اعتراض الشرط على الشرط
لابن هشام رسالة في اعتراض الشرط على الشرط نقلها السيوطي في [الأشباه والنظائر:4/32-40]، نقتطف منها ما يأتي:
1- ليس من اعتراض الشرط على الشرط ما إذا كان الشرط الأول مقرونا بجوابه، ثم يأتي الشرط الثاني، نحو: قوله تعالى: {يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين} [10: 84]. خلافا لمن غلط فزعم أنه منه. ص33.
3- ليس منه أن يعطف على فعل الشرط شرط آخر. كقوله تعالى: {وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم * إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا} [47- 36، 37]. خلافا لابن مالك في [شرح الكافية:2/280].
4- ليس منه أن يكون جواب الشرطين محذوفا، نحو قوله تعالى:
{ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم} [11: 34].
{وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} [33: 50]. خلافا لابن مالك.
وحجتنا أن نقدر جواب الأول تاليا له مدلولاً عليه بما تقدم عليه وجواب الثاني كذلك مدلولاً عليه بالشرط الأول وجوابه المقدمين. فالتقدير: إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي. ص34.
5- لا يجوز في فصيح الكلام أن يكون الشرط الثاني غير ماض إذ لا يحذف الجواب إلا إذا كان الشرط ماضيًا.
6- إن قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه جوابا للأول فلا بد من الفاء، وإن لم تقصد ذلك فلا فاء. [الرضي:2/367-368].
7- مع التكرير الجواب للسابق، وهو مع جزائه جواب للثاني، والثاني مع جزائه جواب للثالث، وهكذا. [الرضي:2/367-368]، [المغني:2/161-164].
8- إذا اجتمع شرطان فالشرط الثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب، نحو: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر. [البحر:7/242].
وإن اقترن بالفاء كان شرطا في الأول. [البحر:3/224].
9- إن كان العطف بأو فالجواب لأحدهما من الأول والثاني دون تعيين؛ [خزانة الأدب:4/548-549].