العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 3 ذو القعدة 1433هـ/18-09-2012م, 12:51 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي مقدمات

عدد الآيات المنسوخة في سورة الأحزاب
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (سورة الأحزاب: مدنية، وفيها من المنسوخ آيتان
أولاهما: قوله تعالى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله..}...
الآية الثانية: قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل..}). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 51]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (سورة الأحزاب
- حدّثنا يموت بإسناده عن ابن عبّاسٍ، قال: «وسورة الأحزاب نزلت بالمدينة فهي مدنيّةٌ»
باب ذكر الآية الأولى منها قال اللّه جلّ وعزّ {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدّين ومواليكم}...
باب ذكر الآية الثانية
قال جلّ وعزّ: {لا يحلّ لك النّساء من بعد ولا أن تبدّل بهنّ من أزواجٍ ولو أعجبك حسنهنّ إلّا ما ملكت يمينك}).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/582-593]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (سورة الأحزاب
نزلت بالمدينة إلّا آيتين وهما قوله تعالى {يا أيّها النّبيّ إنّا أرسلناك} إلى قوله {ولا تطع} وفيها من المنسوخ آيتان

الآية الأولى {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم}...
الآية الثّانية قوله تعالى {لا يحلّ لك النساء من بعد}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 144]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة الأحزاب (مدينة)
قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} الآية.
هذا ناسخٌ لما كانوا عليه من التبني والتوارث...

قوله تعالى: {فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلاً}...
قوله تعالى: {لا يحلّ لك النّساء من بعد}...
قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النّبيّ إلاّ أن يؤذن لكم إلى طعامٍ}، إلى قوله: {وقلوبهنّ})
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 383-388]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (باب: ذكر ما ادّعي عليه النّسخ في سورة الأحزاب
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم}...
ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ}...
ذكر الآية الثّالثة: قوله تعالى: {لا يحلّ لك النّساء من بعد})[نواسخ القرآن: 428-433]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة الأحزاب
الأولى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم}...
الثانية: {فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ}...
الثالثة: {لا يحلّ لك النّساء من بعد})[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:47-48]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة الأحزاب: ليس فيها نسخ، وقالوا: نسخ قوله عز وجل: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم} الآية [الأحزاب: 48] بآية السيف، وليس كذلك، وقد تقدم القول في مثله.
وقوله عز وجل: {لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك}).[جمال القراء: 1/349-350]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 4 ذو القعدة 1433هـ/19-09-2012م, 03:01 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (أولاهما: قوله تعالى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله...} الآية [48 / الأحزاب / 33] نسخت بآية السيف). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 51]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الأولى {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم} الآية نسختها آية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 144]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم}.
قال المفسّرون، معناه: لا تجازهم عليه وتوكّل على اللّه في كفاية شرّهم قالوا ونسخت بآية السّيف.).[نواسخ القرآن: 428-433]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الأولى: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم} زعم جماعة نسخها بآية السيف). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:47-48]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة الأحزاب: ليس فيها نسخ، وقالوا: نسخ قوله عز وجل: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم} الآية[الأحزاب: 48] بآية السيف، وليس كذلك، وقد تقدم القول في مثله).[جمال القراء: 1/349-350]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 ذو القعدة 1433هـ/19-09-2012م, 04:06 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله (5)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ):
(
باب ذكر الآية الأولى منها قال اللّه جلّ وعزّ {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدّين ومواليكم} [الأحزاب: 5]
فكان هذا ناسخًا لما كانوا عليه من التّبنّي وكان رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قد تبنّى زيد بن حارثة فنسخ التّبنّي وأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف فإن لم يكن له أبٌ معروفٌ نسبه إلى ولائه المعروف فإن لم يكن له ولاءٌ معروفٌ قال يا أخي يعني في الدّين قال اللّه جلّ وعزّ {إنّما المؤمنون إخوةٌ} [الحجرات: 10] وهذا من نسخ السّنّة بالقرآن
كما حدّثنا عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا الحسن بن محمّدٍ، قال: حدّثنا حجّاج بن محمّدٍ، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرنا موسى بن عقبة، أنّ سالم بن عبد اللّه، حدّثه، عن عبد اللّه بن عمر، عن زيد بن حارثة، قال: ما كنّا ندعوه إلّا زيد بن محمّدٍ حتّى نزلت {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5]
قال أبو جعفرٍ: وقد ذكرنا {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين} [الأحزاب: 6] وكذا {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ} [الأحزاب: 49] ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/582-593]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} الآية.
هذا ناسخٌ لما كانوا عليه من التبني والتوارث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، فنسخ ذلك بهذه الآية، وبقوله: {وأولو الأرحام} [الأنفال: 75]، وبالمواريث، وهذا من نسخ القرآن للسنّة قلت: وكان يجب أن لا يدخل هذا في الناسخ والمنسوخ؛ لأنه لم ينسخ قرآنًا). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 383-388]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 4 ذو القعدة 1433هـ/19-09-2012م, 04:08 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى: {فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلاً (49)}

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلاً}:
يحتمل أن تكون المطلّقة في هذه الآية التي قد سمّى لها صداقًا فيكون هذا منسوخًا بقوله: {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237]. أوجب الله للمطلقة قبل الدخول بها - التي كان فرض لها - نصف ما فرض لها، فنسخ الإمتاع.
وقيل: هو ندبٌ وليس بفرض، فهو محكم غير منسوخ - على هذا القول -.
ويحتمل أن تكون هي التي لم يسمّ لها كالتي في البقرة في قوله: {أو تفرضوا لهنّ فريضةً} فتكون كالتي في البقرة على الندب أو على النسخ.
وكذلك القول في قوله: {فتعالين أمتّعكنّ وأسرّحكنّ سراحًا جميلاً} إلا أنها في من سمّي لها فتكون منسوخةً لقوله: {فنصف ما فرضتم} لأن النساء اللواتي خيّرهنّ النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهنّ من لم يسمّ لها صداق.
والأحسن أن يكون على الإحسان والتّفضّل عليهن لا على الفرض والحتم، خيّرهنّ بين أن يبقين معه وبين أن يحسن إليهنّ ويسرّحهنّ
فاخترن البقاء. والدليل على أنه ليس بفرض أنه غير محدودٍ ولا معلومٍ قدره، وليس المفروضات كذلك، ألا ترى إلى قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} [النساء: 8]، فأمر بإعطائهم من التركة، فلما لم يكن ذلك شيئًا محدودًا ولا معلومًا، علم أنه ندبٌ وحضٌّ لا فرض. وعليه كلّ الناس. وقد بيّنا هذا بأشبع من هذا الشرح في سورة البقرة). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 383-388]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ}.
اختلف العلماء لمن هذه المتعة، فقال الأكثرون: هي لمن لم (يسمّ) لها مهرًا لقوله تعالى في البقرة: {أو تفرضوا لهنّ فريضةً} وهل هي مستحبّةٌ أو واجبةٌ للعلماء فيها قولان:
أحدهما: أنّها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرًا إذا طلّقها قبل الدّخول وعلى هذا الآية محكمةٌ، وقال قومٌ المتعة واجبةٌ لكلّ مطلّقةٍ بهذه الآية ثمّ نسخت بقوله: {فنصف ما فرضتم}.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل، قال: بنا أبي، قال: بنا (محمد بن سواء).
قال: بنا سعيدٌ عن قتادة عن الحسن، وأبي العالية، في هذه الآية: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ
طلّقتموهنّ} قالا: ليست بمنسوخةٍ لها نصف الصّداق، ولها المتاع.
قال أحمد: وبنا عبد الوهّاب عن سعيدٍ عن قتادة عن ابن المسيّب، قال: هي منسوخةٌ نسختها الآية الّتي في البقرة: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} فصار لها نصف الصّداق ولا متاع لها. قال سعيدٌ: وكان قتادة يأخذ بهذا.
قال أحمد: وبنا حسينٌ عن شيبان عن قتادة {إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ} الآية قال: قال سعيد بن المسيّب ثمّ نسخ هذا الحرف المتعة {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم}.).[نواسخ القرآن: 428-433]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثانية: {فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ} إن هذا لمن لم يسم لها مهرا لقوله {أو تفرضوا لهنّ فريضةً} وهل هذه المتعة مستحبة أو
واجبة قول الأكثر أنها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول فعلى هذا الآية محكمةٌ وقال قومٌ المتعة واجبةٌ لكل مطلقة ثم نسخت بقوله {فنصف ما فرضتم} ). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:47-48]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 4 ذو القعدة 1433هـ/19-09-2012م, 04:21 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن (52)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(الآية الثانية: قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل...} الآية [52 / الأحزاب / 33] نسخها الله تعالى بآية قبلها في النظم وهي قوله تعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك...} الآية [50 /
الأحزاب / 33] ).
[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 51]

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية الثّانية
قال جلّ وعزّ: {لا يحلّ لك النّساء من بعد ولا أن تبدّل بهنّ من أزواجٍ ولو أعجبك حسنهنّ إلّا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52]
للعلماء في هذه الآية ثمانية أقوالٍ
منهم من قال: هي منسوخةٌ بالسّنّة ومنهم من قال: هي منسوخةٌ بآيةٍ أخرى وكان اللّه عزّ وجلّ قد حظر عليه التّزوّج بعد من كان عنده ثمّ أطلقه له وأباحه بقوله تعالى {ترجي من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51]
ومن العلماء من قال الآية محكمةٌ ولم يكن له صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوّج سوى من كان عنده ثوابًا من اللّه تعالى لهنّ حين اخترن اللّه ورسوله والدّار الآخرة ومنهم من قال: هي محكمةٌ ولكن لمّا حظر عليهنّ أن يتزوّجن بعد موته حظر عليه أن يتزوّج غيرهنّ
ومنهم من قال المعنى لا يحلّ لك النّساء من بعد هذه الصّفة يعني {إنّا أحللنا لك أزواجك اللّاتي آتيت أجورهنّ} [الأحزاب: 50] الآية
ومنهم من قال: لا يحلّ لك النّساء بعد المسلمات ولا تتزوّج يهوديّةً ولا
نصرانيّةٍ ومنهم من قال: لا تبدّل واحدةً من أزواجك بيهوديّةٍ ولا نصرانيّةٍ
والقول الثّامن: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا قال اللّه تعالى {ما كان على النّبيّ من حرجٍ فيما فرض اللّه له سنّة اللّه في الّذين خلوا من قبل} [الأحزاب: 38] كان له أن يتزوّج من النّساء من شاء بغير عددٍ محظورٍ كما كان للأنبياء قبله صلّى اللّه عليه وعليهم
فالقول الأوّل إنّ الآية منسوخةٌ بالسّنّة يدلّ عليه حديث عائشة رضي اللّه عنها
كما قرئ على عليّ بن سعيد بن بشيرٍ، عن أبي كريبٍ، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن عمرٍو، عن عطاءٍ، عن عائشة، قالت: ((ما مات رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم حتّى أحلّ له النّساء))
فدلّ هذا الحديث على أنّ عائشة قد كان عندها أنّه حظر عليه صلّى الله عليه وسلّم التّزوّج ثمّ أطلق له وأبيح وكان هذا على قول من أجاز أن ينسخ القرآن بالسّنّة
والقول الثّاني: عن جماعةٍ من جلّة الصّحابة والتّابعين
كما حدّثنا أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال: حدّثنا جعفر بن سليمان، قال: حدّثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدّثنا عمر بن أبي بكرٍ الموصليّ، قال حدّثني المغيرة بن عبد الرّحمن، عن أبي النّضر، مولى عمر بن عبيد اللّه عن عبد اللّه بن وهب بن زمعة، عن أمّ سلمة، قالت: " لم يمت رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم حتّى أحلّ اللّه له أن يتزوّج من النّساء من شاء إلّا ذات محرمٍ وذلك قول اللّه عزّ وجلّ {ترجي من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] "
وهذا واللّه تعالى أعلم أولى ما قيل في الآية وهو وقول عائشة واحدٌ في النّسخ
وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحلّ له ذلك بالقرآن وهو مع هذا قول عليّ بن أبي طالبٍ عليه السّلام، وابن عبّاسٍ، وعليّ بن الحسين، والضّحّاك
وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيّين فقال محالٌ أن تنسخ هذه الآية يعني {ترجي من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] {لا يحلّ لك النّساء من بعد} [الأحزاب: 52] وهي قبلها في المصحف الّذي أجمع المسلمون عليه وقوّى قول من قال نسخت بالسّنّة لأنّه مذهب بعض الكوفيّين
قال أبو جعفرٍ: وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالطٌ لأنّ القرآن بمنزلة سورةٍ واحدةٍ كما صحّ عن ابن عبّاسٍ
«أنزل القرآن جملةً واحدةً إلى السّماء الدّنيا في شهر رمضان»
ويبيّن لك أنّ اعتراض هذا لا يلزم قوله عزّ وجلّ {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا وصيّةً لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراجٍ} [البقرة: 240] منسوخةٌ على قول أهل التّأويل لا نعلم بينهم خلافًا بالآية الّتي قبلها {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا} [البقرة: 234]
والقول الثّالث: إنّ المعنى أنّه صلّى الله عليه وسلّم حظر عليه أن يتزوّج على نسائه لأنّهنّ اخترن اللّه جلّ وعزّ ورسوله صلّى الله عليه وسلّم والدّار الآخرة فعوّضن هذا قول الحسن، وابن سيرين، وأبي بكر بن عبد الرّحمن
بن الحارث بن هشامٍ وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثمّ نسخ فإن قال كيف يجوز أن ينسخ ما كان ثوابًا قيل يجوز أن ينسخ ما كان ثوابًا بما هو أعظم منه في الثّواب فيكون هذا نسخٌ وعوضٌ منه أنّهنّ أزواجه في الجنّة فهذا أعظم خطرًا وأجلّ مقدارًا كما قال حذيفة لامرأته:
«لا تزوّجي بعدي فإنّ آخر أزواج المرأة زوجها في الجنّة» ولذلك حظر على نساء النّبيّ أن يتزوّجن بعده
والقول الرّابع أنّه لمّا حرّم عليهنّ أن يتزوّجن بعده حرّم عليه أن يتزوّج غيرهنّ قول أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ
والقول الخامس: إنّ المعنى لا يحلّ لك النّساء من بعد هذه الصّفة قول أبي رزينٍ وهو يروى عن
أبيّ بن كعبٍ وهو اختيار محمّد بن جريرٍ
والقول السّادس: إنّ المعنى لا يحلّ لك النّساء من بعد المسلمات قول مجاهدٍ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة
قال مجاهدٌ: «لئلّا تكون كافرةٌ أمًّا للمؤمنين. هذا القول يبعد لأنّه يقدّره من بعد المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكرٌ»
والقول السّابع: إنّه حرّم عليه أن يبدّل بعض نسائه بيهوديّةٍ أو نصرانيّةٍ أبعد من ذلك لأنّ نصّ القرآن {ولا أن تبدّل بهنّ من أزواجٍ} [الأحزاب: 52] وليس في القرآن ولا أن تبادل
وحكى ابن زيدٍ عن العرب، أنّها كانت تبادل بأزواجها يقول أحدهم خذ
زوجتي وأعطني زوجتك وهذا غير معروفٍ عند النّاقلين لأفعال العرب
والقول الثّامن: إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان له حلالٌ أن يتزوّج من شاء من النّساء ثمّ نسخ ذلك قول محمّد بن كعبٍ القرظيّ قال:
وكذا كانت الأنبياء قبله عليه السّلام، تزوّج سليمان عليه السّلام سبعمائة امرأةٍ حرّةٍ وكان له ثلاثمائة مملوكةٍ فذلك ألفٌ وكان لداود عليه السّلام مائة امرأةٍ منهنّ أمّ سليمان امرأة أورياء بن حنانٍ
وقال عمر مولى غفرة: " لمّا قالت اليهود ما لمحمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم شغلٌ إلّا التّزوّج فحسدوه على ذلك فأنزل اللّه جلّ وعزّ {أم يحسدون النّاس على ما آتاهم اللّه من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم
ملكًا عظيمًا} [النساء: 54] كان لسليمان عليه السّلام ألف امرأةٍ منها سبعمائة حرّةٍ وكان لداود عليه السّلام مائة امرأةٍ ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/582-593]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّانية قوله تعالى {لا يحلّ لك النساء من بعد} وهي من أعاجيب القرآن المنسوخ نسخها الله بآية قبلها في النّظم وهي قوله تعالى {يا أيّها النّبيّ إنّا أحللنا لك أزواجك} الآية). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 144]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {لا يحلّ لك النّساء من بعد} الآية.
قيل : إنها منسوخة بالسنّة، أطلق الله للنّبيّ بالوحي إليه، أن يتزوّج من شاء بعد نزول هذه الآية.
قال زيد بن أسلم: تزوّج النبيّ ميمونة ومليكة بنت كعب، وصفيّة بنت حييّ وجويريّة بنت الحارث بعدما نزلت هذه الآية.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات النبي عليه السلام حتى أحلّ الله له النّساء.
وقيل: هي منسوخةٌ بالقرآن بقوله: {ترجي من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51]، وهو مرويٌّ عن علي عليه السلام وابن عباس، - وهو قول الضحاك -.
فيكون هذا - على هذا القول - ممّا نسخ فيه الأوّل الآخر في التلاوة في سورةٍ واحدةٍ كنسخ الحول في العدّة بأربعة أشهرٍ وعشرًا، وهو قبله في التلاوة وفي سورة واحدة وهو نذرٌ قليل في القرآن.
وقد قال الحسن وابن سيرين: الآية محكمةٌ، وقد حرّم الله على نبيّه عليه السلام أن يتزوّج على نسائه لأنّهنّ اخترن الله ورسوله والدّار الآخرة فخورين في الدنيا بهذا. وهذا قولٌ حسنٌ وهو ظاهر النّصّ المقطوع على غيبه وما روى عن الأخبار لا يقطع على غيبه، لأنه ليس بإخبار تواتر، وإذا كان كذلك، فلا يزيل ما يقطع على غيبه ما لا يقطع على غيبه، وقد مضى نحو هذا.
وقد قال أبو أمامة بن سهل: لما حرّم الله عليهنّ أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج عليهنّ.
وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئًا. فالآية محكمةٌ أيضًا على هذين القولين، وكذلك قال قتادة، قال: لما اخترن الله ورسوله والدّار الآخرة، قصره الله عليهنّ، وقصرهنّ عليه، فقال: {لا يحلّ لك النّساء من بعد}، أي من بعد التسع اللواتي مات عنهنّ.
وقد قال أبيّ بن كعب: إن معنى {ولا أن تبدّل بهنّ من أزواج}: ليس لك أن تطلّقهنّ بعد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لك أن تتزوّج عليهنّ من شئت.
وقيل: من بعد هذه الصفة. وقيل من بعد هذه التسمية التي قدمت.
وقيل من بعد هذا السبب المتقدم الذكر.
وقال مجاهد وابن جبير: إنما حرّم الله عليه نكاح الكوافر من أهل الكتاب، ومعنى "من بعد"، أي: من بعد المسلمات لئلا تكون كافرةٌ أمًّا للمؤمنين.
وقيل: إن الآية ناسخةٌ لما أبيح للنبيّ صلى الله عليه وسلم من تزويجه من شاء من النساء بقوله: {ترجي من تشاء منهنّ وتؤوي} [الأحزاب: 51] الآية، ولقوله: {إنّا أحللنا لك أزواجك} [الأحزاب: 50] وهو قول محمد بن كعب القرظي). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 383-388]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّالثة: قوله تعالى: {لا يحلّ لك النّساء من بعد}.
اختلف المفسّرون فيها على قولين:
أحدهما: أنّها منسوخةٌ بقوله: {إنّا أحللنا لك أزواجك} وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وابن عبّاسٍ وعائشة وأمّ سلمة وعليّ بن الحسين والضّحّاك.
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين قال: أبنا البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل قال أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال:
بنا عمران بن محمّدٍ الأنصاريّ، قال: بنا أبو عاصم قال: ابنا بن جريجٍ عن عطاءٍ عن عائشة قالت: "ما مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حتّى أحلّ
(له) أن ينكح ما شاء" قال أبو سلمان الدّمشقيّ: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.
والقول الثّاني: أنّها محكمةٌ، ثمّ فيها قولان:
أحدهما: إنّ اللّه تعالى (أثاب) نساءه حين اخترنه بأن قصره، عليهنّ فلم يحلّ له غيرهنّ، ولم ينسخ هذا.
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال. أبنا أحمد بن الحسين، قال: أبنا البرمكيّ، قال. بنا محمّد بن إسماعيل بن العبّاس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ذكر محمّد بن مصفّى أنّ يوسف بن السّفر حدّثهم عن الأوزاعيّ، عن عثمان بن عطاءٍ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {لا يحلّ لك النّساء من بعد} قال: حبسه اللّه عليهنّ كما حبسهنّ عليه.
قال أبو بكرٍ: وبنا إسحاق بن إبراهيم، قال: بنا حجاج، قال: بنا (حمّادٌ) عن عليّ بن زيدٍ عن الحسن، {لا يحلّ لك النّساء من بعد} قال: قصره اللّه على نسائه (التّسع) اللاتي مات عنهنّ، وهذا قول ابن سيرين وأبي أمامة (بن سهلٍ) وأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث والسّدّيّ.
والثّاني: أنّ المراد بالنّساء هاهنا، الكافرات ولم يجز له أن يتزوّج بكافرةٍ قاله: مجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، وجابر بن زيدٍ).[نواسخ القرآن: 428-433]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثالثة: {لا يحلّ لك النّساء من بعد} قيل: نسخت بقوله {إنّا أحللنا لك أزواجك} وقيل محكمة ثم فيها قولان:
أحدهما إن الله أثاب نساء من اخترنه بأن قصره عليهنّ فلم يحلّ له غيرهن ولم ينسخ هذا.
والثاني أن المراد بالنساء ها هنا الكافرات قاله مجاهد).
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:47-48]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ):
(وقوله عز وجل:
{لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} الآية [الأحزاب: 52] زعم القوم أنه منسوخ واختلفوا في ناسخه: فقال قوم: نسخت بالسنة، رووا عن عائشة وأم سلمة: (ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء) وأخبار الآحاد لا تنسخ القرآن؛ لأن القرآن العزيز مقطوع به، وخبر الواحد ليس كذلك، فكيف يزال ما قطع به بما (له)[1] يقطع به.
وقد بينت أنه لا تعارض، فلا ينسخ المتقدم المتأخر، ولا المتأخر المتقدم.

وقد قال الحسن وابن سيرين: إنها محكمة، وحرم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله فجوزين في الدنيا بهذا، وهو قول حسن، وهو الذي يشهد به القرآن، وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قد روي عنه أنها منسوخة بما تقدم، فقد روي عنه أنها محكمة، وقال: نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا، وكذلك قال قتادة: لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره الله عليهن وقصرهن عليه، فقال عز وجل:
{لا تحل لك النساء من بعد} أي: من بعد التسع اللواتي مات عنهن، وقال أبي بن كعب: ({ولا أن تبدل بهن من أزواج}معناه: ليس لك أن تطلقهن بعد أن اخترن الله ورسوله).
وقيل: الناسخ قوله عز وجل: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} الآية [الأحزاب: 50] قالوا: وهي من الأعاجيب، نسخها بآية قبلها في النظم، وقيل: نسخت بقوله عز وجل قبلها: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء} الآية [الاحزاب: 51] وهذا القول إنما يقوله من قاله ظنا، ألا ترى اختلاف القولين في الناسخ ما هو، وإنما حملهم على ذلك ما ظنوه من التعارض ولا تعارض؛ لأن قوله عز وجل: {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} الآية [الأحزاب: 50] لا يعارض قوله سبحانه: {لا يحل لك النساء من بعد} ولا قوله عز وجل: {ترجي من تشاء منهن}؛ لأن قوله عز وجل: {إنا أحللنا لك} وقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن} نزل في نسائه اللاتي كن في عصمته، فكيف يكون ذلك ناسخا لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} وهذا في هذا الطرف كقول من قال في الطرف الآخر: بل {لا يحل لك النساء من بعد} ناسخ لما تقدم في الآيتين.
وقيل: معنى {من بعد} أي من بعد هذه القصة والسبب المتقدم الذكر.
وقال مجاهد وابن جبير: إنما حرم عليه نكاح الكتابيات؛ لأنهن كوافر لئلا يكن أمهات للمؤمنين، ومعنى {من بعد} أي من بعد المسلمات، أي من بعد نكاحهن).[جمال القراء: 1/349-350]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



[1] لعل الصواب: لم.


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 4 ذو القعدة 1433هـ/19-09-2012م, 04:24 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النّبيّ إلاّ أن يؤذن لكم إلى طعامٍ (53)}

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :
(
قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النّبيّ إلاّ أن يؤذن لكم إلى طعامٍ}، إلى قوله: {وقلوبهنّ}:

هذا ناسخ لما كانوا عليه برهةً من الزمان، كانوا يدخلون مع رسول الله على أزواجه ويجلسون معه وهنّ غير محتجبات، فنسخ الله ذلك من فعلهم بهذا النص). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 383-388]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 4 ذو القعدة 1433هـ/19-09-2012م, 04:26 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

حديث عائشة رضي الله عنها

قالَ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ (ت: 538هـ):
(ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أراد أبيّ رضي الله عنه أنّ ذلك من جملة ما نسخ من القرآن. وأمّا ما يحكى: أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة رضي الله عنها فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض). [الكشاف: 5/41]
- قالَ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الزَّيلعيُّ (ت: 762هـ): (قوله: وأما ما يحكى أن تلك الزّيارة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الدّاجن فمن تأليفات الملاحدة والرّوافض.
قلت: رواه الدّارقطنيّ في "سننه" في كتاب الرّضاع من حديث محمّد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمره عن عائشة وعن عبد الرّحمن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: (لقد نزلت آية الرّجم والرضاعة وكانتا في صحيفة تحت سريري فلمّا مات النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها) انتهى.
وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في سنده.
ورواه البيهقيّ في "المعرفة في الرّضاع" من طريق الدّارقطنيّ بسنده المتقدّم ومتنه.
وكذلك رواه البزّار في "مسنده" وسكت والطّبرانيّ في "معجمه الوسط" في ترجمة محمود الواسطيّ.
وروى إبراهيم الحربيّ في كتاب "غريب الحديث" ثنا هارون بن عبد الله ثنا عبد الصّمد ثنا أبي قال: سمعت حسينًا عن ابن أبي بردة أن الرّجم أنزل في سورة الأحزاب وكان مكتوبًا في خوصة في بيت عائشة فأكلتها شاتها. انتهى). [الإسعاف: 3/94-95]
- قالَ أَحْمَدُ بنُ علِيٍّ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ (ت:852هـ): (قوله: وأما ما يحكى أن تلك الزّيارة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الدّاجن فمن تأليفات الملاحدة والرّوافض.
قلت: بل راويها ثقة غير متهم، قال إبراهيم الحربي في "الغريب": حدثنا هارون بن عبد الله بن الرجم (أنزل في سورة الأحزاب مكتوبا في خوصة في بيت عائشة. فأكلتها شاتها) وروى أبو يعلى والدارقطني والبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في "المعرفة"، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة انتهى.
وكأن المصنف فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدعيه الراوفض: أن القرآن ذهب منه أشياء. وليس ذلك بلازم، بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وأكل الدواجن لها وقع بعد النسخ). [الكافي الشاف: 132]

قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ): (وأخرج أبو عبيدٍ في "الفضائل" وابن الأنباريّ، وابن مردويه عن عائشة، قالت: (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مائتي آيةٍ، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدّر منها إلّا على ما هو الآن)). [فتح القدير: 4/341]

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ):
(وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب: (كم تعدون سورة الأحزاب؟) قلت: اثنتين أو ثلاثا وسبعين قال: (إن كانت لتقارب سورة البقرة وان كان فيها لآية الرجم)). [الدر المنثور: 11/716]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس قال: (أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس لا تجزعن من آية الرجم فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد وآية ذلك أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قد رجم وان أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهاوابنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم)). [الدر المنثور: 11/715]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج مالك والبخاري ومسلم، وَابن ضريس عن ابن عباس أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد أيها الناس أن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله)). [الدر المنثور: 11/715-716]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ):
(وأخرج أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: (إلا وان ناس يقولون: ما بال الرجم، وفي كتاب الله الجلد وقد رجم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون، ويتكلم متكلمون: أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت)). [الدر المنثور: 11/716]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ): (وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال:
(قال لي عمر بن الخطّاب:كم تعدّون سورة الأحزاب؟قلت: ثنتين أو ثلاثًا وسبعين قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة، وإن كان فيها لآية الرّجم)). [فتح القدير: 4/341]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن الضريس عن عمر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الرجم: اكتمها يا رسول الله قال:((لا أستطيع ذلك)))). [الدر المنثور: 11/717]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن سعد عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وأن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فلولا أن يقول الناس: أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف لقد قرأناها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته). قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن). [الدر المنثور: 11/717]


حديث أبي بن كعب رضي الله عنه
قالَ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ (ت: 538هـ):
(عن زرّ قال: (قال لي أبيّ بن كعب رضي الله عنه: كم تعدّون سورة الأحزاب
قلت: ثلاثا وسبعين آية.
قال: فوالذي يحلف به أبيّ بن كعب، إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول)). [الكشاف: 5/41]
- قالَ أَحْمَدُ بنُ علِيٍّ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ (ت:852هـ): (حديث: زرّ بن حبيش قال: (قال لي أبيّ بن كعب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ فقلت: ثلاثا وسبعين آية) الحديث.
النسائي وابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط وابن مرديه كلهم من هذا الوجه). [الكافي الشاف: 132]
- قالَ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الزَّيلعيُّ (ت: 762هـ): (الحديث الأول
عن زر قال: (قال لي أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب؟
قلت: ثلاثًا وسبعين آية.
قال: فو الّذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول ولقد قرأنا منها آية الرّجم «الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة نكالا من الله والله عزيز حكيم).
قلت: رواه النّسائيّ في "سننه" في كتاب الرّجم من حديث منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: (قال أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب؟
قلنا: ثلاثًا وسبعين آية.
قال: فو الّذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول ولقد كان فيها آية الرّجم الشّيخ والشّيخة) ... إلى آخره.
ورواه ابن حبان في صحيحه في النّوع الحادي والمائة.
ورواه الحاكم في "المستدرك" في الحدود عن حمّاد بن زيد عن عاصم به وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وبسند الحاكم رواه أحمد في "مسنده".
ورواه الطّبرانيّ في معجمه "الوسط" ثنا زيد بن أبي أنيسة عن عاصم به.
ورواه عبد الرّزّاق في "مصنفه" في الحدود أنا سفيان الثّوريّ عن عاصم به وزاد قال الثّوريّ: (بلغنا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم كانوا يقرءون القرآن أجيبوا يوم مسيلمة فذهب حروف من القرآن) انتهى.
ورواه أبو داود الطّيالسيّ في "مسنده" ثنا ابن فضالة عن عاصم به.
ومن طريق الطّيالسيّ رواه البيهقيّ في كتاب "المدخل" فرفعت فيما رفعت.
ومن طريق الطّبرانيّ رواه ابن مردويه في "تفسيره"). [الإسعاف: 3/93-94]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ): (قال عبد اللّه بن الإمام أحمد: حدّثنا خلف بن هشامٍ، حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن عاصم بن بهدلة، عن زرّ قال: (قال لي أبي بن كعبٍ: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدّها؟ قال: قلت: ثلاثًا وسبعين آيةً: فقال: قط! لقد رأيتها وإنّها لتعادل "سورة البقرة"، ولقد قرأنا فيها: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة، نكالًا من اللّه، واللّه عليمٌ حكيمٌ)).
ورواه النّسائيّ من وجهٍ آخر، عن عاصمٍ -وهو ابن أبي النّجود، وهو ابن بهدلة -به. وهذا إسنادٌ حسنٌ، وهو يقتضي أنّه كان فيها قرآنٌ ثمّ نسخ لفظه وحكمه أيضًا، واللّه أعلم). [تفسير القرآن العظيم: 6/375] م

قال عبيدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سُلَيمانَ الجابريُّ (م): (روى الإمام أحمد عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟، أو كأين تعدها؟ قال: قلت: ثلاثا وسبعين آية، فقال: قط؟ لقد رأيتها وإنما لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»
ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود ابن بهدلة به.
قال ابن كثير: إسناد حسن). [إمداد القاري:3/236]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ): (وأخرج عبد الرّزّاق في "المصنّف"، والطّيالسيّ، وسعيد بن منصورٍ، وعبد اللّه بن أحمد في "زوائد المسند"، وابن منيعٍ والنّسائيّ وابن المنذر، وابن الأنباريّ في "المصاحف"، والدّارقطنيّ في "الأفراد"، والحاكم وصحّحه، وابن مردويه، والضّياء في "المختارة"، عن زرٍّ قال: قال لي أبيّ بن كعب: (كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأيّن تعدّها؟) قلت: ثلاثًا وسبعين آيةً، فقال: (أقطّ؟ لقد رأيتها وإنّها لتعادل سورة البقرة، أو أكثر من سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: (الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة نكالًا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيمٌ) فرفع فيما رفع).
قال ابن كثيرٍ: وإسناده حسنٌ.). [فتح القدير: 4/341]

حديث حذيفة رضي الله عنه
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج البخاري في "تاريخ" عن حذيفة قال: (قرأت سورة الأحزاب على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها)). [الدر المنثور: 11/718]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب: (كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: اثنتين أو ثلاثا وسبعين قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة وان كان فيها لآية الرجم)). [الدر المنثور: 11/716]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ): (وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: (قال لي عمر بن الخطّاب:كم تعدّون سورة الأحزاب؟قلت: ثنتين أو ثلاثًا وسبعين قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة، وإن كان فيها لآية الرّجم)). [فتح القدير: 4/341]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ): (وأخرج البخاريّ في "تاريخه" عن حذيفة قال: (قرأت سورة الأحزاب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فنسيت منها سبعين آيةً ما وجدتها)). [فتح القدير: 4/341]

حديث ابن عباس رضي الله عنهما
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس قال: (أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس لا تجزعن من آية الرجم فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد وآية ذلك أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قد رجم وان أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهاوابنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم)). [الدر المنثور: 11/715]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج مالك والبخاري ومسلم، وَابن ضريس عن ابن عباس أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد أيها الناس أن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله)). [الدر المنثور: 11/715-716]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ):
(
وأخرج البخاريّ ومسلمٌ وغيرهما، عن ابن عبّاسٍ أنّ عمر بن الخطّاب قام، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثمّ قال:
(أمّا بعد أيّها النّاس إنّ اللّه بعث محمّدًا بالحقّ وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرّجم، فقرأناها ووعيناها (الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة) ورجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالنّاس زمانٌ أن يقول قائلٌ: لا نجد آية الرّجم في كتاب اللّه، فيضلّوا بترك فريضةٍ أنزلها اللّه). وقد روي عنه نحو هذا من طرقٍ). [فتح القدير: 4/341]

حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: (إلا وان ناس يقولون: ما بال الرجم، وفي كتاب الله الجلد وقد رجم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون، ويتكلم متكلمون: أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت)). [الدر المنثور: 11/716]

حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه

قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج النسائي وأبو يعلى عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت فقال زيد: (ما تقرأ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)) قال مروان: إلا كتبتها في المصحف قال: (ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال: أشفيكم من ذلك، قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنبئني آية الرجم قال: لا أستطيع الآن)). [الدر المنثور: 11/716]


حديث خالة أبي أمامة بن سهل رضي الله عنها
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن الضريس عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن خالته أخبرته قالت: (لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة))). [الدر المنثور: 11/717]



حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ):(وأخرج ابن الضريس عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: (لا تشكوا في الرجم فانه حق قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت ولقد هممت أن أكتب في المصحف فسأل أبي بن كعب عن آية الرجم فقال أبي: ألست أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت في صدري وقلت: أتستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر)). [الدر المنثور:11/717-718]

أثر سعيد بن المسيب رحمه الله
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (وأخرج ابن سعد عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وأن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فلولا أن يقول الناس: أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف لقد قرأناها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته). قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن). [الدر المنثور: 11/717]

أثر عكرمة رحمه الله
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ):
(وأخرج ابن الضريس عن عكرمة قال: كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول وكان فيها آية الرجم). [الدر المنثور: 11/717]


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 17 ذو القعدة 1436هـ/31-08-2015م, 03:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي غير مصنف

قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن هارون الفقيه، ثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا حجّاج بن منهالٍ، ثنا حمّاد بن سلمة، عن عاصمٍ، عن زرٍّ، عن أبيّ بن كعبٍ رضي اللّه عنه، قال: " كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»). [المستدرك: 2/450]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (أخبرنا محمّد بن الحسن بن مكرمٍ بالبصرة حدّثنا داود بن رشيدٍ حدّثنا أبو حفصٍ الأبّار عن منصورٍ عن عاصم بن أبي النّجود عن زرّ بن حبيشٍ قال لقيت أبيّ بن كعبٍ فقلت له إنّ ابن مسعودٍ كان يحكّ المعوّذتين من المصاحف ويقول إنّهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه قال أبيٌّ قيل لرسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فقال لنا فنحن نقول كم تقدرون سورة الأحزاب من آية قال قلت ثلاثًا وسبعين آية قال أبيٌّ والّذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرّجم الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيم قلت في إسناده عاصم بن أبي النجود وقد ضعف). [موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 1/435]
قال أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (ت: 840هـ) : (وقال أبو داود الطّيالسيّ: ثنا ابن فضالة، عن عاصمٍ، عن زرٍّ قال: "قال لي أبيّ بن كعبٍ- رضي اللّه عنه-: يا زرّ كيف تقرأ سورة الأحزاب؟ قال: قلت: كذا وكذا آيةٍ، قال: إن كانت تضاهي سورة البقرة، فإن كنّا لنقرأ فيها: "الشّيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من اللّه ورسوله" فرفع فيما رفع".
- رواه أحمد بن منيعٍ: ثنا أبو أحمد الزّبيريّ، ثنا سفيان، عن عاصمٍ، عن زرّ بن حبيشٍ قال: "سألت أبيّ بن كعبٍ عن آية الرّجم فقال: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثاً أو أربعاً وسبعين آيةً، فقال: إن كانت لتقارب سورة البقرة أو أطول، وإن فيها لآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيمٌ".
- ورواه ابن حبّان في صحيحه: من طريق منصورٍ، عن عاصم بن أبي النّجود، عن زرٍّ بن حبيش قال: "لقيت أبيّ بن كعبٍ فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول: إنهما، ليستا من القرآن، فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. قال أبي: قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال لنا، فنحن نقول: كم تعدون سورة الأحزاب من آية؟ قال: قلت: ثلاثاً وسبعين آية. قال أبي. والذي أحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم".
ومدار أسانيدهم على عاصم بن أبي النجود وهو ضعيف). [إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 6/257]
قال أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (ت: 840هـ) : (قال أبو داود: وثنا شعبة، عن قتادة، سمعت يونس بن جبيرٍ يحدّث، عن كثير بن الصّلت "أنّهم، كانوا يكتبون المصاحف عند زيد بن ثابتٍ- رضي اللّه عنه- فأتوا على هذه الآية فقال زيدٌ: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "الشّيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من اللّه ورسوله".
هذا إسنادٌ رواته ثقاتٌ). [إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 6/257]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق في المصنف والطيالسي وسعيد ابن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن منيع والنسائي، وابن المنذر، وابن الانباري في المصاحف والدار قطني في الافراد والحاكم وصححه، وابن مردويه والضياء في المختارة عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كيف تقرأ سورة الاحزاب أو كم تعدها قلت ثلاثا وسبعين آية فقال أبي: قد رأيتها وانها لتعادل سورة البقرة وأكثر من سورة البقرة ولقد قرأنا فيها (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) فرفع منها ما رفع). [الدر المنثور: 11/709]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: بلغنا ان ناسا من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانوا يقرأون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن). [الدر المنثور: 11/710]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس قال: أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى ان الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس لا تجزعن من آية الرجم فانها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد وآية ذلك ان النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد رجم وان أبا بكر قد رجم ورجمت بعدها وابنه سيجيء قوم من هذه الامة يكذبون بالرجم). [الدر المنثور: 11/710]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج مالك والبخاري ومسلم، وابن ضريس عن ابن عباس ان عمر قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد أيها الناس ان الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة) ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله). [الدر المنثور: 11/710-711]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن عوف ان عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: إلا وان ناس يقولون: ما بال الرجم، وفي كتاب الله الجلد وقد رجم النّبيّ صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا ان يقول قائلون ويتكلم متكلمون: ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لاثبتها كما نزلت). [الدر المنثور: 11/711]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج النسائي وابو يعلى عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت فقال زيد: ما تقرأ (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة) قال مروان: إلا كتبتها في المصحف قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال: اشفيكم من ذلك قلنا: فكيف قال: جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انبئني آية الرجم قال: لا أستطيع الآن). [الدر المنثور: 11/711]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب: كم تعدون سورة الاحزاب قلت: اثنتين أو ثلاثا وسبعين قال: ان كانت لتقارب سورة البقرة وان كان فيها لآية الرجم). [الدر المنثور: 11/711]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن الضريس عن عكرمة قال: كانت سورة الاحزاب مثل سورة البقرة أو اطول وكان فيها آية الرجم). [الدر المنثور: 11/712]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن سعد عن سعيد بن المسيب ان عمر قال: اياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وان يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فلولا ان يقول الناس: أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف لقد قرأناها (الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البته قال سعيد فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن). [الدر المنثور: 11/712]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن الضريس عن أبي امامة بن سهل بن حنيف ان خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة) ). [الدر المنثور: 11/712]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن الضريس عن عمر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الرجم: اكتمها يا رسول الله قال: لا أستطيع ذلك). [الدر المنثور: 11/712]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن الضريس عن زيد بن أسلم ان عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: لا تشكوا في الرجم فانه حق قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت ولقد هممت ان أكتب في المصحف فسأل أبي بن كعب عن آية الرجم فقال أبي: ألست أتيتني وانا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت في صدري وقلت: أتستقرئه آيه الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر). [الدر المنثور: 11/712-713]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج البخاري في تاريخ عن حذيفة قال: قرأت سورة الاحزاب على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها). [الدر المنثور: 11/713]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو عبيد في الفضائل، وابن الانباري، وابن مردويه عن عائشة قالت: كانت سورة الاحزاب تقرأ في زمان النّبيّ صلى الله عليه وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن). [الدر المنثور: 11/713]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:21 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة