العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:45 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي حرق المصاحف ودفنها

حرق المصاحف ودفنها

حكم الكتاب الذي فيه ذكر لله عزوجل
أثر أبي موسى: (لولا أنّي أخاف أن يكون فيه ذكر اللّه عزّ وجلّ لأحرقته)
أثر طاوس رحمه الله: (إنّما الماء والنّار خلقان من خلق اللّه تعالى)
حكم الكتاب الذي فيه التوراة والإنجيل
أثر سفيان رحمه الله: (إذا كان لا يدري ما هو محاه وانتفع بصحيفته)


- إتلاف المصحف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:53 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

حكم الكتاب الذي فيه ذكر لله عزوجل

أثر أبي موسى: (لولا أنّي أخاف أن يكون فيه ذكر اللّه عزّ وجلّ لأحرقته)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عبد اللّه حدّثنا عبد اللّه، حدّثنا أسيد بن عاصمٍ قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أنّه أتى بكتابٍ فقال: «لولا أنّي أخاف أن يكون فيه ذكر اللّه عزّ وجلّ لأحرقته»). [المصاحف: 466]

أثر طاوس رحمه الله: (إنّما الماء والنّار خلقان من خلق اللّه تعالى)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حرق المصحف إذا استغنى عنه
حدّثنا عبد اللّه حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن النّعمان، حدّثنا مسدّدٌ، حدّثنا المعتمر، عن عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، أنّه لم يكن يرى بأسًا أن يحرق الكتب وقال: «إنّما الماء والنّار خلقان من خلق اللّه تعالى»). [المصاحف: 466]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:53 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

حكم الكتاب الذي فيه التوراة والإنجيل


أثر سفيان رحمه الله: (إذا كان لا يدري ما هو محاه وانتفع بصحيفته)

قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عبد اللّه حدّثنا عليّ بن حربٍ قال: حدّثنا القاسم بن يزيد، عن سفيان، وسئل عن الكتاب يكون فيه التّوراة والإنجيل أو نحو ذلك قال: «إذا كان لا يدري ما هو محاه وانتفع بصحيفته»). [المصاحف: 466]


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 صفر 1436هـ/15-12-2014م, 08:22 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

الخلاصة في حرق المصاحف ودفنها


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (إحراق المصحف
لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم إحراق المصحف على وجه الاستخفاف , بل قد صرح بعضهم بكون ذلك ردة وكفرا من مرتكبيه . أما إذا كان تحريق المصحف قد اقتضته مصلحة شرعية راجحة , فإن جمهور أهل العلم على القول بجواز إحراقه , لأن عثمان بن عفان رضى الله عنه أمر بتحريق ما خالف مصحف الإمام , وكان ذلك بمحضر من الصحابة على ما فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , وقد أخرجه البخارى وغيره فى قصة جمع القرآن , وقد مضى مستوفا فى غير موضع من هذا البحث . لكن طائفة من أهل العلم قد ذهبت إلى القول بمنع إحراق المصاحف , وهو الذى صرح به شمس الأئمة السرخسى من فقهاء الحنفية فى شرحه على كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانى , وإليه ميل الحارث المحاسبى على ما فى البرهان .

كما ذهب إلى القول بمنع إحراق المصاحف بالنار القاضى حسين المروزى من أئمة الشافعية , وهو اختيار جمال الدين يوسف بن عبد الهادى الحنبلى .
والقول بكراهة إحراق المصاحف هو مقتضى ما حكى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه من امتناعه عن إحراق الكتاب الذى وقع فى الغنائم يوم فتح تستر قائلا : ( لولا إنى أخاف أن يكون فيه ذكر الله عزوجل لأحرقته ). وعن إبراهيم النخعى أنه كان يكره حرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله . أخرجها عبد الرازق فى مصنفه . فظاهرهما كراهة إحراق المصاحف من طريق الأولى . وقد مر فى مسألة إتلاف المصاحف من هذا البحث سرد للنقول المتضمنة لنصوص مجوزى إحراق المصاحف للمصلحة , وهم الجمهور , ونصوص مانعى الإحراق , ووجه كل مذهب مما أغنى عن إعادته هنا .. ). [المتحف: 84]

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (دفن المصحف مر في مسألتي إتلاف المصاحف وإحراقها الإشارة إلى دفن المصحف كوسيلة من وسائل الإتلاف عند قيام ما يبرره، والأصل في دفن المصاحف بشرطه ما أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف قال: (حدثنا علي بن محمد الثقفي، حدثنا منجاب بن الحارث قال: قال إبراهيم: حدثني أبو المحياة عن بعض أهل طلحة بن مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر" قال أبو بكر هذا إبراهيم بن يوسف السعدي من ولد سعد بن أبي وقاص روى عنه المنجاب كتاب المبتدأ عن زياد، وهو لا بأس به").
والمصاحف التي جرى دفنها هي تلك التي جمعها عثمان بن عفان رضي الله عنه من الناس حين اتفق الصحابة على كتابة المصحف الإمام، وإتلاف ما سواه كما هو مبين في موضعه من هذا البحث، وقد جاء في تاريخ المدينة لابن شبة أن عثمان رضي الله عنه جعل ما جمعه من القرآن من الناس فجعله في صندوق ثم جمع جماعة من الصحابة فاستشارهم فيه، فقال بعضهم: "حرقه" . فكره ذلك، وحفر تحت درجة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنه فيه وسوى عليه.
وقد مرت رواية التحريق مخرجة في صحيح البخاري وغيره على ما سبق بيانه في مسألة إحراق المصاحف في موضعه من هذا البحث... فلتطلب هناك.
وقال ابن مفلح: (وذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي مصحف له، فحفر له في مسجده فدفنه).
ثم ذكر ابن مفلح دفن الكتب وعبر عنه بقيل كما لو بلي المصحف أو اندرس نص عليه. وقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن جواز الدفن خاص بالداثر من المصاحف العتيق البالي أو ما قام فيه سبب يقتضي إتلافه على ما مر بيانه في مسألة إتلاف المصاحف، أما لو كان المصحف صحيحا فإنه لا يجوز دفنه أو إتلافه... قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى المصرية: (المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن في مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه).
وقال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام: ( ويجوز دفن داثر مصحف وكتب علم وحديث وغسلها ولا تحرق بنار، ولا يجوز دفن مصحف صحيح ولا غسله).
وعن كيفية الدفن والتدابير التي ينبغي اتخاذها لهذه الغاية، جاء في الفتاوى الهندية ما نصه: (المصحف إذا صار خلقا لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن، ودفنه أولى من وضعه موضعا يخاف أن يقع عليه فيه النجاسة أو نحو ذلك، ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب إليه فهو حسن، أيضا كذا في الغرائب.
وقال السيوطي في الإتقان: (إن في بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق؛ بل يحفر له في الأرض ويدفن، وفيه وقفة لتعرضه للوطء بالأقدام).[المتحف:595-597]


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:10 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

إتلاف المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم إتلاف المصاحف على وجه الاستخفاف , بل صرح بعضهم بكون ذلك بابا من أبواب الردة , أعاذنا الله من ذلك .
فإن كان الإتلاف لا على وجه الاستخفاف , فلا يخلو من أن يكون المصحف سليما صالحا للإنتفاع به , أو أن يكون معطلا باليا يتعذر الانتفاع به , أو أن يكون قد تنجس بما لا يأتى معه تطهيره , كالمكتوب بمداد نجس مثلا.
فإن كان المصحف طاهرا سليما يمكن الانتفاع به , فلا يجوز إتلافه , صرح بذلك غير واحد من اهل العلم , كابن عبد الهادى الحنبلى فى كتابه مغنى ذوى الأفهام , حيث قال : ( ولا يجوز دفن مصحف صحيح ولا غسله ).
والظاهر أن مرادهم فيما لم يكن إتلافه لغرض صحيح , وإن لم أجد تصريحا منهم بهذا القيد , لكن إتلاف الصحابة لما عدا المصحف الإمام , ثم إحراق مروان بعد ذلك للصحف التى عند حفصة رضى الله عنها , وكون ذلك فى محضر من الصحابة يدل على جواز إتلاف المصاحف متى اقتضى إتلافها غرض صحيح تنتفى معه احتمالات العبث والاستخفاف .
وسيأتى لذلك تفصيل فى غير موضع من هذا البحث إن شاء الله تعالى . {37}
وقد يتعين إتلاف المصاحف متى طرأ عليها خلل يتعلق بطهارتها , كما لو تنجست بما يتعذر معه تطهيرها . لأن بقاء النجاسة على المصحف فيه إزدراء به , وعدم القيام باحترامه , فاقتضت رعاية ذلك وجوب احترامه .
وفصل بعض الفقهاء بين ما كان من أمهات المصاحف وبين ما لم يكن كذلك فقال بمنع إتلاف الأول دون الثانى . فقد ذكر الونشريسى المالكى أن الشيخ أبا إسحاق الشاطبى سئل عن كتاب أو مصحف تحل فيه نجاسة؟
فأجاب : إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة التى يرجع إليها أو يعتمد فى صحة غيرها عليها , أو لا يكون ثم نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة , فالحكم أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه , ولا إثم للأثر , فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضى الله عنه وعليه الدم . ولم يمحوه بالماء ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الإسلام .{38}
وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك ينبغى أن يغسل الموضع , ويجبر إن كان مما يجبر , أو يستغنى عنه بغيره , والله أعلم . فهذا ما ظهر من الجواب .
وحكى الونشريسى أيضا عن بعض فقهاء المالكية فى المصحف إذا تنجس أنه ينتفع به كذلك , كما أجيز لبس الثوب المتنجس فى غير الصلاة , وذكر الله طاهر لا يدركه شئ من الواقعات . بيد أن المشهور عند فقهاء المالكية موافق لما عليه جمهور الفقهاء من وجوب إتلاف المصحف إذا تنجس وتعذر تطهيره
وسيأتى بيان ذلك فى مسألة تطهير المصحف إذا تنجس , واختلاف أهل العلم فيما إذا ترتب على تطهيره تلف ماليته , وبخاصة إتلاف ما كان منه لمحجور أو كان وقفا . والفرق بين ما أصابت النجاسة كتابته , وبين ما لوكانت نجاسته على الحواشى أو الجلد .
وقد نص بعض أهل العلم على وجوب إتلاف ما ترجحت مفسدة بقاءه , كالذى كثر لحنه كثرة يتعذر معها إصلاحه , أو كان فيه من السقط ما لا يمكن تداركه , مما ترتب عليه إضلال الجهال وإيهام معانى غير مرادة , قياسا على إتلاف ما خالف الرسم العثمانى بالأولى .
كما لا يختلف أهل العلم فى وجوب إتلاف ما بلى من المصاحف واندرس {39}
وتعطل الانتفاع به , صيانته للمصاحف , وحسما لمادة امتهانها .
قال بعض أهل العلم : إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعها فى شق أو غيره , لأنه قد يسقط , ويوطأ . ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم , وفى ذلك إزراء بالمكتوب . {40}

الخلاصة
وخلاصة القول أن أهل العلم قد جوزوا إتلاف المصاحف إذا تحقق فيها واحد من جملة أسباب :
1: إذا كانت عتيقة بالية قد تعطل نفعها .
2: إذا تنجست بما يتعذر معه تطهيرها
3: إذا دخلها خلل يخاف معه على الجهال من الضلال , إما لكثرة السقط فيها , أو كثرة اللحن , أو دس فيها ما ليس منها , أو كان رسمها مخالفا لرسم المصحف الإمام .
كيفية الإتلاف :
ثم إن أهل العلم حين اتفقوا على مشروعية إتلاف المصاحف متى قام فيها سبب الإتلاف قد اختلفوا فيما يتم هذا الإتلاف , وهل يكون ذلك بتحريقها , أو بغسلها وتغريقها , أو بدفنها , أو بتمزيقها , على أن تراعى الطهارة فى ذلك كله أعنى فى مواد التحريق والتغريق ومكان الدفن . صيانة لكتاب الله وآثاره وإكراما له واحترازا عن امتهانه .
وقد ذهب إلى القول بجواز التحريق جمهور أهل العلم , {41}
ومنعه آخرون . ثم إن أهل العلم لم يختلفوا فى جواز كل من الغسل والدفن {43}
وإن اختلفوا فى حكم التشقيق والتمزيق , إذ صرح بعضهم بمنعه لما فيه من تقطيع الحروف وسكت عنه الأكثرون , بل إن بعض الآثار قد وردت بما يشهد للجواز . وقد تحمل على أن ذلك تشقيق تلاه تحريق جمعا بين الروايات , إذ قد ثبت فى الصحيح أن الصحابة قد أحترقت ما خالف المصحف الإمام إحراقا , وأن مروان قد أحرق الصحف التى كانت عند حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها , وأن ذلك كان بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .
وعلى القول بمنع حرق المصاحف إذا بليت , وهو قول مرجوح كما مر , فلابد {44}
حينئذ من بديل تتحقق معه صيانة المصحف عن الامتهان . فالمنقول عن السلف أنه يدفن . فقد أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن بسنده عن إبراهيم النخعى قال : ( كانوا يأمرون بورق المصحف , إذا بلى أن يدفن .
وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف بسنده عن طلحة بن مصرف : ( أن عثمان رضى الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر ).
ثم إن أهل العلم قد اختلفوا بعد ذلك فى كون هذا الدفن يصار إليه رأسا , أم أن الأولى أن يكون بعد الغسل والمحو , كما نص بعضهم على أن هيئة الدفن {45}
تكون شبيهة بدفن الآدمى , فليحد للمصحف لحدا , أو يسقف عليه سقفا , ولا يعال عليه التراب مباشرة , وذلك بعد أن يوضع فى خرقة طاهرة , مبالغة فى إكرام المصحف وصيانته , ولئلا يباشره التراب , ولكى لا يكون عرضة للوطء , كما صرح بعضهم بأن يكون مكان الدفن مكانا طاهرا شريفا كالمسجد مثلا . وقد ذكر البخارى رحمة الله أن الصحابة حرقت المصاحف بالحاء المهملة . فى حين تضمن نقل أبى عبيد عن إبراهيم وابن أبى داود عن طلحة بن مصرف : ( أنهم دفنوها , وأمروا بدفنها ).
الجمع بين روايتى الإحراق والدفن :
فيجمع بين الروايتين بأن يقال : حرقوها أولا , ثم دفنوا ما تخلف عن التحريق . لأن رواية الإحراق قد ثبتت فى الصحيح , فيتعين الأخذ بها , وتقديمها على رواية الدفن . لو قدر التعارض مع أنه لا تعارض فى واقع الأمر إذ الجمع ممكن , فيتعين المصير إليه . قال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر الروايات المتعارضة فى مسألة إتلاف مروان للصحف التى كانت عند حفصة رضى الله عنها : ( ويجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريق , ويحتمل أن يكون بالخاء أن يكون بالخاء المعجمة فيكون مزقها , ثم غسلها .. والله أعلم ) .
وسيأتى نص الحافظ بتمامه فى مسألة تمزيق المصحف) . {46}

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة