عمل اسم الفاعل الرفع
1- {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [2: 283].
في [ابن خالويه: 18]: « {ومن يكتمها} فإنه أثم قلبه ابن أبي عبلة».
وفي [الكشاف :1/ 406]: «وقرأ ابن عبلة: {آثم قلبه} أي جعله آثمًا».
وفي [العكبري: 1/ 69]: «وأجاز قوم (قلبه) بالنصب على التمييز، وهو بعيد لأنه معرفة».
وفي [البحر: 2/ 357]: «وقرأ قوم (قلبه) ونسبها ابن عطية إلى ابن أبي عبلة. وقال: قال مكي: هو على التفسير، يعني التمييز، ثم ضعف من أجل أنه معرفة. والكوفيون يجيزون مجيء التمييز معرفة، وقد خرجه بعضهم على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، نحوقول هم: مررت برجل حسن وجهه».
وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين جائز، وعلى مذهب المبرد ممنوع، وعلى مذهب سيبويه جائز في الشعر، لا في الكلام.
ويجوز أن ينتصب على البدل من اسم (إن) بدل بعض من كل ولا مبالاة بالفصل بين البدل والمبدل منه بالخبر؛ لأن ذلك جائز وقد فصلوا بالخبر بين الصفة والموصوف، نحو: زيد منطلق العاقل نص عليه سيبويه، مع أن العامل في النعت والمنعوت واحد، فأحرى في البدل؛ لأن الأصح أن العامل فيه هو غير العامل في المبدل منه.
2- {ودانية عليهم ظلالها} [76: 14].
في [ابن خالويه: 166]: «ودان عليهم ظلالها أبي».
وفي [البحر: 8/ 396]: «وقرأ أبو حيوة: {ودانية} بالرفع، واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل من غير أن يعتمد، نحوقول ك: قائم الزيدان. ولا حجة؛ لأن الأظهر أن يكون (ظلالها) مبتدأ، و(دانية) خبر له.
وقرأ الأعمش: (ودانيا عليهم) [76: 14]. كقراءة أبي عمرو والكوفيين غير عاصم: (خاشعًا أبصارهم) [54: 7].
وقرأ أبي (ودان) مرفوع، فهذا ممكن أن يستدل به الأخفش».
3- {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب} [13: 34].
في [البحر: 5/ 402]: «الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرين أو حالين أو صلتين، إما في الأصل، وإما في الناسخ، أو تقدمها أداة نفي أو استفهام جاز فيما بعدهما من الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعل، وهو الأجود، وجاز أن يكون ذلك المرفوع مبتدأ، والجار والمجرور والظرف في موضع رفع خبره، والجملة من المبتدأ أو الخبر صلة أو صفة أو خبر أو حال.
وهذا مبني على اسم الفاعل فكما جاز ذلك في اسم الفاعل، وإن كان الأحق إعماله في الاسم الظاهر، فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرف أو مجرور، وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو: مررت برجل حسن وجهه. . . وهكذا تلقفنا هذه المسألة من الشيوخ، وقد يتوهم بعض النشأة في النحو أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكرنا يتحتم إعماله في الظاهر، وليس كذلك».