات وهذا يقتضي أنّ الّذي صنع ذلك نساء المهاجرات لكن في رواية صفيّة بنت شيبة عن عائشة أن ذلك في نساء الأنصار كما سأنبّه عليه قوله مروطهنّ جمع مرطٍ وهو الإزار وفي الرّواية الثّانية أزرهنّ وزاد شققنها من قبل الحواشي قوله فاختمرن أي غطّين وجوههنّ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التّقنّع قال الفرّاء كانوا في الجاهليّة تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدّامها فأمرن بالاستتار والخمار للمرأة كالعمامة للرّجل قوله في الرّواية الثّانية
- عن الحسن هو بن مسلمٍ قوله لمّا نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ أخذن أزرهنّ هكذا وقع عند البخاريّ الفاعل ضميرا وأخرجه النّسائيّ من رواية بن المبارك عن إبراهيم بن نافعٍ بلفظ أخذ النّساء وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافعٍ بلفظ أخذ نساء الأنصار ولابن أبي حاتمٍ من طريق عبد اللّه بن عثمان بن خثيم عن صفيّة ما يوضّح ذلك ولفظه ذكرنا عند عائشة نساء قريشٍ وفضلهنّ فقالت إنّ نساء قريشٍ لفضلاء ولكنّي واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب اللّه ولا إيمانًا بالتّنزيل لقد أنزلت سورة النّور وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ فانقلب رجالهنّ إليهنّ يتلون عليهنّ ما أنزل فيها ما منهنّ امرأةٌ إلّا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلّين الصّبح معتجراتٍ كأنّ على رؤوسهن الغربان ويمكن الجمع بين الرّوايتين بأنّ نساء الأنصار بادرن إلى ذلك). [فتح الباري: 8/489-490]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (قوله فيه
- وقال أحمد بن شبيب ثنا أبي عن يونس قال: قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اللّه عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شققن مروطهنّ فاختمرن بها
قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره قرئ على أبي عمرو أحمد بن محمّد بن إبراهيم ثنا موسى بن سعيد هو الدنداني ثنا أحمد بن شبيب ثنا أبي عن يونس عن الزّهريّ عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول فذكرتا في الحديث سواء). [تغليق التعليق: 4/269]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : ( (بابٌ قوله: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} (النّور: 31)
أي: هذا باب في قوله عز وجل: {وليضربن} وأوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} ... الآية، ومعنى: وليضربن وليضعن خمرهن جمع خمار على جيوبهنّ جمع جيب وأريد به على صدورهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن، وذلك لأن جيوبهنّ كانت واسعة تبدو منها نحورهن وصدروهن وما حواليها، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتّى يغطينها.
- وقال أحمد بن شبيبٍ حدّثنا أبي عن يونس قال ابن شهابٍ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لمّا أنزل الله: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شققن مروطهنّ فاختمرن بها.
(انظر الحديث 4758 طرفه في: 4759) .
مطابقته للتّرجمة ظاهرة. وذكره معلّقا مع أن أحمد بن شبيب من جملة مشايخ البخاريّ، وشبيب، بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة بعدها باء موحدة: وهو ابن سعيد يروي عن يونس بن يزيد عن محمّد بن مسلم ابن شهاب الزّهريّ، ووصل هذا المعلق ابن المنذر، وقال: حدثنا محمّد بن زيد الصّائغ عن أحمد بن شبيب فذكره، وكذا أخرجه أبو داود والطبري من طريق قرّة بن عبد الرحمان عن الزّهريّ مثله.
قوله: (نساء المهاجرات) ، أي: النّساء المهاجرات وهو نحو: شجر الأراك، أي: شجر هو الأراك، وفي رواية أبي داود من وجه آخر: النّساء المهاجرات. قوله: (الأول) ، بضم الهمزة وفتح الواو واللّام، أي: السابقات من المهاجرات. قوله: (مروطهنّ) ، جمع مرط بكسر الميم وهو الإزار، قوله: (فاختمرن بها) أي: غطين وجوههن بالمروط الّتي شققتها.
- حدّثنا أبو نعيمٍ حدثنا إبراهيم بن نافعٍ عن الحسن بن مسلمٍ عن صفيّة بنت شيبة أنّ عائشة رضي الله عنها كانت تقول لمّا نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ أخذن أزرهنّ فشفقّنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أبي نعيم، بضم النّون: الفضل بن دكين عن إبراهيم بن نافع المخزومي المكّيّ عن الحسن بن مسلم بن يناق المكّيّ عن صفيّة بنت شيبة بن عثمان القرشية المكية.
والحديث أخرجه النّسائيّ في التّفسير أيضا عن محمّد بن حاتم عن حمّاد عن عبد الله عن إبراهيم بن نافع إلى آخره.
قوله: (أزرهن) ، بضم الهمزة جمع إزار، وهي الملاءة بضم الميم وتخفيف اللّام وبالمد، وهي: الملحفة فإن قلت: حديث عائشة يدل على أن اللّاتي شققن أزرهن النّساء المهاجرات، وورد في حديث عائشة أيضا أن ذلك كان في نساء الأنصار، رواه ابن أبي حاتم قلت: يمكن الجمع بينهما بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك حين نزول الآية المذكورة، والله أعلم). [عمدة القاري: 19/92-93]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : (باب {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31]
(باب) بالتنوين في قوله تعالى: ({وليضربن بخمرهن على جيوبهن}) [النور: 31] يعني يلقين فلذلك عداه بعلى والخمر جمع خمار وفي القلة يجمع على أخمرة والجيب ما في طوق القميص يبدو منه بعض الجسد.
- وقال أحمد بن شبيبٍ: حدّثنا أبي عن يونس، قال ابن شهابٍ عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يرحم اللّه نساء المهاجرات الأول، لمّا أنزل اللّه {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شقّقن مروطهنّ فاختمرن به. [الحديث 4758 - طرفه في: 4759].
(قال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى بينهما تحتية ساكنة شيخ المؤلّف مما وصله ابن المنذر قال: (حدّثنا أبي) شبيب بن سعيد (عن يونس) بن يزيد الأيلي أنه قال: (قال ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها (قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول) بضم الهمزة وفتح الواو أي السابقات (لما أنزل الله) تعالى: ({وليضربن بخمرهن على جيوبهن}) وجواب لما قوله: (شققن مروطهن) جمع مرط بكسر الميم أي أزرهن (فاختمرن به) أي بما شققن ولأبي الوقت بها أي الأزر المشقوقة وكن في الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن فتنكشف نحورهن وقلائدهن من جيوبهن، فأمرن أن يضربنهن على الجيوب ليسترن أعناقهن ونحورهن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع.
- حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا إبراهيم بن نافعٍ عن الحسن بن مسلمٍ عن صفيّة بنت شيبة أنّ عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول: لمّا نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} أخذن أزرهنّ فشقّقنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا إبراهيم بن نافع) المخزومي المكي (عن الحسن بن مسلم) واسم جده يناق بفتح التحتية وتشديد النون وبعد الألف قاف المكي وثبت ابن مسلم لأبي ذر (عن صفية بنت شيبة) بن عثمان القرشية المكية (أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول لما نزلت هذه الآية: ({وليضربن بخمرهن على جيوبهن}) أخذن (أزرهن) وللنسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بلفظ أخذ النساء وللحاكم أخذ نساء الأنصار أزرهن (فشققنها من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة (الحواشي فاختمرن بها). واستشكل ذكر نساء المهاجرات في الأولى ونساء الأنصار في رواية الحاكم وغيره. وأجيب: باحتمال أن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك عند نزول الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم). [إرشاد الساري: 7/271]
- قال محمدُ بنُ عبدِ الهادي السِّنْديُّ (ت: 1136هـ) : (باب {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}
قوله: (مروطهن) أي: أزرهن جمع إزار، وهي الملاءة بضم الميم، وتخفيف اللام وبالمدّ، وهي الملحفة). [حاشية السندي على البخاري: 3/62]
قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ}
- أخبرنا محمّد بن حاتمٍ، أخبرنا حبّان، أخبرنا عبد الله، عن إبراهيم بن نافعٍ، قال: سمعت الحسن بن مسلمٍ، يحدّث عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة، قالت: " لمّا نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] قالت: أخذن النّساء أزرهنّ فشققنها من نحو الحواشي فاختمرن بها "). [السنن الكبرى للنسائي: 10/202]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ}. يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم: {وقل} يا محمّد {للمؤمنات} من أمّتك {يغضضن من أبصارهنّ} عمّا يكره اللّه النّظر إليه ممّا نهاكم عن النّظر إليه؛ {ويحفظن فروجهنّ} يقول: ويحفظن فروجهنّ عن أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم.
وقوله: {ولا يبدين زينتهنّ} يقول تعالى ذكره: ولا يظهرن للنّاس الّذين ليسوا لهنّ بمحرمٍ زينتهنّ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفي، وذلك كالخلخالين والسّوارين والقرطين والقلائد والأخرى: ما ظهر منها، وذلك مختلفٌ في المعنى منه بهذه الآية، فكان بعضهم يقول: زينة الثّياب الظّاهرة.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا هارون بن المغيرة، عن الحجّاج، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعودٍ، قال: الزّينة زينتان: فالظّاهرة منها الثّياب، وما خفي: الخلخالان، والقرطان، والسّواران.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني الثّوريّ، عن أبي إسحاق الهمدانيّ، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه، أنّه قال: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: هي الثّياب.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه قال: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الثّياب.
- حدّثنا ابن بشّارٍ قال: حدّثنا عبد الرّحمن قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه، مثله.
- قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن عبد اللّه، مثله.
- قال: حدّثنا سفيان، عن علقمة، عن إبراهيم، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الثّياب.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا بعض، أصحابنا إمّا يونس، وإمّا غيره عن الحسن، في قوله: {إلاّ ما ظهر منها} قال: الثّياب.
- حدّثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه: {إلاّ ما ظهر منها} قال: الثّياب قال أبو إسحاق: ألا ترى أنّه قال: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ قال: حدّثنا محمّد بن الفضل، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن ابن مسعودٍ: {إلاّ ما ظهر منها} قال: هو الرّداء.
وقال آخرون: الظّاهر من الزّينة الّتي أبيح لها أن تبديه: الكحل، والخاتم، والسّواران، والوجه.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا مروان، قال: حدّثنا مسلمٌ الملائيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الكحل والخاتم.
- حدّثنا عمرو بن عبد الحميد الآمليّ، قال: حدّثنا مروان، عن مسلمٍ الملائيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، مثله، ولم يذكر ابن عبّاسٍ.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا هارون، عن أبي عبد اللّه نهشلٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، قال: الظّاهر منها: الكحل والخدّان.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا سفيان، عن عبد اللّه بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبيرٍ، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الوجه والكفّ.
- حدّثنا عمرو بن عبد الحميد قال: حدّثنا مروان بن معاوية، عن عبد اللّه بن مسلم بن هرمز المكّيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، مثله.
- حدّثني عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، قال: حدّثنا أبو عمرٍو، عن عطاءٍ، في قول اللّه: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الكفّان والوجه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادة، قال: الكحل، والسّوران والخاتم.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا عبد اللّه، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: والزّينة الظّاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكفّ، والخاتم؛ فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من النّاس عليها.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: المسكتان والخاتم والكحل.
قال قتادة: وبلغني أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تخرج يدها إلاّ إلى هاهنا. وقبض نصف الذّراع.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن رجلٍ، عن المسور بن مخرمة، في قوله: {إلاّ ما ظهر منها} قال: القلبين، والخاتم، والكحل: يعني السّوار.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: قال ابن عبّاسٍ، قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الخاتم والمسكة.
- قال ابن جريجٍ، وقالت عائشة: القلب والفتخة، قالت عائشة: دخلت عليّ ابنة أخي لأمّي عبد اللّه بن الطّفيل مزينة، فدخل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول اللّه إنّها ابنة أخي وجاريةٌ. فقال: إذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلاّ وجهها، وإلاّ ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفّ مثل قبضةٍ أخرى. وأشار به أبو عليٍّ.
- قال ابن جريجٍ، وقال مجاهدٌ: قوله: {إلاّ ما ظهر منها} قال: الكحل، والخضاب والخاتم.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن عاصمٍ، عن عامرٍ: {إلاّ ما ظهر منها} قال الكحل، والخضاب، والثّياب.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} من الزّينة الكحل، والخضاب والخاتم؛ هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه النّاس.
- حدّثني ابن عبد الرّحيم البرقيّ، قال: حدّثنا عمر بن أبي سلمة، قال: سئل الأوزاعيّ عن: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الكفّين والوجه.
- حدّثنا عمرو بن بندقٍ، قال: حدّثنا مروان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ} قال الكفّ والوجه.
وقال آخرون: عنى به الوجه والثّياب.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر، قال: قال يونس {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال الحسن: الوجه والثّياب.
- حدّثنا ابن بشّارٍ قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، وعبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الوجه والثّياب.
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب: قول من قال: عني بذلك الوجه والكفّان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل، والخاتم، والسّوار، والخضاب والثياب.
وإنّما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتّأويل، لإجماع الجميع على أنّ على كلّ مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأنّ للمرأة أن تكشف وجهها وكفّيها في صلاتها، وأنّ عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلاّ ما روي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النّصف فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعًا، كان معلومًا بذلك أنّ لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورةً كما ذلك للرّجال؛ لأنّ ما لم يكن عورةً فغير حرامٍ إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلومًا أنّه ممّا استثناه اللّه تعالى ذكره بقوله: {إلاّ ما ظهر منها} لأنّ كلّ ذلك ظاهرٌ منها.
وقوله: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} يقول تعالى ذكره: وليلقين خمرهنّ، وهي جمع خمارٍ، على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ، وأعناقهنّ وقرطهنّ.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا زيد بن حبابٍ، عن إبراهيم بن نافعٍ، قال: حدّثنا الحسن بن مسلم بن ينّاقٍ، عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة، قالت: لمّا نزلت هذه الآية: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} قال شققن البرد ممّا يلي الحواشي، فاختمرن به.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، أنّ قرّة بن عبد الرّحمن، أخبره عن ابن شهابٍ، عن عروة، عن عائشة، زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّها قالت: يرحم اللّه النّساء المهاجرات الأول لمّا أنزل اللّه: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شققن أكثف مروطهنّ، فاختمرن به.
وقوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ} يقول تعالى ذكره: {ولا يبدين زينتهنّ} الّتي هي غير ظاهرةٍ بل الخفيّة منها، وذلك الخلخال والقرط والدّملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه، وإبرازه في الصّلاة وللأجنبيّين من النّاس، والذّراعين إلى فوق ذلك، إلاّ لبعولتهنّ.
وبنحو الّذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التّأويل
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن طلحة بن مصرّفٍ، عن إبراهيم: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ} قال: هذه ما فوق الذّراع.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن منصورٍ، قال: سمعت رجلاً، يحدّث عن طلحة، عن إبراهيم، قال في هذه الآية {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ} قال: ما فوق الجيب قال شعبة: كتب به منصورٌ إليّ، وقرأته عليه.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ} قال تبدي لهؤلاء الرّأس.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قال {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ}. إلى قوله: {عورات النّساء} قال: الزّينة الّتي تبديها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارها، فأمّا خلخالاها ومعضداها، ونحرها، وشعرها فإنّه لا تبديه إلاّ لزوجها.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ قال: قال ابن جريجٍ: قال ابن مسعودٍ، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ} – {أو}، {أو} قال: الطّوق والقرطين.
يقول اللّه تعالى ذكره: قل للمؤمنات الحرائر لا يظهرن هذه الزّينة الخفيّة الّتي ليست بالظّاهرة {إلاّ لبعولتهنّ}، وهم أزواجهنّ، واحدهم: بعلٌ، {أو} لـ{آبائهنّ}، أو لـ{أبناء بعولتهنّ}، أو لـ{إخوانهنّ}، أو لـ{بني إخوانهنّ}.
ويعني بقوله: {أو إخوانهنّ} أو لإخوانهنّ، أو لبني إخوانهنّ، أو بني أخواتهنّ.
{أو نسائهنّ} قيل: عني بذلك نساء المسلمين.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قوله: {أو نسائهنّ} قال: بلغني أنّهنّ نساء المسلمين، لا يحلّ لمسلمةٍ أن ترى مشركةٌ عريتها إلاّ أن تكون أمةً لها، فذلك قوله: {أو ما ملكت أيمانهنّ}.
- قال: حدّثني الحسين قال: حدّثني عيسى بن يونس، عن هشام بن الغازيّ، عن عبادة بن نسيٍّ: أنّه كره أن تقبّل النّصرانيّة المسلمة، أو ترى عورتها، ويتأوّل: {أو نسائهنّ}.
- قال: حدّثنا عيسى بن يونس، عن هشامٍ، عن عبادة، قال: كتب عمر بن الخطّاب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح رحمة اللّه عليهما: أمّا بعد، فقد بلغني أنّ نساءً يدخلن الحمّامات ومعهنّ نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك، وحل دونه قال: ثمّ إنّ أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلاً: اللّهمّ أيّما امرأةٍ تدخل الحمّام من غير علّةٍ ولا سقمٍ تريد البياض لوجهها، فسوّد وجهها يوم تبيضّ الوجوه.
وقوله: {أو ما ملكت أيمانهنّ} اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: أو مماليكهنّ، فإنّه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمر بن دينارٍ، عن مخلدٍ التّميميّ، أنّه قال، في قوله: {أو ما ملكت أيمانهنّ} قال: في القراءة الأولى: (أيمانكم).
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو ما ملكت أيمانهنّ من إماء المشركين، كما قد ذكرنا عن ابن جريجٍ قبل من أنّه لمّا قال: {أو نسائهنّ} عنى بهنّ النّساء المسلمات دون المشركات، ثمّ قال: أو ما ملكت أيمانهنّ من الإماء المشركات.
القول في تأويل قوله تعالى: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّه المؤمنون لعلّكم تفلحون}.
يقول تعالى ذكره: والّذين يتّبعونكم لطعامٍ يأكلونه عندكم، ممّن لا أرب له في النّساء من الرّجال، ولا حاجة إليهنّ، ولا يريدهنّ.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} قال: كان الرّجل يتبع الرّجل في الزّمان الأوّل لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الّذي لا حاجة له في النّساء.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} فهذا الرّجل يتبع القوم، وهو مغفّلٌ في عقله، لا يكترث للنّساء، ولا يشتهيهنّ، فالزّينة الّتي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسواراها؛ وأمّا خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها، فإنّها لا تبديه إلاّ لزوجها.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، في قوله: {أو التّابعين} قال: هو التّابع يتبعك، يصيب من طعامك.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا إسماعيل ابن عليّة، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} قال: الّذي يريد الطّعام ولا يريد النّساء.
- قال: حدّثنا عبد الرّحمن قال: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو قال: حدّثنا أبو عاصمٍ قال: حدّثنا عيسى؛ وحدّثني الحارث قال: حدّثنا الحسن قال: حدّثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} الّذين لا يهمّهم إلاّ بطونهم، ولا يخافون على النّساء.
- حدّثنا القاسم قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثنا إسماعيل بن موسى السّدّيّ، قال: حدّثنا شريكٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {غير أولي الإربة} قال: الأبله.
- حدّثنا أبو كريبٍ قال: حدّثنا ابن إدريس قال: سمعت ليثًا، عن مجاهدٍ، قوله: {غير أولي الإربة} قال: هو الأبله، الّذي لا يعرف شيئًا من النّساء.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا ابن عليّة قال: حدّثنا ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {غير أولي الإربة من الرّجال} الّذي لا أرب له بالنّساء، مثل فلانٍ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن عطيّة، قال: حدّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق عمّن حدّثه عن ابن عبّاسٍ: {غير أولي الإربة} قال: هو الّذي لا تستحيي منه النّساء.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ: {غير أولي الإربة} قال: من تبع الرّجل وحشمه؛ الّذي لم يبلغ إربه أن يطّلع على عورة النّساء.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبة، عن المغيرة، عن الشّعبيّ، {غير أولي الإربة} قال: الّذي لا أرب له في النّساء.
- قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: المعتوه.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، في قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} قال: هو الأحمق، الّذي لا همّة له بالنّساء ولا أرب.
- وبه عن معمرٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، في قوله: {غير أولي الإربة من الرّجال} يقول: الأحمق، الّذي ليست له همّةٌ في النّساء.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: قال ابن عبّاسٍ: الّذي لا حاجة له في النّساء.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} قال: هو الّذي يتبع القوم، حتّى كأنّه كان منهم ونشأ فيهم، وليس يتبعهم لإربة نسائهم، وليس له في نسائهم إربةٌ، وإنّما يتّبعهم لإرفاقهم إيّاه.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رجلٌ يدخل على أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مخنّثٌ، فكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة، فدخل عليه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأةً، فقال: إنّها إذا أقبلت أقبلت بأربعٍ، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلنّ هذا عليكم فحجبوه.
- حدّثني سعد بن عبد اللّه بن عبد الحكم المصريّ، قال: حدّثنا حفص بن عمر العدنيّ، قال: حدّثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، في قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة} قال: هو المخنّث الّذي لا يقوم زبّه.
واختلف القرّاء في قوله: {غير أولي الإربة} فقرأ ذلك بعض أهل الشّام وبعض أهل المدينة والكوفة: (غير أولي الإربة) بنصب غير ولنصب غير هاهنا وجهان: أحدهما على القطع من {التّابعين}، لأنّ {التّابعين} معرفةٌ وغير نكرةٍ، والآخر على الاستثناء، وتوجيه غير إلى معنى إلاّ، فكأنّه قيل: (إلاّ).
وقرأ غير من ذكرت بخفض {غير} على أنّها نعتٌ لـ{التّابعين}، وجاز نعت {التّابعين} بـ (غير) والتّابعون معرفةٌ وغير نكرةٍ، لأنّ {التّابعين} معرفةٌ غير مؤقّتةٍ. فتأويل الكلام على هذه القراءة: أو الّذين هذه صفتهم.
والقول في ذلك عندي أنّهما قراءتان متقاربتا المعنى، مستفيضةٌ القراءة بهما في الأمصار، فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيبٌ، غير أنّ الخفض في غير أقوى في العربيّة، فالقراءة به أعجب إليّ.
و(الإربة): الفعلة من الأرب، مثل الجلسة من الجلوس، والمشية من المشي، وهي الحاجة؛ يقال: لا أرب لي فيك: لا حاجة لي فيك؛ وكذا أربت لكذا وكذا، إذا احتجت إليه، فأنا آرب له إربًا.
فأمّا (الأربة)، بضمّ الألف: فالعقدة
وقوله: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء} يقول تعالى ذكره: أو الطّفل الّذين لم يكشفوا عن عورات النّساء بجماعهنّ فيظهروا عليهنّ لصغرهنّ.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّدٌ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قوله: {على عورات النّساء} قال: لم يدروا ما ثمّ، من الصّغر قبل الحلم.
- حدّثنا القاسم قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
وقوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} يقول تعالى ذكره: ولا يجعلن في أرجلهنّ من الحليّ ما إذا مشين أو حرّكنهنّ علم النّاس الّذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر، عن أبيه، قال: زعم حضرميّ أنّ امرأةً، اتّخذت برتين من فضّةٍ، واتّخذت جزعًا، فمرّت على قومٍ، فضربت برجلها، فوقع الخلخال على الجزع، فصوّت؛ فأنزل اللّه {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ}.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} قال: كان في أرجلهنّ خرزٌ، فكنّ إذا مررن بالمجالس حرّكن أرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا عبد اللّه، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ: {ولا يضربن بأرجلهنّ} فهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرّجال، ويكون في رجليها خلاخل فتحرّكهنّ عند الرّجال، فنهى اللّه سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنّه من عمل الشّيطان.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} قال: هو الخلخال، لا تضرب امرأةٌ برجلها، ليسمع صوت خلخالها.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} قال: الأجراس من حليّهنّ يجعلنها في أرجلهنّ في مكان الخلاخل، فنهاهنّ اللّه أن يضربن بأرجلهنّ لتسمع تلك الأجراس.
وقوله: {وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّها المؤمنون} يقول تعالى ذكره: وارجعوا أيّها المؤمنون إلى طاعة اللّه فيما أمركم ونهاكم، من غضّ البصر، وحفظ الفرج، وترك دخول بيوتٍ غير بيوتكم من غير استئذانٍ ولا تسليمٍ، وغير ذلك من أمره ونهيه {لعلّكم تفلحون} يقول: لتفلحوا وتدركوا طلباتكم لديه، إذا أنتم أطعتموه فيما أمركم ونهاكم). [جامع البيان: 17/255-273]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّها المؤمنون لعلّكم تفلحون (31)
قوله: وقل.
- حدّثنا عليّ بن طاهرٍ، ثنا محمّد بن العلا أبو كريب، ثنا عثمان ابن سعيدٍ الزّيّات، ثنا بشر بن عمارة، عن أبي روقٍ، عن الضّحّاك عن ابن عبّاسٍ قال: قال جبريل: قل يا محمّد.
قوله: للمؤمنات.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا ابن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء ابن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: للمؤمنات يعنى المصدّقات.
قوله: يغضضن من أبصارهنّ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ قال: يغضضن أبصارهنّ من شهواتهنّ فيما يكره اللّه.
- حدّثنا أبي، ثنا هشام بن عبيد اللّه، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عن سفيان في قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ عمّا لا يحلّ لهنّ.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليّ بن الحسن، ثنا محمد ابن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ عن مقاتل بن حيّان قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ.
قال: بلغنا واللّه أعلم- أنّ جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ حدّث أنّ أسماء بنت مرشدةٍ كانت في نخلٍ لها في بني حارثة، فجعل النّساء يدخلن عليها غير مؤتزراتٍ فيبدو ما في أرجلهن، يعني: الخلاخل وتبدوا صدورهنّ، وذوائبهنّ، فقالت أسماء: ما أقبح هذا، فأنزل اللّه عزّ وجلّ في ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ فيقول: يخفضن من أبصارهنّ.
قوله تعالى: ويحفظن فروجهنّ.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ ويحفظن فروجهنّ يعنى: عن الفواحش.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا نصر بن عليٍّ، ثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفرٍ عن الرّبيع عن أبي العالية: ويحفظن فروجهنّ قال: يحفظن فروجهنّ أن لا ينظر إليها أحدٌ.
- حدّثنا أبي، ثنا هشام بن عبيد اللّه عن ابن المبارك، عن سفيان في قوله: ويحفظن فروجهنّ ممّا لا يحلّ لهنّ.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، ثنا محمّد بن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان قوله: ويحفظن فروجهنّ يقول: من الزّنا.
قوله: ولا يبدين زينتهنّ.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو خالدٍ، عن حجّاجٍ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد اللّه قال: الزّينة زينتان: فزينة باطنةٌ لا يراها إلا الزّوج: الخاتم والسّوار، والظّاهرة: الثّياب.
- حدّثنا أبي، ثنا عبيد اللّه بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه في قوله: ولا يبدين زينتهنّ قال: الزّينة القرط، والدّبلوج والخلخال والقلادة.
- حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن عمرٍو الغزّيّ، ثنا نعيم بن حمّادٍ، ثنا زياد بن الرّبيع اليحمديّ، ثنا صالحٌ الدّهّان، عن جابر ابن زيدٍ، عن ابن عبّاسٍ في قوله: ولا يبدين زينتهنّ قال: رقعة الوجه وباطن الكفّ.
- قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأ ابن وهبٍ، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن ابن شهابٍ في قول اللّه: ولا يبدين زينتهنّ قال ابن شهابٍ: قال: لا يبدو لهؤلاء الّذين سمّى اللّه من لا يحلّ له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة، من غير حسرٍ، وأمّا عامّة النّاس فلا يبدو منها إلا الخواتم.
قوله: إلا ما ظهر منها.
[الوجه الأول]
- حدّثنا الأشجّ، ثنا ابن نميرٍ، عن الأعمش، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها قال: وجهها وكفّاها، والخاتم، وروي عن ابن عمر، وعطاء بن أبي رباحٍ، وسعيد بن جبيرٍ، وإبراهيم النّخعيّ، والضّحّاك، وعكرمة، وأبي صالحٍ، وزياد بن أبي مريم نحو ذلك.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن عبد اللّه: ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها قال: الرّداء.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو نعيمٍ، عن سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه قال: الثّياب، وروى عن الحسن، وابن سيرين، وأبي صالحٍ ماهان في إحدى الرّوايات، وأبي الجوزاء وإبراهيم في إحدى الرّوايات نحو ذلك.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا عبد اللّه بن قبيصة، عن حجّاجٍ عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ: ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها قال: الثّياب والخضاب والخاتم والكحل.
والوجه الثّالث:
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، أنبأ يحيى بن يمانٍ، عن حمّاد بن سلمة، عن أمّ شبيبٍ عن عائشة: ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها قال: الفتخ حلقٌ من فضّةٍ يكون في أصابع الرّجلين.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة عن عطاءٍ عن ابن جبيرٍ في قول اللّه: ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها يعنى: الوجه والكفّين فزينة الوجه الكحل، وزينة الكفّين الخضاب، ولا يحلّ أن يرى منها غريبٌ غير ذلك.
قوله: وليضربن.
- به عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: وليضربن يعنى: وليشددن.
قوله تعالى: بخمرهنّ على جيوبهنّ.
- حدّثنا إبراهيم بن مالكٍ، ثنا الحسن بن الرّبيع، ثنا داود بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن عثمان، عن صفيّة بنت شيبة عن عائشة قالت: فلمّا نزلت: وليضربن بخمرهنّ انقلب رجالٌ من الأنصار إلى نسائهم يتلونها عليهن، فقامت كل مرأة منهنّ إلى مرطها فصدعت منه صدعةً فاختمرت بها فأصبحن من الصبح وكأن على رؤسهن الغربان.
- حدّثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس، حدّثني الزّنجيّ بن خالدٍ، حدّثني عبد اللّه بن عثمان بن خثيمٍ، عن صفيّة بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة قالت: وذكرت نساء قريشٍ وفضلهنّ، فقالت عائشة: إنّ لنساء قريشٍ لفضلا، وإنّي واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب اللّه، ولا إيمانًا بالتّنزيل لقد أنزلت سورة النّور وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ انقلب رجالهنّ إليهنّ يتلون عليهنّ ما أنزل إليهن فيها، ويتلوا الرّجل على امرأته وابنته وأخته، وعلى كلّ ذي قرابته، ما منهنّ امرأةٌ إلا قامت إلى مرطها المرحّل فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل اللّه من كتابه، فأصبحن يصلّين وراء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الصبح معتجرات كأن على رؤسهن الغربان.
قوله تعالى: على جيوبهنّ.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه حدّثني ابن لهيعة حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ يعنى النّحر والصّدر ولا يرى منه شيءٌ، وروي عن مقاتل بن حيّان أنّه قال: على صدورهنّ.
قوله: ولا يبدين زينتهنّ.
- به عن سعيد بن جبيرٍ: ولا يبدين زينتهنّ قال: ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار.
قوله: إلا لبعولتهنّ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ قال: لا تبدي خلاخلها ومعضداتها ونحرها وشهرها إلا لزوجها.
قوله: أو آبائهنّ إلى قوله: أو بني أخواتهن.
- به عن ابن عبّاسٍ ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ إلى أو ما ملكت أيمانهنّ فالزّينة الّتي تبديها لهؤلاء من النّاس من قرطها وقلادتها وسواريها، فأمّا خلاخلها ومعضدتها ونحرها وشعرها فإنّها لا تبديه إلا لزوجها.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن يمانٍ، عن سفيان، عن جويبرٍ عن الضّحّاك ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ قال: النّحر والقرط
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن عليّة، عن أيّوب السّختيانيّ قال: قلت لسعيد بن جبيرٍ، أيرى الرّجل رأس ختنته فتلى عليّ ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ قال: لا أراها فيهم.
- حدّثنا أبي، ثنا هشام بن عبيد اللّه، ثنا ابن المبارك عن سفيان، عن المنصور، عن إبراهيم في هذه الآية ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ قال: ينظر إلى ما فوق الدّرع.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ولا يبدين زينتهنّ يعنى ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار، فقال: إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ فهو محرمٌ وكذلك العمّ والخال.
قوله تعالى: أو نسائهن.
[الوجه الأول]
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ في قوله تعالى: أو نسائهنّ يعنى المؤمنات.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا حفص بن عمر، ثنا عامر بن إبراهيم، عن يعقوب، عن ليثٍ عن مجاهدٍ أو نسائهنّ قال: نسائهنّ المسلمات ليس المشركات من نسائهنّ وليس للمرأة المسلمة أن تكشّف بين يدي المشركين.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا أبو عميرٍ، ثنا ضمرة، قال: قال ابن عطاءٍ، عن أبيه لمّا قدم أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديّات والنّصرانيّات.
- حدّثنا عليّ بن الحسن الهسنجانيّ، ثنا مسدّدٌ، ثنا عيسى بن يونس، ثنا أبي عن طارق بن عبد الرّحمن، عن سعيد بن المسيّب في قوله: أو ما ملكت أيمانهنّ إنّما يعنى بذلك الإماء.
- حدّثنا أبو زرعة، حدثني يحيى بن عبد اللّه حدّثني ابن لهيعة حدّثني عطاء عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: أو ما ملكت أيمانهنّ يعنى عبد المرأة لا يحلّ لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها.
- حدّثني أبي، ثنا هشام بن عبيد اللّه، ثنا ابن المبارك، حدّثني معمرٌ، عن ليثٍ عن مجاهدٍ قال: تضع المرأة الجلباب عند الملوك.
قوله تعالى: أو التابعين.
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبي، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارٍ، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، حدّثني أبو النّضر سالمٌ عن بسر بن سعيدٍ في قول اللّه: أو التّابعين غير أولي الإربة قال الشّيخ الكبير الّذي لا يطيق النّساء، وروى عن مقاتل بن حيّان نحو ذلك.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قوله: أو التّابعين غير أولي الإربة هم الّذين لا يهمّهم إلا بطونهم فلا يخافون على النّساء.
- أخبرنا أبو عبد اللّه الطّهرانيّ فيما كتب إليّ، أنبأ عبد الرّزّاق، ثنا معمرٌ عن قتادة في قوله: أو التّابعين قال: التّابع هو الّذي يتبعك يصيب من طعامك.
والوجه الثّالث:
- حدّثنا عبد اللّه بن سليمان، ثنا الحسين بن عليٍّ، ثنا عامر بن الفرات، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال قال: هم الأتباع غير الأكفاء الّذين لا يخاف لو مات أو طلّق امرأته أن تتزوّجه
قوله: غير أولي الإربة من الرّجال.
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن عليّة، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ غير أولي الإربة من الرّجال قال: الّذي لا أرب له بالنّساء.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: غير أولي الإربة فهذا الرّجل يتبع القوم وهو مغفّلٌ في عقله لا يكترث النّساء ولا يشتهي النّساء، وروى عن علقمة، والشّعبيّ وعكرمة في إحدى الرّوايات، ومقاتل بن حيّان قالوا: الّذي لا أرب له في النّساء.
- حدّثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أميّة، عن مجاهدٍ في قوله: غير أولي الإربة من الرّجال قال هو الأبله، وروى عن الحسن بن صالحٍ مثل ذلك، وروى عن طاوسٍ، وعكرمة، والحسن، والزّهريّ، وقتادة أنّهم قالوا: هو الأحمق الذي لا حاجة له بالنساء.
والوجه الثّاني:
- حدّثني أبو عبد اللّه الطّهرانيّ، أنبأ حفص بن عمر العدنيّ، ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: أولي الإربة من الرّجال قال: هو المخنّث الّذي لا يقوم زبّه.
- حدّثنا أحمد بن عبد الرّحمن ابن أخي ابن وهبٍ، ثنا عمّي، حدّثني يونس عن الزّهريّ عن عروة بن الزّبير، عن عائشة، أو حسينٍ أنّ مؤنّثًا كان يدخل على أهل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وكانوا يعدّونه من أولي الإربة، فدخل عليه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وهو ينعت امرأةً فسمعه يقول: إنّها إذا أقبلت أقبلت بأربعٍ وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخل عليكم، فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كلّ يوم جمعةٍ، ليستطعم.
قوله تعالى: أو الطفل.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ حدّثني ابن لهيعة حدّثني عطاء عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: أو الطّفل يعنى الغلمان الصّغار.
- حدّثنا أبي، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارٍ، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة حدّثني أبو النّضر سالمٌ، عن بسر بن سعيدٍ في قول اللّه: أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء قال: الغلام الّذي لم يحتلم.
قوله: الّذين لم يظهروا على عورات النّساء.
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ قوله: الّذين لم يظهروا على عورات النّساء لا يدرون ما هي من الصّغر قبل الحلم، وروي عن سعيد بن جبيرٍ نحو ذلك.
قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهنّ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: ولا يضربن بأرجلهنّ وهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرّجال أو يكون في رجليها خلاخل فتحرّكهنّ عند الرّجال، فنهى اللّه سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنّه من عمل الشّيطان.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ولا يضربن بأرجلهنّ وذلك أنّ المرأة كان يكون في رجلها الخلخال فيه جلاجل فإذا دخل عليها غريبٌ تحرّك رجلها عمدًا ليسمع صوت الخلخال فقال: ولا يضربن يعنى لا يحرّكن أرجلهنّ.
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ، ثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان ، عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ ولا يضربن بأرجلهنّ قال: كان في أرجلهنّ خرزٌ فكنّ إذا مررن بمجلسٍ حرّكن أرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ
- حدّثنا أبي، ثنا عمران بن يزيد بن أبي جميلٍ، ثنا الهقل بن زيادٍ، ثنا الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن مجاهدٍ ولا يضربن بأرجلهنّ قال الخلخال على الخلخال.
قوله: ليعلم ما يخفين.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ليعلم ما يخفين من زينتهنّ يعنى ليعلم الغريب إذا دخل عليها ما تخفي من زينتها.
قوله: من زينتهنّ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو الوليد الطّيالسيّ، ثنا أبو الأحوص وشريكٌ، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه: ليعلم ما يخفين من زينتهنّ الخلخال، وروى عن عكرمة، وسعيد بن جبيرٍ نحو ذلك.
قوله تعالى: وتوبوا إلى اللّه جميعًا.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا زيد بن الحباب، عن أبي سنانٍ عن الضّحّاك في قوله: إلى اللّه جميعًا قال: البرّ والفاجر.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله ابن لهيعة، حدّثني عطاء عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: المؤمنون يني المصدقين بتوحيد الله.
قوله: لعلّكم تفلحون.
- حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبأ ابن وهبٍ، أنبأ أبو صخرٍ المدينيّ عن محمّد بن كعبٍ القرظيّ أنّه كان يقول في هذه الآية لعلّكم تفلحون يقول: لعلّكم تفلحون غدًا إذا لقيتموني). [تفسير القرآن العظيم: 8/2572-2581]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا عقبة الأصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أم المؤمنين إلا ما ظهر منها قالت ما ظهر منها الوجه والكفين). [تفسير مجاهد: 440]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال قال هو الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء). [تفسير مجاهد: 440]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يقول لا يدرون ما النساء من الصغر). [تفسير مجاهد: 441]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرني عبد اللّه بن محمّدٍ الصّيدلانيّ، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريكٌ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه رضي اللّه عنه، {ولا يبدين زينتهنّ} [النور: 31] قال: «لا خلخال ولا شنف ولا قرط ولا قلادة» {إلّا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: «الثّياب» هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/431]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا أبو عمرٍو عثمان بن أحمد الزّاهد ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر بن الزّبرقان، ثنا زيد بن الحباب، ثنا إبراهيم بن نافعٍ، قال: سمعت الحسن بن مسلمٍ، يحدّث عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة أمّ المؤمنين رضي اللّه عنها، قالت: لمّا نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] أخذ نساء الأنصار أزرهنّ فشققنه من نحو الحواشي فاختمرن به «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشّيخين ولم يخرجاه»). [المستدرك: 2/431]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (خ د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لمّا أنزل {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ... } الآية [النور: 31] شققن، مروطهنّ فاختمرن بها.
وفي أخرى قالت: «أخذن أزرهنّ، فشققنها من قبل الحواشي، واختمرن بها ». أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود، قال: «شققن أكنف مروطهنّ، فاختمرن بها ».
[شرح الغريب]
(مروطهن) المروط: جمع مرط، وهو كساء من خز أو صوف يتغطى به). [جامع الأصول: 2/280]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (د) ابن عباس - رضي الله عنهما -:، {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ... } الآية [النور: 31] فنسخ، واستثني من ذلك، {والقواعد من النّساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً... } الآية [النور: 60]، أخرجه أبو داود). [جامع الأصول: 2/280-281]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهنّ} [النور: 31].
- عن عبد اللّه في قوله {ولا يبدين زينتهنّ} [النور: 31] قال: الزّينة السّوار والدّملج والخلخال والقرط والأذن والقلادة وما ظهر منها على الثّياب والجلبيب.
رواه الطّبرانيّ بأسانيد مطوّلًا ومختصرًا ورجال أحدها رجال الصّحيح). [مجمع الزوائد: 7/82]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). [الدر المنثور: 11/21]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا - والله أعلم - ان جابر بن عبد الله الانصاري حدث: ان أسماء بنت مرشد كانت في نخل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل ويبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا، فأنزل الله في ذلك {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} الآية). [الدر المنثور: 11/21-22]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله {ولا يبدين زينتهن} قال: الزينة، السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة {إلا ما ظهر منها} قال: الثياب والجلبات). [الدر المنثور: 11/22]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الزينة زينتان، زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج فاما الزينة الظاهرة: فالثياب.
وأمّا الزينة الباطنة: فالكحل والسوار والخاتم ولفظ ابن جرير فالظاهرة منها: الثياب، وما يخفي: فالخلخالان والقرطان والسوارن). [الدر المنثور: 11/22]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في "سننه" عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت على قوم فيجدوا ريحها فهي زانية). [الدر المنثور: 11/23]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكحل والخاتم). [الدر المنثور: 11/23]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكحل والخاتم والقرط والقلادة). [الدر المنثور: 11/23]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: هو خضاب الكف والخاتم). [الدر المنثور: 11/23]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: وجهها وكفاها والخاتم). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: رقعة الوجه وباطن الكف). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر والبيهقي في "سننه" عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والفتخ وضمت طرف كمها). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: الوجه وثغره النحر). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: الوجه والكف). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله {إلا ما ظهر منها} قال الكفان والوجه). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: المسكتان والخاتم والكحل قال قتادة: وبلغني ان النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا ويقبض نصف الذراع). [الدر المنثور: 11/25]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن المسور بن مخرمة في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: القلبين يعني السوار والخاتم والكحل). [الدر المنثور: 11/25]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سنيد، وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الخاتم والمسكة قال ابن جريج، وقالت عائشة رضي الله عنها: القلب والفتخة، قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لامي عبد الله بن الطفيل مزينة فدخلت على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأعرض فقالت عائشة رضي الله عنها: انها ابنة أخي وجارية فقال إذا عركت المرأة لم يحل لها ان تظهر إلا وجهها والا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى). [الدر المنثور: 11/25]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في "سننه" عن أم سلمة إنها كانت عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم وميمونة فقالت: بينا نحن عنده أقبل ابن أبي مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا عنه فقالت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه). [الدر المنثور: 11/26]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود، وابن مردويه والبيهقي عن عائشة: ان أسماء بنت أبي بكر دخلت على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه). [الدر المنثور: 11/26]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود في مراسيله عن قتادة ان النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال ان الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل والله أعلم). [الدر المنثور: 11/26]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن عائشة قالت: رحم الله نساء المهاجرات الاول، لما أنزل الله {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها). [الدر المنثور: 11/26-27]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن مردويه والحاكم وصححه عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن أكتف مروطهن فاختمرن به). [الدر المنثور: 11/27]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحاكم وصححه عن أم سلمة ان النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: لية لا ليتين). [الدر المنثور: 11/27]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة: ان نساء قريش لفضلي واني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} انقلب رجالهن اليهن يتلون عليهن ما أنزل اليهن فيها ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبح متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان). [الدر المنثور: 11/27-28]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وابن مردويه عن عائشة: ان امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينها فأخذته عائشة فشقته ثم قالت: ألا تعلمين ما أنزل الله في سورة النور فدعت لها بخمار فكستها اياه). [الدر المنثور: 11/28]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {وليضربن} وليشددن {بخمرهن على جيوبهن} يعني النحر والصدر فلا يرى منه شيء). [الدر المنثور: 11/28]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود في الناسخ عن ابن عباس قال: في سورة النور {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وقال {يدنين عليهن من جلابيبهن} ثم استثنى فقال {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} والمتبرجات اللاتي يخرجن غير نحورهن). [الدر المنثور: 11/28-29]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس في قوله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والزينة الظاهرة، الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فانها لا تبديه إلا لزوجها). [الدر المنثور: 11/29]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {ولا يبدين زينتهن} يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار {إلا لبعولتهن أو آبائهن} قال: فهو محرم، وكذلك العم والخال {أو نسائهن} يعني نساء المؤمنات {أو ما ملكت أيمانهن} يعني عبد المرأة). [الدر المنثور: 11/29]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} حتى فرغ منها قال: لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لابنائهما فلا تضع خمارها عند العم والخال). [الدر المنثور: 11/30]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس {أو نسائهن} قال: من المسلمات لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله). [الدر المنثور: 11/30]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وابن المنذر والبيهقي في "سننه" عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول {أو نسائهن} فلسن من نسائهن). [الدر المنثور: 11/30]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في "سننه"، وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيده أما بعد، فانه بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها). [الدر المنثور: 11/30-31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {أو ما ملكت أيمانهن} يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها). [الدر المنثور: 11/31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن ابن عباس قال: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته). [الدر المنثور: 11/31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال: تضع المرأة الجلباب عند المملوك). [الدر المنثور: 11/31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود، وابن مردويه والبيهقي عن أنس أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: انه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك). [الدر المنثور: 11/31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه). [الدر المنثور: 11/31-32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال: كان العبيد يدخلون على أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم). [الدر المنثور: 11/32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله {أو ما ملكت أيمانهن} قال: في القراءة الأولى، الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم). [الدر المنثور: 11/32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، عن طاووس ومجاهد قال: لا ينظر المملوك لشعر سيدته قالا: وفي بعض القراءة (أو ما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم) ). [الدر المنثور: 11/32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سئل: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسرا فأما رجل ذو لحية فلا). [الدر المنثور: 11/32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية {أو ما ملكت أيمانهن} انما عني بها الاماء ولم يعن بها العبيد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: تستتر المرأة من غلامها). [الدر المنثور: 11/32-33]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن أبي شيبة وعبد بن بن حميد، وابن جريرعن ابن عباس في قوله {أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} قال: هو الذي لا يستحي منه النساء). [الدر المنثور: 11/33]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس في قوله {أو التابعين غير أولي الإربة} قال: هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشتهي النساء). [الدر المنثور: 11/33]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله {أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} قال كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء). [الدر المنثور: 11/33]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن طاووس {غير أولي الإربة} قال: هو الأحمق الذي ليس له في النساء أرب ولا حاجة). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير والمنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد {غير أولي الإربة} قال: هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس {غير أولي الإربة} قال: هو المخنث الذي لا يقوم زبه). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {غير أولي الإربة من الرجال} قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن الحميد {غير أولي الإربة} هو العنين،، وعبد بن حميد ابن المنذر عن الكلبي {غير أولي الإربة} قال: هو الخصي والعنين). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير عن عكرمة قال هو الذي لا يقوم زبه.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: هو المعتوه). [الدر المنثور: 11/34-35]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير عن الشعبي قال: هو الذي لم يبلغ أربه ان يطلع على عورات النساء). [الدر المنثور: 11/35]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الأربة فدخل النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت باربع واذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخلن عليكم فحجبوه). [الدر المنثور: 11/35]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم هيت وانما كن يعددنه من غير أولي الأربة من الرجال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو ينعت امرأة يقول: انها إذا أقبلت أقبلت باربع واذا أدبرت أدبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسمع هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم). [الدر المنثور: 11/35-36]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن مجاهد في قوله {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} قال: هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر قبل الحلم). [الدر المنثور: 11/36]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} قال: الغلام الذي لم يحتلم.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله). [الدر المنثور: 11/36]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، والله أعلم). [الدر المنثور: 11/36]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبن جرير عن حضرمي: ان امرأة اتخذت معرنين من فضة واتخذت جزعا فمرت على القوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فانزل الله {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} ). [الدر المنثور: 11/37]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {ولا يضربن بأرجلهن} وهو أن تقرع الخلخال بالاخر عند الرجال أو تكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان). [الدر المنثور: 11/37]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {ولا يضربن بأرجلهن} قال: كانت المرأة تضرب برجلها ليسمع قعقعة الخلخال فيها فنهى عن ذلك). [الدر المنثور: 11/37]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} قال: الخلخال، نهى ان تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال). [الدر المنثور: 11/37]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة قال: كن نساء الجاهلية يلبسن الخلاخيل الصم فانزل الله هذه الآية {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} ). [الدر المنثور: 11/37-38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: كانت المرأة تمر على المجلس في رجلها الخرز فإذا جاوزت المجلس ضربت برجلها فنزلت {ولا يضربن بأرجلهن} ). [الدر المنثور: 11/38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: ان المرأة كانت يكون في رجلها الخلخال فيه الجلاجل فإذا دخل عليها غريب تحرك رجلها عمدا ليسمع صوت الخلخال فقال: {ولا يضربن} يعني لا يحركن أرجلهن {ليعلم ما يخفين} يعني ليعلم الغريب إذا عليها ما تخفي من زينتها). [الدر المنثور: 11/38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود {ليعلم ما يخفين من زينتهن} قال: الخلخال). [الدر المنثور: 11/38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الترمذي عن ميمونة بنت سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها). [الدر المنثور: 11/38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والبخاري في الأدب ومسلم، وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عن الاغر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ياأيها الناس توبوا إلى الله جميعا فاني أتوب إليه كل يوم مائة مرة). [الدر المنثور: 11/39]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد عن حذيفة قال: كان في لساني ذوب إلى أهلي فلم أعده إلى غيره فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة إني لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة وأتوب إليه). [الدر المنثور: 11/39]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الايمان عن أبي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: كم للمؤمنين من ستر قال: هي أكثر من أن يحصى ولكن المؤمن إذا عمل خطيئة هتك منها سترا فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعة معه واذا لم يتب هتك عنه منها ستر واحد حتى إذا لم يبق عليه منها شيء قال الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ان بني آدم يعيرون ولا يغفرون فحفوه باجنحتكم فيفعلون به ذلك فان تاب رجعت إليه الاستار كلها واذا لم يتب عجبت منه الملائكة فيقول الله لهم، اسلموه، فيسلموه حتى لا يستر منه عورة). [الدر المنثور: 11/39-40]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن مغفل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة). [الدر المنثور: 11/40]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن مسعود قال: سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة). [الدر المنثور: 11/40]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس قال: سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة). [الدر المنثور: 11/40]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد عن أبن عباس انه سئل: عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فقال: أوله سفاح وآخره نكاح وتوبتهما الي جميعا أحب من توبتهما الي متفرقين ان الله يقول {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون} ). [الدر المنثور: 11/41]