فوائد علم عدّ الآي
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (يترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية:
منها: اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات.
ومنها: اعتبارها في الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة، ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور، وها هنا بحث وهو أن ما اختلف في كونه آخر آية هل تكفي القراءة به في الخطبة محل نظر، ولم أر من ذكره.
ومنها: اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة.
ومنها: اعتبارها في قراءة قيام الليل ففي أحاديث (من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بخمسين آية في ليلة كتب من الحافظين، ومن قرأ بمائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بمائتي آية كتب من الفائزين، ومن قرأ بثلاثمائة آية كتب له قنطار من الأجر، ومن قرأ بخمسمائة وسبعمائة وألف آية..) أخرجها الدارمي في مسنده مفرقة.
ومنها: اعتبارها في الوقف عليها، كما سيأتي.
وقال الهذلي في كامله: أعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد حتى قال الزعفراني العدد ليس بعلم وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه.
قال: وليس كذلك؛ ففيه من الفوائد معرفة الوقف، ولأن الإجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية.
وقال جمع من العلماء تجزئ بآية وآخرون بثلاثة آيات وآخرون لا بد من سبع، والإعجاز لا يقع بدون آية فللعدد فائدة عظيمة في ذلك. انتهى.). [الإتقان في علوم القرآن: 2/ 431-454]
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (وفائدته: عدة أمور:
منها: معرفة الوقوف المسنون، فقد روي عن عمرو بن العلاء أنه كان يتعمَّد الوقوف على رؤوس الآي ويقول: هو أحبُّ إليَّ، فقد قال بعضهم: إن الوقف عليه سنَّة، وقال البيهقي في الشعب وآخرون: الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها اتِّباعا لهَدي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسنَّته.
ومنها: أن من لم يحفظ الفاتحة يتعين عليه قراءة سبع آيات بدلها، ومنها ما قال الفقهاء: أنه يجب في الخطبة قراءة آية تامة ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة، وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور، واختلفوا فيما اختلف في كونه رأس آية هل تكفي القراءة به فيها أو لا؟ قال السيوطي: ولم أرَ من ذكره.
ومنها: اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحيح بالستين إلى المائة.
ومنها: اعتبارها في قيام الليل ففي أحاديث: من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ بخمسين آية كتب من الحافظين، ومن قرأ بمائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بمائتي آية كتب من الفائزين، ومن قرأ بثلاثمائة آية كتب له قنطار من الأجر وفيها: ومن قرأ بخمسمائة آية من قرأ بسبعمائة آية ومن قرأ بألف آية أيضًا، أخرجها الدرامي في مسنده مفرقة.
ومنها: أن الإعجاز لا يقع بدون آية.
ومنها: اعتبارها في رؤوس آيات السور اللاتي يُميلُها حمزة والكسائي ويقللها ورش وأبو عمرو كسورة طه والنجم ونحوهما من السور الإحدى(1) عشرة اللاتي تمال رؤوس آيها.
قال الجعبري في شرح اللامية: لقد اشتدت حاجتك هنا إلى علم العدد؛ فحمزة والكسائي يعتبران العدد الكوفي، وورش والبصري يعتبران المدني الأول لعرض أبي عمرو له إلى أبي جعفر(2).
وللعدد فوائد كثيرة ذكر الأئمة منه جملًا في مؤلفاتهم، وفي هذا القدر كفاية إذ الغرض الاختصار). [القول الوجيز: 91-92]
- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلِيّ مُوسَى (ت:1429هـ): ((1) انظر في الشاطبية للضباع وغيره عند قوله:
ومـمـــــا أمـــــــــــــالاه أواخـــــــــــــــــــــر آي مـــــــــــــا....... بـــــــطـه وآي النــــجـــــم كـي تتـعـدل
وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى....... وفـي اقــــــرأ وفـي النـــازعـات تميـلا
وقوله:
وكيف جرت فعلى وآخر آي ما....... تقدم للبصرى سوى راهما اعتلا
[انظر إرشاد المريد للضباع ص97]
(2) الأرجح أن ورشًا يعتبر عدد المدني الثاني ذكر ذلك ابن الجزري في النشر [ج2ص80]، وتبعه في ذلك صاحب غيث النفع للصفاقسي [ص288] وإرشاد للضباع [ص 105]. وأن أبا عمرو يعتبر العدد البصري، وقالوا: خلافًا لما ذهب إليه الداني وتبعه الجعبري من أن ورشا يعتمد المدني الأول وما ذهب إليه الداني يتوافق مع الحديث الوارد عد سورة الملك. ). [التعليق على القول الوجيز:؟؟]
قَالَ عَبْدُ الفَتَّاحِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ القَاضِي (ت: 1403هـ): (وأما فوائده فكثيرة، وقد سبق لنا بيان بعضها ونحن نجملها فيما يأتي:
أولاً: يحتاج لمعرفة هذا العلم لصحة الصلاة فقد قال الفقهاء فيمن لم يحفظ الفاتحة يأتي بدلها بسبع آيات.
الثاني: يحتاج إليه للفوز بالأجر الموعود به على قراءة عدد معين في الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
الثالث: اعتباره سببًا لنوال الأجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيات أو قراءته قبل النوم مثلاً.
الرابع: الاحتياج إليه في معرفة ما يسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة فقد نصوا على أنه لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات فصار أو آية طويلة ومن يرى منهم وجوب القراءة بعد الفاتحة لا يكتفي بأقل من هذا العدد.
الخامس: اعتبارها لصحة الخطة فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة.
السادس: اعتبارها في الوقف المسنون إذ الوقف على رءوس الآي سنة.
السابع: اعتبارها في الإمالة فإن من القراء من يوجب إمالة رءوس آي سور خاصة في القرآن كرءوس آي سورة «النجم» و«طه» و«الشمس» إلى غير ذلك فإن ورشا وأبا عمرو يقللان رءوس آي هذه السور قولاً واحدًا فلو لم يعلم القارئ رءوس الآي عند المدني الأول والبصري لا يستطيع معرفة ما يقلل لورش باتفاق وما يقلل بالخلاف وكذا أبو عمرو إلى غير ذلك من الفوائد). [معالم اليسر:3-30] قَالَ عَبْدُ الفَتَّاحِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ القَاضِي (ت: 1403هـ) :(فوائد معرفة الفواصل: لمعرفتها فوائد جليلة وفيما يلي أهمها:
الأولى: يحتاج لمعرفة الفواصل لصحة الصلاة. فقد قال الفقهاء فيمن لم يحفظ الفاتحة يأتي بدلها بسبع آيات. فمن لم يكن عالما بالفواصل لا يمكنه أن يأتي بما يصحح صلاته.
الثانية: يحتاج إليها للحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين من الآيات في الصلاة.
الثالثة: كون هذه المعرفة سببا لنيل الأجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيات أو قراءته عند النوم مثلا.
الرابعة: الاحتياج إلى هذا الفن في معرفة ما يسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة فقد نصوا على أنه لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار.
أو آية طويلة. ومن يرى منهم وجوب القراءة بعد الفاتحة لا يكتفي بأقل من هذا العدد.
الخامسة: اعتباره لصحة الخطبة فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة.
السادسة: توقف معرفة الوقف المسنون على هذا العلم. فالوقف على رءوس الآي سنة. وإذا لم يكن القارئ على خبرة بهذا الفن لا يتأتى له معرفه الوقف المسنون، وتمييزه من غيره.
السابعة: اعتبار هذا الفن في باب الإمالة؛ فإن من القراء من يوجب إمالة رءوس آي سور خاصة كرءوس آي السور الآتية: طه، والنجم، الأعلى، الشمس، الضحى، العلق، فإن ورشا وأبا عمرو يقللان رءوس آي هذه السور قولا واحدا, فلو لم يعلم القارئ رءوس الآي عند المدني الأول والبصري لا يستطيع معرفة ما يقلل لورش باتفاق، وما يقلل بالخلاف، وكذا يقال بالنسبة لأبي عمرو). [نفائس البيان:؟؟]