العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 10 رجب 1434هـ/19-05-2013م, 02:45 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

أنواع النسخ في القرآن الكريم

النوع الأول: نسخ التلاوة والحكم
قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (فصل: وهو على ثلاثة أنواع: نسخ الخط والحكم
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نقرأ سورة تعدل سورة التوبة ما أحفظ منها إلا هذه الآية [لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولو أن له ثالثا لابتغى إليه رابعا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب] ).
[الناسخ والمنسوخ لابن حزم:9]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (باب في النّاسخ والمنسوخ
اعلم أن النّسخ في كلام العرب هو الرّفع للشّيء وجاء الشّرع بما تعرف العرب إذ كان النّاسخ يرفع حكم المنسوخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى على ثلاثة أضرب فمنه ما نسخ خطه وحكمه ومنه ما نسخ خطه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ حكمه وبقي خطه
- فأما ما نسخ خطه وحكمه فمثل ما روي عن أنس بن مالك أنه قال
: (كنّا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة نعدلها بسورة التّوبة ما أحفظ منها غير آية واحدة وهي {لو أن لأبن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولو أن له ثالثا لابتغى إليه رابعا ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب ويتوب الله على من تاب}).
وروى عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو قال سورة فحفظتها وكتبتها في مصحفي؛ فلمّا كان اللّيل رجعت إلى مضجعي فلم أرجع منها إلى شيء فغدوت إلى مصحفي فإذا الورقة بيضاء فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: (( يا ابن مسعود تلك رفعت البارحة )) ). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:20-21].
قال أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي(ت:665هـ): (ما نسخ من القرآن
قلت: وأما ما نسخ من القرآن فعلى ثلاثة أضرب: منه ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ومنه ما نسخت تلاوته وحكمه، وذانك كآيتي الرجم والرضاع.
ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان مما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يحرمن". ثم نسخن بـ"خمس معلومات يحرمن"، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.
قال الحافظ البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، والخمس مما نسخ رسمه بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما، وحكمها باق عندنا.
قال: وقولها (وهن مما يقرأ من القرآن) يعني عند من لم يبلغه نسخ تلاوته قرآنا.
قلت: هذا تأويل حسن، ومثله ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث.
فمعناه، فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فلما اتصل ذلك بعمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فاشتهر ذلك وثبت، والله أعلم
). [المرشد الوجيز:42-43]
قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (القسم الثالث: ما نسخ رسمه وحكمه معاً، كما روى البخاري عن عائشة: (كان فيما أنزل: عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات). ) [التحبير في علم التفسير: 259-260]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (السابعة: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما نسخ تلاوته وحكمه معا قالت عائشة: (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن). رواه الشيخان.
وقد تكلموا في قولها وهن مما يقرأ فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك.
وأجيب: بأن المراد: قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرؤها.
وقال أبو موسى الأشعري: (نزلت ثم رفعت).
وقال مكي: هذا المثال: فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نظيرا. انتهى).
[الإتقان في علوم القرآن: 1441-1440]



رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 رجب 1434هـ/25-05-2013م, 12:48 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

النوع الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم
قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (والثاني نسخ الخط دون الحكم:
- عن عمر رضي الله عنه قال: (كنا نقرأ [ألا ترغبوا الرغبة عنهما] بمعنى الإعراض عن آبائكم، ومن ذلك [الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم] معناه المحصن والمحصنة).
[الناسخ والمنسوخ لابن حزم:9]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت:410 هـ): (وأما ما نسخ خطه وبقي حكمه فمثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لولا أن أخشى أن يقول النّاس قد زاد عمر في القرآن ما ليس فيه لكتبت آية الرّجم وأثبتها في المصحف، وواللّه لقد
قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم] [الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة نكالا من الله والله عزيز حكيم]) فهذا منسوخ الخط ثابت الحكم). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:22]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (التنبيه الثاني: في ضروب النسخ في القرآن؛النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب:
الأول: ما نسخ في تلاوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول كما روى أنه كان يقال في سورة النور: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته نكالا من الله"، ولهذا قال عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي). رواه البخاري في صحيحه معلقا.
وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب قال: (كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور فكان فيها، "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما")
وفي هذا سؤالان: الأول : ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلا قال المحصن والمحصنة؟
وأجاب ابن الحاجب في "أماليه" عن هذا بأنه من البديع في المبالغة وهو أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص فالأنقص وفي باب المدح بالأكثر والأعلى، فيقال: لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده، والمراد: يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر مالا تقطع به كما جاء في الحديث ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وقد علم أنه لا تقطع في البيضة)) وتأويل من أوله ببيضة الحرب تأباه الفصاحة.
الثاني: أن ظاهر قوله: "لولا أن يقول الناس الخ" أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة؛ لأن هذا شأن المكتوب وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله عنه ولم يعرج على مقال الناس؛ لأن مقال الناس لا يصلح مانعا.
وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم ومن هنا أنكر ابن ظفر في "الينبوع" عد هذا مما نسخ تلاوته قال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن.
قال: وإنما هذا من المنسأ لا النسخ، وهما مما يلتبسان والفرق بينهما: أن المنسأ لفظه قد يعلم حكمه ويثبت أيضا وكذا قاله في غيره القراءات الشاذة كإيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين ونحوه أنها كانت قرآنا فنسخت تلاوتها لكن في العمل بها الخلاف المشهور في القراءة الشاذة.
ومنهم من أجاب عن ذلك: بأن هذا كان مستفيضا عندهم وأنه كان متلوا من القرآن فأثبتنا الحكم بالاستفاضة وتلاوته غير ثابتة بالاستفاضة).
[البرهان في علوم القرآن:4/36]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (وقسمه الواحدي أيضا إلى نسخ ما ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات وإلى نسخ ما هو ثابت التلاوة بما ليس بثابت التلاوة كنسخ الجلد في حق المحصنين بالرجم والرجم غير متلو الآن وإنه كان يتلى على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالحكم ثبت والقراءة لا تثبت كما يجوز أن تثبت التلاوة في بعض ولا يثبت الحكم وإذا جاز أن يكون قرآن ولا يعمل به جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا يتلى وذلك أن الله عز وجل أعلم بمصالحنا وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا تعلق العمل بهذا الوجه ). [البرهان في علوم القرآن:44/41]
قالَ عبدُ الرَّحمن بنُ عُمَرَ بنِ رَسْلانَ البُلقِينيُّ (ت: 824هـ): (وأما ما نسخت تلاوته وبقي حكمه فليس من مقصدنا، إذ ليس هو بقرآن الآن، ونحن إنما نتكلم في علوم القرآن). [مواقع العلوم: 152]

قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (القسم الثاني: ما نسخ رسمه دون حكمه، وهو كثير أيضاً فقد قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: (لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر).
وقال: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن وهو ثلاث وسبعون آية). قاله الجلالان.

وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: (كم كانت تعد سورة الأحزاب؟)
قلنا: ثنتين وسبعين آية أو ثلاثاً وسبعين آية، فقال: (إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم).
قلت: وما آية الرجم؟ قال: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)، أخرجه الحاكم مختصراً وصححه). [التحبير في علم التفسير: 255]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الضرب الثالث:
ما نسخ تلاوته دون حكمه.
وقد أورد بعضهم فيه سؤالا: وهو ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟
وأجاب صاحب "الفنون": بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طريق الوحي وأمثلة هذا الضرب كثيرة.
قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: (لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر).
وقال: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن).
وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش، قال: قال لي أبي بن كعب: (كأي تعد سورة الأحزاب؟)، قلت: اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين آية، قال: (إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم).
قلت: وما آية الرجم؟، قال: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم).
وقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل، أن خالته قالت: (لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: ((الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة))
.
[الإتقان في علوم القرآن: 1454-1456].


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 29 ربيع الأول 1435هـ/30-01-2014م, 01:48 AM
أروى المطيري أروى المطيري غير متواجد حالياً
فريق تنسيق النصوص
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 405
افتراضي

النوع الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة

قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (والثالث: نسخ الحكم دون الخط، أوله أمر القبلة بأن المصلي يتوجه حيث شاء لقوله تعالى عز وجل: {فأينما تولوا فثم وجه الله} فنسخ ذلك، والتوجه إلى بيت المقدس بقوله عز وجل: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ونظائرها كثيرة سيأتي ذكرها في موضعه إن شاء الله). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:9]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت:410 هـ): (وأما ما نسخ حكمه وبقي خطه فهو في ثلاث وستّين سورة مثل الصّلاة إلى بيت المقدّس والصّيام الأول والصفح عن المشركين والإعراض عن الجاهلين) . [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:23]
قال أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي(ت: 665هـ): (الضرب الثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته كآية عدة الوفاة حولا نسخت بالآية التي قبلها التي ذكر فيها {أربعة أشهر وعشرا}.وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه الآية التي في البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}، لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا عن مكانه). [المرشد الوجيز:44]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (الضرب الثاني: ما نسخ حكمه وبقي تلاوته وهو في ثلاث وستين سورة كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً} الآية [البقرة: 234] فكانت المرأة إذا مات زوجها لزمت التربص بعد انقضاء العدة حولا كاملا ونفقتها في مال الزوج ولا ميراث لها وهذا معنى قوله: {مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} الآية [البقرة: 240] فنسخ الله ذلك بقوله:
{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} الآية [البقرة: 234] وهذا الناسخ مقدم في النظم على المنسوخ.
قال القاضي أبو المعالي: وليس في القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ إلا في موضعين: هذا أحدهما، والثاني قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية [الأحزاب: 50] فإنها
ناسخة لقوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} الآية [الأحزاب: 52].
قلت: وذكر بعضهم موضعا آخر وهو قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} الآية [البقرة: 142] هي متقدمة في التلاوة ولكنها منسوخة
بقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} الآية [البقرة: 144].
وقيل: في تقديم الناسخة فائدة وهي أن تعتقد حكم المنسوخة قبل العلم بنسخها.
ويجيء موضع رابع وهو آية الحشر في قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} الآية [الحشر: 7] فإنه لم يذكر فيها شيء للغانمين ورأى الشافعي أنها منسوخة بآية الأنفال وهي قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال: 41].
واعلم أن هذا الضرب ينقسم إلى ما يحرم العمل به ولا يمتنع كقوله: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} الآية [الأنفال: 65] ثم نسخ الوجوب.
ومنه قوله: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} الآية [البقرة: 190] قيل: منسوخ بقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} الآية [البقرة: 194].
وقوله: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ} الآية [الأحقاف: 9] نسختها آيات القيامة والكتاب والحساب ). [البرهان في علوم القرآن:38-4/39]
قالَ عبدُ الرَّحمن بنُ عُمَرَ بنِ رَسْلانَ البُلقِينيُّ (ت: 824هـ): (؟؟ ولنذكر من ذلك أمثلة منها:
قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} الآية [البقرة: 234].
وهي قبلها في الترتيب.
روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} الآية [البقرة: 234]، وقد نسختها الآية الأخرى فلم نكتبها أو تدعها؟
قال: (يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه)
.

وقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} الآية [النساء: 15]، نسخها قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية [النور: 2].
روى عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في آية النساء أنها نسخها قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية [النور: 2].
- ومن ذلك قوله تعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} الآية [الأنفال: 65]، ثم نسخ ذلك قوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} إلى قوله: {الصابرين} الآية [الأنفال: 66].
والجهاد وقع النسخ فيه مرارا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا أولا بالمتاركة، فكان الجهاد ممنوعا في ابتداء الإسلام، وأمر بالصبر على أذى الكفار بقوله تعالى: {لتبلون في أموالكم وأنفسكم} إلى قوله: {وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور} الآية [آل عمران: 186].
ثم أذن الله – سبحانه وتعالى – في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفار بالقتال بقوله: {فإن قاتلوكم فاقتلوهم} الآية [البقرة: 191]، ثم أباح الله القتال ابتداء لكن في غير الأشهر الحرم بقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية [التوبة: 5].
ثم أمرهم من غير قيد بشرط ولا زمان بقوله: {واقتلوهم حيث وجدتموهم} الآية [النساء: 89].
والآيات في ذلك كثيرة، وقد ذكرنا ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته). [مواقع العلوم: 150-152]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الضرب الثاني: ما نسخ حكمه دون تلاوته وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة وهو على الحقيقة قليل جدا وإن أكثر الناس من تعداد الآيات فيه فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه.
والذي أقوله: أن الذي أورده المكثرون أقسام:
قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، وذلك مثل قوله تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون} الآية [البقرة: 3]، و{أنفقوا مما رزقناكم} الآية [ البقرة: 254]، ونحو ذلك.
قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة وليس كذلك بل هو باق.
أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة.
والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك.
وكذا قوله تعالى: {أليس الله بأحكم الحاكمين} الآية [التين: 8]، قيل: إنها مما نسخ بآية السيف وليس كذلك؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا لا يقبل هذا الكلام النسخ وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة.
وقوله في البقرة: {وقولوا للناس حسنا} الآية [البقرة: 83]، عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف.
وقد غلطه ابن الحصار: بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق فهو خبر لا نسخ فيه وقس على ذلك.
وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد، كقوله: {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا} الآية [العصر: 2-3]،
{والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا} الآية [الشعراء: 224-225]، {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} الآية [البقرة: 109]، وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية.
وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ.
ومنه قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} الآية [البقرة: 221]، قيل: أنه نسخ بقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} الآية [المائدة: 5]، وإنما هو مخصوص به.
وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن: كإبطال نكاح نساء الآباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في الثلاث وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي رجحه مكي وغيره ووجهوه: بأن ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب.
قالوا: وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية. انتهى.
نعم. النوع الأخير منه وهو رافع ما كان في أول الإسلام إدخاله أوجه من القسمين قبله ). [الإتقان في علوم القرآن: 1443-1442]
قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (النوع الثاني والستون والثالث والستون: الناسخ والمنسوخ
هذان النوعان مهمان، وللناس فيهما مصنفات جمة، وذلك على ثلاثة أقسام:
الأول: ما نسخ حكمه دون رسمه، وهو أضرب:
أحدها: ما نسخه كتاب كقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول..} الآية [البقرة: 240]، فإنه منسوخ بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} الآية [البقرة: 234].
وكقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين..} الآية [الأنفال: 65]، نسخ بقوله: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين..} الآية [الأنفال: 66].
وكقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة..} إلى قوله: {فأمسكوهن في البيوت} الآية [النساء: 15]، نسخ بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية [النور: 2] ). [التحبير في علم التفسير: 251-252]


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 3 ربيع الثاني 1435هـ/3-02-2014م, 08:01 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

محو الآيات من الصدور

قال محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ): (باب في النسخ والمحو من الصدور
وقال أبو حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن أبي موسى قال: كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منه: يأيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. أخرجه مسلم). [تاريخ الإسلام للذهبي:1/412]
قال محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ): (وقال شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري: أخبرني أبو أمامة بن سهل أن رهطا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن رجلا قام في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كانت قد وعاها فلم يقدر منها على شيء إلا (بسم الله الرحمن الرحيم) فأتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح ليسأله عن ذلك ثم جاء آخر حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضا ما جمعهم؟
فأخبر بعضهم بعضا بشأن تلك السورة، ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبرهم وسألوه عن السورة فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئا، ثم قال: نسخت البارحة؛ فنسخت من صدورهم ومن كل شيء كانت فيه.
رواه عقيل عن ابن شهاب قال فيه: وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك. نسخ هذه السورة ومحوها من صدورهم من براهين النبوة والحديث صحيح). [تاريخ الإسلام للذهبي:1/412]

قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وقال الطبراني: نا أبو سهل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد نا أبي نا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال: ((إنها مما نُسخ وأُنسي فالهوا عنها)) ). [التحبير في علم التفسير:259]



رد مع اقتباس
  #6  
قديم 4 ربيع الثاني 1435هـ/4-02-2014م, 03:36 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

الحكمة من رفع التلاوة مع بقاء الحكم
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (هنا سؤال وهو أن يقال: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟
وأجاب صاحب "الفنون"، فقال: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي).[البرهان في علوم القرآن:4/37]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وقد أورد بعضهم فيه سؤالا: وهو ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟
وأجاب صاحب "الفنون": بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طريق الوحي وأمثلة هذا الضرب كثيرة)
.
[الإتقان في علوم القرآن:1454]


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 6 ربيع الثاني 1435هـ/6-02-2014م, 08:23 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

الحكمة من رفع الحكم وبقاء التلاوة

قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (وهنا سؤال وهو أن يسأل: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟
والجواب من وجهين:

أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
وثانيهما: أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة ورفع المشقة وأما حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى فيثاب على الإيمان به وعلى نية طاعة الأمر.
الثالث: نسخهما جميعا فلا تجوز قراءته ولا العمل به كآية التحريم بعشر رضعات فنسخن بخمس قالت عائشة: (كان مما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي مما يقرأ من القرآن). رواه مسلم
وقد تكلموا في قولها وهي "مما يقرأ" فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك فمنهم من أجاب: بأن المراد: قارب الوفاة والأظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتوفي وبعض الناس يقرؤها.
وقال أبو موسى الأشعري: (نزلت ثم رفعت).
وجعل الواحدي من هذا ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: (كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر وفيه نظر).
وحكى القاضي أبو بكر في "الانتصار" عن قوم إنكار هذا القسم؛ لأن الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها.
وقال أبو بكر الرازي: نسخ الرسم والتلاوة إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} الآية [الأعلى: 18-19]، ولا يعرف اليوم منها شيء ثم لا يخلو ذلك من أن يكون في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى إذا توفي لا يكون متلوا في القرآن أو يموت وهو متلو موجود في الرسم ثم ينسيه الله ويرفعه من أذهانهم وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). [البرهان في علوم القرآن:39-44/40]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (فإن قلت: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟
فالجواب من وجهين:
أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع المشقة. [الإتقان في علوم القرآن: 4/1448]


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 6 ربيع الثاني 1435هـ/6-02-2014م, 08:25 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

الرد على من أنكر نسخ التلاوة وبقاء الحكم
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (تنبيه: حكى القاضي أبو بكر في "الانتصار" عن قوم إنكار هذا الضرب؛ لأن الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها.
وقال أبو بكر الرازي: نسخ الرسم والتلاوة إنما يكون:
بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من أوهامهم، ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته، وكتبه في المصحف فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله: {إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى} الآية [الأعلى: 18-19]، ولا يعرف اليوم منها شيء.
ثم لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا توفي لا يكون متلوا في القرآن أو يموت وهو متلو موجود بالرسم ثم ينسيه الله الناس ويرفعه من أذهانهم ، وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وقال في "البرهان" في قول عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها يعني آية الرجم ظاهره أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه فإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة؛ لأن هذا شأن المكتوب.
وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقالة الناس؛ لأن مقالة الناس لا تصلح مانعا.
وبالجملة هذه الملازمة مشكلة ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم، ومن هنا أنكر ابن ظفر في "الينبوع" عد هذا مما نسخ تلاوته، قال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن.
قال: وإنما هذا المنسأ لا النسخ، وهما مما يلتبسان والفرق بينهما أن المنسأ لفظه قد يعلم حكمه. انتهى.
وقوله: لعله كان يعتقد أنه خبر واحد مردود فقد صح أنه تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت، قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد: (سمعت رسول الله يقول: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة))، فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبها؟
فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم).
قال ابن حجر: في "شرح المنهاج" فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها.
قلت: وخطر لي في ذلك نكتة حسنة وهو أن سببه: التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقيا؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود وفيه الإشارة إلى ندب الستر.
وأخرج النسائي أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: ألا تكتبها في المصحف؟، قال: (ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان، ولقد ذكرنا ذلك، فقال عمر: أنا أكفيكم، فقال: يا رسول الله اكتب لي آية الرجم، قال: ((لا تستطيع)) ).
قوله: (اكتب لي)، أي: ائذن لي في كتابتها أو مكني من ذلك.
وأخرج ابن الضريس في "فضائل القرآن" عن يعلى بن حكيم عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس، فقال: (لا تشكّوا في الرجم فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن كعب فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت في صدري، وقلت: تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر).
قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف).
[الإتقان في علوم القرآن: 1461-1468]


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 6 ربيع الثاني 1435هـ/6-02-2014م, 08:27 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

بيان كثرة ما نسخت تلاوته

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ):
(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: (لا يقولن أحدكم: قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر منه)).
[فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثني ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مائتي آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن)). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن المبارك بن فضالة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال: قال لي أبي بن كعب: (يا زر، كأين تعد؟)، أو قال: (كأين تقرأ سورة الأحزاب؟).
قلت: اثنتين وسبعين آية، أو ثلاثا وسبعين آية.
فقال: (إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم).
قلت: وما آية الرجم؟
قال: ({إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله. والله عزيز حكيم})). [فضائل القرآن: 2/155]


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 6 ربيع الثاني 1435هـ/6-02-2014م, 08:28 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

ما أثر مما نسخت تلاوته
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن أبي أمامة بن سهل، أن خالته، قالت: (لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة})). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا هشيم، قال: سمعت الزهري، يقول: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: خطب عمر فقال: (ألا إن ناسا يقولون: ما بال الرجم، وإنما في كتاب الله الجلد؟، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا معه. والله لولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها كما أنزلت)). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا هشيم، قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، عن عمر، قال: (لقد هممت أن أكتب في ناحية المصحف: شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا)). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا عبد الغفار بن داود، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن بجالة، أن عمر بن الخطاب، مر برجل يقرأ في المصحف: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم}.
فقال عمر: (لا تفارقني حتى نأتي أبي بن كعب).
فأتيا أبي بن كعب فقال: (يا أبي، ألا تسمع كيف يقرأ هذا هذه الآية؟).
فقال أبي: (كانت فيما أسقط).
قال عمر: (فأين كنت عنها؟).
فقال: (شغلني عنها ما لم يشغلك)). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتيناه، فعلمنا مما أوحي إليه، قال: فجئته ذات يوم، فقال: ((إن الله يقول: {إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له الثاني، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب})))). [فضائل القرآن: 2/155]
قالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي موسى الأشعري، قال: (نزلت سورة نحو براءة، ثم رفعت، وحفظ منها {إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب})). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا أبو نعيم، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم، قال: (كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :{لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث. ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب})). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: (كنا نقرأ: {لو أن لابن آدم ملء واد مالا، لأحب إليه مثله. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب}).
حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يقول: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك). قال: قال ابن عباس: (فلا أدري أمن القرآن هو أم لا؟)). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي حميد، عن حميدة بنت أبي يونس، قالت: قرأ علي أبي، وهو ابن ثمانين سنة، في مصحف عائشة: {إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى}.
قالت: قبل أن يغير عثمان المصاحف.
قال: قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن هرمز وغيره مثل ذلك في مصحف عائشة). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا حجاج، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عدي بن عدي، قال: قال عمر: (كنا نقرأ:{لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم})، ثم قال لزيد بن ثابت: (أكذاك يا زيد؟).
قال: (نعم)). [فضائل القرآن: 2/155]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثنا ابن أبي مريم، عن نافع بن عمر الجمحي، قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: (ألم نجد فيما أنزل علينا أن {جاهدوا كما جاهدتم أول مرة}؟).
قال: (فإنا لا نجدها).
فقال: (أسقطت فيما أسقط من القرآن).
قال أبو عبيد: هذه الحروف التي ذكرناها في هذين البابين من الزوائد لم يروها العلماء، واحتملوها على أنها مثل الذي بين اللوحين من القرآن؛ ولأنهم كانوا يقرءون بها في الصلاة، ولم يجعلوا من جحدها كافرا، إنما تقرأ في الصلاة، ويحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحين خاصة وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من المهاجرين والأنصار، وإسقاط لما سواه ثم أطبقت عليه الأمة، فلم يختلف في شيء منه، يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهم، وتوارثه القرون بعضها عن بعض، وتتعلمه الولدان في المكتب. وكانت هذه إحدى مناقب عثمان العظام.
وقد كان بعض أهل الزيغ طعن فيه ثم تبين للناس ضلالهم في ذلك). [فضائل القرآن: 2/155]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (ومن هذا الضرب ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي موسى الأشعري: (إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني أحفظ منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها، يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة).
- وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه "الناسخ والمنسوخ" مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر، قال: ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبي بن كعب وأنه ذكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أقرأه إياهما وتسمى: سورتي الخلع والحفد).
[البرهان في علوم القرآن:4/36]
قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وقال [أبو عبيد] أيضاً: حدثنا عبد الله ابن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: (لقد اقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة)) وقال: حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي حميد عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ عليَّ أبيّ وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون في الصفوف الأول)
قالت: قبل أن يغير عثمان المصاحف.

- وقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتيناه فعلَّمنا مما أوحي إليه، قال: فجئت ذات يوم فقال: ((إن الله تعالى يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم وادياً لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان له الثاني لأحب إن يكون إليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب))).
- وقال الحاكم في "المستدرك": أخبرني عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي أنبأنا إبراهيم بن الحسين أنبأنا آدم بن أبي إلياس، نا شعبة عن عاصم عن زر عن أبي بن كعب قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن))، فقرأ: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين..} الآية [البينة: 1])))، ومن بقيتها: ((لو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأُعطيه سأل ثانياً وإن سأل ثانياً فأعطيه سأل ثالثاً، وإن سأل ثالثاً فأعطيه سأل رابعاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية، ومن يعمل خيراً فلن يكفره)).
- وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي موسى الأشعري قال: (نزلت سورة نحو (براءة) ثم رفعت وحفظ منها: (إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)).
- وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا علي بن حماد العدل نا محمد بن المغيرة اليشكري نا القاسم بن الحكم الشعراني نا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن حذيفة قال: (ما تقرؤون ربعها يعني (براءة) وإنكم تسمونا سورة التوبة وهي سورة العذاب).
- وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عيينة عن عدي بن عدي قال: قال عمر: (كنا نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم)، ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك؟ قال: نعم).
- وقال: حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي وحدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن خرمة قال: (قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا: (أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة) فإنا لا نجدها؟ فقال: أسقطت فيما أسقط من القرآن).
- وقال: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي سفيان الكلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري، قال لهم ذات يوم: (أخبِروني بآيتين من القرآن لم يكتبا في المصحف)، فلم يخبروه، وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك، فقال مسلمة: (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون. والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون).
...
وفي الصحيحين عن أنس في قصة بئر أصحاب معونة الذين قتلوا وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قاتليهم قال أنس: (ونزل فيهم قرآن قرأناه، حتى رفع: (أن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) ). [التحبير في علم التفسير: 256-259]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (
قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: (لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر).
وقال: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن).
وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش، قال: قال لي أبي بن كعب: (كأي تعد سورة الأحزاب؟)، قلت: اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين آية، قال: (إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم).
قلت: وما آية الرجم؟، قال: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم).
وقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل، أن خالته قالت: (لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: ((الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة)) ).
وقال: حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي حميد عن حميدة بنت أبي يونس، قالت: قرأ عليَّ أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة: ({إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}، وعلى الذين يصلون الصفوف الأول)، قالت: قبل أن يغير عثمان المصاحف.
وقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي، قال: (كان رسول صلى الله عليه وسلم الله إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا مما أوحي إليه.

قال: فجئت ذات يوم، فقال: ((إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب))).
- وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن أبي بن كعب، قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن))، فقرأ: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين} الآية [البينة: 1]، ومن بقيتها ((لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل ثانيا وإن سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيرا فلن يكفره))).
- وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي موسى الأشعري قال: (نزلت سورة نحو: براءة ثم رفعت وحفظ منها أن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب).
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: (كنا نقرأ سورة نشبهها المسبحات فأنسيناها غير أني حفظت منها: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة)).
وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عدي بن عدي قال: قال عمر: (كنا نقرأ: [لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم] ثم قال لزيد بن ثابت: (أكذلك)، قال: (نعم).
وقال حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي وحدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: (ألم تجد فيما أنزل علينا: (أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة) فإنا لا نجدها؟)
قال: (أسقطت فيما أسقط من القرآن)
.

وقال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي سفيان الكلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري، قال: (لهم ذات يوم أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف؟) فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال مسلمة: (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون).
وأخرج الطبراني في "الكبير" إن ابن عمر قال: (قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال: ((إنها مما نسخ فالهوا عنها))).
وفي "الصحيحين" عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قاتليهم، قال أنس: (ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا).
وفي "المستدرك" عن حذيفة قال: (ما تقرءون ربعها يعني براءة).

قال الحسين بن المنادي في كتابه "الناسخ والمنسوخ": ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر، وتسمى: سورتي الخلع والحفد).
[الإتقان في علوم القرآن: 1454-1460].


رد مع اقتباس
  #11  
قديم 11 ربيع الثاني 1435هـ/11-02-2014م, 10:33 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

إجماع الصحابة على قبول ما صنع عثمان رضي الله عنه في المصاحف وجمعه الناس على المصحف الإمام
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (حدثت عن يزيد بن زريع، عن عمران بن حدير، قال: قال أبو مجلز: ألا تعجب من حمقهم؛ كان مما عابوا على عثمان تمزيقه المصاحف، ثم قبلوا ما نسخ.
قال أبو عبيد: يقول: إنه كان مأمونا على ما أسقط، كما هو مأمون على ما نسخ.
وقال علي رضي الله عنه: (لو وليت المصاحف لصنعت فيها الذي صنع عثمان).
وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس حين فعل عثمان ما فعل، فما رأيت أحدا أنكر ذلك، يعني من المهاجرين والأنصار وأهل العلم.
وقد ذكرنا هذين الحديثين في غير هذا الموضع. والذي ألفه عثمان، هو الذي بين ظهري المسلمين اليوم، وهو الذي يحكم على من أنكر منه شيئا بما يحكم على المرتد من الاستتابة، فإن أبى فالقتل). [فضائل القرآن: 2/155]

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 11 ربيع الثاني 1435هـ/11-02-2014م, 10:33 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

الاستدلال بالآيات المنسوخ تلاوتها في التفسير
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): (فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس، فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه، وذلك كقراءة حفصة وعائشة: ({حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر})، وكقراءة ابن مسعود: ({والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم})، ومثل قراءة أبي بن كعب: ({للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فيهن...})، وكقراءة سعد: ({فإن كان له أخ أو أخت من أمه})، وكما قرأ ابن عباس: ({لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج})، وكذلك قراءة جابر: ({فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم}).
فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يرى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك، فكيف إذا روي عن كتاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل. على أنها من العلم الذي لا تعرف العامة فضله، إنما يعرف ذلك العلماء.
وكذلك يعتبر بها وجه القراءة، كقراءة من قرأ يقص الحق فلما وجدتها في قراءة عبد الله: ({يقضي بالحق})، علمت أنت أنما هي: يقضي الحق، فقرأتها أنت على ما في المصحف، واعتبرت صحتها بتلك القراءة، وكذلك قراءة من قرأ: {أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم }، لما وجدتها في قراءة أبي: ({تنبئهم})، علمت أن وجه القراءة: تكلمهم، في أشياء من هذه كثيرة لو تدبرت وجد فيها علم واسع لمن فهمه). [فضائل القرآن: 2/155]

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 11 ربيع الثاني 1435هـ/11-02-2014م, 10:34 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي


تقسيم مكّي بن أبي طالب لأقسام النسخ في القرآن الكريم

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :
(
باب بيان أقسام المنسوخ
المنسوخ من القرآن ينقسم إلى ستة أقسام:
الأول: ما رفع الله –جل ذكره- رسمه من كتابه بغير بدلٍ منه، وبقي حفظه في الصدور، (ومنع) الإجماع على ما في المصحف من تلاوته على أنه قرآن، وبقي حكمه) مجمعًا عليه، نحو آية الرّجم التي تقدّم ذكرها.
الثاني: ما رفع الله حكمه من الآي بحكم آيةٍ أخرى، (وكلاهما ثابتٌ في المصحف) المجمع عليه متلوّ، وهذا هو الأكثر في المنسوخ، ولا يكون في الأخبار على ما قدّمنا، وقد مضى تمثيله في آية (الزواني) المنسوخة بالجلد (المجمع عليه) في سورة النور، كلاهما باقٍ متلوّ كلّه.
الثالث: ما فرض العمل به لعلّةٍ، ثمّ زال العمل به لزوال تلك العلّة، وبقي متلوًّا ثابتًا في المصحف، نحو قوله: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم
إلى الكفار} -الآية- وقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} وقوله: {فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا}.
أمروا بذلك كلّه وفرض عليهم لسبب المهادنة التي كانت بين النبي –عليه السلام- وبين قريش في سنة ستٍ في غزاة الحديبية، إذ صدّوه عن البيت، فلما ذهبت المهادنة وزال وقتها سقط العمل بذلك كله، وبقي اللفظ متلوًّا ثابتًا) في المصحف.
الرابع: ما رفع الله رسمه وحكمه وزال حفظه من القلوب.
وهذا النوع إنما (يؤخذ بأخبار الآحاد) وذلك نحو ما روى عاصم بن بهدلة المقري –وكان ثقة مأمونًا- عن زرٍّ أنه قال: قال لي أبيّ: يا زرّ إن كانت سورة الأحزاب لتعدل سورة البقرة.
ومنه ما روي عن أبي موسى الأشعريّ أنه قال: نزلت سورةٌ نحو سورة براءة، ثم رفعت، وذكر أنه حفظ منها شيءٌ أضربت أنا عن ذكره لأن القرآن لا يؤخذ بالأخبار.
وقد ذكر من نحو هذا أشياء كثيرةٌ اخترت أنا الإضراب عن نصّها إشفاقًا والله أعلم بذلك كلّه.
الخامس: ما رفع الله –جل ذكره- رسمه من كتابه فلا يتلى، وأزال حكمه، ولم يرفع حفظه من القلوب، ومنع الإجماع من تلاوته على أنه قرآن.
وهذا أيضًا إنما يؤخذ من طريق الأخبار نحو ما ذكرنا من حديث عائشة –رضي الله عنها- في العشر الرضعات والخمس، فالأمة مجمعة على أن حكم العشر غير لازم، ولا معمول به عند أحد.
وإنما وقع الاختلاف في التحريم برضعةٍ على نصّ القرآن في قوله: {وأخواتكم من الرضاعة} أو بخمس رضعاتٍ على قول عائشة أنها نسخت العشر –وكانت مما يتلى –وقد ذكرنا هذا.
السادس: ما حصل من مفهوم الخطاب فنسخ بقرآن متلو وبقي المفهوم ذلك منه متلوًا نحو قوله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}، فهم من هذا الخطاب أن السكر في غير قرب الصلاة جائز فنسخ ذلك المفهوم قوله: {فاجتنبوه} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون} فحرم الخمر والسّكر: مثل الخمر، وبقي المفهوم ذلك منه متلوًّا قد نسخ أيضًا بما نسخ ما فهم منه، فيكون فيه نسخان: نسخ حكمٍ ظاهرٍ متلوّ ونسخ حكم ما فهم من متلوه وبقي من المنسوخ قسم سابع وهو نسخ السّنّة بالقرآن المتلوّ.
السابع: نحو ما نسخ الله من فعل النبيّ وأصحابه مما كانوا عليه من الكلام في الصلاة، فنسخه الله بقوله: {وقوموا لله قانتين}.
ونحو استغفاره - صلى الله عليه وسلم- لعمه أبي طالب، فنسخه الله بقوله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين}. وهو كثير:
وقد يدخل في هذا نسخ القبلة نحو بيت المقدس- على قول من قال-: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى إليها باجتهاده لا بنص من الله.
فأما من قال: إنه - صلى الله عليه وسلم- صلّى إليها بأمرٍ من الله له بدليل قوله: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها}. فليس من هذا الفصل. وهو من الفصل الثاني لأن (الناسخ والمنسوخ) متلوّان باقيان. ). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:67- 71]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة