الوصية بالمصحف
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا تخلو الوصية بالمصحف من أن تكون لمسلم أو أن تكون لكافر , فإن كانت لكافر لم تصح على الإطلاق , لأن الوصية نوع تمليك والكافر ليس أهلا لامتلاك المصحف وذهب بعض أهل العلم إلى القول بتقييد عدم صحة الوصية بالمصحف لكافر بما لو بقى على كفره إلى موت الموصى وأما إن كانت الوصية لمسلم ولم يكن الموصى له وارثا للموصى فالظاهر من كلام أهل العلم أن الوصية تصح له إن كانت مطلقة وأن ذلك محل وفاق بينهم لأن الوصية بالمصحف أمر اعتياض عنه فلا تعد من عقود المعاوضة ولا دليل فيها على الرغبة عن المصحف بل لو قال قائل بأن الوصية بالشئ دليل تعظيمه ومزيد العناية به لما أبعد .
فإن تضمنت الوصية بالمصحف بيعه أو احتملت دخول غير المصحف).
{753}
معه فهذا هو الذى قد جرى فيه الخلاف بين أهل العلم وكذا لو تضمنت الوصية ما يقتضى بيع المصحف وقد مضى فى هذا البحث مفصلا , وقال فى الفروع [ولا يباع فى دين , ولو وصى ببيعه لم يبع , نص عليهما] وقد ذكر الجصاص فى مختصر اختلاف العلماء للطحاوى مسألة الوصية بوقف المصحف حيث جاء فيه ما نصه [ قال أبو حنيفة : لا تصح بذلك , وهو ميراث . وقال مالك , ومحمد , والشافعى : تجوز من الثلث .
قال أبو جعفر : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " إنكم تظلمون خالدا , إنه احتبس أدرعه وأعتده حبسا فى سبيل الله تعالى وروى عنه أيضا : " فى الجمل الذى جعله أبو طليق حبيسا فى سبيل الله وأجاز له الركوب فيه "
{754}
وإذا جاز أن يفعل ذلك فى صحته , جازت الوصية به .[وعن دخول المصحف فى الوصية فيما لو أوصى بجميع ما ورثه عن أبيه قال صالح بن الإمام أحمد فى مسائل أبيه برواية صالح [وسألته عن رجل أوصى فقال : ادفعوا إلى فلانة جميع ما ورثته عن أبى من متاع البيت وهو من الثلث , هل يدخل فيه المصحف والصفد , والصوف وثياب البدن ؟
قال أبى : كل شئ ورثه عن أبيه يفعل به كما قال , ويكون ذلك فى ثلثه إذا لم يكن له وارث ] . وذكر الخلال فى كتاب الوقوف من جامعه نحوا من رواية صالح عن حنبل عن الإمام أحمد , قال الخلال [ وأخبرنى عبيد الله بن حنبل قال حدثنى أبى قال : سمعت عمى قال فى رجل أوصى قال : ادفعوا إلى فلان جميع ما ورثته عن أبى من متاع البيت ؟ هل يدخل فيه المصحف والصوف وثياب البيت ؟ فقال عمى : كل شئ ورثه عن أبيه ليفعل به كما قال ويكون ذلك من ثلثه إذا لم يكن أوصى لوارث ].
{755}