العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:00 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي أحكام التصرف في المصاحف

أحكام التصرف في المصاحف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:00 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

إبدال المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج ابن أبى شيبة وابن أبى داود فى المصاحف بسنديهما عن إبراهيم النخعى قال : ( لابأس باستبدال المصحف بالمصحف ) . ورويا من عدة طرق أن إبراهيم لا يرى بأسا أن يبدل المصحف بالمصحف , وبسنديهما عن مجاهد قال : ( لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشرة دراهم ). وروى ابن أبى داود بسنده عن إبراهيم أيضا أنه كان يكره أن يباع المصحف , ويبدل المصحف بمصحف , ولا يورث , ولكن يقرأ فيه أهل البيت . وجاء فى مسائل أحمد وإسحاق براوية الكوسج قال : [قلت:] قال سفيان : إذا بادل مصحفا بمصحف وزاد دراهم وأخذ دراهم , قال : لابأس به , قال أحمد : كانوا يتشدودن فى البيع ويرخصون فى الشراء , قال إسحاق : لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان .
وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب الروايتين والوجهين : ( لا تختلف الرواية أنه يكره بيع مصحف بثمن أو بعوض , واختلفت فى بيعه بمصحف مثله , فنقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف , فقال : المعاوضة أسهل . قالوا لا نأخذ لكتاب الله ثمنا , إنما أعطى مصحفا وآخذ آخر ).
ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عن أحمد أنه سئل عن معاوضة بغير المصحف , فقال : ( العوض بيع ) .. فظاهر هذا المنع
وجه الأولى : أنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن . وقد وردت الأخبار بالنهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : "" ولا تأكلوا به "
وقوله : "" من أخذ على القرآن أجرا فقد تعجل أجره فى الدنيا "
وقوله لأبى بن كعب : " إن أحببت أن يقوسك بقوس من نار فخذها " .
وهذا معدوم فى معاوضته بمصحف مثله .
ووجه الثانية : أن المعاوضة بيع فى الحقيقة , ولهذا لو حلف لا باع , فعاوض حنث , وإذا كان بيعا يجب أن يمنع منه كما منع بعوض .
وذكر المجد بن تيمية فى كتابه المحرر : ( فى إبدال المصحف روايتين , الجواز مطلقا ,{25}
والجواز مع الكراهة ), وقدم الأولى . قال ابن مفلح فى نكته على المحرر : ( ذكر القاضى أبو الحسين فى جواز شراء المصحف وإبداله روايتين :
أحداهما : الجواز . والثانية : لا يجوز ...) إلى أن قال : ( ثم ذكر القاضى روايتين فى جواز استبداله بمثله )
وذكر ابن المفلح فى كتاب الفروع فى إبدال المصحف بمثله ثلاث روايات , وهى الجواز والكراهة والتحريم , قال : (والأصح لا يحرم ). والظاهر أن ذلك ينبنى على كون الإبدال بيعا . وذكر المرداوى فى تصحيح الفروع فى المسألة روايتين , قال : أحداهما لا يكره , وهو الصحيح . والثانية يكره . قال : وذكر أبو بكر فى المبادلة هل هى بيع أم لا ؟ . روايتين , وأنكر القاضى ذلك وقال : هى بلا خلاف وإنما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله , لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الإستبدال بعوض دنيوى بخلاف أخذ ثمنه . ذكره فى القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة ). وذكر فى الإنصاف : فى الإبدال ثلاث روايات , الجواز مطلقا فى الأصح , والرواية الثانية جوازه مع الكراهة , والرواية الثالثة أنه يحرم .
قال : ولم يذكرها بعضهم . ثم ذكر نحوا من كلامه فى التصحيح أعلاه
وجزم فى الكشاف بعدم كراهة الإستبدال .
فتلخص من ذلك أن لأهل العلم فى مسألة إبدال المصحف بالمصحف أقوالا ثلاثة :
· أحدهما : الجواز على الإطلاق .
· وثانيهما : الجواز مع الكراهة
· وثالثها : التحريم
وقد ذهب إلى القول الأول جمهور أهل العلم , وهو مقتضى قول من جوز بيع المصحف , وهم الجمهور على ما يأتى تفصيله فى موضعه , بل روى عن الإمام أحمد القول بجواز مبادلة المصحف بالمصحف , حتى على القول بتحريم بيعه ,لأن المبادلة لا تدل على الرغبة عن المصحف , ولا على استبدال بعوض دنيوى , بخلاف أخذ ثمنه . ذكره ابن رجب فى القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة من قواعده .وقد ذهب إلى القول الثانى – أعنى جواز المبادلة مع الكراهة – طائفة من أهل العلم , وهو المشهور من قولى النخعى على ما ذكره ابن أبى داود فى المصاحف كما مر وهو روايه ثانية عن الإمام أحمد
وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بالتحريم , وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد على ما حكاه غير واحد من الأصحاب) . {27}

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:33 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

إعارة المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم إعارة المصحف من الكافر , وإنما الخلاف بينهم فى حكم إعارة المصحف من المسلم , فبعد أن اتفقوا على جوازه , بل استحبابه لكونه من التعاون على البر والتقوى , اختلفوا فى كون هذه الإعارة واجبة على الإطلاق أم أنها لا تجب مطلقا , أم أن الوجوب مقيد بحاجة المستعير إلى المصحف . وفصل بعضهم بين إعارة تطول مدتها , وبين إعارة يقصر زمنها . فأوجبها فى الثانية دون الأولى , وفرقت طائفة أخرى من أهل العلم بين ما إذا توقفت صحة صلاة المستعير على ذلك المصحف , وبين مالم يبلغ هذا الحد من الضرورة . فصرحت بالوجوب فى الحالة الأولى دون الثانية , ولعله مراد من لم يصرح . وقد مضى فى مسألة الاستئذان للنظر فى مصحف الغير نحو من هذا مفصلا.
الخلاف فى إعارة المصحف :
وقد ذهب إلى القول بوجوب إعارة المصحف من المسلم مطلقا إذا طلبه جمع من أهل العلم من السلف والخلف , ولذا قال القرطبى : ( ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها , ويدخل غيرها فى معناها . قال الزهرى : إياك وغلول الكتب . فقيل له : {175}
وما غلول الكتب ؟ . قال : حبسها عن أصحابها )
فإذا كان حبس الكتب غلولا , فحبس المصاحف كذلك من طريق الأولى .
قال ابن رجب فى قواعده : ( تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره , نقله القاضى فى الجامع الكبير . وذكر ابن عقيل فى كلام مفرد له : أن الأصحاب عللوا قولهم لا يقطع بسرقة المصحف , فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه ,وعلى صاحبه بذله لذلك )
وقال ابن مفلح : ( ويلزم بذله لحاجة , وقيل : مطلقا , وقيل عكسه , كغيره )
وعبارة البهوتى : (" ويلزم بذله " أى المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره للضرورة ).
قال أبو زكريا الأنصارى الشافعى فى شرح الروض : ( قال فى الكفاية ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته , وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد يلزمه التعليم , أى بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل ). قال الرملى فى حاشيته على شرح الروض : ( " قوله لم يلزم مالكه إعارته " قال شيخنا : شمل ما لو كان مالكه غائبا , فليس للعاجز عن القراءة إلا به فعل ذلك , حيث لم يغلب على ظنه رضا مالكه بما ذكر , ولو خالف وفعل كان ضامنا للعين والمنفعة , وقد حكى صاحب الجواهر عن والد الرويانى فى ذلك احتمالين , ويؤيد ذلك ما ذكروه فى باب التيمم أن المحتاج للطهارة إذا وجد ماء لغائب يتيمم ويصلى ولا يستعمله , لأن للماء بدلا {176}
ومسألتنا من هذا القبيل ). وعبارة الرملى فى النهاية : ( وقد تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر , ومصحف على ما جزم به فى العباب تبعا للكفاية ). وتعقبه الشبراملسى بحكاية ما مر فى شرح الروض من عدم اللزوم , وأنه ظاهر المذهب على ما اختاره الرملى فى صفة الصلاة .
وجزم الهيتمى الشافعى بوجوب إعارة المصحف . قال العبادى : ( " قوله ومصحف " على ما جزم به العباب تبعا للكفاية كذا شرح م ر , وفيه نظر . وفى شرح الروض فى باب صفة الصلاة قال فى الكفاية : ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ). إلى أن قال : ( وفى العباب فى صفة الصلاة ولا تجب إعارته أى المصحف وإن تعين , فإن غاب مالكه فيحتمل لزوم أخذه وإنه كالعارية , ويحتمل أن لا يضمنه ).
وقال الشروانى : (" قوله ومصحف أو ثوب ") عبارة الشارح م ر فى باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة إلخ , حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد , ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ). وقد تناقض كلام الرملى فى النهاية كما مر فقال بلزوم الإعارة فى كتاب العارية , فى حين جزم بعدم اللزوم فى صفة الصلاة . وهاك عبارته فيهما :( فإن جهل الفاتحة ) ولم يمكنه تعلمها لضيق وقت , أو بلادة , ولا قراءتها فى نحو مصحف , ولا التسبب إلى حصوله بنحو شراء لو وجد ما يحصله به فاضلا عما يعتبر فى الفطرة حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد , ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته على ظاهر المذهب ), كذا فى صفة الصلاة .
وقال فى باب العارية : ( وقد تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف على ما جزم به فى العباب تبعا للكفاية ). {177}
قال الشبراملسى : (عبارة الشارح فى باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة إلخ نصها : حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولو لم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته ). إلى آخر العبارة فى صفة الصلاة , فكأن الشبراملسى قد ساق هذه العبارة فى باب العارية على سبيل التذكير بما قاله المصنف فى باب صفة الصلاة منبها على تباين الاختيار فى الموضوعين). {178}

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:38 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

اقتسام المصحف



قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بأن المصحف لا يقبل القسمة , لا بإرث ولا بشركة , لأن فى قسمته تفريقا له , وكيف يفرق وقد جمعه الله ؟ . وحينئذ يتم الانتفاع به بالمهايأه بين المستحقين . وقد مر فى مسألة إرث المصحف من هذا البحث تفصيل , ما يتعلق بذلك الجانب , وأن من أهل العلم من نص على أن المصحف لا يورث , وإنما يبقى لمن يقرأ من أهل البيت , فلا يباع فى التركة , ولا يجبر الورثة على ذلك , والظاهر من كلام الفقهاء أن القسمة فى المصحف إنما تمتنع إذا كان مصحفا واحدا بخلاف ما لو تعددت المصاحف بعدد رؤوس المستحقين , فإن القسمة حينئذ تجوز لانتفاء المحذور المتمثل فى مفسدة تفريق المصحف .
وقد أفتى فريق من أهل العلم بكراهة تفريق المصاحف أسداسا وأسباعا كما مر عن الإمام مالك فى مسألة أجزاء المصحف وأثمانه وأسباعه وأسداسه على أن الضرر الناجم عن اقتسام المصحف بين المستحقين يفضى إلى حرمان كل واحد منهم من بعض المصحف الذى لم يكن فى نصيبه , وهذا يعنى أنه سيحرم من بقية أجزاء القرآن , والتى هو بأمس الحاجة إليها , ولا يتصور استغنائه عنها .
قال فى الفتاوى الهندية : ( وفى مختصر خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف كذا فى التتار خانية ) . إلى أن قال : ( لاتقسم الكتب بين الورثة ,ولكن ينتفع بها كل واحد بالمهايأة , ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق {185}
ليس له ذلك ولا يسمع هذا الكلام منه , ولا تقسم بوجه من الوجوه ولو كان صندوق قرآن ليس له ذلك أيضا وإن تراضوا جميعا , فالقاضى لا يأمر بذلك ولو كان مصحف لواحد وسهم من ثلاثة وثلاثين سهما منه للآخر , فإنه يعطى يوما من ثلاث وثلاثين يوما حتى ينتفع , ولو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة كشرح المبسوط فإنه لا يقسم أيضا , ولا سبيل إلى القسمة فى ذلك , وكذا فى كل جنس مختلف , ولا يأمر الحاكم بذلك , ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل واحد بعضها بالقيمة بالتراضى يجوز وإلا فلا , كذا فى جواهر الفتاوى ) . ويأتى له مزيد بيان فى مسألة التنازع فى المصحف .
وذكر ابن القيم فى البدائع أن الأئمة الثلاثة جعلوا كتب العلم حال التنازع بين الزوجين فى نصيب الرجل , وخلافا للشافعى الذى يقسم الكتاب الذى يقرأ فيه بينهما . وفى الإقناع وشرحه أن الشريك فى الكتاب يجبر على البيع إذا طلب شريكه ذلك ليتخلص الطالب من ضرر الشركة , فإن أبى الممتنع البيع " بيع " أى باعه الحاكم عليهما , لأنه حق عليه , كما بيع الرهن إذا امتنع الراهن وقسم الثمن بينهما بحسب الملك , لأنه عوضه وهو مذهب أبى حنيفة أحمد رحمهم الله . وذكر فى موضع منه أيضا أنه إذا تنازع رب البيت والمكترى فى الكتب فهى للمكترى لأن العادة أن الأنسان يكرى داره فارغة , ولو تنازع الزوجان فى المصحف فهو له إذا كانت لا تقرأ , فإن كانت تقرأ فهو لهما . قال البهوتى : قلت وكذا ينبغى فى كتب {186}
العلم . ولم يبين كيفية انتفاع كل منهما بالمصحف , إلا أن يقال بأن هذا ممكن بطريقة المهايأة كما مر .
وقال العبادى فى حاشيته على التحفة :" فرع " هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض ؟ الذى يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه ولا يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه , فيلزم أن يملك جزأ من المصحف , لأن حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد على أنه لا يملك حصته من الربح بمجرد حصول الربح على الصحيح , وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف وإلا لزم ملكه جزء منه وهو ممتنع نعم يمكن التوصل لملك حصته من الربح بنضوض المال مع فسخ العقد , فإن ذلك من الطرق التى تحصل ملك الحصة واستقراره بها فليتأمل )
وذكر ابن عبد السلام فى قواعد الأحكام فى تعارض الظاهرين أن الزوجين إذا اختلفا فى متاع البيت وكان الزوج فقهيا فنازعته فى كتب الفقه , أو مقرئا فنازعته فى كتب القراءة , أو طبيبا فنازعته فى كتب الطب , أو محدثا فنازعته فى كتب الحديث , فإن الشافعى رحمه الله يسوى بينهما نظرا إلى الظاهر المستفاد من اليد , وبعض العلماء يخص كل واحد منهما بما يليق به , نظرا إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة , وهذا مذهب ظاهر متجه , فإن كل واحد يجد فى نفسه ظنا لا يمكنه دفعه عن نفسه بأن ما يختص بالأزواج الذكورين لهم , وما يختص بالنساء لهن , وما أبعد المشاركة بين الفقيه وزوجته فى حقيهما .
قال الشروانى فى حاشيته على التحفة :(" قوله وبهذا أعنى التصرف يفرق إلخ " قد يقال من الأمتعة نحو كتب العلم , وتصرف الزوج العالم فيها أكثر , وقد يقال إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله , وهذا ظاهر سم ).
ثم وجدت المزنى فى مختصره يقول: ( قال الشافعى : وإذا اختلف الزوجان فى {187}
متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعد ما تفرقا كان البيت لهما أو لأحدهما أو يموتان أو أحدهما فيختلف فى ذلك ورثهما , فمن أقام بينة على شئ فهوله , وإن لم بينة فالقياس الذى لا يعذر أحد عندى بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع بأيديهما جميعا فهو بينهما نصفين , وقد يملك الرجل متاع المرأة وتملك المرأة متاع الرجل , ولو استعملت الظنون عليهما لحكمت فى عطار ودباغ يتنازعان عطرا ودباغا فى أيديهما بأن أجعل للعطار العطر وللدباغ الدباغ , ولحكمت فيما يتنازع فيه معسر وموسر من لؤلؤ بأن أجعله للموسر , ولا يجوز الحكم بالظنون )
والظاهر أن استحقاق المتنازعين فى المصحف إذا اقتضى أن يكون بينهما مناصفة لا يفضى بالضرورة إلى قسمته , بل يمكن الانتفاع بالمهايأة كما مر , أو استخلاصه بالقيمة لواحد منهما , وقد مر فى مسألة إرث المصحف فتوى الإمام مالك بجواز استخلاص الوصى المصحف لليتيم الغلام دون أخواته من الإناث .
وقد وجدت الإمام الشافعى فى الأم يقول ما نصه : ( وقد رأيت امرأة بينى وبينها ضبة سيف استفادته من ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ومصحف فكان لها دون أخوتها ). ولم يظهر لى مراد الشافعى رحمه الله من هذا القول ولا الكيفية التى اقتضت اختصاص المرأة بالمصحف دون إخوتها) . {188}

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:40 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

اقتناء المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن قال : ( حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث رزين عن على ابن رباح اللخمى عن عقبة بنعامر قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى المسجد نتدارس القرآن , فقال : " تعلموا كتاب الله عزوجل واقتنوه " قال : وحسبت أنه قال : " وتغنوا به , فوالذى نفسى بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل "
قال : وحدثنا أبو اليمان عن أبى بكر عن عبد الله بن أبى مريم عن المهاجر بن حبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أهل القرآن لا توسدا القرآن , واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار , وتقنوه , وتغنوه , واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون " {189}
قال أبو عبيد :" تقنوه " , يقول : اجعلوه غناكم من الفقر , ولا تعدوا الإقلال معه فقرا
وقوله " وتقنوه " , يقول : اقتنوه كما تقتنوا الأموال , اجعلوه مالكم . {190} (م)

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:50 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

إيداع المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (الظاهر من كلام أهل العلم أن جواز إيداع المصحف عند المسلم إذا كان المودع هو المالك له محل وفاق بينهم , وإنما اختلفوا فى جواز قراءة الوديع فى المصحف الوديعة إذا لم يأذن مالكه له بهذا . وقد مضى فى مسألة الاستئذان للقراءة فى مصحف الغير مفصلا . {208}
فإن لم يكن الوديع مسلما فالظاهر من كلام الفقهاء أن إيداعه المصحف لا يجوز مطلقا , يستوى فى ذلك كون المصحف الوديعة تحت يده أو كونه فى يد عدل , لأن الكافر ليس أهلا لاستيداع المصحف , ولا يحل تمكينه منه لا حقيقة ولا حكما .
ويأتى فى مسألة الكافر والمصحف موضحا , وكذا فى مسألة المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفر .
لكن كلام بعض فقهاء الشافعية يشعر بجواز إيداع المصحف عند الكافر , بشرط أن يوضع بيد عدل فلا يمكن الكافر من المصحف لكونه محدثا . {209}
فإن لم يكن المودع مالكا للمصحف فالظاهر من كلام أهل العلم أنه لا يجوز له إيداعه , وقد ذكر الهيتمى فى الفتاوى الحديثية نقلا عن البدر بن جماعة أنه لا يجوز لمستعير المصحف إيداعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا , ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه إذ مطلق الاستعارة لا تتناول النسخ إلا إذا قال له المالك لتنفع به كيف شئت . ولا بأس بالنسخ من موقوف على من ينتفع به غير معين .أ.هـ. هذا فى الكتاب على وجه العموم , وقد يمتنع قياس المصحف على الكتب لهما بينهما من الفرق , ولتمكن حق المسلم فى النظر فيه على الخلاف الذى مر تفصيله فى مسألة الاستئذان للنظر فى مصحف الغير ....... والله أعلم بالصواب) . {210}

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة