العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 رمضان 1432هـ/20-08-2011م, 11:03 PM
الصورة الرمزية منى بكري
منى بكري منى بكري غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,049
افتراضي سورة الأنعام

الناسخ والمنسوخ في سورة الأنعام


عناصر الموضوع
عدد الآيات المنسوخة في سورة الأنعام
مواضع النسخ في سورة الأنعام
...- الموضع الأول: قوله تعالى : {قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15)}
...- الموضع الثاني: قوله تعالى {وكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66)}
...- الموضع الثالث: قوله تعالى {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ... (68)}
...- الموضع الرابع: قوله تعالى {وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69)}
...- الموضع الخامس: قوله تعالى {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ..(70)}
...- الموضع السادس: قوله تعالى {... قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91)}
...- الموضع السابع: قوله {قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104)}
...- الموضع الثامن: قوله تعالى {...وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106)}
...- الموضع التاسع: قوله تعالى {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107)}
...- الموضع العاشر: قوله تعالى {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)}
...- الموضع الحادي عشر: قوله تعالى {...فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112)}
...- الموضع الثاني عشر: قوله تعالى : {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)}
...- الموضع الثالث عشر: قوله تعالى : {قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135)}
...- الموضع الرابع عشر: قوله تعالى : {... فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137)}
...- الموضع الخامس عشر: قوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)}
...- الموضع السادس عشر: قوله تعالى : {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)}
...- الموضع السابع عشر: قوله تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...(152)}
...- الموضع الثامن عشر: قوله تعالى : {... قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158)}
...- الموضع التاسع عشر: قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)}


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 04:54 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي المقدمات

عدد الآيات المنسوخة في سورة الأنعام


قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (سورة الأنعام: مكية غير تسع آيات وهي نزلت ليلا وهي تحتوي على أربع عشرة آية منسوخة
أولاهن قوله تعالى: {قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم..}...
الآية الثانية: قوله تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم}...
الآية الرابعة: قوله تعالى: {وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا..}...
الآية الخامسة: قوله تعالى: {قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون}...
الآية السادسة: قوله تعالى: {فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ}...
الآية السابعة: قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين}...
الآية الثامنة: قوله تعالى: {وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل}...
الآية التاسعة: قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}...
الآية العاشرة: قوله تعالى: {فذرهم وما يفترون}...
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه..}...
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم..}...
الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا..}).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 37]
قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ) حدثنا همّام بن يحيى البصري قال: (ومن سورة الأنعام
وعن قوله عز وجل : {وذر اللذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا} ثم أنزل الله في براءة فأمر بقتالهم ). [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/42]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (.... وفي سورة الأنعام آياتٌ قد ذكرت في النّاسخ والمنسوخ
فالآية الأولى: منها قوله تعالى {قل لست عليكم بوكيلٍ}...
باب ذكر الآية الثّانية قال اللّه عزّ وجلّ {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ}...
باب ذكر الآية الثّالثة قال جلّ وعزّ: {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعبًا ولهوًا}...
باب ذكر الآية الرّابعة قال جلّ وعزّ: {وهو الّذي أنشأ جنّاتٍ معروشاتٍ وغير معروشاتٍ والنّخل والزّرع مختلفًا أكله والزّيتون والرّمّان متشابهًا وغير متشابهٍ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين}...
باب ذكر الآية الخامسة قال جلّ وعزّ: {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه إلّا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزيرٍ فإنّه رجسٌ أو فسقًا أهلّ لغير اللّه به} ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/316]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ):
(
سورة الأنعام
نزلت بمكّة ليلًا إلّا تسع آيات منها وهي تحتوي من المنسوخ على خمس عشرة آية
الآية الأولى قوله تعالى {قل إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم}...
الآية الثّانية قوله تعالى {وكذّب به قومك وهو الحق}...
الآية الثّالثة قوله تعالى {وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم}...
الآية الرّابعة قوله تعالى {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعبا ولهوا}...
الآية الخامسة قوله تعالى {قل الله ثمّ ذرهم في خوضهم}...
الآية السّادسة قوله تعالى {ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظٍ} ...
الآية السّابعة قوله تعالى {اتّبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلّا هو}...
الآية الثّامنة قوله تعالى {وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيلٍ}...
الآية التّاسعة قوله تعالى {ولا تسبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً بغير علم}...
الآية العاشرة قوله تعالى {ولو شاء ربّك ما فعلوه}...
الآية الحادية عشرة قوله تعالى {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه}...
الآية الثّانية عشرة قوله تعالى {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عاملٌ}...
الآية الثّالثة عشرة قوله تعالى {فذرهم وما يفترون}...
الآية الرّابعة عشرة قوله تعالى {قل انتظروا إنّا منتظرون}...
الآية الخامسة عشرة قوله تعالى {إن الّذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنّما أمرهم إلى الله}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 85]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة الأنعام (مكية)
قوله تعالى: {قل لست عليكم بوكيل}...
قوله تعالى: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيء}...
قوله تعالى: {وذر الّذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا}...
قوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده}...
قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين}...
قوله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسقٌ}...
قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه}...
قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن}).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (باب: ذكر الآيات اللّواتي ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة الأنعام

ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يومٍ عظيمٍ}...
ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {قل لست عليكم بوكيلٍ}...
ذكر الآية الثّالثة: قوله تعالى: {وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم}...
ذكر الآية الرّابعة: قوله تعالى: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ}...
ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعباً ولهواً}...
ذكر الآية السّادسة: قوله تعالى: {قل اللّه ثمّ ذرهم}...
ذكر الآية السّابعة: قوله تعالى: {فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظٍ}...
ذكر الآية الثّامنة: قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين}...
ذكر الآية التّاسعة: قوله تعالى: {وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيلٍ}...
ذكر الآية العاشرة: قوله تعالى: {ولا تسبّوا الّذين يدعون من دون اللّه فيسبّوا اللّه عدواً بغير علمٍ}...
ذكر الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {فذرهم وما يفترون}...
ذكر الآية الثّانية عشرة: قوله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه}...
ذكر الآية الثّالثة عشرة: قوله تعالى: {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عاملٌ فسوف تعلمون}...
ذكر الآية الرّابعة عشرة: قوله تعالى: {فذرهم وما يفترون}...
ذكر الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده}...
ذكر الآية السّادسة عشرة: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّماً على طاعمٍ يطعمه}...
ذكر الآية السّابعة عشرة: قوله تعالى: {في ما أوحي}...
ذكر الآية الثّامنة عشرة: قوله تعالى: {لست منهم في شيءٍ}). [نواسخ القرآن: 323]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة [الأنعام]
الأولى: {إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يومٍ عظيمٍ}...
الثانية: {قل لست عليكم بوكيلٍ}...
الثالثة {وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم}...
الرابعة: {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعباً ولهواً}...
الخامسة: {قل اللّه ثمّ ذرهم}...
السادسة: {فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظٍ}...
السابعة: {وأعرض عن المشركين}...
الثامنة: {ما جعلناك عليهم حفيظاً}...
التاسعة: {فذرهم وما يفترون}...
العاشرة: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه}...
الحادية عشرة {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عاملٌ فسوف تعلمون}...
الثانية عشرة: {فذرهم وما يفترون}...
الثالثة عشرة: {وآتوا حقّه يوم حصاده}...
الرابعة عشرة : {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّماً}...
الخامسة عشرة: {قل انتظروا إنّا منتظرون}...
السادسة عشرة: {لست منهم في شيءٍ}).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 30-35]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة الأنعام: فيها ستة عشر موضعا
الأول: قوله عز وجل: {قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم}...
الثاني: قوله عز وجل: {قل لست عليكم بوكيل} ...
الثالث: قوله عز وجل: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم..}...
الرابع: قوله عز وجل: {وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا} ...
الخامس: قال الله تعالى: {ثم ذرهم في خوضهم يلعبون}...
السادس: قوله عز وجل: {وما أنا عليكم بحفيظ}...
السابع: قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين}...
الثامن: قوله عز وجل: {وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل}...
التاسع: قوله عز وجل: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}...
العاشر: قوله عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}...
الحادي عشر: {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم}...
الثاني عشر: {فذرهم وما يفترون}...
الثالث عشر: {قل انتظروا إنا منتظرون}...
الرابع عشر: قوله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما..} ...
الخامس عشر: قوله عز وجل: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}...
السادس عشر: قوله عز وجل: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كان يفعلون}). [جمال القراء:1/303]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 05:04 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى : {
قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (أولاهن قوله تعالى: {قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم...} الآية [15 مكية / الأنعام / 6] منسوخة وناسخها قوله تعالى: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر...} الآية [2 مدنية / الفتح / 48].).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 37]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الأولى قوله تعالى {قل إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم} نسخت بقوله تعالى {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخّر}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 85]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يومٍ عظيمٍ}.
زعم بعض ناقلي التّفسير أنّه كان يجب على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أن يخاف عاقبة الذّنوب، ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى: {ليغفر لك اللّه ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر}.
قلت: فالظّاهر من هذه المعاصي أنّ المراد بها الشّرك، لأنّها جاءت في عقيب قوله: {ولا تكوننّ من المشركين} فإذا قدّرنا العفو عن ذنبٍ - إذا كان - لم تقدّر المسامحة في شركٍ - لو تصوّر - إلا أنّه لمّا لم يجز في حقّه، (بقي) ذكره على سبيل التّهديد والتّخويف من عاقبته كقوله: {لئن أشركت ليحبطنّ عملك} فعلى هذا الآية محكمةٌ، يؤكّده أنّها خبرٌ، والأخبار (لا تنسخ)). [نواسخ القرآن: 323]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الأولى: {إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يومٍ عظيمٍ} 0
زعم بعضهم أنّه كان يجب على النّبيّ "صلّى اللّه عليه وسلم" خوف عواقب الذنوب ثم نسخ بقوله {ليغفر لك اللّه ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر} الظاهر من هذه المعاصي الشرك لأنها جاءت عقب {ولا تكوننّ من المشركين} فإذا قدرنا بالعفو من ذنبٍ إذا كان لم تقدّر المسامحة في شركٍ لو تصوّر إلا أنّه لمّا لم يجزه في حقّه بقي ذكره على سبيل التّهديد والتّخويف من عاقبته كقوله {لئن أشركت ليحبطنّ عملك} فعلى هذا الآية محكمة وتوكيده أنها خبرية والأخبار لا تنسخ).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 30]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الأول: قوله عز وجل: {قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم} الآية [الأنعام: 15]، قالوا: نسخ بقوله تعالى: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} الآية [الفتح: 2] وهذا غير صحيح، والخوف مشروط بالعصيان، وكيف لا يخاف الله من عصاه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إني لأخوفكم لله)) هذا مع العصمة.
وإنما معنى الآية: قل لهؤلاء الذين لا يخافون ما في معصية الله من العذاب العظيم). [جمال القراء:1/303]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18 ربيع الأول 1434هـ/29-01-2013م, 06:57 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {وكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (فالآية الأولى: منها قوله تعالى {قل لست عليكم بوكيلٍ} [الأنعام: 66]
قال أبو جعفرٍ حدّثنا أبو الحسن عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشام بن أبي خيرة، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، في قوله تعالى {قل لست عليكم بوكيلٍ} [الأنعام: 66] قال: " نسخ هذا آية السّيف {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] "
قال أبو جعفرٍ: هذا خبرٌ لا يجوز أن ينسخ ومعنى: وكيلٌ حفيظٌ ورقيبٌ والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ليس هو عليهم بحفيظٍ إنّما عليه أن ينذرهم وعقابهم إلى اللّه عزّ وجلّ
). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/316-317]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّانية قوله تعالى {وكذّب به قومك وهو الحق} هذا محكم والمنسوخ قوله تعالى {قل لست عليكم بوكيل} نسخ بآية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 85-86]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {قل لست عليكم بوكيل}:
قال ابن عباس: نسخ هذا آية السيف: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]، وفي الرواية عنه بذلك ضعف.
ولا يحسن نسخ هذا لأنه خبر، إنما أمره الله أن يخبر عن نفسه بذلك، لم يأمره ألاّ يكون عليهم وكيلاً فنسخ ذلك.
فالمعنى صحيحٌ لا نسخ فيه؛ لأن النبي عليه السلام ليس هو حفيظًا على من أرسل إليه يحفظ أعماله، إنما هو داعٍ ومنذر ومبلّغ، والحساب والعقاب إلى الله جلّ ذكره. ومثله في الاختلاف: {وما جعلناك عليهم حفيظًا} [الأنعام: 107]، {وما أنت عليهم بوكيل} [الأنعام: 107]، كلّه محكم غير منسوخ).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {قل لست عليكم بوكيلٍ}.
للمفسرين فيه قولان:
أحدهما: أنّه اقتضى الاقتصار في حقّهم على الإنذار من غير زيادةٍ ثمّ نسخ بآية السّيف وهذا المعنى في رواية الضّحّاك عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما.
والثّاني: أنّ معناه لست حفيظًا عليكم إنّما أطلبكم بالظّواهر من الإقرار والعمل، لا بالأسرار. فعلى هذا هو محكمٌ، وهذا هو الصّحيح. يؤكّد أنّه خبرٌ والأخبار لا تنسخ. وهذا اختيار جماعةٍ منهم أبو جعفرٍ النّحّاس). [نواسخ القرآن: 324]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثانية: {قل لست عليكم بوكيلٍ} فيه قولان أحدهما أنّه اقتضى الاقتصار في حقّهم على الإنذار من غير زيادةٍ ثمّ نسخ بآية السّيف والثاني أن معناه لست عليكم حفيظا إنما أطالبكم بالظّواهر من الإقرار والعمل لا بالأسرار فعلى هذا هو محكم وهو الصحيح وتوكيده0 أنه خبر).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 30]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ):
(
الثاني:
قوله عز وجل: {قل لست عليكم بوكيل} الآية [الأنعام: 66]، قالوا: نسخ بآية السيف. والصحيح أنها محكمة، وإنما أمر الله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر عن نفسه بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم داع ومبلغ وليس بوكيل على من أرسل إليه، ولا بحفيظ يحفظ أعماله
). [جمال القراء:1/303-308]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 4 ربيع الثاني 1434هـ/14-02-2013م, 01:15 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ... (68)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية الثانية: قوله تعالى:{وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم} إلى قوله:{وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء} [68، 69 مكية / الأنعام / 6] نسخت بقوله تعالى في سورة النساء: {فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره...}
[140 مدنية / النساء / 4].).
[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 37]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّالثة قوله تعالى {وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم}
إلى قوله تعالى {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلّهم يتّقون} نسخ ذلك بقوله تعالى {فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديثٍ غيره}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 86]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّالثة: قوله تعالى: {وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم}.
المراد بهذا الخوض: الخوض بالتّكذيب، ويشبه أن يكون الإعراض المذكور ههنا منسوخاً بآية السيف). [نواسخ القرآن: 324-325]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثالثة {وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم} .
المراد بهذا الخوض الخوض بالتّكذيب ويشبه أن يكون الإعراض منسوخا بآية السيف).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 30-31]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ):
(
الثالث: قوله عز وجل: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم..} إلى آخر الآية التي بعدها: {.. لعلهم يتقون} الآية [الأنعام: 68-69].
قالوا: نسخ ذلك بقوله عز وجل: {فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره} الآية [النساء: 140] وعند أهل التحقيق لا نسخ في هذا؛ لأن قوله عز وجل: {وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء} الآية [الأنعام: 69] خبر، أي: ليس على من اتقى المنكر من حساب من ارتكبه من شيء، إنما عليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيا بقوله). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 10:58 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية الثّانية
قال اللّه عزّ وجلّ {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ} [الأنعام: 69]
حدّثنا أبو الحسن عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، في قول اللّه تعالى {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ ولكن ذكرى لعلّهم يتّقون} [الأنعام: 69] قال: " هذه مكّيّةٌ نسخت بالمدينة بقوله تعالى {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديثٍ غيره} [النساء: 140] فنسخ هذا ما قبله وأمر المؤمنون أن لا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن ويستهزئ به "
قال أبو جعفرٍ: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ} [الأنعام: 69] خبرٌ ومحالٌ نسخه والمعنى فيه بيّنٌ ليس على من اتّقى اللّه تعالى إذا نهى إنسانًا عن منكرٍ من حسابه شيءٌ اللّه مطالبه ومعاقبه وعليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيًا بقوله وفعله وإلّا كان مثله
وهذان الحديثان وإن كانا عن ابن عبّاسٍ فإنّهما من حديث جويبرٍ، والآية الثّالثة قريبةٌ منهما ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/318-319]


قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّالثة قوله تعالى {وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم}
إلى قوله تعالى {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلّهم يتّقون} نسخ ذلك بقوله تعالى {فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديثٍ غيره}) [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 85-89]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيء}.
أباح الله بمكة الجلوس مع المشركين؛ إذ لا يلزمهم من كفرهم من شيء وذكر عن ابن عباس أنها منسوخةٌ بقوله: {وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله} [النساء: 140] الآية فأمرهم الله - بالمدينة -. أن لا يجلسوا معهم في هذه الحال.
والذي عليه أهل النظر: أن هذا لا ينسخ لأنه خبر، ومعناه: ليس على من اتقى المنكر إذا نهى عنه من حساب من يفعله شيء، وإنما عليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيًا بقوله. فالآيتان محكمتان).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الرّابعة: قوله تعالى: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ} أي: من كفر الخائفين وإثمهم، وقد زعم قومٌ منهم سعيد بن جبيرٍ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله: {وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم}.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن السّدّيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، وأبي مالكٍ في قوله: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ} قالا: نسخها: {وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر بها} الآية.
قلت: ولو قال: هؤلاء: أنّها منسوخةٌ بآية السّيف كان أصلح وكان (معناها) عندهم إباحة مجالستهم وترك الاعتراض عليهم، والصّحيح أنّها محكمةٌ لأنّها خبرٌ . وقد بيّنّا أنّ المعنى: ما عليكم شيءٌ من آثامهم إنّما يلزمكم إنذارهم). [نواسخ القرآن: 325]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 11:27 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى {
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ..(70)}

قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ) عن همّام بن يحيى البصري قال: (ومن سورة الأنعام. وعن قوله عز وجل : {وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا} ثم أنزل الله في براءة فأمر بقتالهم ). [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/42]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الرابعة: قوله تعالى: {وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا...} [70 مكية / الأنعام / 6] يعني به اليهود والنصارى ثم نسخ بعده بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر...} الآية [29 مدنية / التوبة / 9].).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 37]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية الثّالثة
قال جلّ وعزّ: {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعبًا ولهوًا} [الأنعام: 70]
قال أبو جعفرٍ حدّثنا أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة: {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعبًا ولهوًا} [الأنعام: 70] قال: " نسخها {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] "
قال أبو جعفرٍ: هذا ليس بخبرٍ وهو يحتمل النّسخ غير أنّ البيّن فيه أنّه ليس بمنسوخٍ وأنّه على معنى التّهديد لمن فعل هذا أي: ذره فإنّ اللّه تعالى مطالبه ومعاقبه ومثله {ذرهم في خوضهم يلعبون} [الأنعام: 91]
والصّحيح في الآية الرّابعة أنّها منسوخةٌ ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/320-321]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ):
(
الآية الرّابعة قوله تعالى {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعبا ولهوا} يعني اليهود والنّصارى نسخها قوله تعالى {قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}
). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 86]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {وذر الّذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا}.
قال قتادة: هذا منسوخٌ بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.
والنسخ في هذا جائزٌ ولكنّ أكثر النّاس على أنه غير منسوخ؛ لأنه تهددٌ ووعيدٌ للكفار، وليس هو بمعنى الإلزام، والمعنى: ذرهم فإن الله معاقبهم، وهو كقوله: {ذرهم يأكلوا ويتمتّعوا} [الحجر: 3]، وكقوله: {ذرهم في خوضهم يلعبون} [الأنعام: 91]، لم يبح لهم ذلك، إنّما هو كلّه تهدّدٌ ووعيد، وذلك لا ينسخ، وقد ذكرنا قوله: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] ومن قال: إنه منسوخٌ بتحليل أكل طعام أهل الكتاب).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْن
ُ
الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (
ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعباً ولهواً}.
للمفسرين فيه قولان:
أحدهما: أنّه اقتضى المسامحة لهم والإعراض عنهم ثمّ نسخ بآية السّيف، وهذا مذهب قتادة والسّدّيّ.
أخبرنا بن ناصرٍ، قال: أبنا ابن أيّوب، قال: أبنا أبو علي ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكرٍ النّجّاد قال: أبنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد بن محمد، قال: بنا عبد اللّه بن رجاءٍ عن همّامٍ عن قتادة {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعباً ولهواً} ثمّ أنزل اللّه في براءةٍ، وأمرهم بقتالهم.
والثّاني: أنّه خرج مخرج التّهديد: كقوله تعالى: {ذرني ومن خلقت وحيداً}، فعلى هذا هو محكمٌ، وهذا مذهب مجاهد وهو الصحيح). [نواسخ القرآن: 325-326]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الرابعة: {وذر الّذين اتّخذوا دينهم لعباً ولهواً} فيه قولان أحدهما اقتضى المسامحة لهم والإعراض عنهم ثمّ نسخ بآية السيف والثاني أنه خرج مخرج التهديد كقوله {ذرني ومن خلقت وحيداً} فعلى هذا هو محكم وهو الصحيح).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 31]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الرابع: قوله عز وجل: {وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا} الآية [الأنعام: 70] قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا تهدد ووعيد، ومثل هذا لا ينسخ). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 11:32 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {... قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية الخامسة: قوله تعالى: {قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون} [91 مدنية / الأنعام / 6] نسخت بآية السيف
).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 37-38]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الخامسة قوله تعالى {قل الله ثمّ ذرهم في خوضهم} فيها محذوف تقديره والله أعلم قل الله انزله ثمّ ذرهم فأمر الله بالإعراض عنهم ثمّ نسخ ذلك بآية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 86]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية السّادسة: قوله تعالى: {قل اللّه ثمّ ذرهم} فيه قولان:
أحدهما: أنّه أمرٌ له بالإعراض عنهم، ثمّ نسخ بآية السّيف.
والثّاني: أنّه تهديدٌ، فهو محكمٌ، وهذا أصحّ). [نواسخ القرآن: 326]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الخامسة: {قل اللّه ثمّ ذرهم} فيه قولان أحدهما أنه أمر بالإعراض عنهم ثمّ نسخ بآية السّيف والثّاني أنه تهديد فهو محكم وهو الصحيح).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 31]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الخامس: قال الله تعالى: {ثم ذرهم في خوضهم يلعبون} الآية [الأنعام: 91] قالوا: نسخ بآية السيف، والكلام فيه كالذي قبله). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 11:40 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله {قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية السادسة: قوله تعالى: {فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ} [104 مكية / الأنعام / 6] نسخت بآية السيف
).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 37]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية السّادسة قوله تعالى {ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظٍ} نسخ بآية
السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 86-87]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية السّابعة: قوله تعالى: {فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظٍ} فيه قولان:
أحدهما: أنّ هذه الآية تتضمّن ترك قتال الكفّار ثمّ نسخت بآية السّيف.
والثّاني: أنّ المعنى لست رقيبًا عليكم أحصي أعمالكم فهي على هذا محكمة). [نواسخ القرآن: 326]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (السادسة: {فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظٍ} 0 قيل تضمنت ترك قتال المشركين ثم نسخ بآية السيف وقيل المعنى لست رقيبا عليكم أحصي أعمالكم فعلى هذا هي محكمة).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 32]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (السادس: قوله عز وجل: {وما أنا عليكم بحفيظ} الآية [الأنعام: 104]، وهو كالذي تقدم في ذكر النسخ فيه والجواب عنه). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 01:13 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {...وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية السابعة: قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين} [106 مكية / الأنعام / 6] نسخت بآية السيف
).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 37]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية السّابعة قوله تعالى {اتّبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلّا هو} هذا محكم
وقوله تعالى {وأعرض عن المشركين} نسخ ذلك بآية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 87]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين}:
روي عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية السّيف: {فاقتلوا المشركين}.
وأكثر الناس على أنها محكمةٌ، وأن المعنى: لا ينبسط إلى المشركين، من قولهم: أوليته عرض وجهي. وهذا المعنى لا يجوز أن ينسخ؛ لأنه لو نسخ لصار المعنى: انبسط إليهم وخالطهم، وهذا لا يؤمر به ولا يجوز.
وكذلك قيل في قوله: {وكانوا شيعًا لست منهم في شيءٍ} [الأنعام 159]: إنه منسوخٌ بقوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، وهو خبر لا يحسن نسخه ومعناه: لست من دينهم في شيء. وهذا لا يحسن نسخه).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّامنة: قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين}.
روى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما قال: هذا (ونحوه) ممّا أمر اللّه المؤمنين بالعفو عن المشركين فإنه نسخ بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}). [نواسخ القرآن: 327]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (السابعة: {وأعرض عن المشركين} قال ابن عباس: نسختها
آية السيف).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 32]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (السابع: قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين} الآية [الأنعام: 106]، قالوا: نسخ بآية السيف، وقد تقدم القول في مثله). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #11  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 12:59 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الثامنة: قوله تعالى: {وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل} [107 مكية / الأنعام 6] نسخت بآية السيف).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 37-38]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّامنة قوله تعالى {وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيلٍ} نسخ بآية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 87]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية التّاسعة: قوله تعالى: {وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيلٍ}.
قال ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما نسخ بآية السّيف، وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة). [نواسخ القرآن: 327]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثامنة: {ما جعلناك عليهم حفيظاً} قال ابن عباس نسخت بآية السّيف وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 32]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الثامن: قوله عز وجل: {وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل} الآية [الأنعام: 107]، قالوا: نسخ بآية السيف وقد تقدم قولنا فيه وفي نظائره). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #12  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 01:07 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية التاسعة: قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} [108 مكية / الأنعام / 6] نسخت بآية السيف).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 38]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية التّاسعة قوله تعالى {ولا تسبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً بغير علم} نهاهم الله تعالى عن سبّ المشركين
هذه الآية ظاهرها ظاهر الأحكام وباطنها باطن المنسوخ؛ لأن الله أمرنا بقتلهم والسب يدخل في جنب القتل وهو أشنع وأغلظ نسخت بآية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 88]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية العاشرة: قوله تعالى: {ولا تسبّوا الّذين يدعون من دون اللّه فيسبّوا اللّه عدواً بغير علمٍ}.
قال المفسّرون: هذه نسخت بتنبيه الخطاب في آية السّيف؛ لأنّها تضمّنت الأمر بقتلهم، والقتل أشنع من السّبّ ولا أرى هذه الآية منسوخةً، بل يكره للإنسان أن يتعرّض بما يوجب ذكر معبوده بسوءٍ أو بنبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم). [نواسخ القرآن: 328]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (التاسع: قوله عز وجل: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} الآية [الأنعام: 108]، قالوا: نسخت بآية السيف، قالوا: لأن الله تعالى أمرهم بقتلهم، والقتل أغلظ وأشنع من السب، فهو داخل في جنب القتل، وذلك أن المشركين قالوا: لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربكم، فأمر الله المسلمين ألا يسبوا آلهتهم لئلا يسبوا الله عز وجل؛ لأن المسلمين إذا علموا أنهم يسبون الله عز وجل إذا سبوا آلهتهم كانوا لسب آلهتهم متسببين في سب الله عز وجل، فليس هذا نهيا عن سب آلهتهم، إنما هو في الحقيقة نهى عن سب الله عز وجل وفعل ما هو سب له وذريعة إليه، وليست آية القتال من هذا في شيء، وهذا الحكم باق، ولا يجوز أن يسب ما يسب الله عز وجل بسببه). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #13  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 01:17 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {...فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية العاشرة: قوله تعالى: {فذرهم وما يفترون} [112، 137 مكية / الأنعام / 6] نسخها آية السيف).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 38]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية العاشرة قوله تعالى {ولو شاء ربّك ما فعلوه} هذا محكم والمنسوخ {فذرهم وما يفترون} نسخ ذلك بآية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 88]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {فذرهم وما يفترون} إن قلنا إنّ هذا تهديدٌ كما سبق في الآية السّادسة فهو محكمٌ، وإن قلنا إنّه أمرٌ بترك قتالهم فهو منسوخٌ بآية السيف). [نواسخ القرآن: 329]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (التاسعة: {فذرهم وما يفترون} إن قلنا هذا تهديد فهو محكم وإن قلنا أمر بترك قتالهم فمنسوخ بآية السيف).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 33]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 01:23 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى : {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه..} [121 مكية / الأنعام / 6] نسخت وناسخها الآية التي في سورة المائدة قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب...} [5 مدنية / المائدة 6] يعني الذبائح).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 38]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الحادية عشرة قوله تعالى {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه} نسخ ذلك بقوله تعالى {اليوم أحلّ لكم الطيّبات وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} والطّعام ههنا الذّبائح). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 88]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسقٌ}:
قال عكرمة: هي منسوخة بقوله: {وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم} [المائدة: 5]، فأحلّ لنا طعامهم، وهم لا يسمّون على ذبائحهم، وهذا قول مكحول وعطاء.
وقيل: هي محكمةٌ ولا يجوز أن تؤكل ذبيحةٌ لم يذكر اسم الله عليها، - وهو قول الحسن، وابن سيرين والشعبي - وقد أجمع على جواز أكل ذبيحة الناسي لذكر الله عند الذّبح.
وقيل: الآية مخصّصةٌ محكمة، والمراد بها المتعمّد لترك التّسمية على الذبيحة، وخصّصها إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب - وهو قول ابن جبير والنّخعي ومالك وأبي حنيفة - غير أنّ مالكًا يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أنه لم يسمّ متعمّدًا، ولم يحرّم ذلك، وقد بينّا هذا في المائدة بأشبع من هذا.
وقد يتوهم متوهّمٌ أنّ قوله: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] أتى عامًّا في كلّ طعام، (والإجماع) على أن المراد به الذبائح ناسخٌ لذلك، وليس الأمر كذلك، إنما الإجماع بيّن وخصّص أن المراد بذلك الذبائح، ولو كان ذلك نسخًا عند من أجاز النسخ بالإجماع لوجب بالنسخ أن يؤكل كلّ ما لم يذكر اسم الله عليه من ذبيحةٍ وغيرها، لأنّ حقّ الناسخ إزالة حكم المنسوخ، وهذا لا يجوز، وإنما هو تخصيصٌ وتبيينٌ بالإجماع؛ إذ المراد الذبائح خاصةً دون سائر الطعام، وفي الآية ما يدلّ على ذلك).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْن
ُ
الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (
ذكر الآية الثّانية عشرة: قوله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه}. قد روي عن جماعةٍ منهم الحسن، وعكرمة، أنّهم قالوا: نسخت بقوله: {وطعام الّذين أوتوا الكتاب
حلٌّ لكم} وهذا (غلطٌ) ؛ لأنّهم إن (أرادوا) النّسخ حقيقةً وليس هذا بنسخٍ، وإن أرادوا التّخصيص (وأنّه خصّ) بآية المائدة طعام أهل الكتاب فليس بصحيحٍ. لأنّ أهل الكتاب يذكرون اللّه على الذّبيحة فيحمل أمرهم على ذلك فإن تيقّنّا أنّهم تركوا ذكره جاز أن يكون عن نسيانٍ، والنّسيان لا يمنع الحلّ، فإن تركوا لا عن نسيانٍ، لم يجز الأكل فلا وجه للنّسخ أصلا.
ومن قال من المفسّرين إنّ المراد بها لم يذكر اسم اللّه عليه البتّة فقد خصّ عامًّا، والقول بالعموم أصحّ وعلى قول الشّافعيّ هذه الآية محكمةٌ. لأنّه إمّا أن يراد بها عنده الميتة أو يكون نهي كراهة). [نواسخ القرآن: 329-330]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (العاشرة: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه} ذهب جماعة منهم الحسن وعكرمة إلى نسخها بقوله {وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم} 0 وهذا غلطٌ لأنّهم إن أرادوا النّسخ حقيقةً فليس نسخا وإن أرادوا التّخصيص وأنّه خصّ بآية المائدة {وطعام الّذين أوتوا الكتاب} فليس بصحيح لأن أهل الكتاب ذكروا اسم الله على الذبيحة فحمل أمرهم على تلك فإن تيقنا أنهم تركوه جاز أن يكون من نسيان والنسيان لا يمنع الحل أولا عن نسيانٍ لم يجز الأكل فلا وجه للنسخ فعلى قول الشّافعيّ هذه الآية محكمةٌ لأنّه إمّا أن يراد بها عند الميتة أو يكون نهي كراهة).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 33]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (العاشر: قوله عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} الآية [الأنعام: 121]، قال عكرمة وعطاء ومكحول: هي منسوخة بقوله عز وجل: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} الآية [المائدة: 5]، وهم لا يسمون، ويروى عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت مثل ذلك، وأجاز أكل ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر عليها اسم الله عز وجل.
وذهب جماعة إلى أن هذه الآية محكمة ولا يجوز أن نأكل من ذبائحهم إلا ما ذكر اسم الله عليه، وروي ذلك عن علي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم، وكذلك لو ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله لم يؤكل عندهم إذا تعمد ذلك.
وقال بجواز الأكل جماعة من الأئمة، وتأولوا قوله عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} الآية [الأنعام: 121] بالميتة، {وما أهل لغير الله به} الآية [المائدة: 3] أي ما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل، والآية على هذا أيضا محكمة.
وذهب قوم إلى أن قوله عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} الآية [الأنعام: 121]، يراد: ما ذبح للأصنام.
وآية المائدة في إباحة ذبائح أهل الكتاب، والآيتان محكمتان في حكمين مختلفين، ولا نسخ بينهما.
وكره مالك رحمه الله أكل ما ذبح الكتابيون ولم يذكروا اسم الله عز وجل وما ذبحوه لكنائسهم، وما ذكروا عليه اسم المسيح، ولم يحرم ذلك عملا بظاهر قوله عز وجل: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} الآية [المائدة: 5].
وقد قال الله عز وجل: {وما أهل به لغير الله} الآية [البقرة: 173]، {وما أهل لغير الله به} الآية [المائدة: 3].
وقال عطاء ومكحول وربيعة وعبادة بن الصامت، ويروى عن أبي الدرداء: (تؤكل وإن سموا عليها غير اسم الله عز وجل، ولو سمعته يقول باسم جرجس؛ لأن الله عز وجل قد علم ذلك منهم وأباح لنا ذبائحهم). والصحيح انتفاء النسخ في هذه الآية). [جمال القراء:1/303-308]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #15  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 01:31 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى : {قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم...} الآية [135 مكية / الأنعام / 6] نسخت بآية السيف).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 38]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّانية عشرة قوله تعالى {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عاملٌ} إلى قوله {لا يفلح الظّالمون} نسخ بآية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 88-89]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّالثة عشرة: قوله تعالى: {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عاملٌ فسوف تعلمون} للمفسرين فيها قولان:
أحدهما: أنّ المراد بها ترك قتال الكفّار، فهي منسوخةٌ بآية السّيف.
والثّاني: أنّ المراد بها التّهديد فعلى هذا هي محكمةٌ وهذا هو الأصحّ). [نواسخ القرآن: 331]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الحادية عشرة {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عاملٌ فسوف تعلمون} للمفسرين فيه قولان أحدهما أنّ المراد بها ترك قتال الكفّار فهي منسوخه بآية السيف والثاني التهديد فهي محكمة وهو الأصح).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 33]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الحادي عشر: {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم} الآية [الأنعام: 135]). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #16  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 01:44 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى : {... فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137)}

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّالثة عشرة قوله تعالى {فذرهم وما يفترون} نسخ بآية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 89]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الرّابعة عشرة: قوله تعالى: {فذرهم وما يفترون} فيه قولان:
أحدهما: أنّه اقتضى ترك قتال المشركين، فهو منسوخٌ بآية السّيف.
والثّاني: أنّه تهديدٌ ووعيدٌ فهو محكمٌ
). [نواسخ القرآن: 331]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثانية عشرة: {فذرهم وما يفترون} قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 34]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الثاني عشر: {فذرهم وما يفترون} الآية [الأنعام: 137]). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #17  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 01:53 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية الرّابعة
قال جلّ وعزّ: {وهو الّذي أنشأ جنّاتٍ معروشاتٍ وغير معروشاتٍ والنّخل والزّرع مختلفًا أكله والزّيتون والرّمّان متشابهًا وغير متشابهٍ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين} [الأنعام: 141] للصّحابة والتّابعين والفقهاء في هذه الآية خمسة أقوالٍ:
منهم من قال: هي منسوخةٌ بالزّكاة المفروضة
ومنهم من قال: هي منسوخةٌ بالسّنّة العشر ونصف العشر
ومنهم من قال: يعني بهذا الزّكاة المفروضة
ومنهم من قال: هي محكمةٌ واجبةٌ يراد بها غير الزّكاة
ومنهم من قال: هي على النّدب

فممّن قال: إنّها منسوخةٌ بالزّكاة المفروضة سعيد بن جبيرٍ
حدّثنا أبو جعفرٍ قال: كما حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا الوليد بن صالحٍ، قال: أخبرنا شريكٌ، عن سالمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، في قول اللّه تعالى {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «كان هذا قبل أن تنزل الزّكاة كان الرّجل يبدأ بعلف الدّابّة وبالشّيء»
وهذا قول أبي جعفرٍ محمّد بن عليٍّ، وعكرمة
وقال الضّحّاك: نسخت الزّكاة كلّ صدقةٍ في القرآن
وممّن قال: نسخت الآية بقول النّبيّ عليه السّلام بالعشر ونصف العشر ابن عبّاسٍ فيما روي عنه
كما حدّثنا أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال: حدّثنا فهدٌ، قال: حدّثنا محمّد بن سعيدٍ، قال: حدّثنا الحجّاج، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، في قوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «نسختها العشر ونصف العشر»
وقرئ على عبد اللّه بن أحمد بن عبد السّلام، عن أبي الأزهر، قال: حدّثنا روحٌ، قال: أخبرنا الثّوريّ، عن مغيرة، عن شباكٍ، عن إبراهيم، {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «نسختها العشر ونصف العشر» وهذا قول محمّد بن الحنفيّة، والسّدّيّ
وممّن قال: إنّها الزّكاة المفروضة أنس بن مالكٍ
كما حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا أبو حفصٍ، قال: حدّثنا عبد الصّمد، قال: حدّثنا يزيد بن درهمٍ، عن أنس بن مالكٍ، {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «الزّكاة»
وقرئ على عبد اللّه بن أحمد بن عبد السّلام، عن أبي الأزهر، قال: حدّثنا روح بن عبادة قال: أخبرنا شعبة، عن أبي رجاءٍ، قال سألت الحسن عن قول اللّه، تعالى {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «الزّكاة المفروضة»
قال أبو جعفرٍ: وهذا قول سعيد بن المسيّب، وجابر بن زيدٍ، وعطاءٍ، وقتادة، وزيد بن أسلم
قال: وحدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، في قول اللّه تعالى {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] : «أنّ ذلك الزّكاة واللّه تعالى أعلم» وقد سمعت من يقول ذلك
قال أبو جعفرٍ: وقد قيل إنّ هذا أيضًا قول الشّافعيّ على التّأويل؛ لأنّه لا يقول في معنى {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] لا يخلو من أن يكون ذلك في وقت الحصاد أو بعده وبيّنت السّنّة أنّه بعده وقد قيل: بل يجب على قولٍ للشّافعيّ أن تكون منسوخةً لأنّه يقول ليس في الرّمّان زكاةٌ ولا في شيءٍ من الثّمار إلّا في النّخل، والكرم وفي نصّ الآية ذكر الرّمّان والزّيتون وقد قال بمصر ليس في الزّيتون زكاةٌ لأنّه أدمٌ فهذه ثلاثة أقوالٍ
والقول الرّابع أنّ في المال حقًّا سوى الزّكاة وإنّ معنى {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] أن يعطي منه شيئًا سوى الزّكاة وأن يخلّي بين المساكين وبين ما سقط
كما حدّثنا محمّد بن جعفرٍ الأنباريّ، قال: حدّثنا الحسن بن عفّان، قال: حدّثنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، قال: «يدع المساكين يتّبعون أثر الحصّاد فما سقط عن المنجل أخذوه»
وهذا قول جماعةٍ من أهل العلم منهم جعفر بن محمّدٍ وقد روي وصحّ عن عليّ بن الحسين رضي اللّه عنه أنّه أنكر حصاد اللّيل من أجل هذا
وقرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا حفصٌ، قال: أخبرنا أشعث، عن نافعٍ، عن ابن عمر، {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «كانوا يعطون من اعترّ بهم»
وهذا أيضًا قول مجاهدٍ ومحمّد بن كعبٍ وعطيّة وهو قول أبي عبيدٍ واحتجّ بحديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «أنّه نهى عن حصاد اللّيل»
والقول الخامس: أن يكون معنى، {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] على النّدب وهذا القول لا يعرف أحدًا من المتقدّمين قاله وإذا تكلّم أحدٌ من المتأخّرين في
معنى آيةٍ من القرآن قد تقدّم كلام المتقدّمين فيها فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله ولم يعدّ خلافًا فبطل هذا
وأمّا القول بأنّها الصّدقة المفروضة فيعارض بأشياء :
منها أنّ هذه السّورة مكّيّةٌ والزّكاة فرضت بالمدينة لا تنازع بين أهل العلم في ذلك
ومنها أنّ قوله تعالى {يوم حصاده} [الأنعام: 141] لو كان للزّكاة المفروضة وجب أن تعطى وقت الحصاد وقد جاءت السّنّة وصحّت أنّ الزّكاة لا تعطى إلّا بعد الكيل
وأيضًا فإنّ في الآية {ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين} [الأنعام: 141] فكيف يكون هذا في الزّكاة وهي معلومةٌ
وأيضًا فلو كان هذا في الزّكاة لوجب أن تكون الزّكاة في كلّ الثّمر وفي كلّ ما أنبتت الأرض وهذا لا يقوله أحدٌ نعلمه من الصّحابة ولا التّابعين ولا الفقهاء إلّا بعض المتأخّرين ممّن خرج عن الإجماع وأكثر ما قيل في هذا من قول من يحتجّ بقوله قول أبي حنيفة أنّ في كلّ هذا الزّكاة إلّا في الحطب والحشيش والقصب وقد أخرج شيئًا ممّا في الآية
ولم يختلف العلماء أنّ في أربعة أشياء منها الزّكاة: الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب فهذا إجماعٌ
وجماعةٌ من العلماء يقولون لا تجب الزّكاة فيما أخرجت الأرض إلّا في أربعة أشياء: الحنطة، والشّعير، والتّمر والزّبيب
فممّن قال هذا الحسن ومحمّد بن سيرين والشّعبيّ وابن أبي ليلى، وسفيان الثّوريّ، والحسن بن صالحٍ، وعبد اللّه بن المبارك، ويحيى بن آدم وأبو عبيدٍ واحتجّ أبو عبيدٍ بحديث الثّوريّ عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة
إنّ معاذًا وأبا موسى لمّا بعثا ليعلّما النّاس أمر دينهم لم يأخذا الزّكاة فيما أخرجت الأرض إلّا من هذه الأربعة
واحتجّ غيره أنّ أموال المسلمين محظورةٌ، فلمّا أجمع على هذه الأشياء وجبت بالإجماع ولمّا وقع الاختلاف في غيرها لم يجب فيها شيءٌ
وزاد ابن عبّاسٍ على هذه الأربعة السّلت والزّيتون وزاد الزّهريّ على هذه الأربعة الأشياء الزّيتون والحبوب كلّها وهذا قول عطاءٍ، وعمر بن عبد العزيز، ومكحولٍ، ومالك بن أنسٍ وهو قول الأوزاعيّ، واللّيث في الزّيتون الزّكاة
قال أبو جعفرٍ: وهذا القول كان قول الشّافعيّ بالعراق ثمّ قال بمصر في الزّيتون لا أرى أن تجب فيه الزّكاة لأنّه أدمٌ لا أنّه يؤكل بنفسه وقال يعقوب، ومحمّدٌ فيما بعد الأربعة كلّ ما يؤكل ويبقى ففيه الزّكاة.
فهذه الأقوال كلّها تدلّ على أنّ الآية منسوخةٌ لأنّه ليس أحدٌ منهم أوجب الزّكاة في كلّ ما ذكر في الآية وأكثرهم اعتماده على الأشياء الأربعة فمن ضمّ إليها الحبوب وما يقتات به فإنّما قاسه عليها ومن ضمّ إليها الزّيتون فإنّما قاسه على النّخل والعنب هكذا قول الشّافعيّ بالعراق
قال أبو جعفرٍ: وقد احتجّ من يذهب إلى أنّ الآية محكمةٌ وأنّ ذلك حقٌّ في المال سوى الزّكاة
بما حدّثنا أبو عليٍّ الحسن بن غليبٍ، قال: حدّثنا عمران بن أبي عمران، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن درّاجٍ، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في قول اللّه تعالى {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «ما سقط من السّنبل»
قال أبو جعفرٍ: وهذا الحديث لو كان ممّا تقوم به حجّةٌ لجاز أن يكون منسوخًا كالآية وقد قامت الحجّة بأنّه لا فرض في المال سوى الزّكاة إلّا لمن تجب نفقته وثبت ذلك عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم
كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال حدّثنا عبد اللّه بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، عن عمّه أبي سهيل بن مالكٍ، عن أبيه، أنّه سمع طلحة بن عبيد اللّه، يقول: " جاء رجلٌ إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم من أهل نجدٍ ثائر الرّأس نسمع لصوته دويًّا ولا نفقه ما يقول حتّى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: «خمس صلواتٍ في اليوم واللّيلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلّا أن تطوّع»، قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: «وصيام رمضان» قال هل عليّ غيره؟ قال: «لا إلّا أن تطوّع»، وذكر له رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم الزّكاة فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلّا أن تطوّع» فأدبر الرّجل وهو يقول: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: «أفلح إن صدق»
فتبيّن بهذا الحديث مع صحّة إسناده واستقامة طريقه أنّه لا فرض على المسلمين من الصّلاة إلّا الخمس ولا من الصّدقة إلّا الزّكاة فلمّا ثبت أنّه لا يجب بالآية فرضٌ سوى الزّكاة وأنّها ليست الزّكاة وأنّها ليست ندبًا لم يبق إلّا أن تكون منسوخةً
فأمّا {ولا تسرفوا} [الأنعام: 141] فقد تكلّم العلماء في معناه
فقال سعيد بن المسيّب معنى: " {ولا تسرفوا} [الأنعام: 141] لا تمنعوا من الزّكاة الواجبة"
وقال أبو العالية: " كانوا إذا حصدوا أعطوا ثمّ تباروا في ذلك حتّى أجحفوا فأنزل اللّه تعالى {ولا تسرفوا} [الأنعام: 141] "
وقال السّدّيّ: «لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء»
وقال ابن جريجٍ: " نزلت في ثابت بن قيس جدّ نخلًا له فحلف أن لا يأتيه أحدٌ ألا أعطاه فأمسى ليست له تمرةٌ فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين} [الأنعام: 141] "
وقال ابن زيد ولا تسرفوا للولاة أي ولا تأخذوا ما لا يجب على النّاس
قال أبو جعفرٍ: وهذه الأقوال كلّها غير متناقضةٍ لأنّ الإسراف في اللّغة فعل ما لا ينبغي فهذا كلّه داخلٌ في أصل اللّغة فواجبٌ اجتنابه ومعنى {إنّه لا يحبّ المسرفين} [الأنعام: 141] لا يثيبهم ولا يقبل أعمالهم مجازًا
وتقدير {والزّيتون والرّمّان} [الأنعام: 141] وشجر الزّيتون والرّمّان مثل واسأل القرية
قال قتادة «متشابهًا وغير متشابهٍ يتشابه ورقه ويختلف ثمره» وقال غيره: يتشابه لونه ويختلف طعمه
وقرأ يحيى بن وثّابٍ {انظروا إلى ثمره} [الأنعام: 99] وهيقراءةٌ حسنةٌ لأنّه قد ذكرت أشياء كثيرةٌ فثمرٌ جمع ثمارٍ وثمارٌ جمع ثمرةٍ
قال محمّد بن جريرٍ أصل الإسراف في كلام العرب الإخطاء في إصابة غير الحقّ إمّا بزيادةٍ وإمّا بنقصانٍ من الحدّ الواجب، وأنشد
أعطوا هنيدة يحدوها ثمانيةٌ = ما في عطائهم منٌّ ولا سرف أي خطأٌ
واختلفوا في الآية الخامسة اختلافًا كثيرًا ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/322-337]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده}:
قال ابن جبير: هي منسوخة بآية الزكاة - وهو قول عكرمة والضحاك -.
قال الضحاك: نسخت الزكاة كلّ صدقة في القرآن.
وعن ابن عباس: أنها منسوخةٌ بالسنّة في إيجاب العشر فيما سقت السماء، ونصف العشر في غير ذلك - وهو قول السّدّي وابن الحنفية -.
وقال أنس بن مالك والحسن وابن المسيّب وجابر بن زيد، وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم: هي محكمة، والمراد بها: الزكاة - وهو قول مالك،
وهو أحد قولي الشافعي -.
وقد قال مالك: إن الزكاة والصّوم فرضا في المدينة فكيف يقول: إن قوله: {وآتوا حقّه يوم حصاده}، المراد بها الزكاة - رواه عنه ابن وهب وابن القاسم - والأنعام مكّيّةٌ كلّها، فهذا قولٌ الله أعلم بحقيقته.
وأكثر الناس على أن الزكاة فرضت بالمدينة لا أعرف في ذلك خلافًا.
وقال سفيان: هي محكمةٌ، والمراد بها شيءٌ يترك للمساكين غير الزكاة - وهو قول مجاهد ومحمد بن كعب، وأبي عبيد -.
وإجماع المسلمين أولاً على أن لا فرض غير الزكاة يردّ هذا القول، وأيضًا فإن الفروض محدودةٌ وهذا غير محدود، ولا معلوم قدره عند أحد، فلا يجوز أن يكون فرضًا ما لا يعرف قدره.
فإن حملته على الزكاة حسن لأن النبي عليه السلام قد بيّن قدر ما تجب فيه الزكاة، وقدر ما يلزم من الزكاة، فهو محكم إن حملته على الزكاة.
وقد اعترض قومٌ في أن يراد به الزكاة، وقالوا:
الزكاة لا تجب وقت الحصاد، وإنما تجب بعد الكيل.
وقالوا: الزكاة معلومةٌ محدودة، وهذا غير محدود ولا معلوم.
وقالوا: وقد قال: {ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين} [الأنعام: 141]، والزكاة لا إسراف فيها.
وقالوا: ظاهر الآية يدلّ على أن الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجت الأرض، وعلى إخراج الزكاة من قليله وكثيره.
قال أبو محمد: وجميع هذا لا يلزم لأن النبيّ عليه السلام قد بيّن ذلك كله وحدّه، فالقرآن يأتي مجملاً، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يبيّنه، لقوله تعالى: {لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم} [النحل: 44]، وهذا أبلغ كتبيينه للصلاة والحج وغير ذلك.
ومعنى: {ولا تسرفوا}[الأنعام: 141]: ولا تتخلّفوا عن إخراج ما يجب عليكم، ومنع حقّ الله من أعظم الإسراف، وقد قيل: {ولا تسرفوا}: مخاطبةٌ للسّعاة في أن لا يأخذوا أكثر مما يجب لهم. فهذا كلّه يبيّن أنها محكمةٌ نزلت في فرض الزكاة مجملةً، وبيّنها النبي عليه السلام، ويعارض كونها في الزكاة قول أكثر الناس إنّ الزكاة فرضت بالمدينة والأنعام: مكية فيصير فرض الزكاة نزل بمكة، والله أعلم بذلك).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده}.
اختلف العلماء في المراد بهذا الحق على قولين:
أحدهما: أنّه الزّكاة.
أخبرنا محمّد بن عبد الباقي البزاز. قال: بنا أبو محمّدٍ الجوهريّ، قال: أبنا محمّدٌ المظفّر، قال: أبنا عليّ بن إسماعيل بن حمّادٍ، قال: بنا أبو حفصٍ عمرو بن عليٍّ، قال: بنا عبد الصّمد بن عبد الوارث، قال: بنا (يزيد بن
درهمٍ) قال: سمعت أنس بن مالكٍ، يقول: {وآتوا حقّه يوم حصاده} قال: "الزّكاة المفروضة".
قال أبو حفص: وبنا معلي بن أسد قال بنا عبد الواحد بن زيادٍ، قال: بنا الحجّاج بن أرطأة عن الحكم عن مجاهدٍ عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {وآتوا حقّه يوم حصاده} قال: "العشر ونصف العشر".
قال أبو حفص: وبنا عبد الرحمن، قال: بنا إبراهيم بن نافعٍ، عن ابن طاؤس عن أبيه، {وآتوا حقّه يوم حصاده} قال: "الزكاة".
قال أبو حفص: وبنا عبد الرحمن، قال: بنا أبو هلال، عن حيان الأعرج، عن جابر بن زيدٍ {وآتوا حقّه يوم حصاده} قال: "الزّكاة".
قال أبو حفصٍ: وبنا محمد بن جعفر، قال: بنا (شعبة) عن أبي رجاءٍ، قال: سألت الحسن عن قوله: {وآتوا حقّه يوم حصاده} قال: "الزّكاة". وهذا قول سعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبيرٍ، وابن الحنفيّة، وعطاءٍ وقتادة وزيد بن أسلم في آخرين. فعلى هذا الآية محكمةٌ وينبغي على قول هؤلاء أن تكون هذه الآية مدنيّةٌ لأنّ السّورة مكّيّةٌ، والزّكاة إنّما أنزلت بالمدينة.
والثّاني: أنّه حقّ غير الزّكاة أمر به يوم الحصاد، وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزّرع، والتّمر.
أخبرنا محمّد بن أبي طاهرٍ قال: أبنا الجوهريّ، قال: أبنا الظّفر، قال: أبنا عليّ بن إسماعيل، قال: أبنا أبو حفصٍ، قال: أبنا يحيى بن سعيد، قال: بنا عبد الملك عن عطاءٍ {وآتوا حقّه يوم حصاده} قال: "القبضة من الطّعام".
وقال: يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصورٍ عن مجاهدٍ، {وآتوا حقّه} قال: "شيءٌ سوى الزّكاة في الحصاد (والجذاذ) إذا حصدوا، و (إذا جذوا) ".
وقال أبو حفص: وبنا عبد الرّحمن عن سفيان عن منصورٍ عن مجاهدٍ، قال: "إذا حصدوا ألقى إليهم من السّنبل، وإذا جذّوا النّخل ألقى لهم من (الشّماريخ) فإذا كاله زكّاه".
قار أبو حفص: وبنا معمر بن سليمان، قال: بنا عاصمٌ عن أبي العالية {وآتوا حقّه} قال: "كانوا يعطون شيئًا سوى [الزكاة]".
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد، قال:
حدثنا أبي، قال: بنا هشيمٌ، قال: أبنا مغيرة عن شباكٍ، عن إبراهيم، قال: "كانوا يعطون حتّى نسختها، الصّدقة العشر أو نصف العشر".
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال: أبنا إبراهيم بن عمر، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل بن العبّاس، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: أبنا عبد اللّه بن سعيدٍ، قال: أبنا ابن إدريس عن أبيه عن عطيّة {وآتوا حقّه يوم حصاده}، قال: "كانوا إذا حصدوا، (وإذا دبس وإذا غربل أعطوا) منه شيئًا، فنسخ ذلك العشر ونصف العشر، قال: أبو بكر: وبنا محمد بن (بشار) قال: بنا يزيد، قال: أبنا عبد الملك عن عطاءٍ {وآتوا حقّه يوم حصاده} قال: "ليس بالزّكاة، ولكنّه إذا كيّل قبض منه قبضاتٍ من شهد رضخ له منه".
واختلف العلماء: هل نسخ ذلك أم لا؟ (إن قلنا أنّه أمر وجوبٍ فهو منسوخٌ بالزّكاة، وإن قلنا إنّه أمر استحبابٍ، فهو باقي الحكم). [نواسخ القرآن: 332-335]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثالثة عشرة {وآتوا حقّه يوم حصاده} قال عطية العوفي: كانوا إذا حصدوا وإذ أديس وغربل أعطوا منه شيئًا فنسخ ذلك العشر ونصف العشر قلت وهذا إن كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل: مستحب فالحكم باق0).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 34]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #18  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 02:02 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى : {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية الخامسة
قال جلّ وعزّ: {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه إلّا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزيرٍ فإنّه رجسٌ أو فسقًا أهلّ لغير اللّه به} [الأنعام: 145]
في هذه الآية خمسة أقوالٍ
قالت طائفةٌ هي منسوخةٌ لأنّه وجب منها ألّا يحرم ألا ما فيها فلمّا حرّم رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم الحمر الأهليّة وكلّ ذي نابٍ من السّباع وكلّ ذي مخلبٍ من الطّير نسخت هذه الأشياء منها وقالت طائفةٌ: الآية محكمةٌ ولا حرام من الحيوان إلّا ما فيها وأحلّوا ما ذكرنا وغيره من الحيوان
وقالت طائفةٌ: الآية محكمةٌ وكلّ ما حرّمه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم داخلٌ فيها
وقالت طائفةٌ هي محكمةٌ وكلّ ما حرّمه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم مضمومٌ إليها داخلٌ في الاستثناء
والقول الخامس: إنّ هذه الآية جوّابٌ لما سألوا عنه فأجيبوا عمّا سألوا، وقد حرّم اللّه تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم غير ما في الآية
قال أبو جعفرٍ: القول الأوّل إنّها منسوخةٌ غير جائزٍ لأنّ الأخبار لا تنسخ
والقول الثّاني: إنّها جامعةٌ لكلّ ما حرّم وإحلال الحمر الإنسيّة وغيرها قول جماعةٍ من العلماء منهم سعيد بن جبيرٍ، والشّعبيّ ويقال إنّه قول عائشة وابن عبّاسٍ وثمّ أحاديث مسندةٌ نبدأ بها فمن ذلك
ما حدّثناه أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال: حدّثنا فهدٌ، قال: حدّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن عبيد بن حسنٍ، عن عبد الرّحمن بن معقلٍ، عن عبد الرّحمن بن بشرٍ، عن، رجالٍ، من مزينة من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من الظّاهرة عن أبجر أو ابن أبجر أنّه قال: يا رسول اللّه لم يبق لي شيءٌ أستطيع أن أطعمه أهلي إلّا حمرٌ لي، قال: أطعم أهلك من سمين مالك فإنّما كرهت لكم جوّال القرية "
فاحتجّوا بهذا الحديث في إحلال الحمر الأهليّة وقالوا: إنّما كرهها رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم لأنّها كانت تأكل القذر كما كره الجلّالة
وحدّثنا أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال حدّثنا إسماعيل بن يحيى المزنيّ، قال: حدّثنا الشّافعيّ، قال: أخبرنا عبد الوهّاب بن عبد المجيد، عن أيّوب السّختيانيّ، عن محمّد بن سيرين، عن أنس بن مالكٍ، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر ثمّ جاءه جاءٍ فقال: ((أكلت الحمر ثمّ جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مناديًا فنادى: إنّ اللّه جلّ وعزّ ورسوله صلّى الله عليه وسلّم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة فإنّها رجسٌ فكفئت القدور وإنّها لتفور)) " فهذا ما فيه من المسند، وأمّا ما جاء عن الصّحابة
فحدّثنا عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا الحسن بن محمّدٍ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمّدٍ، قال: كانت عائشة رحمها اللّه " إذ ذكر لها النّهي عن كلّ ذي نابٍ من السّباع قالت: إنّ اللّه يقول: {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه إلّا أن يكون ميتةً} [الأنعام: 145] الآية "
قال أبو جعفرٍ: وهذا إسنادٌ صحيحٌ لا مطعن فيه
قال: وحدّثنا عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا الحسن بن محمّدٍ، قال: حدّثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينارٍ، قال: «كان جابر بن عبد اللّه ينهى عن لحوم الحمر ويأمر بلحوم الخيل» وأبى ذلك ابن عبّاسٍ وتلا {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه} [الأنعام: 145] "
حكى ذلك عمروٌ عن طاوسٍ عن ابن عبّاسٍ
وأمّا ما فيه عن التّابعين ، فحدّثنا أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال: حدّثنا المزنيّ، قال: حدّثنا الشّافعيّ، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، قال: ذكرت لسعيد بن جبيرٍ حديث ابن أبي أوفى في النّهي عن لحوم الحمر فقال: «إنّما كانت تلك الحمر تأكل القذر»
وحدّثنا عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا الحسن بن محمّدٍ، قال: حدّثنا يحيى بن عبّادٍ، عن يونس، قال قلت للشّعبيّ ما تقول في لحم الفيل؟ فقال: " قال اللّه: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّمًا} الآية "
قال أبو جعفرٍ: فهذه الأحاديث كلّها تعارض بسنّة رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم الثّابتة عنه
فأمّا معارضتها فإنّ الحديث المسند الّذي فيه قول الرّجل للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يبق لي شيءٌ أطعمه أهلي إلّا حمرٌ لي قد يجوز أن تكون الحمر وحشيّةً ويكون أكلها جائزًا وقد يجوز أن يكون أحلّها له على الضّرورة كالميتة
وأمّا الحديث الثّاني حديث أنسٍ الّذي فيه من أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مناديًا ينادي بما نادى به ففيه دليلٌ على تحريمها وهو قوله فإنّها رجسٌ، فالرّجس بالحرام أشبه منه بالحلال وفيه فكفئت القدور والحلال لا ينبغي أن يقلب والّذي تأوّله سعيد بن جبيرٍ يخالف فيه والّذي روي عن عائشة وابن عبّاسٍ يقال إنّ ابن عبّاسٍ رجع عنه لمّا قال له عليّ بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه: إنّك امرؤٌ تائهٌ قد حرّم رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم المتعة ولحوم الحمر الأهليّة فرجع عن قوله، وقال بتحريم المتعة وأكل الحمر الأهليّة ومع هذا فليس لأحدٍ مع الرّسول عليه السّلام حجّةٌ ومع هذا فإنّ ابن عبّاسٍ يقول: «لا يحلّ أكل لحوم الخيل فقد أخرج الخيل من الآية والحمر أولى» وقوله في الخيل قول مالكٍ، وأبي حنيفة
والقول الثّالث بأنّ الآية محكمةٌ وأنّ المحرّمات داخلةٌ فيها قولٌ نظريٌّ لأنّ التّذكية إنّما تؤخذ توقيفًا فكلّ ما لم تؤخذ تذكيته بالتّوقيف فهو ميتةٌ داخلٌ في الآية
والقول الرّابع: أن يضمّ إلى الآية ما صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قولٌ حسنٌ فيكون داخلًا في الاستثناء إلّا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو كذا أو كذا
وهذا قول الزّهريّ، ومالك بن أنسٍ ألا ترى أنّ الزّهريّ كان يقول بتحليل كلّ ذي نابٍ من السّباع حتّى قدم الشّام فلقي أبا إدريس الخولانيّ
فحدّثه عن، أبي ثعلبة الخشنيّ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه حرّم كلّ ذي نابٍ من السّباع فرجع إلى قوله
وكذا قال مالكٌ لمّا سئل عن كلّ ذي مخلبٍ من الطّير فقال: ما أعلم فيه نهيًا وهو عندي حلالٌ
وقد صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تحريم كلّ ذي مخلبٍ من الطّير غير أنّ الحديث لم يقع إلى مالكٍ فعذر بذلك
والقول الخامس: أنّ الآية جوّاب قولٍ حسنٍ صحيحٍ وهو قريبٌ من القول الّذي قبله لأنّها إذا كانت جوابًا فقد أجيبوا عمّا سألوا عنه وثمّ محرّماتٌ لم يسألوا عنها فهي محرّمةٌ بحالها والدّليل على أنّها جوّابٌ أنّ قبلها {قل آلذّكرين حرّم أم الأنثيين} [الأنعام: 143] وما معه من الاحتجاج عليهم وهذا القول الخامس مذهب الشّافعيّ
وفي هذه السّورة شيءٌ قد ذكره قومٌ هو من النّاسخ والمنسوخ بمعزلٍ ولكنّا نذكره ليكون الكتاب عامّ الفائدة
قال جلّ وعزّ: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه وإنّه لفسقٌ} [الأنعام: 121] ففي هذه أربعة أقوالٍ
فمن النّاس من قال: هي منسوخةٌ بقوله تعالى: {وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم} [المائدة: 5]، وهم يذكرون غير اسم اللّه على ذبائحهم ومنهم من قال: هي محكمةٌ لا يحلّ أكل ذبيحةٍ إلّا أن يذكر اسم اللّه عليها فإن تركه تاركٌ عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل ذبيحته، والقول الثّالث أن تؤكل إذا نسي أن يسمّي
والقول الرّابع: أن تؤكل ذبيحة المسلم وإن ترك التّسمية عامدًا أو ناسيًا
فالقول الأوّل قول عكرمة
قال في قول اللّه تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه} [الأنعام: 121]
قال: فنسخ ذلك واستثنى منه فقال تعالى {اليوم أحلّ لكم الطّيّبات وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم وطعامكم حلٌّ لهم} [المائدة: 5]
واحتجّ بعضهم لهذا القول:
بأنّ القاسم بن مخيمرة سئل عن ذبيحة النّصارى، هل تؤكل إذا سمّوا عليها بغير اسم اللّه تعالى فقال: نعم تؤكل ولو قالوا عليها باسم جرجس
قال أبو جعفرٍ: وهو قول مكحولٍ، وعطاءٍ قال:
قد علم اللّه تعالى ذلك منهم وأباح ذبائحهم
وهو قول ربيعة وهو يروى عن أبي الدّرداء، وعبادة بن الصّامت
وهذا القول لو كان إجماعًا لما وجب أن يكون فيه دليلٌ على نسخ الآية ولكان استثناءً
على أنّه قد صحّ عن جماعةٍ من الصّحابة كراهة ذلك منهم عليّ بن أبي طالبٍ قال:
إذا سمعته يقول باسم المسيح فلا تأكله فإنّه ممّا أهلّ لغير اللّه به وإذا لم تسمع فكل لأنّه قد أحلّ لك ذلك
وهو قول عائشة وابن عمر وكره مالكٌ ذلك ولم يحرّمه
والقول الثّاني: إنّه لا يحلّ أكل ما لم يذكر عليه اسم اللّه تعالى في العمد والنّسيان قول الحسن، وابن سيرين، والشّعبيّ وعارضه محمّد بن جريرٍ، وقال لو لم يكن من فساده إلّا أنّ العلماء على غيره والجماعة لكان ذلك كافيًا من فساده
قال أبو جعفرٍ: وقد ذكرنا من قال به من العلماء
حدّثنا أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال: حدّثنا محمّد بن خزيمة، قال حدّثنا حجّاجٌ، قال: حدّثنا حمّادٌ، عن داود، عن الشّعبيّ، قال: {لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه} [الأنعام: 121] " وهذا أيضًا مذهب أبي ثورٍ والقول الثّالث: إنّه إذا ذبح فنسي التّسمية أكلت ذبيحته، قول سعيد بن جبيرٍ، والنّخعيّ، ومالكٍ، وأبي حنيفة، ويعقوب، ومحمّدٍ
والحجّة لهم أنّ ظاهر الآية يوجب أن لا تؤكل ذبيحة من ترك ذكر اسم اللّه تعالى عامدًا ولا ناسيًا ألا ترى أنّ فيها {وإنّه لفسقٌ} [الأنعام: 121] فخرج بهذا النّسيان لأنّه لا يقال لمن نسي فسقٌ
والقول الرّابع إنّه تؤكل ذبيحة المسلم وإن ترك التّسمية عامدًا غير متهاونٍ، قول ابن عبّاسٍ
كما قرئ على أحمد بن شعيب بن عليٍّ، عن عمرو بن عليٍّ، قال: حدّثنا يحيى القطّان، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا هارون بن أبي وكيعٍ، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، في قوله جلّ وعزّ: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه} [الأنعام: 121] قال: " خاصمهم المشركون فقالوا: «ما ذبح اللّه فلا تأكلونه وما ذبحتم أكلتموه» فهذا من أصحّ ما مرّ وهو داخلٌ في المسند وخبر ابن عبّاسٍ بسبب نزول هذه الآية فوجب أن يكون ما لم يذكر اسم اللّه عليه يعني به الميتة وما ذبحه المشركون غير أهل الكتاب وما ذبحه المسلمون وأهل الكتاب مأكولٌ وإن لم يذكر عليه اسم اللّه جلّ وعزّ، واحتجّ ابن عبّاسٍ فقال
اسم اللّه تعالى مع المسلم وهذا القول هو الصّحيح من قول الشّافعيّ
وقد حكى حيوة بن شريحٍ عن، عقبة بن مسلمٍ، أنّه قال: " يؤكل ما ذبحوا لكنائسهم لأنّه من طعامهم الّذي أحلّه اللّه جلّ وعزّ لنا قال: فقلت له فقد قال اللّه تعالى: {وما أهلّ لغير اللّه به} [المائدة: 3] فقال: إنّما ذلك ذبائح أهل الأوثان والمجوس "
وفي هذه السّورة {وأعرض عن المشركين} [الأنعام: 106]
روي عن ابن عبّاسٍ، قال: نسخ هذا {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] الآية وقال غيره ليس هذا بنسخٍ إنّما هذا من قولهم أعرضت عنه أي لم أنبسط إليه واشتقاقه من أوليته عرض وجهي وهذا واجبٌ أن
يستعمل مع المشركين وأهل المعاصي، قال جلّ وعزّ: {أذلّةً على المؤمنين أعزّةً على الكافرين} [المائدة: 54]
وفي هذه السّورة {إنّ الّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيءٍ} [الأنعام: 159]
حدّثنا أبو جعفرٍ حدّثنا أبو الحسن عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، قال: حدّثنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، في قوله جلّ وعزّ: {إنّ الّذين فرّقوا دينهم} [الأنعام: 159] قال: " اليهود والنّصارى تركوا الإسلام والدّين الّذي أمروا به وكانوا شيعًا فرقًا أحزابًا مختلفةً {لست منهم في شيءٍ} [الأنعام: 159] نزلت بمكّة ثمّ نسخها {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر} [التوبة : 29] "
قال أبو جعفرٍ: وقال غيره ليس في هذا نسخٌ لأنّه معروفٌ في اللّغة أن يقال لست من فلانٍ ولا هو منّي إذا كنت مخالفًا له منكرًا عليه ما هو فيه وحكى سيبويه أنت منّي فرسخًا أي مادمت أسير فرسخًا
على أنّه روى، أبو غالبٍ، عن، أبي أمامة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، في قول اللّه عزّ وجلّ {إنّ الّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا} [الأنعام: 159] قال هم الخوارج وإنّ بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقةً وتزيد هذه الأمّة واحدةً كلّها في النّار إلّا فرقةً واحدةً وهي الجماعة والسّواد الأعظم
فتبيّن بهذا الحديث وبظاهر الآية أنّ الّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا هم أهل البدع لأنّهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرّقوا فليس النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولا الفرقة النّاجية وهي الجماعة الظّاهرة منهم في شيءٍ لأنّهم منكرون عليهم ما هم فيه مخالفون لهم فهذا من النّاسخ والمنسوخ بمعزلٍ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/338-357]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرّمًا على طاعمٍ يطعمه}.
أباح الله بهذه الآية المكّية أكل كلّ ما عدا ما ذكر فيها من الأربع المحرمات.
وأكثر الناس على أنها مخصّصةٌ لتحريم النبي عليه السلام أكل لحوم الحمر الأهلية، وأكل لحم كلّ ذي نابٍ من السّباع وذي مخلبٍ من الطّير.
وقيل: هي منسوخةٌ بما حرّم النبيّ عليه السلام والأوّل: أولى وأحسن لأنه خبرٌ لا يجوز نسخه.
وقال جماعةٌ من العلماء: الآية محكمةٌ وكلّ ما حرّمه النبي عليه السلام مضمومٌ إليها معمولٌ به، لقوله تعالى: {وما آتاكم الرّسول فخذوه} [الحشر: 7] - وهو قول مالكٍ والزّهريّ وغيرهما -.
وقيل: الآية مخصوصةٌ نزلت جوابًا لما سألوا عنه، والذي حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلٌ في التّحريم.
وقال سعيد بن جبير والشعبيّ: هي محكمةٌ وأكل لحوم الحمر جائزٌ، وإنّما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لعلّةٍ وعذرٍ، وذلك أنّها كانت تأكل القذر، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يحرّمه، وإنما كرهه).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية السّادسة عشرة: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّماً على طاعمٍ يطعمه} الآية.
اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنّ المعنى: لا أجد محرّمًا ممّا كنتم تستحلّون في الجاهليّة إلا هذا، قاله طاؤس ومجاهدٌ.
والثّاني: أنّها حصرت المحرّم، فليس في الحيوانات محرّمٌ إلا ما ذكر فيها.
ثمّ اختلف أرباب هذا القول. فذهب بعضهم إلى أنّها محكمةٌ، وأنّ العمل على ما ذكر فيها، فكان ابن عبّاسٍ لا يرى بلحوم الحمر الأهليّة بأسًا، ويقرأ هذه الآية ويقول: ليس شيء (حرامًا) إلا ما حرّمه اللّه في كتابه. وهذا مذهب
عائشة، والشعبي.
وذهب آخرون إلى أنّها نسخت بما ذكر في المائدة من المنخنقة، والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع وقد ردّ قومٌ هذا القول، بأن قالوا: كلّ هذا داخلٌ في الميتة، وقد ذكرت الميتة ها هنا فلا وجه للنّسخ، وزعم قومٌ: أنّها نسخت بآية المائدة، وبالسّنّة من تحريم الحمر الأهليّة وكلّ ذي نابٍ من السّباع ومخلبٍ من الطّير، وهذا ليس بصحيحٍ، أمّا آية المائدة فقد ذكرنا أنّها داخلةٌ في هذه الآية.
وأمّا ما ورد في السّنّة فلا يجوز أن يكون ناسخًا، لأنّ مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار الآحاد ولو قيل: إنّ السّنّة خصّت ذلك الإطلاق أو ابتدأت حكمًا، كان أصلح. وإنّما الصّواب عندنا أن يقال: هذه الآية نزلت بمكّة، ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرّمات اليوم قد تتامّت، ولهذا قال: {في ما أوحي} على لفظ الماضي وقد كان حينئذ من قال: لا إله إلا اللّه ثمّ مات، دخل الجنّة، فلمّا جاءت الفرائض والحدود، وقعت المطالبة بها، فكذلك هذه الآية إنّما أخبرت بما كان في الشّرع من التّحريم يومئذٍ، فلا ناسخ إذن ولا منسوخ. ثمّ كيف يدّعى نسخها وهي خبرٌ، والخبر لا يدخله النّسخ). [نواسخ القرآن: 335-337]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الرابعة عشرة : {قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّماً} الآية هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان أحدهما أنها حصرت
المحرم ولا محرم سواه والثاني أنها أخبرت عن المحرم من جملة ما كانوا يحرمون في الجاهلية وقد ادعى قوم نسخها بآية المائدة ورد هذا عليهم بأن جميع المذكور في تلك الآية ميتة وقد ذكرت الميتة ها هنا وزعم بعضهم أنها نسخت بالسنة فإنها حرمت لحوم الحمر الأهليّة وكلّ ذي نابٍ من السّباع ومخلب من الطير وهذا لا يصح لأن السنة لا تنسخ القرآن والصواب أن يقال هذه نزلت بمكّة ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرومات فأخبرت عن المحرمات في الحالة الحاضرة والماضية لا عن المستقبلة فيؤكد إحكامها أنها خبر).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 34-35]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الرابع عشر: قوله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما..} الآية [الأنعام: 145] قال قوم: هي منسوخة بما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضموم إلى ما حرمته الآية.
وقال قوم: هي محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مضموم إليها، وقال سعيد بن جبير والشعبي: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز، وإنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لعلة ولعذر.
قالا: وذلك أنها تأكل القذر مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يحرمه وإنما كرهه.
وأقول – والله أعلم -: إن الآية محكمة، ومعنى قوله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية [الأنعام: 145] أي: لا أجد محرما مما حرمتموه مما ذكر قبلها إلا ما كان من ذلك ميتة أو دما مسفوحا). [جمال القراء:1/303-308]

قوله تعالى : {
فِي مَا أُوحِيَ}

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية السّابعة عشرة: قوله تعالى: {في ما أوحي}.
للمفسرين فيها قولان:
أحدهما: أنّها اقتضت الأمر بالكفّ عن قتالهم، وذلك منسوخٌ بآية السّيف.
والثّاني: أنّ المراد بها التّهديد، فهي محكمة وهو الصحيح). [نواسخ القرآن: 337]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #19  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 02:13 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...(152)}

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن}:
روي عن قتادة أنه قال: نسخها قوله: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220]، منع من قرب ماله بمكّة، وأباح مخالطته وقربه بالمدينة.
وقيل: إنها ليست بمنسوخةٍ، لأنه قال: {إلاّ بالتي هي أحسن} فإنّما وقع النهي عن قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن، وذلك محرّمٌ لا يجوز وقال في الموضع الآخر: {وإن تخالطوهم فإخوانكم}، أي: إن تخالطوهم بالتي هي أحسن، فهم إخوانكم في الدّين، ودلّ على ذلك قوله: {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220]، فالآيتان محكمتان في معنىً واحد، وهو الصواب).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الخامس عشر: قوله عز وجل: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} الآية [الأنعام: 152] قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} الآية [البقرة: 220] وليست بمنسوخة، وإنما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة داخلة في قوله عز وجل: {إلا بالتي هي أحسن} الآية [الأنعام: 152]). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #20  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 02:22 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى : {... قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158)}

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الرّابعة عشرة قوله تعالى {قل انتظروا إنّا منتظرون} نسخت بآية السّيف). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 89]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الخامسة عشرة: {قل انتظروا إنّا منتظرون} قد سبق ذكر نظائرها قيل هي تهديد فتكون محكمة أو تتضمن النهي عن قتالهم فتكون منسوخة).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 35]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الثالث عشر: {قل انتظروا إنا منتظرون} الآية [الأنعام: 158]
قالوا: نسخ جميع ذلك بآية السيف وهذا تهدد ووعيد وليس بمنسوخ بآية السيف). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #21  
قديم 20 ربيع الثاني 1434هـ/2-03-2013م, 02:28 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا...} الآية [159 مكية / الأنعام / 6] نسخت بآية السيف).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 38]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الخامسة عشرة قوله تعالى {إن الّذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنّما أمرهم إلى الله} نسخ آية السّيف
وقد اختلف النّاس في قوله تعالى {فذرهم وما يفترون} قالت ظائفة هي على طريق التهديد وقال آخرون نسخت بآية السّيف وآية السّيف نسخت في القرآن مائة آية وأربعا وعشرين آية). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 89]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّامنة عشرة: قوله تعالى: {لست منهم في شيءٍ}.
للمفسّرين في معناه ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: لست من قتالهم في شيءٍ، ثمّ نسخ بآية السّيف، قاله السّدّيّ.
والثّاني: ليس إليك شيءٌ من أمرهم، قاله ابن قتيبة.
والثّالث: أنت بريءٌ منهم وهم منك براءٌ إنّما أمرهم إلى اللّه سبحانه في الجزاء فعلى هذين القولين الآية محكمة). [نواسخ القرآن: 338]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (السادسة عشرة: {لست منهم في شيءٍ} قال السدي لست من قتالهم في شيء ثم نسخت بآية السيف وقال غيره ليس إليك من أمرهم شيء وإنما أمرهم في الجزاء إلى الله تعالى فعلى هذا تكون محكمة).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 35]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (السادس عشر: قوله عز وجل: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كان يفعلون} [الأنعام: 159]، قال السدي: نسختها آية السيف، وليست آية السيف والأمر بالقتال معارضا لما في هذه الآية ومعنى: {لست منهم في شيء}: أي من السؤال عن تفرقتهم، ومعنى تفرقة الدين: اختلافهم فيه، وقيل: إنما أمرهم في المجازاة إلى الله عز وجل، فعلى هذا هي محكمة، وقيل: إنما هو خبر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عمن يحدث في دينه من بعده من أمته ويكفر.
وقد جعلوا آية السيف ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية، وليس ذلك عن يقين منهم، وإنما يظنون إذا سمعوا أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه وللمؤمنين بالصبر وترك الاستعجال – ظنوا أن ذلك منسوخ بآية القتال، وإنما يكون منسوخا بآية القتال النهي عن القتال.
وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله عز وجل ما يلاقيه من أذى المشركين فيأمره بالصبر، ويعده بالنصر، ويقص عليه أنباء الرسل وما صبروا عليه من الأذى في ذات الله عز وجل: {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك} الآية [هود: 120]، ولم ينسخ بآية السيف شيء من ذلك، ولا يحل أن يقال بالظن: هذا ناسخ لكذا، ولا هذا منسوخ بكذا.
ولو كان هذا الناسخ والمنسوخ مقطوعا به لم يقع فيه اختلاف، كيف وهذا يقول في الآية منسوخة، ويقول الآخر بل هي محكمة.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قادرا على القتال فكيف ينهى عنه، وكيف نقول للعاجز عن القيام: لا تقم، وإنما هذا كالفقير يؤمر بالصبر على الفقر فإذا استغنى وجبت عليه الزكاة، فوجوب الزكاة لم يعارض الصبر فيكون ناسخا له.
والنسخ إنما هو رفع حكم الخطاب الثابت بخطاب آت بعده لولاه لكان ثابتا، وهذا واضح.
فإن قيل: فما تصنع فيما يروى عن السلف رضي الله عنهم كابن عباس وغيره، فقد أطلقوا على ذلك النسخ؟ قلت: لم يريدوا بالنسخ ما حددناه به، إنما كانوا يسمون ما يغير الأحوال نسخا). [جمال القراء:1/303-308]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:52 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة