العودة   جمهرة العلوم > المنتديات > منتدى جمهرة التفاسير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #151  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:24 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

8. معنى موافقة الملائكة في التأمين

قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (8. معنى موافقة الملائكة في التأمين
قول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا أمَّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه » يفسّره قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين؛ فوافقت إحداهما الأخرى غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه ». والحديثان في الصحيحين، وقد تقدّم ذكرهما.
وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الموافقة، وأقرب الأقوال فيها أنّ الملائكة في السماء تؤمّن إذا أمّن الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدّم من ذنبه؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا أمّن الإمام فأمّنوا» وفي رواية: « إذا قال: {ولا الضالين} فقولوا: آمين » فيه توقيت بيّنٌ لتأمين المأموم، وأنّ هذا هو وقت تأمين الملائكة، فمن وافقهم في التأمين غفر له ما تقدّم من ذنبه.
قال القاضي عياض: (وقد جاء فيه حديث مفسِّرٌ بيّن لا يحتاج إلى تأويل)ا.هـ.
وقال أبو سليمان الخطابي: (قوله: « فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» معطوف على مضمر، وهو الخبر عن تأمين الملائكة كأنه قال: إذا قال الإمام: آمين، فقولوا: آمين كما تقوله الملائكة، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ولولا ذلك لم يصح تعقيبه بما عقبه به من حرف الفاء من قوله « فإنه» )ا.هـ.
وقال أبو زكريا النووي: (وقوله صلى الله عليه وسلم: « من وافق قوله قول الملائكة » ، و« من وافق تأمينه تأمين الملائكة » معناه وافقهم في وقت التأمين؛ فأمَّن مع تأمينهم؛ فهذا هو الصحيح)ا.ه.
وهذا لا يقتضي أنّ جميع الملائكة في السماء تؤمّن خلف كلّ إمام ، بل يصدق هذا الحديث على صنف من الملائكة موكلون بهذا العمل، وأنّ الله تعالى جعل لهم من العلم والقدرة ما يتمكنون به من أداء هذا العمل، فيعرفون كلّ جماعة تقام في الأرض، ويؤمّنون إذا أمّن الإمام.
وهذا نظير ما رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام». رواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وغيرهم، وإسناده صحيح.
وروي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: « أكثروا الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلّى عليَّ رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة». وقد حسّنه بعض أهل العلم.
فهؤلاء ملائكة موكّلون بأمر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن لله ملائكة سَيَّاحين في الأرض، فُضُلاً عن كُتَّاب الناس؛ فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول الله على أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك..» الحديث.
وقوله: « فُضلاً عن كُتّاب الناس » أي غير الملائكة الكاتبين.
ولهذا قال النووي: (واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل: هم الحفظة، وقيل: غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: « فوافق قوله قول أهل السماء» وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء)ا.هـ.
والله تعالى أعلم بحقيقة الحال في شأن التأمين، وهل هو كالشأن في الملائكة السيّاحين لطلب الذكر أو يختلف الأمر فيهم، فهذا من أمر الغيب، لكن الأقرب لدلالة النصوص أنّهم ملائكة موكلون بهذا العمل، وقد دلّ نصّ الحديث على أنّ ملائكة في السماء تؤمّن إذا أمّن الإمام، فنُجْري الخبرَ على ظاهره ، ونعتقد صحّته، ولا نجاوز في تفسيره ما دلّ عليه ظاهر النصّ.
قال القاضي عياض: (وكما أن الله تعالى جعل من ملائكته مستغفرين لمن فى الأرض، ومصلّين على من صلى على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وداعين لمن ينتظر الصلاة، وكذلك يختصّ منهم من يؤمّن عند تأمين المؤمنين أو عند دعائهم، كما جعل منهم لعّانين لقوم من أهل المعاصى، وما منهم إِلا له مقام معلوم)ا.هـ.
وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من أهل العلم فأوّلوه إلى معنى آخر؛ كما قال أبو حاتم ابن حبّان (ت:354هـ) في صحيحه: (معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» أنَّ الملائكة تقول: آمين، من غير علةٍ من رياء وسمعة أو إعجاب، بل تأمينها يكون خالصا لله، فإذا أمن القارئ لله من غير أن يكون فيه علةٌ من إعجاب أو رياء أو سمعة، كان موافقا تأمينُه في الإخلاصِ تأمينَ الملائكة، غفر له حينئذ ما تقدم من ذنبه)ا.هـ..
وقد تعقّبه ابن حجر في كتاب "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" بقوله: (وفي رواية للشيخين: « إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه»... وفيها دفع لقول ابن حبان إن المراد بقوله: « فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» أي من غير إعجاب ولا رياء خالصاً لله تعالى، والله أعلم)ا.هـ.
ومن المعلوم أنّ المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «من وافق تأمينُه» إنما هو التأمينُ المعتبر شرعاً، وهو ما تحقق فيه شرطا قبول العمل من الإخلاص والمتابعة؛ فإن من أمّن غير مخلص لله تعالى في تأمينه أو غير متّبع لسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم فهو غير مؤمّن شرعاً، وإن نطق لسانُه بالتأمين.
وهذا راجع إلى أصل كبير، وهو أنّ الأعمال التي علّق عليها الإجزاء والثواب إنما هي الأعمال الصحيحة شرعاً، وأمّا ما تخلفت عنه شروط الصحة من العمل فلا يعدّ صاحبه قائماً بذلك العمل وإن أدّى صورته في الظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : « ارجع فصلّ فإنّك لم تصلّ».
وكذلك فإنّ التأمين دعاء، وقد رُوي من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله لا يستجيب لعبد دَعَاه عن ظهر قلب غافل ».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ما منع الفهمَ وشهودَ القلب بحيث يصير الرجل غافلاً فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب كما روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها؛ إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال: إلا عشرها » فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر، وقال ابن عباس: « ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»)ا.هـ.
وما ذكره شيخ الإسلام عن ابن عباس لم أجده مسنداً عنه، وقد روي عن جماعة من السلف، وذكره بعض المتأخرين مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له، وإنما المحفوظ أنّه من كلام بعض السلف.
قال قاسم الجرمي: سمعت سفيان الثوري يقول: « يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها» رواه أبو نعيم في الحلية.
وقال ابن القيّم رحمه الله: (إذا استشعر [أي: المصلّي] بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن يشغل قلبه في الصلاة بغيره؛ فلا يكون موفيا لمعنى "الله أكبر" ولا مؤديا لحق هذا اللفظ ولا أتى البيت من بابه، بل الباب عنه مسدود، وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه)ا.هـ.
وقد سبقه إلى نقل هذا الإجماع عبد الواحد بن زيد البصري (ت: بعد 150هـ) وهو من تلاميذ الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح.
والمقصود أنّ ما ذكره ابن حبان وإن كان صحيحاً من جهة أنّ من شروط صحة التأمين أن يكون خالصاً لله تعالى من غير رياء ولا عجب ولا تسميع، إلا أنّه يقصر عن تفسير معنى موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة.
وقد عدّ بعض شُرّاح الأحاديث كلامَ ابن حبّان قولاً في تفسير معنى الموافقة، ثم تناقله بعض المفسّرين من غير نسبة إلى ابن حبان، ثمّ ذكرت أقوال أخرى في هذه المسألة، والصحيح فيها ما تقدّم شرحه.


والخلاصة أنّ الأقوال التي قيلت في هذه المسألة أربعة:
القول الأول: الموافقة في وقت تأمينهم، وهو قول أبي سليمان الخطابي والنووي والباجي والقاضي عياض وغيرهم من شراح الأحاديث.
والقول الثاني: الموافقة في صفة الأداء من الخشية والإخلاص، وهو قول ابن حبان، وذكره القاضي عياض وابن عطية وابن كثير وغيرهم.
والقول الثالث: الموافقة في الإجابة، أي: من اسْتُجِيبَ له كما يُستجابُ للملائكةِ غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه، ذكره ابن العربي والقاضي عياض من غير نسبة لمعيّن، وهو قول بعيد عن ظاهر النص.
والقول الرابع: الموافقة في الغرض بأن يقصد الدعاء لنفسه وللمسلمين، ذكره ابن عبد البرّ، وابن العربي والقاضي عياض، وهو بعيد أيضاً عن ظاهر النصّ.
والراجح: أن المراد بموافقة تأمين الملائكة أن يوافقهم في وقت تأمينهم بأنْ يؤمّن تأمينا صحيحاً مع تأمين الملائكة، وذلك إذا قال الإمام: {ولا الضالّين}.
قال ابن عطية: (واختلف الناس في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» فقيل: في الإجابة، وقيل: في خلوص النية، وقيل: في الوقت، والذي يترجح أن المعنى فمن وافق في الوقت مع خلوص النية، والإقبال على الرغبة إلى الله تعالى بقلب سليم، والإجابة تتبع حينئذ، لأنّ من هذه حاله فهو على الصراط المستقيم)ا.هـ.


فائدة:
قال محمد بن عمران الضبّي: سمعت محمد بن سماعة القاضي يقول: (مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا مَاتت فيه أمي، ففاتني فيه صلاة واحدة فِي جمَاعة، فقمت فصليت خمسا وعشرين صلاة أريد بذلك التضعيف فغلبتني عيني، فأتاني آت فَقَالَ: يَا محمد قد صليت خمسا وعشرين صلاة ولكن كيف لك بتأمين الملائكة؟). رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن الجوزي في المنتظم.
ومحمد بن سماعة من كبار فقهاء الحنفية،
كان قاضياً في خلافة هارون الرشيد ثمّ في خلافة أبنائه إلى أن عزله المعتصم لكبر سنّه وضعف بصره، وعمّر حتى جاوز المائة، وتوفي سنة 233هـ، وهو تلميذ القاضي أبي يوسف، أثنى عليه يحيى بن معين في الصدق). [تفسير سورة الفاتحة:272 -- 279]


رد مع اقتباس
  #152  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:26 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

9. حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأمين.
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (9. حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأمين.
مما يدلّ على فضل التأمين وسنيّته حرص الصحابة رضي الله عنهم عليه، وفي ذلك آثار جياد منها:

1. قول ابن جريج: أُخبرتُ عن نافع أن ابن عمر كان إذا ختم أمّ القرآن قال: «آمين»، لا يدع أن يؤمن إذا ختمها، ويحضهم على قولها قال: وسمعت منه في ذلك خبرا). رواه عبد الرزاق، وعلّقه البخاري في صحيحه، وقوله: (خبراً) رويت بالباء وبالياء (خيراً).
قال ابن حجر: (وقوله: (خيرا) بسكون التحتانية أي فضلا وثواباً، وهي رواية الكشميهني ولغيره خبرا بفتح الموحدة أي حديثا مرفوعا ويشعر به ما أخرجه البيهقي كان بن عمر إذا أمن الناس أمن معهم ويرى ذلك من السنة)ا.هـ.
2. وروى عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أنّ بلالاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبقني بآمين). رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داوود وغيرهم، ورجاله ثقات إلا أنّ الحفاظ أعلّوه بالانقطاع بين أبي عثمان وبلال؛ فرجّح إرساله أبو حاتم الرازي وغيره.
قال ابن رجب: (قيل: إن أبا عثمان لم يسمع من بلال بالكلية ؛ لأنه قدم المدينة في خلافة عمر ، وقد كان بلال انتقل إلى الشام قبل ذلك).
لكن صحّ هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق لمّا كان مؤذناً في البحرين لأميرها العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه:
3. فروى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة دخل المسجد [وقد قام] الإمام فناداه أبو هريرة: (لا تسبقني بآمين). وما بين المعكوفين مما نقله ابن حجر في فتح الباري.
4. وروى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين؛ فقال للإمام: (لا تسبقني بآمين). رواه ابن أبي شيبة.
5. وقال ابن جريج لعطاء بن أبي رباح: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أمّ القرآن؟
قال: (نعم، ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجَّة).
ثم قال: (إنما آمين دعاء، وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول: لا تسبقني بآمين). رواه عبد الرزاق والشافعي وابن المنذر، وعلّقه البخاري في صحيحه.
6. وروى معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين). رواه عبد الرزاق.
7. وروى بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة، أنه كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي، فقال له أبو هريرة: «لتنظرني بآمين أو لا أؤذن لك» رواه عبد الرزاق). [تفسير سورة الفاتحة:279 - 280]

رد مع اقتباس
  #153  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:29 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

10. التنبيه على ضعف بعض المرويات في فضل التأمين.
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (10. التنبيه على ضعف بعض المرويات في فضل التأمين.
وقد روي في فضل التأمين أحاديث وآثار لا تصحّ، ومنها:

1. ما رواه صَبيحِ بنِ مُحرز الحمصي عن أبي مُصبّح الْمَقْرَائِي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة؛ فيتحدَّث أحسن الحديث؛ فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: (اختمه بآمين؛ فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة).
قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة؛ فأتينا على رجل قد ألحّ في المسألة؛ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( أوجب إن ختم ))
فقال رجل من القوم: (بأي شيء يختم؟).
قال: (( بآمين؛ فإنه إن ختم بآمين؛ فقد أوجب)).
فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأتى الرجلَّ فقال: (اختم يا فلان بآمين وأبشر) ). رواه أبو داوود من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن صَبيحِ به، وصَبيح مجهول الحال تفرّد عنه الفريابي، وقد ضعَّف الألباني هذا الحديث في مواضع من كتبه.
2. وما رواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن كعب المدني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (( إذا قال الإمام : { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقال الذين خلفه: آمين؛ فالتقت من أهل السماء وأهل الأرض آمين؛ غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه)).
قال (( ومثل الذي لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم؛ فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه؛ فقال: ما لِسَهمي لم يخرج؟
قال : إنك لم تقل : آمين). رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى، وليث ضعيف الحديث، وكعب المدني مجهول.
3. وما رواه أبو أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين» رواه الطبراني في الدعاء وابن عدي في الكامل، وأبو أمية ضعيف الحديث، قال البخاري: (سكتوا عنه)، وقال يحيى بن معين: (ليس بشيء).
4: وما رواه عبد العزيز بن أبان قال: حدثنا زربي مولى خالد، حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت ثلاث خصال: صلاة في الصفوف، وأعطيت السلام وهو تحية أهل الجنة، وأعطيت آمين، ولم يعطها أحد ممن كان قبلكم إلا أن يكون الله أعطاها هارون فإن موسى كان يدعو ويؤمن هارون)). رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده.
وزربي ضعيف الحديث، قال البخاري: (فيه نظر) وقال الترمذي وابن عدي: (له مناكير)، وعبد العزيز بن أبان متروك الحديث، واتّهمه يحيى بن معين وغير واحد من الحفاظ بالكذب). [تفسير سورة الفاتحة:281 - 282]

رد مع اقتباس
  #154  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:31 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

11. هل المُؤمِّنُ داعٍ؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (11. هل المُؤمِّنُ داعٍ؟
قول آمين بمنزلة قول " اللهمّ استجب" فهو دعاء في حقيقة الأمر، وقد استدلّ جماعة من أهل العلم على أنّ المؤمّن داعٍ بقول الله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89)}.

فقال: {قد أجيبت دعوتكما} والداعي في الآية قبلها موسى عليه السلام، والخطاب في هذه الآية لموسى وهارون؛ فدلّ ذلك على أنّ هارون كان شريكاً لموسى في دعائه.
قال عكرمة: (أمّن هارون على دعاء موسى، فقال اللّه: {قد أجيبت دعوتكما فاستقيما}). رواه ابن جرير.
وقال محمّد بن كعب القرظي: (كان موسى يدعو وهارون يؤمّن، والدّاعي والمؤمّن شريكان). رواه سعيد بن منصور.
وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم: أبو العالية الرياحي، والربيع بن أنس البكري، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والليث بن سعد.
وروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
وروي مرفوعاً من حديث أنس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وأعطيت {آمين} ولم يعطها أحد ممن كان قبلكم إلا أن يكون الله أعطاها هارون فإن موسى كان يدعو وهارون يؤمّن)). رواه الحارث ابن أبي أسامة من طريق عبد العزيز بن أبان عن زربي عن أنس، وقد تقدّم بيان ضعفه.
قال مكي بن أبي طالب: (والمؤمّن داع؛ فقد قال الله لموسى وهارون: {قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا} وموسى كان هو الداعي، وهارون يؤمّن، والمؤمن إذا قال: " اللهم استجب " فهو داع بالإجابة)ا.هـ.
وقال ابن كثير: (فذكر الدّعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدلّ على أنّ هارون أمّن، فنزل منزلة من دعا، لقوله تعالى: {قد أجيبت دعوتكما}، فدلّ ذلك على أنّ من أمّن على دعاءٍ فكأنّما قاله)ا.هـ.
ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ المأموم لا يقرأ الفاتحة لأنّ تأمينه بمثابة قراءته، والراجح عدم صحّة هذا الاستدلال لأنّ التأمين واقع على الدعاء الذي في الفاتحة، وهو قدر أخصّ من قراءة الفاتحة). [تفسير سورة الفاتحة:283 - 284]

رد مع اقتباس
  #155  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:33 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

12. الدعاء قبل التأمين
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (12. الدعاء قبل التأمين
روي في الدعاء قبل التأمين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصحّ، وروي فيه آثار عن بعض الصحابة لا تصحّ أيضاً، لكن صحّ ذلك عن بعض السلف، والراجح أن لا يفصل بين الفاتحة والتأمين بدعاء.
- قال أحمد بن عبد الجبار العطاردي: حدثنا أبي، عن أبي بكر النهشلي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله اليحصبي، عن وائل بن حجر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: " ربي اغفر لي آمين). رواه البيهقي.
قال ابن رجب: (وهذا الإسناد لا يحتج به).
- وقال ابن المبارك: حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا قرأ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} ووصل بآمين فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة استجيب الدعاء). أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار وابن رجب في فتح الباري.
قال ابن رجب: (حفصة لم تسمع من ابن مسعود).
- وروى أبو مالك النخعي، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فسل موجبة، ثم قل: آمين). رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة كما في فتح الباري لابن رجب.
قال ابن رجب: (أبو مالك هذا، ضعيف).

وقد روي عن بعض السلف وخاصة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنّهم يدعون قبل قول آمين، ويعدّون ذلك من مواضع إجابة الدعاء لأجل تأمين الملائكة.
1. قال الربيع بن خثيم: (إذا قال الإمام : {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فاستعن من الدعاء بما شئت). رواه ابن أبي شيبة من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه، عن بكر بن ماعز عن الربيع.
2. وقال أبو يعلى
المنذر بن يعلى الثوري: كان الربيع بن خثيم إذا قال الإمام : {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال : (اللهم اغفر لي آمين). رواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان الثوري، عن أبيه ، عن أبي يعلى.
3. وقال إبراهيم النخعي: (كان يستحب إذا قال الإمام : {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} أن يقال : اللهم اغفر لي آمين). رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم.
4. وقال مجاهد بن جبر: (إذا قال الإمام : {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقل : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار). رواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان الثوري، عن يونس ، عن مجاهد.
وجمهور أهل العلم والفتوى على أنّ المأموم يؤمّن إذا قال الإمام: {ولا الضالين} اتّباعاً لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( وإذا قال {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}، فقولوا: آمين )) وهو نصّ صريح، وما روي عن ابن مسعود فلم يصحّ عنه من حيث الإسناد، وإن كان قد صحّ عن بعض أصحابه لكن ربّما كان ذلك فهماً فهموه من قوله: ((فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة استجيب الدعاء)) وهذا ليس بنصّ على أنّ المأموم يدعو بدعاء من تلقاء نفسه، وإنما ظاهره أنّ الدعاء المراد هو دعاء الفاتحة.
وربما كان مشروعاً ثمّ نُسخ كما نُسخ التطبيق في الصلاة، وقد أثر عن ابن مسعود أنه لم يتركه.
قال ابن رجب: (ولا يستحب أن يقدّم على التأمين دعاء؛ لأنَّ التأمين على دعاء الفاتحة، وهو هداية الصراط المستقيم، وهو أهم الأدعية وأجلها.
ومن السلف من استحبَّ ذلك للمأموم، منهم: الربيع بن خثيم والثوري)
ا.هـ). [تفسير سورة الفاتحة:284 - 286]

رد مع اقتباس
  #156  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:35 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

13. هل يجهر الإمام بالتأمين؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (13. هل يجهر الإمام بالتأمين؟
الراجح من أقوال الفقهاء أنّ الإمام يجهر بالتأمين في الصلوات الجهرية فرضاً كانت أو نفلاً، ويسرّ بها في السريّة كما يسرّ بالقراءة، وهو ظاهر ما دلّت عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين.

وقد اختلف الفقهاء في مسألة جهر الإمام بالتأمين على أقوال:
القول الأول: يجهر الإمامُ بالتأمين، وهو قول عطاء والشافعيّ وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، ورواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ورواية جماعة من أصحاب الإمام مالك عنه، وقال به جماعة من فقهاء السلف.
القول الثاني: يخفي التأمين، وهو قول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وابن جرير الطبري، ورواية عن أحمد ذكرها ابن مفلح، ورواية الوليد بن يزيد عن الأوزاعي.
القول الثالث: لا يؤمّن الإمام في الصلاة الجهرية إلا إذا صلى وحده، ويؤمّن في السرية سراً، وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وبه أخذ المشرقيون من المالكية، ورواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ذكرها في الموطأ.
قال ابن عبد البر : (وحجتهم حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: (( إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا آمين )) ).ا.هـ ، وذكر أحاديث في هذا المعنى.
وعن الإمام مالك رواية بتأمين الإمام رواها عنه المدنيون من أصحابه منهم: عبد الملك بن الماجشون ومطرف بن عبد الله وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن نافع ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد.
قال ابن حبيب: (سألت مطرفا وابن الماجشون عن رواية ابن القاسم عن مالك في آمين أنه لا يقولها الإمام، فأنكروا ذلك، وقالوا: سمعنا مالكا يقول: الإمام وغيره في قول آمين سواء)ا.هـ.
وقال ابن عبد البر: (وقد اختلف في قول الإمام آمين فالمدنيون يروون عنه ذلك، والمصريون يأبونه عنه).
قال الشافعي: (وفي قول رسول الله «إذا أمن الإمام فأمنوا» دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين؛ لأن من خلفه لا يعرف وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه)ا.هـ.
وقال ابن المنذر: (في قوله «إذا أمن الإمام فأمنوا» دليل بين على أن الإمام يجهر بالناس، ولا يجوز أن يكون غير ذلك، لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم فيؤمن إذا أمن الإمام، وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمّن إذا أمن إمامه وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه)ا.هـ.
ثمّ روى ابن المنذر من طريق معمر عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: «آمين» حتى يسمعنا).

والذين ذهبوا إلى القول بإخفاء التأمين استدلّوا بأدلّة:
منها: أنّ شعبة روى عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ { غير المغضوب عليهم ولا الضالين }؛ فقال: آمين وخفض بها صوته).
وقد حكم البخاري وأبو زرعة والدارقطني بأنّ شعبة أخطأ في رواية هذا الحديث، وأنّ الصواب رواية الجهر، وقد رواها جماعة ثقات بألفاظ متقاربة؛ وقد بسط ابن القيّم في إعلام الموقّعين القول في ذلك.
ومنها: ما صحّ عن إبراهيم النخعي أنه قال: (خمس يخفيهن الإمام: الاستعاذة، وسبحانك اللهم وبحمدك، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، واللهم ربنا لك الحمد).رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طرق عن إبراهيم.
وقد أعلّ بما ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه كان يخفي: (بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وربنا لك الحمد). من غير ذكر "آمين"؛ وهو إسناد متّصل إلى ابن مسعود، أشار إلى ذلك ابن حجر في الدراية.
ويُحتمل أن يكون هذا القول محفوظاً عن ابن مسعود أو بعض أصحابه، لكن أدلّة جهر الإمام بآمين أصحّ وأصرح، والمصير إليها أرجح.
وهذا كلّه إنّما هو في الصلاة الجهرية، وأمّا السريّة فيسرّ بالتأمين عند القائلين به.
قال ابن جريج : قلت لعطاء: أرأيت إذا قرأ الإمام بأم القرآن في الآخرة من المغرب، والآخرتين من العشاء كيف يؤمّن؟
قال: «يخافت بآمين في نفسه» رواه عبد الرزاق.
ومحلّ بسط هذه المسألة في كتب الفقه، وإنما المراد هنا بيان القول الراجح لصلته بالعمل، والإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة ليكون طالب العلم على معرفة بالخلاف فيها). [تفسير سورة الفاتحة:287 - 290]


رد مع اقتباس
  #157  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:37 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

14. هل يجهر المأموم بالتأمين؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (14. هل يجهر المأموم بالتأمين؟
صحّ من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا يقول: (( لا تبادروا الإمام، إذا كبَّر فكبّروا، وإذا قال:{ ولا الضالين} فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)). متفق عليه، واللفظ لمسلم، وبوّب له البخاري في صحيحه بقوله: (باب جهر المأموم بالتأمين).

وقد اتّفق العلماء على أنّ المأموم يقول: "آمين"؛ لكن اختلفوا في الجهر بالتأمين وإخفائه على أربعة أقوال:
القول الأول: يجهر المأموم بالتأمين في الصلوات الجهرية، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ومالك، وأحمد، والبخاري، وهو قول للشافعي وعليه مذهب الشافعية، ونسبه القاضي عياض إلى فقهاء أهل الحديث.
والقول الثاني: يخفيها المأموم، وهو قول أبي حنيفة، وقول للشافعي، وقول لبعض المالكية.
والقول الثالث: إذا كان المسجد صغيراً يبلغهم تأمين الإمام لم يجهر به لأنه لا يحتاج إلى الجهر به، وإن كان كبيراً جهر لأنه يحتاج إلى الجهر للإبلاغ، وهذا قول لبعض الشافعية أرادوا به الجمع بين قولي الشافعي.
واتفق الشافعية على أنّ الإمام إذا نسي التأمين أمّن المأموم وجهر به ليسمع الإمام فيأتي به.
والقول الرابع: إن كثر القوم جهروا وإلا فلا، وهو قول للشافعية ذكره النووي في روضة الطالبين.
وقال النووي في الأذكار: (والصحيح : أن المأموم يجهر به أيضا ، سواء كان الجمع قليلاً أو كثيراً).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين، وقد أَمَر المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الإمام، وظاهره أنهم يؤمّنون مثل تأمينه؛ لأن التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أمروا به؛ فإذا كان هو يجهر به فالمأموم أولى، وقد تقدَّم التصريح بذلك، ولذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الجهر به، وأجمعوا على ذلك؛ فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: "أدركت مائتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} سمعت لهم ضجَّة بآمين", وعن عكرمة قال: "أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بآمين"
قال إسحاق: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بآمين، حتى يسمعوا للمسجد رَجَّة")ا.هـ.
وقد تقدّم ذكر سؤال ابن جريج لعطاء بن أبي رباح: أكان بن الزبير يؤمن على إثر أمّ القرآن؟
قال: (نعم، ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجَّة).
ثم قال: (إنما آمين دعاء، وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول: لا تسبقني بآمين). رواه عبد الرزاق والشافعي وابن المنذر، وعلّقه البخاري في صحيحه.
وقال فطر بن خليفة: سمعت عكرمة يقول: (أدركت الناس ولهم رَجَّة في مساجدهم بآمين إذا قال الإمام : {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}). رواه ابن أبي شيبة). [تفسير سورة الفاتحة:290 - 292]


رد مع اقتباس
  #158  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:39 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

15. هل يجهر المنفرد بالتأمين؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (15. هل يجهر المنفرد بالتأمين؟
المنفرد جَهْرُه بالتأمين تبعٌ لقراءته؛ فإن جهر بالقراءة جهر بالتأمين، وإن أسرّ أسرّ، وهذا هو الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم، وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: يخفي التأمين مطلقاً.
قال شيخنا ابن عثيمين: (المنفرد إن جَهَرَ بقراءته؛ جَهَرَ بآمين، وإن أسرَّ؛ أسرَّ بآمين، ودليل ذلك: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في صلاة السِرِّ كالظُّهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين، والمنفرد الذي يقوم الليل مثلاً، وأحياناً يرى أن حضورَ قلبِه وقوَّة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر، فيجهر كما فَعَلَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم حين صَلَّى بحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.
فإذا جَهَرَ بالقراءة جَهَرَ بالتأمين، وأحياناً يرى أن الإِسرار أفضل له وأخشع، وأبعد عن الرِّياء، أو أن هناك مانعاً يمنعه من الجَهْر لكون مَن حولَه نياماً، وما أشبه ذلك، فإذا أسرَّ بالقراءة فإنه يُسِرُّ بالتأمين، ولا يجهر به)ا.هـ). [تفسير سورة الفاتحة:292 - 293]

رد مع اقتباس
  #159  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:41 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

16. هل يؤمّن القارئ في غير الصلاة؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (16. هل يؤمّن القارئ في غير الصلاة؟
يُستحبّ لمن قرأ الفاتحة في غير الصلاة أنّ يؤمّن إذا ختمها كما يستحبّ لمن قرأها في الصلاة، وقد استدلّ بعض أهل العلم لذلك بحديثين:
أحدهما: ما رواه ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إذا أمّن القارئ فأمّنوا، فإن الملائكة تؤمّن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد والبخاري والنسائي ابن ماجة وغيرهم.
والآخر: ما رواه إسحاق بن إبراهيم الزبيدي المعروف بابن زبريق قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي قال: أخبرني الزهري، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته قال: «آمين»
رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي.
وابن زبريق متكلّم فيه، ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الحديث؛ فحسّنه الدراقطني، واحتجّ به ابن حبان، وصححه الحاكم ، وضعّفه بعضهم.
ولفظ القارئ عامّ؛ يعمّ من كان في الصلاة ومن هو خارجها.
قال النووي: (يستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول عقب فراغه منها آمين، بالمد أو القصر بلا تشديد فيهما.
ويستحب أن يفصل بينهما، وبين (ولا الضالين) بسكتة لطيفة، ليميزها عن القرآن)
ا.هـ.
قال ابن حجر: (روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه: "إذا أمن القارئ فأمنوا" فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها)ا.هـ). [تفسير سورة الفاتحة:293 - 294]

رد مع اقتباس
  #160  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:44 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

17. إذا لم يسمع المأمومُ قراءةَ الإمام فهل يؤمّن؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (17. إذا لم يسمع المأمومُ قراءةَ الإمام فهل يؤمّن؟
إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام أو خفي عليه بعضها فللفقهاء قولان في هذه المسألة:
أحدهما: يؤمنّ لأنّ الدعاء معلوم، والتأمين سنة، وهو قول الشافعية والحنابلة، وقول ابن عبدوس من المالكية.
والقول الآخر: لا يؤمن، لأنّ التأمين فرع عن سماع الدعاء، وهو قول لبعض المالكية.
قال ابن تيمية في شرح العمدة: (وإذا ترك الإمام التأمين أو الجهر به أمَّن المأموم وجهر به، وسواء كان قريباً من الإمام يسمع قراءته ويسمع همهمته، أو كان لا يسمع له صوتاً؛ فإنه يؤمّن)ا.هـ.

والراجح أنّ حال المأموم لا يخلو من ثلاث حالات:
1. إما أن يكون معه آخرون يسمعون قراءة الإمام ويؤمّنون فيؤمّن معهم.
2. وإما أن يكون ومن معه يسمعون همهمة الإمام بالقراءة فيؤمّنون أيضاً.
3. وإمّا أن يكونوا كلّهم لا يسمعون له صوتاً فلا يؤمّنون لأنّ الأمر بالتأمين معلّق بشرط لم يتحقق، وأصبحت صلاة الإمام كالسريّة لا يؤمّن فيها؛ فلا يؤمّن المأموم.
وكذلك إذا أسرّ الإمام في الجهرية سهواً منه أو كانت به علّة تمنع ظهور صوته؛ فإنّ المأموم لا يؤمّن لعدم تحقق الشرط الذي علّق عليه الأمر بالتأمين، لكن يقرأ المأموم الفاتحة لنفسه ويؤمّن إذا ختمها). [تفسير سورة الفاتحة:294 - 295]


رد مع اقتباس
  #161  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:46 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

18. متى يقول المأموم: "آمين" ؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (18. متى يقول المأموم: "آمين" ؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا أمَّن الإمام فأمّنوا» يفسّره قوله صلى الله عليه وسلم: « وإذا قال:{ ولا الضالين} فقولوا: آمين»
والحديثان في الصحيحين، وقد تقدّم ذكرهما، ويدلّ لذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان.
ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلّم: ((إذا أمّن….)) أي إذا شرع في التأمين أو بلغ موضع التأمين، وهو كما قال الله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} أي: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنه ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). أي إذا أراد الدخول إلى الخلاء.
وهذا قول جمهور أهل العلم، يقولون إنّ المأموم يؤمّن إذا قال الإمام: {ولا الضالين} فيقع تأمين المأموم مع تأمين إمامه.
قال أبو سليمان الخطابي: (وقوله: ((إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين)) معناه قولوا مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معاً، فأما قوله: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) فإنّه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل: "إذا رحل الأمير فارحلوا" يريد إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيأوا للارتحال؛ ليكون رحيلكم مع رحيله، وبيان هذا في الحديث الآخر: ((إن الإمام يقول: "آمين" والملائكة تقول: "آمين" فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))؛ فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة)ا.هـ.
وقال النووي: (وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) فمعناه إذا أراد التأمين، قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله: "آمين"، وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم)ا.هـ.
قلت: يريد فيما يجهر فيه الإمام من الأقوال.
وقال ابن رجب: (ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمّنون أيضاً على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم، ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر: ((فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين)) ، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) أي: إذا شرع في التأمين، أو أراده)ا.هـ.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المأموم يؤمّن بعد تأمين الإمام تمسّكاً بظاهر لفظ "إذا أمّن الإمام فأمّنوا" ، وهو قول مرجوح، ذكره ابن مفلح عن بعض أصحاب الإمام أحمد.
قال ابن رجب: (وورد أثر يدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، من رواية ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن عتاب العدوي، قال: صليت مع أبي بكر وعمر والأئمة بعدهما، فكان إذا فرغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب فقال: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، ورفع بها صوته، ثم أنصت، وقال من خلفه: آمين، حتى يرجع الناس بها، ثم يستفتح القراءة، إسناده ضعيف)ا.هـ). [تفسير سورة الفاتحة:295 - 297]

رد مع اقتباس
  #162  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:48 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

19. حكم من نسي قول آمين
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (19. حكم من نسي قول آمين
من نسي قول "آمين" أو فاته التأمين مع المأمومين لاشتغاله بعطاس أو تثاؤب أو ألم عارض أو غير ذلك؛ ففي تأمينه بعد ذلك أقوال لأهل العلم:
القول الأول: يؤمّن ما لم يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وهو قول عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
والقول الثاني: يؤمّن ما لم يركع، وهو قول عند الشافعية؛ ذكره الماوردي والنووي.
والقول الثالث: لا يؤمّن إذا فاته التأمين مع المأمومين ولو لم يشرع الإمام في القراءة؛ لأنّه ذكر مستحبّ مؤقّت بوقت، فلا يقال بعد فوات وقته، وهو أظهر الأقوال عند الشافعية، وقال النووي: (وهو ظاهر نصّ الشافعي).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا ترك التأمين في موضعه لم يأتِ به بعد ذلك, مثل أن يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة, فقد فات في محله فلا يعيده, وإن ذكر قبل أن يطول الفصل أتى به؛ لأن محله باقٍ, ولا يجب عليه سجود السهو, نص عليه؛ لأنه دعاء لا يتميز بفعل فلم يشرع له سجود السهو، كالتعوذ من أربع في التشهد).
ولا أعلم خلافاً في أنّه لا سجود على من ترك التأمين.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: نسيت آمين قال: «لا تعد، ولا تسجد السهو» رواه عبد الرزاق). [تفسير سورة الفاتحة:297 - 298]

رد مع اقتباس
  #163  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:50 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

20. حكم قول "آمين ربّ العالمين"
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (20. حكم قول "آمين ربّ العالمين"
قال السيوطي: (أخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: لما نزلت هذه الآيات {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فكلما قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين رب العالمين).
وهذا مرسل عن عطاء، ولم أقف على إسناده إلى عطاء، ولا يصحّ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر من أقوال بعض الفقهاء أنّ هذه العبارة اشتهرت؛ فكان بعضهم يزيدها في آمين، فيقول في التأمين: "آمين ربّ العالمين".
ولذلك اختلف الفقهاء فيها؛ فقال الشافعي في الأمّ: (ولو قال مع: آمين رب العالمين، وغير ذلك من ذكر الله كان حسنا، لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله)ا.هـ.
وقال ابن تيمية: (فإن قال: آمين رب العالمين؛ فقال القاضي والآمدي وغيرهما: قياس قول أحمد أنه غير مستحب، كما لم يستحب الزيادة على تكبيرة الافتتاح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وهو صلى الله عليه وسلم إنما قال: "آمين" من غير زيادة)ا.هـ.
وقال ابن مفلح: (وإن قال: "آمين ربّ العالمين" فقياس قول أحمد لا يستحبّ).
وقال ابن رجب: (ولا يستحب أن يصل آمين بذكر آخر، مثل أن يقول: "آمين رب العالمين"؛ لأنه لم تأت به السنة، هذا قول أصحابنا)ا.هـ.

تمّ تفسير سورة الفاتحة ، والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأسأله العفو والتجاوز عن الخطأ والتقصير، وأن يمنّ بالقبول إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين). [تفسير سورة الفاتحة:298 - 299]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة