إعمال المصدر:
1- قال أبو علي في [الإيضاح العضدي: 160]: «لم أعلم شيئًا من المصادر بالألف واللام معملا ًفي التنزيل».
وذكر ذلك أيضًا الرضي في [شرح الكافية: 1/ 182]: «وقال: إنما جاء معدى بحرف الجر: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول}.».
وجوز أن تكون (من) فاعلاً.
2- جاء إعمال المصدر المنون في قوله تعالى:
1- {أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً}: لا ضمير فيه، لأن المصدر لا يتحمل الضمير وذهب بعض البصريين إلى أن المصدر إذا عمل في المفعول كان فيه ضمير كاسم الفاعل. [العكبري: 2/154]
2- {ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً} [معاني القرآن: 2/110]
3- المحتمل كقوله تعالى:
1- {ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً}
[معاني القرآن: 2/ 110],[ الكشاف: 2/ 53],[ البحر: 5/ 516 – 517]
2- {إسرافاً وبداراً أن يكبروا} [الكشاف: 1/ 474],[ البحر: 3/ 152]
3- {قد أنزل الله عليكم ذكراً رسولاً} [العكبري: 2/129],[ معاني القرآن: 3/ 164],[ الكشاف: 4/ 560],[البحر: 8/ 286 – 287]
4- {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات} [ العكبري: 1/ 99],[ البحر: 3/220]
وقال في [البحر: 3/ 172]: «وفي إعمال المصدر المنون خلاف».
3- وصف المصدر يمنع عمله في المفعول به، ويمنع تعلق الظرف به. [البحر: 3/ 22، 4/ 21 – 22، 7/ 649، 6/ 252 – 253]
واستثنى ابن عطية الظرف. [البحر: 6/252 – 253]
4- تاء الوحدة تمنع عمل المصدر في المفعول به وفي قوله تعالى: {ذكر رحمة ربك عبده} التاء بني عليها المصدر، وليست للوحدة.
[ العكبري: 2/58],[ البحر: 6/ 172]
5- المصدر المؤكد لمضمون الجملة لا يعمل في المفعول به، لذلك رد أبو حيان على الزمخشري في إعماله في قوله تعالى: {جزاء من ربك عطاءً} [الكشاف: 4/ 690],[ البحر: 8/ 415]
6- المصدر إذا ثنى ,أو جمع في إعماله خلاف بخلاف اسم الفاعل. [البحر:6/252 – 253]
7- لا يتقدم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري والفعل، ولو كان ظرفاً, أو جاراً, ومجروراً.
[البحر: 3/354، 1/ 384، 7/ 301]
أما المصدر المراد به الأمر , فيجوز تقدم معموله عليه. [البحر: 1/ 384],[ المقتضب: 4/ 157]
والمصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول جاز تقديم معموله عليه. [البحر: 5/ 122]
8- الفصل بالأجنبي يمنع العمل ,ولو كان المعمول ظرفاً, أو جاراً, ومجرورًا. [البحر: 6/167],[ الخصائص: 3/ 255 – 256]
9- لا يخبر عن المصدر قبل أخذ معمولاته: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر} خبر :{أذان}: إلى الناس, ولا يجوز تعلق يوم الحج بأذان لذلك. [البحر: 5/ 6]