العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:42 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي تملّك المصاحف

تملّك المصاحف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:42 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

التقاط المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (قال الشبراملسى الشافعى فى حاشيته على النهاية : ( وقع السؤال فى الدرس هل يصح إلتقاط الذمى للمصحف أم لا ؟
والجواب : الظاهر أن يقال فيه بالثانى , لأن صحة التقاطه تستدعى جواز تملكه وهو ممنوع منه ).
وعبارة الشروانى : ( قال ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمى للمصحف لأن صحته تستدعى جواز تملكه وهو ممنوع منه ) . فظاهره جواز التقاط المصحف للمسلم) . {191}

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:56 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

الوصية بالمصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا تخلو الوصية بالمصحف من أن تكون لمسلم أو أن تكون لكافر , فإن كانت لكافر لم تصح على الإطلاق , لأن الوصية نوع تمليك والكافر ليس أهلا لامتلاك المصحف وذهب بعض أهل العلم إلى القول بتقييد عدم صحة الوصية بالمصحف لكافر بما لو بقى على كفره إلى موت الموصى وأما إن كانت الوصية لمسلم ولم يكن الموصى له وارثا للموصى فالظاهر من كلام أهل العلم أن الوصية تصح له إن كانت مطلقة وأن ذلك محل وفاق بينهم لأن الوصية بالمصحف أمر اعتياض عنه فلا تعد من عقود المعاوضة ولا دليل فيها على الرغبة عن المصحف بل لو قال قائل بأن الوصية بالشئ دليل تعظيمه ومزيد العناية به لما أبعد .
فإن تضمنت الوصية بالمصحف بيعه أو احتملت دخول غير المصحف).
{753}
معه فهذا هو الذى قد جرى فيه الخلاف بين أهل العلم وكذا لو تضمنت الوصية ما يقتضى بيع المصحف وقد مضى فى هذا البحث مفصلا , وقال فى الفروع [ولا يباع فى دين , ولو وصى ببيعه لم يبع , نص عليهما] وقد ذكر الجصاص فى مختصر اختلاف العلماء للطحاوى مسألة الوصية بوقف المصحف حيث جاء فيه ما نصه [ قال أبو حنيفة : لا تصح بذلك , وهو ميراث . وقال مالك , ومحمد , والشافعى : تجوز من الثلث .
قال أبو جعفر : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " إنكم تظلمون خالدا , إنه احتبس أدرعه وأعتده حبسا فى سبيل الله تعالى وروى عنه أيضا : " فى الجمل الذى جعله أبو طليق حبيسا فى سبيل الله وأجاز له الركوب فيه "
{754}
وإذا جاز أن يفعل ذلك فى صحته , جازت الوصية به .[وعن دخول المصحف فى الوصية فيما لو أوصى بجميع ما ورثه عن أبيه قال صالح بن الإمام أحمد فى مسائل أبيه برواية صالح [وسألته عن رجل أوصى فقال : ادفعوا إلى فلانة جميع ما ورثته عن أبى من متاع البيت وهو من الثلث , هل يدخل فيه المصحف والصفد , والصوف وثياب البدن ؟
قال أبى : كل شئ ورثه عن أبيه يفعل به كما قال , ويكون ذلك فى ثلثه إذا لم يكن له وارث ] . وذكر الخلال فى كتاب الوقوف من جامعه نحوا من رواية صالح عن حنبل عن الإمام أحمد , قال الخلال [ وأخبرنى عبيد الله بن حنبل قال حدثنى أبى قال : سمعت عمى قال فى رجل أوصى قال : ادفعوا إلى فلان جميع ما ورثته عن أبى من متاع البيت ؟ هل يدخل فيه المصحف والصوف وثياب البيت ؟ فقال عمى : كل شئ ورثه عن أبيه ليفعل به كما قال ويكون ذلك من ثلثه إذا لم يكن أوصى لوارث ].
{755}

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:16 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

غصب المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (قال الكاساني في البدائع: (ولو غصب مصحفا فنقطه روي عن أبي يوسف رحمه الله أن لصاحبه أخذه ولا شيء عليه. وقال محمد رحمه الله صاحبه بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد النقط فيه، وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط. "وجه" قوله: أن النقط زيادة في المصحف فأشبه الصبغ في الثوب. "وجه" ما روي عن أبي يوسف أن النقط أعيان لا قيمة لها فلم يكن للغاصب فيه عين مال متقوم قائم بقي مجرد عمله وهو النقط، ومجرد العمل لا يتقوم إلا بالعقد ولم يوجد، ولأن النقط في المصحف مكروه.. ألا ترى إلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "جردوا القرآن" ، وإذا كان التجريد مندوبا إليه كان النقط مكروها فلم يكن زيادة، فكان لصاحب المصحف أخذه).
[639]

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:23 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

المصحف في الغنيمة

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا تخلو المصاحف في الغنائم من أن تكون مصاحف قرآنية قد كتبت بالرسم المعتبر شرعا وأمن فيها التحريف والتغيير أو أن تكون من مصاحف أهل الكتاب المتضمنة للتوراة والإنجيل مثلا مما يعد من الكتب المنسوخة والشرائع المبدلة.
فإن كانت المصاحف من النوع الأول أعني المصاحف الإسلامية وكان التحريف فيها مأمونا فإن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المصاحف متى وجدت في الغنائم؛ وقد حكى موفق الدين بن قدامة في المغني عن الثوري والأوزاعي أنهما قالا في المصحف يحصل في الغنائم يباع. وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء صاحبه.
وإن كانت المصاحف من النوع الثاني بأن كانت قد تعرضت لتحريف وتبديل أو كانت من الكتب السماوية السابقة على القرآن كالتوراة والإنجيل ونحوهما أو كانت كتبا لأهل الكفر تتعلق بمللهم وتحكي معتقداتهم أو تتضمن ما ينافي الإسلام فإن إتلافها يكون متعينا حينئذ إما بمحوها وغسلها أو بتخريقها رعاية لماليتها فإن تعذر ذلك تعين إحراقها. وقد جرى بسط هذه المسألة في موضعها من مصنف أفردته في أحكام الخط.
[699]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة