العودة   جمهرة العلوم > قسم التفسير > جمهرة التفاسير > تفسير سورة النور

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 جمادى الأولى 1434هـ/13-03-2013م, 09:22 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي تفسير سورة النور [ من الآية (30) إلى الآية (31) ]

تفسير سورة النور [ من الآية (30) إلى الآية (31) ]


{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)}



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 رجب 1434هـ/27-05-2013م, 05:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي جمهرة تفاسير السلف

تفسير السلف

تفسير قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) )

قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم}
- أخبرنا محمّد بن إبراهيم، حدّثنا الفضل بن العلاء، حدّثنا عثمان بن حكيمٍ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه، عن جدّه، قال: خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومًا ظهرًا، فوجدهم يتحدّثون في مجالسهم على أبواب الدّور، فقال: «ما هذه المجالس؟، إيّاكم وهذه الصّعدات تجلسون فيها»، قالوا: يا رسول الله، نجلس على غير ما بأسٍ نغتمّ في البيوت فنبرز فنتحدّث، قال: «فأعطوا المجالس حقّها»، قالوا: وما حقّها يا رسول الله؟، قال: «غضّ البصر، وحسن الكلام، وردّ السّلام، وإرشاد الضّالّ»). [السنن الكبرى للنسائي: 10/201]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون}.
يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم: {قل للمؤمنين} باللّه وبك يا محمّد {يغضّوا من أبصارهم} يقول: يكفّوا من نظرهم إلى ما يشتهون النّظر إليه ممّا قد نهاهم اللّه عن النّظر إليه. {ويحفظوا فروجهم} أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم. {ذلك أزكى لهم} يقول: فإنّ غضّها من النّظر عمّا لا يحلّ النّظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار النّاظرين أطهر لهم عند اللّه وأفضل {إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون} يقول: إنّ اللّه ذو خبرةٍ بما تصنعون أيّها النّاس فيما أمركم به من غضّ أبصاركم عمّا أمركم بالغضّ عنه وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارها له.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني عليّ بن سهلٍ الرّمليّ، قال: حدّثنا حجّاجٌ، قال: حدّثنا أبو جعفرٍ، عن الرّبيع بن أنسٍ، عن أبي العالية، في قوله: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} قال: كلّ فرجٍ ذكر حفظه في القرآن فهو من الزّنا، إلاّ هذه: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ} فإنّه يعني السّتر.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} {وقل للمؤمنات يغضضن} من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ قال: يغضّوا أبصارهم عمّا يكره اللّه.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم} قال: يغضّ من بصره: أن ينظر إلى ما لا يحلّ له، إذا رأى ما لا يحلّ له غضّ من بصره، لا ينظر إليه، ولا يستطيع أحدٌ أن يغضّ بصره كلّه، إنّما قال اللّه: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم} ). [جامع البيان: 17/254-255]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ اللّه خبيرٌ بما يصنعون (30)
قوله: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ قوله: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم من شهواتهم مما يكره الله.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم يعنى يحفظوا من أبصارهم، فمن هنا صلةٌ في الكلام، يعنى: قل للمؤمنين يحفظوا أبصارهم عمّا لا يحلّ لهم النّظر إليه.
- حدّثنا كثير بن شهابٍ، ثنا محمّد بن سعيد سابقٍ، ثنا عمرو بن أبي قيسٍ، ثنا عاصمٌ الأحول، عن الشّعبيّ قال: قلت له: أرأيت قول اللّه عزّ وجلّ: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم أرأيت الرّجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرّمًا قال: واللّه ما لك أن تنقبها بعينيك.
- حدّثنا أبي، ثنا عمرو بن رافعٍ، أنبأ سليمان بن عامرٍ، عن الرّبيع في قوله: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم قال: لا ينظر إلى عورة أحدٍ.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، ثنا محمّد بن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل ابن حيّان قوله: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم يقول: يحفظوا من أبصارهم.
- أخبرنا أبو يزيد القراطيسيّ، أنبأ أصبغ قال سمعت عبد الرّحمن بن زيدٍ في قول اللّه: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم قال: يغضّ من بصره أن ينظر إلى ما لا يحلّ له، أراد أنّه إذا رأى ما لا يحلّ له غضّ من بصره لا ينظر إليه، قال: ولا يستطيع أحدٌ أن يغضّ بصره كلّه إنّما قال اللّه عزّ وجلّ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم.
قوله تعالى: ويحفظوا فروجهم.
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبي، ثنا عصام بن روّادٍ، ثنا أبي، ثنا أبو جعفرٍ عن الرّبيع بن أنسٍ عن أبي العالية قال: كلّ شيءٍ في القرآن يحفظوا فروجهم، ويحفظن فروجهنّ، يقول: من الزّنا إلا ما كان من هذه الآية في النّور. يقول لا ينظر الرّجل إلى عورة الرّجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ويحفظوا فروجهم يعني عن الفواحش.
- حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ العبّاس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريعٍ، ثنا سعيدٌ عن قتادة قوله: ويحفظوا فروجهم عمّا لا يحلّ لهم.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، ثنا محمّد بن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ عن مقاتل بن حيّان قوله: ويحفظوا فروجهم يقول: من الزّنا.
قوله تعالى: ذلك أزكى لهم.
- حدثنا أبو زرعة، ثنا بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ذلك أزكى يعنى غضّ البصر وحفظ الفرج خيرٌ لهم.
قوله: إنّ اللّه خبيرٌ بما يصنعون.
- أخبرنا أبو يزيد القراطيسيّ فيما كتب إليّ، أنبأ أصبغ فقال: سمعت عبد الرّحمن بن زيدٍ يقول في قول اللّه: يصنعون قال: يصنعون ويعملون واحدٌ). [تفسير القرآن العظيم: 8/2570-2572]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (وحدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصّغانيّ، ثنا روح بن عبادة، ثنا ثابت بن عمارة، قال: سمعت غنيم بن قيسٍ، يقول: سمعت أبا موسى الأشعريّ رضي اللّه عنه، يقول: قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: «أيّما امرأةٍ استعطرت فمرّت على قومٍ ليجدوا ريحها فهي زانيةٌ» هذا حديثٌ أخرجه الصّغانيّ في التّفسير عند قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم} [النور: 30] وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/430]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (حدّثنا أبو سهلٍ أحمد بن محمّدٍ النّحويّ ببغداد، ثنا جعفر بن محمّد بن شاكرٍ، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيدٍ، عن عمرو بن سعيدٍ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرٍ، عن جدّه، قال: سألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، وقد أخرجه مسلمٌ»). [المستدرك: 2/431]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوسوس لهما الشيطان: انه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا اعجابا به فبينا الرجل يمشي إلى جنب حائط ينظر اليها اذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال: والله لا اغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه أمري فأتاه فقص عليه قصته فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هذا عقوبة ذنبك وأنزل الله {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} الآية). [الدر المنثور: 11/16-17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} الآية أي عما لا يحل لهم {ويحفظوا فروجهم} أي عما لا يحل لهم). [الدر المنثور: 11/17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} قال: من شهواتهم عما يكره الله). [الدر المنثور: 11/17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} يعني أبصارهم فمن هنا صلة في الكلام، يعني يحفظوا أبصارهم عما لا يحل لهم النظر إليه ويحفظوا فروجهم عن الفواحش {ذلك أزكى لهم} يعني غض البصر وحفظ الفرج). [الدر المنثور: 11/17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كل آية يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية في النور {ويحفظوا فروجهم} {ويحفظن فروجهن} فهو ان يراها). [الدر المنثور: 11/17]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد، وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت: يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: ان استطعت ان لا يراها أحد فلا يرينها قلت: إذا كان أحدنا خاليا قال: الله أحق ان يستحي منه من الناس). [الدر المنثور: 11/17-18]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن العلاء بن زياد قال: كان يقال لا تتبعن بصرك حسن رداء امرأة فان النظر يجعل شبقا في القلب). [الدر المنثور: 11/18]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: الشيطان من الرجل على ثلاثة منازل، على عينيه وقلبه وذكره وهو من المرأة على ثلاثة، على عينها وقلبها وعجزها). [الدر المنثور: 11/18]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن مردويه عن جرير البجلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاة فأمرني ان أصرف بصري). [الدر المنثور: 11/18-19]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والبيهقي في "سننه" عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن مردويه من حديث علي مثله). [الدر المنثور: 11/19]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا في المجالس فان كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وغضوا الابصار واهدوا السبيل وأعينوا على الحمولة). [الدر المنثور: 11/19]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، نتحدث فيها فقال: ان أبيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله قال: غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر). [الدر المنثور: 11/19-20]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو القاسم البغوي في معجمه والطبراني عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب واذ ائتمن فلا يخن واذا وعد فلا يخلف غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم). [الدر المنثور: 11/20]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والحكيم في نوادر الاصول والطبراني، وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عن ابي أمامة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى امرأة أول رمقة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه). [الدر المنثور: 11/20]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق وزنا الاذنين الاستماع وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين الخطو والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). [الدر المنثور: 11/20-21]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام ابليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه ايمانا يجد حلاوته في قلبه). [الدر المنثور: 11/21]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والديلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله). [الدر المنثور: 11/21]

تفسير قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) )
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب في قول الله: {ولا يبدين زينتهن}، قال ابن شهاب: لا يبدوا لهؤلاء الذين سماهم الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسنٍ، وأما عامة الناس فلا يبدوا منها إلا الخواتم). [الجامع في علوم القرآن: 1/108]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني من سمع الأوزاعي يقول في قول الله: {غير أولى الإربة من الرجال}، قال: هو المخالط عقله.
قال: وقال لي الليث نحو ذلك). [الجامع في علوم القرآن: 1/145]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (أخبرني الحارث عن مسلمٍ الأعور عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس: [ .. .. {لا يبدين] زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: الكحل والخاتم). [الجامع في علوم القرآن: 2/12-13]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (أخبرني جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السّلمانيّ عن قول اللّه: {ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها}، قال: وأخذ عبيدة ثوبه فتقنّع به وأخرج إحدى عينيه.
قال: وقال جريرٌ: وحدّثني قيس بن سعدٍ أنّ أبا هريرة كان يقول: ذلك القلب، الفتخة؛ قال جريرٌ: القلب السّوار، والفتخة الخواتم). [الجامع في علوم القرآن: 2/40-41]
قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وقال في سورة النور: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها}، حتى بلغ: {ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النساء}؛
فنسخ: {والقواعد من النّساء اللّاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ غير متبرجاتٍ بزينةٍ وأن يستعففن خيرٌ لهنّ والله سميعٌ عليمٌ}). [الجامع في علوم القرآن: 3/78-79]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (معمر عن قتادة في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال المسكتان والخاتم والكحل
قال قتادة وبلغنا أن النبي قال لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها إلا ها هنا وقبض على نصف الذراع). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن الزهري عن رجل عن المسور بن مخرمة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هو القلبان والخاتم والكحل). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن ابن مسعود قال إلا ما ظهر منها الثياب ثم قال أبو إسحاق ألا ترى أنه يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هو الكف والخضاب والخاتم). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (ابن معمر عن الزهري في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن قال يرى الشيء من دون الخمار فأما أن تسلخه فلا). [تفسير عبد الرزاق: 2/56]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ... أو ... القلادة من الزينة والدملج من الزينة والخلخال والقرط كل هذا زينة فلا بأس أن تبديه عند كل ذي محرم فأما التجرد فإن تلك عورة فلا ينبغي أن تجرد إلا عند زوجها). [تفسير عبد الرزاق: 2/57]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (معمر عن قتادة أو التابعين قال هو التابع لك الذي يتبعك يصيب من طعامك). [تفسير عبد الرزاق: 2/57]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النبي مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل عليه النبي يوما وهو عند أم سلمة وهو ينعت لعبد الله بن أبي أمية امرأة فقال إذا افتتحتم الطائف غدا فإني رأيت ابنة الغيلان بن سلمة إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل هذا عليكن فحجبوه). [تفسير عبد الرزاق: 2/57]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله تعالى غير أولي الإربة قال هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة ولا أرب). [تفسير عبد الرزاق: 2/57-58]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (قال معمر قال الزهري الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب). [تفسير عبد الرزاق: 2/58]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال هو الخلخال لا تضرب المرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها). [تفسير عبد الرزاق: 2/58]
قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ (ت: 211هـ): (سلمة عن إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى أولي الإربة قال الذي لا يقوم زبه). [تفسير عبد الرزاق: 2/59]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن منصورٍ عن إبراهيم في قوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها} إلى آخر الآية قال: هو ما فوق الذراع [الآية: 31]). [تفسير الثوري: 225]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ {غير أولي الإربة من الرجال} قال هو الأبله الذين يريد الطّعام ولا يريد النّساء [الآية: 31]). [تفسير الثوري: 225]
قال أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي (ت:220هـ): (سفيان [الثوري] عن السدي عن أبي ملكٍ في قوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهن} قال: كان خرزٌ في أرجلهنّ إذا مررن بالرّجال ضربن أرجلهنّ فيسمع صوته [الآية: 31]). [تفسير الثوري: 225]

قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (وقال مجاهدٌ: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا} [النور: 31] : «لم يدروا، لما بهم من الصّغر» وقال الشّعبيّ: {أولي الإربة} [النور: 31] : «من ليس له أربٌ» وقال طاوسٌ: «هو الأحمق الّذي لا حاجة له في النّساء» وقال مجاهدٌ: «لا يهمّه إلّا بطنه، ولا يخاف على النّساء»). [صحيح البخاري: 6/99]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله وقال الشّعبيّ أولي الاربة من ليس له أربٌ ثبت هذا للنّسفيّ وسيأتي بعضه في النّكاح وقد وصله الطّبريّ من طريق شعبة عن مغيرة عن الشّعبيّ مثله ومن وجهٍ آخر عنه قال الّذي لم يبلغ أربه أن يطّلع على عورة النّساء قوله وقال طاوسٌ هو الأحمق الّذي لا حاجة له في النّساء وصله عبد الرّزّاق عن معمر عن بن طاوسٍ عن أبيه مثله قوله وقال مجاهدٌ لا يهمّه إلّا بطنه ولا يخاف على النّساء أو الطّفل الّذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصّغر وصله الطّبريّ من طريق بن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ في قوله أو التّابعين غير أولى الأربة قال الّذي يريد الطّعام ولا يريد النّساء ومن وجهٍ آخر عنه قال الّذين لا يهمّهم إلّا بطونهم ولا يخافون على النّساء وفي قوله أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء قال لم يدروا ما هي من الصّغر قبل الحلم). [فتح الباري: 8/447-448]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (قوله فيه
وقال مجاهد {أو الطّفل الّذين لم يظهروا} أي لم يدروا لما بهم من الصغر
قال البيهقيّ في السّنن الكبير أنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الرّحمن بن الحسين ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 31 النّور {أو الطّفل} قال هم الّذين لا يدرون ما النّساء من الصغر). [تغليق التعليق: 4/264]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : (قال مجاهدٌ: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا} (النّور: 31) : لم يدروا لما بهم من الصّغر
أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء} (النّور: 31) وفسره بقوله: (لم يدروا لما بهم) أي: لأجل ما بهم من الصغر، وروى الطّبريّ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلم، وفي رواية النّسفيّ: وقال مجاهد: لا يهمه إلاّ بطنه ولا يخاف على النّساء أو الطّفل الّذين لم يظهروا إلى آخره، وقال الثّعلبيّ: الطّفل يكون واحدًا وجمعاً.
وقال الشّعبيّ غير أولي الإربة من ليس له إربٌ
هذا ثبت للنسفي، أي: قال عامر بن شراحيل الشّعبيّ في قوله تعالى: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} (النّور: 31) وفسّر: {غير أولي الإربة} بقوله: (من ليس له إرب) بكسر الهمزة أي حاجة من الرّجال، وهم الّذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم في النّساء ولا يشتهونهن.
وقال مجاهدٌ لا يهمّه إلاّ بطنه ولا يخاف على النّساء وقال طاوسٌ هو الأحمق الّذي لا حاجة له في النّساء
أي: {غير أولى الإربة} هو الأحمق إلى آخره، ووصله عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بمثله، وفي (تفسير النّسفيّ) : وقيل هذا التّابع هو الأحمق الّذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل، وقيل: هو الأبلة الّذي يريد الطّعام ولا يريد النّساء، وقيل: العنين، وقيل: الشّيخ الفاني، وقيل: المجبوب، وقال الزّجاج: غير صفة للتابعين). [عمدة القاري: 19/73]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : ( (قال): ولأبي ذر وقال (مجاهد) فيما وصله الطبري في قوله: {أو الطفل الذين لم يظهروا} [النور: 31] أي (لم يدروا) بسكون الدال العورة من غيرها (لما بهم) أي لأجل ما بهم (من الصغر) وقال الفراء والزجاج لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء وقيل لم يبلغوا حد الشهوة والطفل يطلق على الجمع والمثنى فلذا وصف بالجمع أو لما قصد به الجنس روعي فيه الجمع.
(وقال الشعبي) بفتح المعجمة فيما وصله الطبري (أولي الإربة) هو (من ليس له إرب) بكسر الهمزة أي حاجة النساء وهم الشيوخ الهم والممسوحون وقال ابن جبير المعتوه وقال ابن عباس المغفل الذي لا شهوة له وقال مجاهد المخنث الذي لا يقوم ذكره.
(وقال مجاهد) فيما وصله الطبري هو الذي (لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء) لبلهه (وقال طاوس): فيما وصله عبد الرزاق عنه عن أبيه (هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء)
وقيل هو الذي لا تشتهيه المرأة وثبت من قوله وقال الشعبي إلى هنا للنسفي وسقط من فرع اليونينية كأصله كبعض الأصول). [إرشاد الساري: 7/250-251]
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (باب {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31]
- وقال أحمد بن شبيبٍ: حدّثنا أبي، عن يونس، قال ابن شهابٍ: عن عروة، عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت: " يرحم اللّه نساء المهاجرات الأول، لمّا أنزل اللّه: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] شقّقن مروطهنّ فاختمرن بها "
- حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا إبراهيم بن نافعٍ، عن الحسن بن مسلمٍ، عن صفيّة بنت شيبة: أنّ عائشة رضي اللّه عنها كانت تقول لمّا نزلت هذه الآية: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] «أخذن أزرهنّ فشقّقنها من قبل الحواشي فاختمرن بها»). [صحيح البخاري: 6/109]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): ( (قوله باب وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ)
كأنّ يضربن ضمّن معنى يلقين فلذلك عدّي بعلي
- قوله وقال أحمد بن شبيبٍ بمعجمةٍ وموحّدتين وزن عظيمٍ وهو من شيوخ البخاريّ إلّا أنّه أورد هذا عنه بهذه الصّيغة وقد وصله بن المنذر عن محمّد بن إسماعيل الصّائغ عن أحمد بن شبيب وكذا أخرجه بن مردويه من طريق موسى بن سعيد الدّندانيّ عن أحمد بن شبيب بن سعيدٍ وهكذا أخرجه أبو داود والطّبرانيّ من طريق قرّة بن عبد الرّحمن عن الزّهريّ مثله قوله يرحم اللّه نساء المهاجرات أي النّساء المهاجرات فهو كقولهم شجر الأراك ولأبي داود من وجهٍ آخر عن الزّهريّ يرحم اللّه النّساء المهاجرات قوله الأول بضمّ الهمزة وفتح الواو جمع أولى أي السّابقات من المهاجرات وهذا يقتضي أنّ الّذي صنع ذلك نساء المهاجرات لكن في رواية صفيّة بنت شيبة عن عائشة أن ذلك في نساء الأنصار كما سأنبّه عليه قوله مروطهنّ جمع مرطٍ وهو الإزار وفي الرّواية الثّانية أزرهنّ وزاد شققنها من قبل الحواشي قوله فاختمرن أي غطّين وجوههنّ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التّقنّع قال الفرّاء كانوا في الجاهليّة تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدّامها فأمرن بالاستتار والخمار للمرأة كالعمامة للرّجل قوله في الرّواية الثّانية
- عن الحسن هو بن مسلمٍ قوله لمّا نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ أخذن أزرهنّ هكذا وقع عند البخاريّ الفاعل ضميرا وأخرجه النّسائيّ من رواية بن المبارك عن إبراهيم بن نافعٍ بلفظ أخذ النّساء وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافعٍ بلفظ أخذ نساء الأنصار ولابن أبي حاتمٍ من طريق عبد اللّه بن عثمان بن خثيم عن صفيّة ما يوضّح ذلك ولفظه ذكرنا عند عائشة نساء قريشٍ وفضلهنّ فقالت إنّ نساء قريشٍ لفضلاء ولكنّي واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب اللّه ولا إيمانًا بالتّنزيل لقد أنزلت سورة النّور وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ فانقلب رجالهنّ إليهنّ يتلون عليهنّ ما أنزل فيها ما منهنّ امرأةٌ إلّا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلّين الصّبح معتجراتٍ كأنّ على رؤوسهن الغربان ويمكن الجمع بين الرّوايتين بأنّ نساء الأنصار بادرن إلى ذلك). [فتح الباري: 8/489-490]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (قوله فيه
- وقال أحمد بن شبيب ثنا أبي عن يونس قال: قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اللّه عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شققن مروطهنّ فاختمرن بها
قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره قرئ على أبي عمرو أحمد بن محمّد بن إبراهيم ثنا موسى بن سعيد هو الدنداني ثنا أحمد بن شبيب ثنا أبي عن يونس عن الزّهريّ عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول فذكرتا في الحديث سواء). [تغليق التعليق: 4/269]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : ( (بابٌ قوله: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} (النّور: 31)
أي: هذا باب في قوله عز وجل: {وليضربن} وأوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} ... الآية، ومعنى: وليضربن وليضعن خمرهن جمع خمار على جيوبهنّ جمع جيب وأريد به على صدورهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن، وذلك لأن جيوبهنّ كانت واسعة تبدو منها نحورهن وصدروهن وما حواليها، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتّى يغطينها.
- وقال أحمد بن شبيبٍ حدّثنا أبي عن يونس قال ابن شهابٍ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لمّا أنزل الله: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شققن مروطهنّ فاختمرن بها.
(انظر الحديث 4758 طرفه في: 4759) .
مطابقته للتّرجمة ظاهرة. وذكره معلّقا مع أن أحمد بن شبيب من جملة مشايخ البخاريّ، وشبيب، بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة بعدها باء موحدة: وهو ابن سعيد يروي عن يونس بن يزيد عن محمّد بن مسلم ابن شهاب الزّهريّ، ووصل هذا المعلق ابن المنذر، وقال: حدثنا محمّد بن زيد الصّائغ عن أحمد بن شبيب فذكره، وكذا أخرجه أبو داود والطبري من طريق قرّة بن عبد الرحمان عن الزّهريّ مثله.
قوله: (نساء المهاجرات) ، أي: النّساء المهاجرات وهو نحو: شجر الأراك، أي: شجر هو الأراك، وفي رواية أبي داود من وجه آخر: النّساء المهاجرات. قوله: (الأول) ، بضم الهمزة وفتح الواو واللّام، أي: السابقات من المهاجرات. قوله: (مروطهنّ) ، جمع مرط بكسر الميم وهو الإزار، قوله: (فاختمرن بها) أي: غطين وجوههن بالمروط الّتي شققتها.
- حدّثنا أبو نعيمٍ حدثنا إبراهيم بن نافعٍ عن الحسن بن مسلمٍ عن صفيّة بنت شيبة أنّ عائشة رضي الله عنها كانت تقول لمّا نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ أخذن أزرهنّ فشفقّنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أبي نعيم، بضم النّون: الفضل بن دكين عن إبراهيم بن نافع المخزومي المكّيّ عن الحسن بن مسلم بن يناق المكّيّ عن صفيّة بنت شيبة بن عثمان القرشية المكية.
والحديث أخرجه النّسائيّ في التّفسير أيضا عن محمّد بن حاتم عن حمّاد عن عبد الله عن إبراهيم بن نافع إلى آخره.
قوله: (أزرهن) ، بضم الهمزة جمع إزار، وهي الملاءة بضم الميم وتخفيف اللّام وبالمد، وهي: الملحفة فإن قلت: حديث عائشة يدل على أن اللّاتي شققن أزرهن النّساء المهاجرات، وورد في حديث عائشة أيضا أن ذلك كان في نساء الأنصار، رواه ابن أبي حاتم قلت: يمكن الجمع بينهما بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك حين نزول الآية المذكورة، والله أعلم). [عمدة القاري: 19/92-93]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : (باب {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31]
(باب) بالتنوين في قوله تعالى: ({وليضربن بخمرهن على جيوبهن}) [النور: 31] يعني يلقين فلذلك عداه بعلى والخمر جمع خمار وفي القلة يجمع على أخمرة والجيب ما في طوق القميص يبدو منه بعض الجسد.
- وقال أحمد بن شبيبٍ: حدّثنا أبي عن يونس، قال ابن شهابٍ عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يرحم اللّه نساء المهاجرات الأول، لمّا أنزل اللّه {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شقّقن مروطهنّ فاختمرن به. [الحديث 4758 - طرفه في: 4759].
(قال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى بينهما تحتية ساكنة شيخ المؤلّف مما وصله ابن المنذر قال: (حدّثنا أبي) شبيب بن سعيد (عن يونس) بن يزيد الأيلي أنه قال: (قال ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها (قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول) بضم الهمزة وفتح الواو أي السابقات (لما أنزل الله) تعالى: ({وليضربن بخمرهن على جيوبهن}) وجواب لما قوله: (شققن مروطهن) جمع مرط بكسر الميم أي أزرهن (فاختمرن به) أي بما شققن ولأبي الوقت بها أي الأزر المشقوقة وكن في الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن فتنكشف نحورهن وقلائدهن من جيوبهن، فأمرن أن يضربنهن على الجيوب ليسترن أعناقهن ونحورهن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع.
- حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا إبراهيم بن نافعٍ عن الحسن بن مسلمٍ عن صفيّة بنت شيبة أنّ عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول: لمّا نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} أخذن أزرهنّ فشقّقنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا إبراهيم بن نافع) المخزومي المكي (عن الحسن بن مسلم) واسم جده يناق بفتح التحتية وتشديد النون وبعد الألف قاف المكي وثبت ابن مسلم لأبي ذر (عن صفية بنت شيبة) بن عثمان القرشية المكية (أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول لما نزلت هذه الآية: ({وليضربن بخمرهن على جيوبهن}) أخذن (أزرهن) وللنسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بلفظ أخذ النساء وللحاكم أخذ نساء الأنصار أزرهن (فشققنها من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة (الحواشي فاختمرن بها). واستشكل ذكر نساء المهاجرات في الأولى ونساء الأنصار في رواية الحاكم وغيره. وأجيب: باحتمال أن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك عند نزول الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم). [إرشاد الساري: 7/271]
- قال محمدُ بنُ عبدِ الهادي السِّنْديُّ (ت: 1136هـ) : (باب {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}
قوله: (مروطهن) أي: أزرهن جمع إزار، وهي الملاءة بضم الميم، وتخفيف اللام وبالمدّ، وهي الملحفة). [حاشية السندي على البخاري: 3/62]
قالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ (ت: 303هـ): (قوله تعالى: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ}
- أخبرنا محمّد بن حاتمٍ، أخبرنا حبّان، أخبرنا عبد الله، عن إبراهيم بن نافعٍ، قال: سمعت الحسن بن مسلمٍ، يحدّث عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة، قالت: " لمّا نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] قالت: أخذن النّساء أزرهنّ فشققنها من نحو الحواشي فاختمرن بها "). [السنن الكبرى للنسائي: 10/202]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (القول في تأويل قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ}. يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم: {وقل} يا محمّد {للمؤمنات} من أمّتك {يغضضن من أبصارهنّ} عمّا يكره اللّه النّظر إليه ممّا نهاكم عن النّظر إليه؛ {ويحفظن فروجهنّ} يقول: ويحفظن فروجهنّ عن أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم.
وقوله: {ولا يبدين زينتهنّ} يقول تعالى ذكره: ولا يظهرن للنّاس الّذين ليسوا لهنّ بمحرمٍ زينتهنّ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفي، وذلك كالخلخالين والسّوارين والقرطين والقلائد والأخرى: ما ظهر منها، وذلك مختلفٌ في المعنى منه بهذه الآية، فكان بعضهم يقول: زينة الثّياب الظّاهرة.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا هارون بن المغيرة، عن الحجّاج، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعودٍ، قال: الزّينة زينتان: فالظّاهرة منها الثّياب، وما خفي: الخلخالان، والقرطان، والسّواران.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني الثّوريّ، عن أبي إسحاق الهمدانيّ، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه، أنّه قال: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: هي الثّياب.
- حدّثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه قال: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الثّياب.
- حدّثنا ابن بشّارٍ قال: حدّثنا عبد الرّحمن قال: حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه، مثله.
- قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن عبد اللّه، مثله.
- قال: حدّثنا سفيان، عن علقمة، عن إبراهيم، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الثّياب.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا بعض، أصحابنا إمّا يونس، وإمّا غيره عن الحسن، في قوله: {إلاّ ما ظهر منها} قال: الثّياب.
- حدّثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمرٌ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه: {إلاّ ما ظهر منها} قال: الثّياب قال أبو إسحاق: ألا ترى أنّه قال: {خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ}.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ قال: حدّثنا محمّد بن الفضل، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن ابن مسعودٍ: {إلاّ ما ظهر منها} قال: هو الرّداء.
وقال آخرون: الظّاهر من الزّينة الّتي أبيح لها أن تبديه: الكحل، والخاتم، والسّواران، والوجه.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا مروان، قال: حدّثنا مسلمٌ الملائيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الكحل والخاتم.
- حدّثنا عمرو بن عبد الحميد الآمليّ، قال: حدّثنا مروان، عن مسلمٍ الملائيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، مثله، ولم يذكر ابن عبّاسٍ.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا هارون، عن أبي عبد اللّه نهشلٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، قال: الظّاهر منها: الكحل والخدّان.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا سفيان، عن عبد اللّه بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبيرٍ، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الوجه والكفّ.
- حدّثنا عمرو بن عبد الحميد قال: حدّثنا مروان بن معاوية، عن عبد اللّه بن مسلم بن هرمز المكّيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، مثله.
- حدّثني عليّ بن سهلٍ، قال: حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، قال: حدّثنا أبو عمرٍو، عن عطاءٍ، في قول اللّه: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الكفّان والوجه.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادة، قال: الكحل، والسّوران والخاتم.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا عبد اللّه، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: والزّينة الظّاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكفّ، والخاتم؛ فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من النّاس عليها.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: المسكتان والخاتم والكحل.
قال قتادة: وبلغني أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تخرج يدها إلاّ إلى هاهنا. وقبض نصف الذّراع.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن رجلٍ، عن المسور بن مخرمة، في قوله: {إلاّ ما ظهر منها} قال: القلبين، والخاتم، والكحل: يعني السّوار.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: قال ابن عبّاسٍ، قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الخاتم والمسكة.
- قال ابن جريجٍ، وقالت عائشة: القلب والفتخة، قالت عائشة: دخلت عليّ ابنة أخي لأمّي عبد اللّه بن الطّفيل مزينة، فدخل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول اللّه إنّها ابنة أخي وجاريةٌ. فقال: إذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلاّ وجهها، وإلاّ ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفّ مثل قبضةٍ أخرى. وأشار به أبو عليٍّ.
- قال ابن جريجٍ، وقال مجاهدٌ: قوله: {إلاّ ما ظهر منها} قال: الكحل، والخضاب والخاتم.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن عاصمٍ، عن عامرٍ: {إلاّ ما ظهر منها} قال الكحل، والخضاب، والثّياب.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} من الزّينة الكحل، والخضاب والخاتم؛ هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه النّاس.
- حدّثني ابن عبد الرّحيم البرقيّ، قال: حدّثنا عمر بن أبي سلمة، قال: سئل الأوزاعيّ عن: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الكفّين والوجه.
- حدّثنا عمرو بن بندقٍ، قال: حدّثنا مروان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ} قال الكفّ والوجه.
وقال آخرون: عنى به الوجه والثّياب.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر، قال: قال يونس {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال الحسن: الوجه والثّياب.
- حدّثنا ابن بشّارٍ قال: حدّثنا ابن أبي عديٍّ، وعبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} قال: الوجه والثّياب.
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب: قول من قال: عني بذلك الوجه والكفّان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل، والخاتم، والسّوار، والخضاب والثياب.
وإنّما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتّأويل، لإجماع الجميع على أنّ على كلّ مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأنّ للمرأة أن تكشف وجهها وكفّيها في صلاتها، وأنّ عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلاّ ما روي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النّصف فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعًا، كان معلومًا بذلك أنّ لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورةً كما ذلك للرّجال؛ لأنّ ما لم يكن عورةً فغير حرامٍ إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلومًا أنّه ممّا استثناه اللّه تعالى ذكره بقوله: {إلاّ ما ظهر منها} لأنّ كلّ ذلك ظاهرٌ منها.
وقوله: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} يقول تعالى ذكره: وليلقين خمرهنّ، وهي جمع خمارٍ، على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ، وأعناقهنّ وقرطهنّ.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا زيد بن حبابٍ، عن إبراهيم بن نافعٍ، قال: حدّثنا الحسن بن مسلم بن ينّاقٍ، عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة، قالت: لمّا نزلت هذه الآية: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} قال شققن البرد ممّا يلي الحواشي، فاختمرن به.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، أنّ قرّة بن عبد الرّحمن، أخبره عن ابن شهابٍ، عن عروة، عن عائشة، زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّها قالت: يرحم اللّه النّساء المهاجرات الأول لمّا أنزل اللّه: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شققن أكثف مروطهنّ، فاختمرن به.
وقوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ} يقول تعالى ذكره: {ولا يبدين زينتهنّ} الّتي هي غير ظاهرةٍ بل الخفيّة منها، وذلك الخلخال والقرط والدّملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه، وإبرازه في الصّلاة وللأجنبيّين من النّاس، والذّراعين إلى فوق ذلك، إلاّ لبعولتهنّ.
وبنحو الّذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التّأويل
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن منصورٍ، عن طلحة بن مصرّفٍ، عن إبراهيم: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ} قال: هذه ما فوق الذّراع.
- حدّثنا ابن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن منصورٍ، قال: سمعت رجلاً، يحدّث عن طلحة، عن إبراهيم، قال في هذه الآية {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ} قال: ما فوق الجيب قال شعبة: كتب به منصورٌ إليّ، وقرأته عليه.
- حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ} قال تبدي لهؤلاء الرّأس.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قال {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ}. إلى قوله: {عورات النّساء} قال: الزّينة الّتي تبديها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارها، فأمّا خلخالاها ومعضداها، ونحرها، وشعرها فإنّه لا تبديه إلاّ لزوجها.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ قال: قال ابن جريجٍ: قال ابن مسعودٍ، في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ} – {أو}، {أو} قال: الطّوق والقرطين.
يقول اللّه تعالى ذكره: قل للمؤمنات الحرائر لا يظهرن هذه الزّينة الخفيّة الّتي ليست بالظّاهرة {إلاّ لبعولتهنّ}، وهم أزواجهنّ، واحدهم: بعلٌ، {أو} لـ{آبائهنّ}، أو لـ{أبناء بعولتهنّ}، أو لـ{إخوانهنّ}، أو لـ{بني إخوانهنّ}.
ويعني بقوله: {أو إخوانهنّ} أو لإخوانهنّ، أو لبني إخوانهنّ، أو بني أخواتهنّ.
{أو نسائهنّ} قيل: عني بذلك نساء المسلمين.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قوله: {أو نسائهنّ} قال: بلغني أنّهنّ نساء المسلمين، لا يحلّ لمسلمةٍ أن ترى مشركةٌ عريتها إلاّ أن تكون أمةً لها، فذلك قوله: {أو ما ملكت أيمانهنّ}.
- قال: حدّثني الحسين قال: حدّثني عيسى بن يونس، عن هشام بن الغازيّ، عن عبادة بن نسيٍّ: أنّه كره أن تقبّل النّصرانيّة المسلمة، أو ترى عورتها، ويتأوّل: {أو نسائهنّ}.
- قال: حدّثنا عيسى بن يونس، عن هشامٍ، عن عبادة، قال: كتب عمر بن الخطّاب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح رحمة اللّه عليهما: أمّا بعد، فقد بلغني أنّ نساءً يدخلن الحمّامات ومعهنّ نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك، وحل دونه قال: ثمّ إنّ أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلاً: اللّهمّ أيّما امرأةٍ تدخل الحمّام من غير علّةٍ ولا سقمٍ تريد البياض لوجهها، فسوّد وجهها يوم تبيضّ الوجوه.
وقوله: {أو ما ملكت أيمانهنّ} اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: أو مماليكهنّ، فإنّه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمر بن دينارٍ، عن مخلدٍ التّميميّ، أنّه قال، في قوله: {أو ما ملكت أيمانهنّ} قال: في القراءة الأولى: (أيمانكم).
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو ما ملكت أيمانهنّ من إماء المشركين، كما قد ذكرنا عن ابن جريجٍ قبل من أنّه لمّا قال: {أو نسائهنّ} عنى بهنّ النّساء المسلمات دون المشركات، ثمّ قال: أو ما ملكت أيمانهنّ من الإماء المشركات.
القول في تأويل قوله تعالى: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّه المؤمنون لعلّكم تفلحون}.
يقول تعالى ذكره: والّذين يتّبعونكم لطعامٍ يأكلونه عندكم، ممّن لا أرب له في النّساء من الرّجال، ولا حاجة إليهنّ، ولا يريدهنّ.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} قال: كان الرّجل يتبع الرّجل في الزّمان الأوّل لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الّذي لا حاجة له في النّساء.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ، قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} فهذا الرّجل يتبع القوم، وهو مغفّلٌ في عقله، لا يكترث للنّساء، ولا يشتهيهنّ، فالزّينة الّتي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسواراها؛ وأمّا خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها، فإنّها لا تبديه إلاّ لزوجها.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، في قوله: {أو التّابعين} قال: هو التّابع يتبعك، يصيب من طعامك.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا إسماعيل ابن عليّة، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} قال: الّذي يريد الطّعام ولا يريد النّساء.
- قال: حدّثنا عبد الرّحمن قال: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثني محمّد بن عمرٍو قال: حدّثنا أبو عاصمٍ قال: حدّثنا عيسى؛ وحدّثني الحارث قال: حدّثنا الحسن قال: حدّثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} الّذين لا يهمّهم إلاّ بطونهم، ولا يخافون على النّساء.
- حدّثنا القاسم قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
- حدّثنا إسماعيل بن موسى السّدّيّ، قال: حدّثنا شريكٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {غير أولي الإربة} قال: الأبله.
- حدّثنا أبو كريبٍ قال: حدّثنا ابن إدريس قال: سمعت ليثًا، عن مجاهدٍ، قوله: {غير أولي الإربة} قال: هو الأبله، الّذي لا يعرف شيئًا من النّساء.
- حدّثني يعقوب قال: حدّثنا ابن عليّة قال: حدّثنا ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {غير أولي الإربة من الرّجال} الّذي لا أرب له بالنّساء، مثل فلانٍ.
- حدّثنا أبو كريبٍ، قال: حدّثنا ابن عطيّة، قال: حدّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق عمّن حدّثه عن ابن عبّاسٍ: {غير أولي الإربة} قال: هو الّذي لا تستحيي منه النّساء.
- حدّثنا ابن حميدٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبيّ: {غير أولي الإربة} قال: من تبع الرّجل وحشمه؛ الّذي لم يبلغ إربه أن يطّلع على عورة النّساء.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبة، عن المغيرة، عن الشّعبيّ، {غير أولي الإربة} قال: الّذي لا أرب له في النّساء.
- قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: المعتوه.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، في قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} قال: هو الأحمق، الّذي لا همّة له بالنّساء ولا أرب.
- وبه عن معمرٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، في قوله: {غير أولي الإربة من الرّجال} يقول: الأحمق، الّذي ليست له همّةٌ في النّساء.
- حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: قال ابن عبّاسٍ: الّذي لا حاجة له في النّساء.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} قال: هو الّذي يتبع القوم، حتّى كأنّه كان منهم ونشأ فيهم، وليس يتبعهم لإربة نسائهم، وليس له في نسائهم إربةٌ، وإنّما يتّبعهم لإرفاقهم إيّاه.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رجلٌ يدخل على أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مخنّثٌ، فكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة، فدخل عليه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأةً، فقال: إنّها إذا أقبلت أقبلت بأربعٍ، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلنّ هذا عليكم فحجبوه.
- حدّثني سعد بن عبد اللّه بن عبد الحكم المصريّ، قال: حدّثنا حفص بن عمر العدنيّ، قال: حدّثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، في قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة} قال: هو المخنّث الّذي لا يقوم زبّه.
واختلف القرّاء في قوله: {غير أولي الإربة} فقرأ ذلك بعض أهل الشّام وبعض أهل المدينة والكوفة: (غير أولي الإربة) بنصب غير ولنصب غير هاهنا وجهان: أحدهما على القطع من {التّابعين}، لأنّ {التّابعين} معرفةٌ وغير نكرةٍ، والآخر على الاستثناء، وتوجيه غير إلى معنى إلاّ، فكأنّه قيل: (إلاّ).
وقرأ غير من ذكرت بخفض {غير} على أنّها نعتٌ لـ{التّابعين}، وجاز نعت {التّابعين} بـ (غير) والتّابعون معرفةٌ وغير نكرةٍ، لأنّ {التّابعين} معرفةٌ غير مؤقّتةٍ. فتأويل الكلام على هذه القراءة: أو الّذين هذه صفتهم.
والقول في ذلك عندي أنّهما قراءتان متقاربتا المعنى، مستفيضةٌ القراءة بهما في الأمصار، فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيبٌ، غير أنّ الخفض في غير أقوى في العربيّة، فالقراءة به أعجب إليّ.
و(الإربة): الفعلة من الأرب، مثل الجلسة من الجلوس، والمشية من المشي، وهي الحاجة؛ يقال: لا أرب لي فيك: لا حاجة لي فيك؛ وكذا أربت لكذا وكذا، إذا احتجت إليه، فأنا آرب له إربًا.
فأمّا (الأربة)، بضمّ الألف: فالعقدة
وقوله: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء} يقول تعالى ذكره: أو الطّفل الّذين لم يكشفوا عن عورات النّساء بجماعهنّ فيظهروا عليهنّ لصغرهنّ.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثني محمّدٌ، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قوله: {على عورات النّساء} قال: لم يدروا ما ثمّ، من الصّغر قبل الحلم.
- حدّثنا القاسم قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثني حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ، مثله.
وقوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} يقول تعالى ذكره: ولا يجعلن في أرجلهنّ من الحليّ ما إذا مشين أو حرّكنهنّ علم النّاس الّذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
ذكر من قال ذلك:
- حدّثنا ابن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر، عن أبيه، قال: زعم حضرميّ أنّ امرأةً، اتّخذت برتين من فضّةٍ، واتّخذت جزعًا، فمرّت على قومٍ، فضربت برجلها، فوقع الخلخال على الجزع، فصوّت؛ فأنزل اللّه {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ}.
- حدّثنا ابن بشّارٍ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} قال: كان في أرجلهنّ خرزٌ، فكنّ إذا مررن بالمجالس حرّكن أرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ.
- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا عبد اللّه، قال: حدّثني معاوية، عن عليٍّ، عن ابن عبّاسٍ: {ولا يضربن بأرجلهنّ} فهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرّجال، ويكون في رجليها خلاخل فتحرّكهنّ عند الرّجال، فنهى اللّه سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنّه من عمل الشّيطان.
- حدّثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} قال: هو الخلخال، لا تضرب امرأةٌ برجلها، ليسمع صوت خلخالها.
- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} قال: الأجراس من حليّهنّ يجعلنها في أرجلهنّ في مكان الخلاخل، فنهاهنّ اللّه أن يضربن بأرجلهنّ لتسمع تلك الأجراس.
وقوله: {وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّها المؤمنون} يقول تعالى ذكره: وارجعوا أيّها المؤمنون إلى طاعة اللّه فيما أمركم ونهاكم، من غضّ البصر، وحفظ الفرج، وترك دخول بيوتٍ غير بيوتكم من غير استئذانٍ ولا تسليمٍ، وغير ذلك من أمره ونهيه {لعلّكم تفلحون} يقول: لتفلحوا وتدركوا طلباتكم لديه، إذا أنتم أطعتموه فيما أمركم ونهاكم). [جامع البيان: 17/255-273]
قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي (ت: 327هـ): (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّها المؤمنون لعلّكم تفلحون (31)
قوله: وقل.
- حدّثنا عليّ بن طاهرٍ، ثنا محمّد بن العلا أبو كريب، ثنا عثمان ابن سعيدٍ الزّيّات، ثنا بشر بن عمارة، عن أبي روقٍ، عن الضّحّاك عن ابن عبّاسٍ قال: قال جبريل: قل يا محمّد.
قوله: للمؤمنات.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا ابن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء ابن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: للمؤمنات يعنى المصدّقات.
قوله: يغضضن من أبصارهنّ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ قال: يغضضن أبصارهنّ من شهواتهنّ فيما يكره اللّه.
- حدّثنا أبي، ثنا هشام بن عبيد اللّه، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عن سفيان في قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ عمّا لا يحلّ لهنّ.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليّ بن الحسن، ثنا محمد ابن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ عن مقاتل بن حيّان قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ.
قال: بلغنا واللّه أعلم- أنّ جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ حدّث أنّ أسماء بنت مرشدةٍ كانت في نخلٍ لها في بني حارثة، فجعل النّساء يدخلن عليها غير مؤتزراتٍ فيبدو ما في أرجلهن، يعني: الخلاخل وتبدوا صدورهنّ، وذوائبهنّ، فقالت أسماء: ما أقبح هذا، فأنزل اللّه عزّ وجلّ في ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ فيقول: يخفضن من أبصارهنّ.
قوله تعالى: ويحفظن فروجهنّ.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ ويحفظن فروجهنّ يعنى: عن الفواحش.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا نصر بن عليٍّ، ثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفرٍ عن الرّبيع عن أبي العالية: ويحفظن فروجهنّ قال: يحفظن فروجهنّ أن لا ينظر إليها أحدٌ.
- حدّثنا أبي، ثنا هشام بن عبيد اللّه عن ابن المبارك، عن سفيان في قوله: ويحفظن فروجهنّ ممّا لا يحلّ لهنّ.
- قرأت على محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن عليٍّ، ثنا محمّد بن مزاحمٍ، ثنا بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان قوله: ويحفظن فروجهنّ يقول: من الزّنا.
قوله: ولا يبدين زينتهنّ.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو خالدٍ، عن حجّاجٍ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد اللّه قال: الزّينة زينتان: فزينة باطنةٌ لا يراها إلا الزّوج: الخاتم والسّوار، والظّاهرة: الثّياب.
- حدّثنا أبي، ثنا عبيد اللّه بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه في قوله: ولا يبدين زينتهنّ قال: الزّينة القرط، والدّبلوج والخلخال والقلادة.
- حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن عمرٍو الغزّيّ، ثنا نعيم بن حمّادٍ، ثنا زياد بن الرّبيع اليحمديّ، ثنا صالحٌ الدّهّان، عن جابر ابن زيدٍ، عن ابن عبّاسٍ في قوله: ولا يبدين زينتهنّ قال: رقعة الوجه وباطن الكفّ.
- قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأ ابن وهبٍ، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن ابن شهابٍ في قول اللّه: ولا يبدين زينتهنّ قال ابن شهابٍ: قال: لا يبدو لهؤلاء الّذين سمّى اللّه من لا يحلّ له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة، من غير حسرٍ، وأمّا عامّة النّاس فلا يبدو منها إلا الخواتم.
قوله: إلا ما ظهر منها.
[الوجه الأول]
- حدّثنا الأشجّ، ثنا ابن نميرٍ، عن الأعمش، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها قال: وجهها وكفّاها، والخاتم، وروي عن ابن عمر، وعطاء بن أبي رباحٍ، وسعيد بن جبيرٍ، وإبراهيم النّخعيّ، والضّحّاك، وعكرمة، وأبي صالحٍ، وزياد بن أبي مريم نحو ذلك.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن فضيلٍ، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن عبد اللّه: ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها قال: الرّداء.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا أبو نعيمٍ، عن سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه قال: الثّياب، وروى عن الحسن، وابن سيرين، وأبي صالحٍ ماهان في إحدى الرّوايات، وأبي الجوزاء وإبراهيم في إحدى الرّوايات نحو ذلك.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا عبد اللّه بن قبيصة، عن حجّاجٍ عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ: ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها قال: الثّياب والخضاب والخاتم والكحل.
والوجه الثّالث:
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، أنبأ يحيى بن يمانٍ، عن حمّاد بن سلمة، عن أمّ شبيبٍ عن عائشة: ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها قال: الفتخ حلقٌ من فضّةٍ يكون في أصابع الرّجلين.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة عن عطاءٍ عن ابن جبيرٍ في قول اللّه: ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها يعنى: الوجه والكفّين فزينة الوجه الكحل، وزينة الكفّين الخضاب، ولا يحلّ أن يرى منها غريبٌ غير ذلك.
قوله: وليضربن.
- به عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: وليضربن يعنى: وليشددن.
قوله تعالى: بخمرهنّ على جيوبهنّ.
- حدّثنا إبراهيم بن مالكٍ، ثنا الحسن بن الرّبيع، ثنا داود بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن عثمان، عن صفيّة بنت شيبة عن عائشة قالت: فلمّا نزلت: وليضربن بخمرهنّ انقلب رجالٌ من الأنصار إلى نسائهم يتلونها عليهن، فقامت كل مرأة منهنّ إلى مرطها فصدعت منه صدعةً فاختمرت بها فأصبحن من الصبح وكأن على رؤسهن الغربان.
- حدّثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس، حدّثني الزّنجيّ بن خالدٍ، حدّثني عبد اللّه بن عثمان بن خثيمٍ، عن صفيّة بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة قالت: وذكرت نساء قريشٍ وفضلهنّ، فقالت عائشة: إنّ لنساء قريشٍ لفضلا، وإنّي واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب اللّه، ولا إيمانًا بالتّنزيل لقد أنزلت سورة النّور وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ انقلب رجالهنّ إليهنّ يتلون عليهنّ ما أنزل إليهن فيها، ويتلوا الرّجل على امرأته وابنته وأخته، وعلى كلّ ذي قرابته، ما منهنّ امرأةٌ إلا قامت إلى مرطها المرحّل فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل اللّه من كتابه، فأصبحن يصلّين وراء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الصبح معتجرات كأن على رؤسهن الغربان.
قوله تعالى: على جيوبهنّ.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه حدّثني ابن لهيعة حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ يعنى النّحر والصّدر ولا يرى منه شيءٌ، وروي عن مقاتل بن حيّان أنّه قال: على صدورهنّ.
قوله: ولا يبدين زينتهنّ.
- به عن سعيد بن جبيرٍ: ولا يبدين زينتهنّ قال: ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار.
قوله: إلا لبعولتهنّ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ قال: لا تبدي خلاخلها ومعضداتها ونحرها وشهرها إلا لزوجها.
قوله: أو آبائهنّ إلى قوله: أو بني أخواتهن.
- به عن ابن عبّاسٍ ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ إلى أو ما ملكت أيمانهنّ فالزّينة الّتي تبديها لهؤلاء من النّاس من قرطها وقلادتها وسواريها، فأمّا خلاخلها ومعضدتها ونحرها وشعرها فإنّها لا تبديه إلا لزوجها.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن يمانٍ، عن سفيان، عن جويبرٍ عن الضّحّاك ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ قال: النّحر والقرط
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن عليّة، عن أيّوب السّختيانيّ قال: قلت لسعيد بن جبيرٍ، أيرى الرّجل رأس ختنته فتلى عليّ ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ قال: لا أراها فيهم.
- حدّثنا أبي، ثنا هشام بن عبيد اللّه، ثنا ابن المبارك عن سفيان، عن المنصور، عن إبراهيم في هذه الآية ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ قال: ينظر إلى ما فوق الدّرع.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ولا يبدين زينتهنّ يعنى ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار، فقال: إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ فهو محرمٌ وكذلك العمّ والخال.
قوله تعالى: أو نسائهن.
[الوجه الأول]
- وبه عن سعيد بن جبيرٍ في قوله تعالى: أو نسائهنّ يعنى المؤمنات.
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا حفص بن عمر، ثنا عامر بن إبراهيم، عن يعقوب، عن ليثٍ عن مجاهدٍ أو نسائهنّ قال: نسائهنّ المسلمات ليس المشركات من نسائهنّ وليس للمرأة المسلمة أن تكشّف بين يدي المشركين.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا عليّ بن الحسين، ثنا أبو عميرٍ، ثنا ضمرة، قال: قال ابن عطاءٍ، عن أبيه لمّا قدم أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديّات والنّصرانيّات.
- حدّثنا عليّ بن الحسن الهسنجانيّ، ثنا مسدّدٌ، ثنا عيسى بن يونس، ثنا أبي عن طارق بن عبد الرّحمن، عن سعيد بن المسيّب في قوله: أو ما ملكت أيمانهنّ إنّما يعنى بذلك الإماء.
- حدّثنا أبو زرعة، حدثني يحيى بن عبد اللّه حدّثني ابن لهيعة حدّثني عطاء عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: أو ما ملكت أيمانهنّ يعنى عبد المرأة لا يحلّ لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها.
- حدّثني أبي، ثنا هشام بن عبيد اللّه، ثنا ابن المبارك، حدّثني معمرٌ، عن ليثٍ عن مجاهدٍ قال: تضع المرأة الجلباب عند الملوك.
قوله تعالى: أو التابعين.
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبي، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارٍ، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، حدّثني أبو النّضر سالمٌ عن بسر بن سعيدٍ في قول اللّه: أو التّابعين غير أولي الإربة قال الشّيخ الكبير الّذي لا يطيق النّساء، وروى عن مقاتل بن حيّان نحو ذلك.
والوجه الثّاني:
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ قوله: أو التّابعين غير أولي الإربة هم الّذين لا يهمّهم إلا بطونهم فلا يخافون على النّساء.
- أخبرنا أبو عبد اللّه الطّهرانيّ فيما كتب إليّ، أنبأ عبد الرّزّاق، ثنا معمرٌ عن قتادة في قوله: أو التّابعين قال: التّابع هو الّذي يتبعك يصيب من طعامك.
والوجه الثّالث:
- حدّثنا عبد اللّه بن سليمان، ثنا الحسين بن عليٍّ، ثنا عامر بن الفرات، ثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال قال: هم الأتباع غير الأكفاء الّذين لا يخاف لو مات أو طلّق امرأته أن تتزوّجه
قوله: غير أولي الإربة من الرّجال.
[الوجه الأول]
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا ابن عليّة، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ غير أولي الإربة من الرّجال قال: الّذي لا أرب له بالنّساء.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: غير أولي الإربة فهذا الرّجل يتبع القوم وهو مغفّلٌ في عقله لا يكترث النّساء ولا يشتهي النّساء، وروى عن علقمة، والشّعبيّ وعكرمة في إحدى الرّوايات، ومقاتل بن حيّان قالوا: الّذي لا أرب له في النّساء.
- حدّثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أميّة، عن مجاهدٍ في قوله: غير أولي الإربة من الرّجال قال هو الأبله، وروى عن الحسن بن صالحٍ مثل ذلك، وروى عن طاوسٍ، وعكرمة، والحسن، والزّهريّ، وقتادة أنّهم قالوا: هو الأحمق الذي لا حاجة له بالنساء.
والوجه الثّاني:
- حدّثني أبو عبد اللّه الطّهرانيّ، أنبأ حفص بن عمر العدنيّ، ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: أولي الإربة من الرّجال قال: هو المخنّث الّذي لا يقوم زبّه.
- حدّثنا أحمد بن عبد الرّحمن ابن أخي ابن وهبٍ، ثنا عمّي، حدّثني يونس عن الزّهريّ عن عروة بن الزّبير، عن عائشة، أو حسينٍ أنّ مؤنّثًا كان يدخل على أهل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وكانوا يعدّونه من أولي الإربة، فدخل عليه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وهو ينعت امرأةً فسمعه يقول: إنّها إذا أقبلت أقبلت بأربعٍ وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخل عليكم، فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كلّ يوم جمعةٍ، ليستطعم.
قوله تعالى: أو الطفل.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ حدّثني ابن لهيعة حدّثني عطاء عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: أو الطّفل يعنى الغلمان الصّغار.
- حدّثنا أبي، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارٍ، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة حدّثني أبو النّضر سالمٌ، عن بسر بن سعيدٍ في قول اللّه: أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء قال: الغلام الّذي لم يحتلم.
قوله: الّذين لم يظهروا على عورات النّساء.
- حدّثنا حجّاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ قوله: الّذين لم يظهروا على عورات النّساء لا يدرون ما هي من الصّغر قبل الحلم، وروي عن سعيد بن جبيرٍ نحو ذلك.
قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهنّ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ قوله: ولا يضربن بأرجلهنّ وهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرّجال أو يكون في رجليها خلاخل فتحرّكهنّ عند الرّجال، فنهى اللّه سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنّه من عمل الشّيطان.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ولا يضربن بأرجلهنّ وذلك أنّ المرأة كان يكون في رجلها الخلخال فيه جلاجل فإذا دخل عليها غريبٌ تحرّك رجلها عمدًا ليسمع صوت الخلخال فقال: ولا يضربن يعنى لا يحرّكن أرجلهنّ.
- حدّثنا أحمد بن سنانٍ، ثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن سفيان ، عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ ولا يضربن بأرجلهنّ قال: كان في أرجلهنّ خرزٌ فكنّ إذا مررن بمجلسٍ حرّكن أرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ
- حدّثنا أبي، ثنا عمران بن يزيد بن أبي جميلٍ، ثنا الهقل بن زيادٍ، ثنا الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن مجاهدٍ ولا يضربن بأرجلهنّ قال الخلخال على الخلخال.
قوله: ليعلم ما يخفين.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاءٌ عن سعيد بن جبيرٍ في قول اللّه: ليعلم ما يخفين من زينتهنّ يعنى ليعلم الغريب إذا دخل عليها ما تخفي من زينتها.
قوله: من زينتهنّ.
- حدّثنا أبي، ثنا أبو الوليد الطّيالسيّ، ثنا أبو الأحوص وشريكٌ، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه: ليعلم ما يخفين من زينتهنّ الخلخال، وروى عن عكرمة، وسعيد بن جبيرٍ نحو ذلك.
قوله تعالى: وتوبوا إلى اللّه جميعًا.
- حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجّ، ثنا زيد بن الحباب، عن أبي سنانٍ عن الضّحّاك في قوله: إلى اللّه جميعًا قال: البرّ والفاجر.
- حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله ابن لهيعة، حدّثني عطاء عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: المؤمنون يني المصدقين بتوحيد الله.
قوله: لعلّكم تفلحون.
- حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبأ ابن وهبٍ، أنبأ أبو صخرٍ المدينيّ عن محمّد بن كعبٍ القرظيّ أنّه كان يقول في هذه الآية لعلّكم تفلحون يقول: لعلّكم تفلحون غدًا إذا لقيتموني). [تفسير القرآن العظيم: 8/2572-2581]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا عقبة الأصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أم المؤمنين إلا ما ظهر منها قالت ما ظهر منها الوجه والكفين). [تفسير مجاهد: 440]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال قال هو الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء). [تفسير مجاهد: 440]
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ (ت: 352هـ): (نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يقول لا يدرون ما النساء من الصغر). [تفسير مجاهد: 441]

قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرني عبد اللّه بن محمّدٍ الصّيدلانيّ، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريكٌ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه رضي اللّه عنه، {ولا يبدين زينتهنّ} [النور: 31] قال: «لا خلخال ولا شنف ولا قرط ولا قلادة» {إلّا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: «الثّياب» هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ ولم يخرجاه "). [المستدرك: 2/431]
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا أبو عمرٍو عثمان بن أحمد الزّاهد ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر بن الزّبرقان، ثنا زيد بن الحباب، ثنا إبراهيم بن نافعٍ، قال: سمعت الحسن بن مسلمٍ، يحدّث عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة أمّ المؤمنين رضي اللّه عنها، قالت: لمّا نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] أخذ نساء الأنصار أزرهنّ فشققنه من نحو الحواشي فاختمرن به «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشّيخين ولم يخرجاه»). [المستدرك: 2/431]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (خ د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لمّا أنزل {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ... } الآية [النور: 31] شققن، مروطهنّ فاختمرن بها.
وفي أخرى قالت: «أخذن أزرهنّ، فشققنها من قبل الحواشي، واختمرن بها ». أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود، قال: «شققن أكنف مروطهنّ، فاختمرن بها ».
[شرح الغريب]
(مروطهن) المروط: جمع مرط، وهو كساء من خز أو صوف يتغطى به). [جامع الأصول: 2/280]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (د) ابن عباس - رضي الله عنهما -:، {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ... } الآية [النور: 31] فنسخ، واستثني من ذلك، {والقواعد من النّساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً... } الآية [النور: 60]، أخرجه أبو داود). [جامع الأصول: 2/280-281]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهنّ} [النور: 31].
- عن عبد اللّه في قوله {ولا يبدين زينتهنّ} [النور: 31] قال: الزّينة السّوار والدّملج والخلخال والقرط والأذن والقلادة وما ظهر منها على الثّياب والجلبيب.
رواه الطّبرانيّ بأسانيد مطوّلًا ومختصرًا ورجال أحدها رجال الصّحيح). [مجمع الزوائد: 7/82]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). [الدر المنثور: 11/21]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا - والله أعلم - ان جابر بن عبد الله الانصاري حدث: ان أسماء بنت مرشد كانت في نخل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل ويبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا، فأنزل الله في ذلك {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} الآية). [الدر المنثور: 11/21-22]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله {ولا يبدين زينتهن} قال: الزينة، السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة {إلا ما ظهر منها} قال: الثياب والجلبات). [الدر المنثور: 11/22]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الزينة زينتان، زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج فاما الزينة الظاهرة: فالثياب.
وأمّا الزينة الباطنة: فالكحل والسوار والخاتم ولفظ ابن جرير فالظاهرة منها: الثياب، وما يخفي: فالخلخالان والقرطان والسوارن). [الدر المنثور: 11/22]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في "سننه" عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت على قوم فيجدوا ريحها فهي زانية). [الدر المنثور: 11/23]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكحل والخاتم). [الدر المنثور: 11/23]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكحل والخاتم والقرط والقلادة). [الدر المنثور: 11/23]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: هو خضاب الكف والخاتم). [الدر المنثور: 11/23]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: وجهها وكفاها والخاتم). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: رقعة الوجه وباطن الكف). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر والبيهقي في "سننه" عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والفتخ وضمت طرف كمها). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: الوجه وثغره النحر). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: الوجه والكف). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله {إلا ما ظهر منها} قال الكفان والوجه). [الدر المنثور: 11/24]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: المسكتان والخاتم والكحل قال قتادة: وبلغني ان النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا ويقبض نصف الذراع). [الدر المنثور: 11/25]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن المسور بن مخرمة في قوله {إلا ما ظهر منها} قال: القلبين يعني السوار والخاتم والكحل). [الدر المنثور: 11/25]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سنيد، وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الخاتم والمسكة قال ابن جريج، وقالت عائشة رضي الله عنها: القلب والفتخة، قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لامي عبد الله بن الطفيل مزينة فدخلت على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأعرض فقالت عائشة رضي الله عنها: انها ابنة أخي وجارية فقال إذا عركت المرأة لم يحل لها ان تظهر إلا وجهها والا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى). [الدر المنثور: 11/25]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في "سننه" عن أم سلمة إنها كانت عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم وميمونة فقالت: بينا نحن عنده أقبل ابن أبي مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا عنه فقالت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه). [الدر المنثور: 11/26]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود، وابن مردويه والبيهقي عن عائشة: ان أسماء بنت أبي بكر دخلت على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه). [الدر المنثور: 11/26]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود في مراسيله عن قتادة ان النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال ان الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل والله أعلم). [الدر المنثور: 11/26]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن عائشة قالت: رحم الله نساء المهاجرات الاول، لما أنزل الله {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها). [الدر المنثور: 11/26-27]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن مردويه والحاكم وصححه عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن أكتف مروطهن فاختمرن به). [الدر المنثور: 11/27]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحاكم وصححه عن أم سلمة ان النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: لية لا ليتين). [الدر المنثور: 11/27]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة: ان نساء قريش لفضلي واني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} انقلب رجالهن اليهن يتلون عليهن ما أنزل اليهن فيها ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبح متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان). [الدر المنثور: 11/27-28]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وابن مردويه عن عائشة: ان امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينها فأخذته عائشة فشقته ثم قالت: ألا تعلمين ما أنزل الله في سورة النور فدعت لها بخمار فكستها اياه). [الدر المنثور: 11/28]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {وليضربن} وليشددن {بخمرهن على جيوبهن} يعني النحر والصدر فلا يرى منه شيء). [الدر المنثور: 11/28]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود في الناسخ عن ابن عباس قال: في سورة النور {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وقال {يدنين عليهن من جلابيبهن} ثم استثنى فقال {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} والمتبرجات اللاتي يخرجن غير نحورهن). [الدر المنثور: 11/28-29]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس في قوله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والزينة الظاهرة، الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فانها لا تبديه إلا لزوجها). [الدر المنثور: 11/29]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {ولا يبدين زينتهن} يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار {إلا لبعولتهن أو آبائهن} قال: فهو محرم، وكذلك العم والخال {أو نسائهن} يعني نساء المؤمنات {أو ما ملكت أيمانهن} يعني عبد المرأة). [الدر المنثور: 11/29]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} حتى فرغ منها قال: لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لابنائهما فلا تضع خمارها عند العم والخال). [الدر المنثور: 11/30]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس {أو نسائهن} قال: من المسلمات لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله). [الدر المنثور: 11/30]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور، وابن المنذر والبيهقي في "سننه" عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول {أو نسائهن} فلسن من نسائهن). [الدر المنثور: 11/30]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في "سننه"، وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيده أما بعد، فانه بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها). [الدر المنثور: 11/30-31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {أو ما ملكت أيمانهن} يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها). [الدر المنثور: 11/31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن ابن عباس قال: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته). [الدر المنثور: 11/31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال: تضع المرأة الجلباب عند المملوك). [الدر المنثور: 11/31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبو داود، وابن مردويه والبيهقي عن أنس أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: انه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك). [الدر المنثور: 11/31]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه). [الدر المنثور: 11/31-32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال: كان العبيد يدخلون على أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم). [الدر المنثور: 11/32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله {أو ما ملكت أيمانهن} قال: في القراءة الأولى، الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم). [الدر المنثور: 11/32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، عن طاووس ومجاهد قال: لا ينظر المملوك لشعر سيدته قالا: وفي بعض القراءة (أو ما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم) ). [الدر المنثور: 11/32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سئل: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسرا فأما رجل ذو لحية فلا). [الدر المنثور: 11/32]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية {أو ما ملكت أيمانهن} انما عني بها الاماء ولم يعن بها العبيد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: تستتر المرأة من غلامها). [الدر المنثور: 11/32-33]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الفريابي، وابن أبي شيبة وعبد بن بن حميد، وابن جريرعن ابن عباس في قوله {أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} قال: هو الذي لا يستحي منه النساء). [الدر المنثور: 11/33]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس في قوله {أو التابعين غير أولي الإربة} قال: هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشتهي النساء). [الدر المنثور: 11/33]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله {أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} قال كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء). [الدر المنثور: 11/33]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن طاووس {غير أولي الإربة} قال: هو الأحمق الذي ليس له في النساء أرب ولا حاجة). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير والمنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد {غير أولي الإربة} قال: هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس {غير أولي الإربة} قال: هو المخنث الذي لا يقوم زبه). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {غير أولي الإربة من الرجال} قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن الحميد {غير أولي الإربة} هو العنين،، وعبد بن حميد ابن المنذر عن الكلبي {غير أولي الإربة} قال: هو الخصي والعنين). [الدر المنثور: 11/34]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير عن عكرمة قال هو الذي لا يقوم زبه.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: هو المعتوه). [الدر المنثور: 11/34-35]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير عن الشعبي قال: هو الذي لم يبلغ أربه ان يطلع على عورات النساء). [الدر المنثور: 11/35]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الأربة فدخل النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت باربع واذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخلن عليكم فحجبوه). [الدر المنثور: 11/35]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم هيت وانما كن يعددنه من غير أولي الأربة من الرجال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو ينعت امرأة يقول: انها إذا أقبلت أقبلت باربع واذا أدبرت أدبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسمع هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم). [الدر المنثور: 11/35-36]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن مجاهد في قوله {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} قال: هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر قبل الحلم). [الدر المنثور: 11/36]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} قال: الغلام الذي لم يحتلم.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله). [الدر المنثور: 11/36]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، والله أعلم). [الدر المنثور: 11/36]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أبن جرير عن حضرمي: ان امرأة اتخذت معرنين من فضة واتخذت جزعا فمرت على القوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فانزل الله {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} ). [الدر المنثور: 11/37]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {ولا يضربن بأرجلهن} وهو أن تقرع الخلخال بالاخر عند الرجال أو تكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان). [الدر المنثور: 11/37]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {ولا يضربن بأرجلهن} قال: كانت المرأة تضرب برجلها ليسمع قعقعة الخلخال فيها فنهى عن ذلك). [الدر المنثور: 11/37]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} قال: الخلخال، نهى ان تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال). [الدر المنثور: 11/37]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة قال: كن نساء الجاهلية يلبسن الخلاخيل الصم فانزل الله هذه الآية {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} ). [الدر المنثور: 11/37-38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: كانت المرأة تمر على المجلس في رجلها الخرز فإذا جاوزت المجلس ضربت برجلها فنزلت {ولا يضربن بأرجلهن} ). [الدر المنثور: 11/38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: ان المرأة كانت يكون في رجلها الخلخال فيه الجلاجل فإذا دخل عليها غريب تحرك رجلها عمدا ليسمع صوت الخلخال فقال: {ولا يضربن} يعني لا يحركن أرجلهن {ليعلم ما يخفين} يعني ليعلم الغريب إذا عليها ما تخفي من زينتها). [الدر المنثور: 11/38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود {ليعلم ما يخفين من زينتهن} قال: الخلخال). [الدر المنثور: 11/38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الترمذي عن ميمونة بنت سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها). [الدر المنثور: 11/38]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد والبخاري في الأدب ومسلم، وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عن الاغر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ياأيها الناس توبوا إلى الله جميعا فاني أتوب إليه كل يوم مائة مرة). [الدر المنثور: 11/39]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج أحمد عن حذيفة قال: كان في لساني ذوب إلى أهلي فلم أعده إلى غيره فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة إني لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة وأتوب إليه). [الدر المنثور: 11/39]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الايمان عن أبي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: كم للمؤمنين من ستر قال: هي أكثر من أن يحصى ولكن المؤمن إذا عمل خطيئة هتك منها سترا فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعة معه واذا لم يتب هتك عنه منها ستر واحد حتى إذا لم يبق عليه منها شيء قال الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ان بني آدم يعيرون ولا يغفرون فحفوه باجنحتكم فيفعلون به ذلك فان تاب رجعت إليه الاستار كلها واذا لم يتب عجبت منه الملائكة فيقول الله لهم، اسلموه، فيسلموه حتى لا يستر منه عورة). [الدر المنثور: 11/39-40]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن مغفل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة). [الدر المنثور: 11/40]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن مسعود قال: سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة). [الدر المنثور: 11/40]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس قال: سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة). [الدر المنثور: 11/40]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد عن أبن عباس انه سئل: عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فقال: أوله سفاح وآخره نكاح وتوبتهما الي جميعا أحب من توبتهما الي متفرقين ان الله يقول {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون} ). [الدر المنثور: 11/41]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 رجب 1434هـ/31-05-2013م, 06:40 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم} [النور: 30] يعني: يغضّوا أبصارهم عن جميع المعاصي.
من هاهنا صلةٌ.
وهو تفسير السّدّيّ.
وقال قتادة: يغضّوا أبصارهم عمّا لا يحلّ لهم من النّظر.
- حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن يونس بن عبيدٍ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرٍ البجليّ، عن أبيه قال: سألت رسول اللّه عليه السّلام عن النّظر فجأةً فقال: «اصرف بصرك».
[تفسير القرآن العظيم: 1/439]
- الرّبيع بن صبيحٍ، عن الحسن قال: قال رسول اللّه: «ابن آدم، لك أوّل نظرةٍ فما بال الثّانية» ؟
قوله: {ويحفظوا فروجهم} [النور: 30] سعيدٌ عن قتادة قال: عن ما لا يحلّ لهم.
وهذه في الأحرار والمملوكين.
{ذلك أزكى لهم إنّ اللّه خبيرٌ بما يصنعون} [النور: 30] ). [تفسير القرآن العظيم: 1/440]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) :
(وقوله جل وعز: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}

قال قتادة أي عما لا يحل لهم من ههنا لبيان الجنس
قال جرير بن عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك فأمره صلى الله عليه وسلم يصرف بصره لأنه إذا لم يصرف بصره كان تاركا ما أمره الله جل وعز به وكان ناظرا نظرة ثانية اختيارا كما قال أبو سلمة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة). [معاني القرآن: 4/521-520]

تفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ} [النور: 31] يعني يغضضن أبصارهنّ.
من هاهنا صلةٌ في تفسير السّدّيّ.
سعيدٌ عن قتادة قال: عمّا لا يحلّ لهم من النّظر.
{ويحفظن فروجهنّ} [النور: 31] ممّا لا يحلّ لهنّ وهذه في الحرّة والأمة.
قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها} [النور: 31] هذه في الحرائر.
- وحدّثني شريكٌ وسفيان ويونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثّياب.
وحدّثني الحسن بن دينارٍ، عن الحسن مثل ذلك.
- المعلّى بن هلالٍ، عن مسلمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: {ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الكحل والخاتم.
الحسن بن دينارٍ عن قتادة مثل ذلك.
وقال السّدّيّ: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] يعني: إلا ما بدا في الوجه والكفّين.
- قال: وحدّثني حمّاد بن سلمة، عن أمّ شبيبٍ، عن عائشة أنّها سئلت عن الزّينة الظّاهرة فقالت: القلب والفتخة.
قال حمّادٌ: يعني الخاتم.
وقالت بثوبها على ثوبها فشدّته.
[تفسير القرآن العظيم: 1/440]
قال يحيى: هذه الآية في الحرائر.
وأمّا الإماء
- فحدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن أنس بن مالكٍ أنّ عمر بن الخطّاب رأى أمةً عليها قناعٌ فضربها بالدّرّة في حديث سعيدٍ.
وقال عثمان: فتناولها بالدّرّة وقال: اكشفي رأسك.
وقال سعيدٌ: ولا تشبّهي بالحرائر.
- قال: وحدّثني حمّادٌ ونصر بن طريفٍ، عن ثمامة بن أنس بن مالكٍ، عن أنس بن مالكٍ قال: كنّ جواري عمر يخدمننا كاشفات الرّءوس، تضطرب ثديّهنّ باديةً خدامهنّ.
قوله: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] تسدل الخمار على جيبها وهو نحرها.
{ولا يبدين زينتهنّ} [النور: 31] وهذه الزّينة الباطنة.
{إلا لبعولتهنّ} [النور: 31] يعني أزواجهنّ.
{أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ} [النور: 31] المسلمات يرين منها ما يرى ذو المحرم، ولا ترى ذلك منها اليهوديّة، ولا النّصرانيّة، ولا المجوسيّة.
قال: {أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} [النور: 31] فهذه ثلاث حرمٍ بعضها أعظم من بعضٍ منهنّ الزّوج الّذي يحلّ له كلّ شيءٍ منها فهذه حرمةٌ ليست لغيره.
ومنهنّ الأب، والابن، والأخ، والعمّ، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت.
والرّضاع في هذا بمنزلة النّسب فلا يحلّ لها ولا في تفسير الحسن أن ينظر إلى الشّعر والصّدر والسّاق وأشباه ذلك.
نا الحسن بن دينارٍ، عن الحسن قال: لا تضع المرأة خمارها عند أبيها ولا ابنها ولا أختها ولا أخيها.
[تفسير القرآن العظيم: 1/441]
وقال ابن عبّاسٍ: ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة والسّوارين والخلخالين.
قال يحيى: وهذه الزّينة الباطنة.
- حدّثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشجّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السّوار والخاتم والقرط.
قال: وحدّثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ أنّه كان يقول: القصّة والقرطان، والقلادة، من الزّينة.
نا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم قال: {ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ} [النور: 31] أو أبنائهنّ والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعمّ والخال.
قال: ما فوق الذّراع.
وحرمةٌ أخرى الثّالثة فيهم أبو الزّوج وابن الزّوج والتّابع الّذي قال اللّه: {غير أولي الإربة من الرّجال} [النور: 31] غير أولي الحاجة إلى النّساء.
وهم قومٌ كانوا بالمدينة فقراء طبعوا على غير شهوة النّساء.
نا عاصم بن حكيمٍ أنّ مجاهدًا قال: {غير أولي الإربة} [النور: 31] الّذين لا يهمّهم إلا بطونهم.
وقال ابن مجاهدٍ عن أبيه: ولا يخافون على النّساء.
نا سعيدٌ عن قتادة قال: هو الرّجل الأحمق الّذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرّجل.
نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ قال: هو الكبير الّذي لا يطيق النّساء.
[تفسير القرآن العظيم: 1/442]
وقال الحسن: يتبع الرّجل منهم الرّجل يخدمه بطعام بطنه.
ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درعٍ ضيّقٍ، وخمارٍ ضيّقٍ بغير جلبابٍ.
- وحدّثني حمّاد بن سلمة، عن سعيد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرّحمن أنّ عمر بن الخطّاب قال: لا تخلو المرأة مع الرّجل إلا أن يكون محرمًا وإن قيل: حمؤها، إنّما حمؤها الموت.
قال: وحدّثني أبو بكر بن عيّاشٍ، عن المغيرة، عن الشّعبيّ قال: لا تضع المرأة خمارها عند مملوكها فإن فجأها فلا شيء.
وبعضهم يقول: {أو ما ملكت أيمانهنّ} [النور: 31] الإماء وليس العبيد.
- قال ابن لهيعة، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد اللّه قال: لا تضع المرأة خمارها عند عبد سيّدها.
قوله: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء} [النور: 31] نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ قال: الغلام الّذي لم يبلغ الحلم.
سعيدٌ عن قتادة قال: الّذي لم يبلغ الحلم ولا النّكاح.
وقال ابن مجاهدٍ عن أبيه: لم يدروا ما هنّ لصغرٍ قبل الحلم.
قال: وأمّا أبو زوجها، وابن زوجها، والتّابع غير أولي الإربة،
[تفسير القرآن العظيم: 1/443]
ومملوكها فإنّهم لا ينظرون إلى ما ينظر إليه الابن، والأب، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعمّ، والخال، ومن كان له رضاعٌ، لأنّ المرأة قد كانت تحلّ لابن زوجها قبل نكاح الأب إيّاها، وقد كانت تحلّ لأبي زوجها قبل أن تحلّ للتّابع.
فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة، فلا يجوز لهم أن ينظروا إلى الزّينة الباطنة ولكن ينظرون إليها وعليها درعٌ وخمارٌ لأنّها قد كانت تحلّ لهم في حالٍ.
وكذلك مملوك المرأة، لأنّه إذا أعتق حلّت له.
فهؤلاء مثل الأجنبيّين في الدّخول عليها.
كما قال عمر بن الخطّاب: لا تسافر المرأة مع حموها.
قال يحيى: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمٍ لم تكن تحلّ له قبل ذلك ولا تحلّ له أبدًا، وأمّا من كانت تحلّ له ثمّ صارت لا تحلّ له بعد فلا تسافر معه.
قوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} [النور: 31] نا سعيد عن قتادة قال: كانت المرأة تضرب برجليها إذا مرّت بالمجلس لتسمع قعقعة الخلخالين.
وبعضهم يقول: تضرب إحدى رجليها بالأخرى حتّى يسمع صوت الخلخالين فنهين عن ذلك.
قوله: {وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّها المؤمنون} [النور: 31] من ذنوبكم.
{لعلّكم تفلحون} [النور: 31] لكي تفلحوا فتدخلوا الجنّة). [تفسير القرآن العظيم: 1/444]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(وقوله: {ولا يبدين زينتهنّ...}

الزينة: الوشاح والدّملّج {إلاّ ما ظهر منها} مثل الكحل والخاتم والخضاب {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} يقول لتخمّر نحرها وصدرها بخمار. وذلك أن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرهن من ورائهن فينكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار.ثم قال مكرّراً {ولا يبدين زينتهنّ} يعني الوشاح والدّملوج لغة {إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ} من النسب إلى قوله: {أو ما ملكت أيمانهنّ}.
وقوله: {أو نسائهنّ} يقول: نساء أهل دينهنّ. يقول: لا بأس أن تنظر المسلمة إلى جسد المسلمة. ولا تنظر إليها يهوديةّ ولا نصرانيّة.
ورخّص أن يرى ذلك من لم يكن له في النساء أرب، مثل الشيخ الكبير والصبيّ الصغير الذي لم يدرك، والعنيّن. وذلك قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة}: التبّاع والأجراء
(... يقال إرب وأرب).
وقوله: {لم يظهروا على عورات النّساء} لم يبلغوا أن يطيقوا النساء. وهو كما تقول: ظهرت على القرآن أي أخذته وأطقته. وكما تقول للرجل: صارع فلان فلاناً وظهر عليه أي أطاقه وغلبه.
وقوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} يقول: لا تضربنّ رجلها بالأخرى فيسمع صوت الخلخال. فذلك قوله: {ليعلم ما يخفين}
وفي قراءة عبد الله (ليعلم ما سرّ من زينتهن).
وأمّا قوله: {غير أولي الإربة} فإنه يخفض لأنه نعت للتابعين، وليسوا بموقّتين فلذلك صلحت (غير) نعتاً لهم وإن كانوا معرفةً. والنصب جائز قد قرأ به عاصم وغير عاصم.
ومثله {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} والنصب فيهما جميعاً على القطع لأن (غير) نكرة. وإن شئت جعلته على الاستثناء فتوضع (إلا) في موضع (غير) فيصلح. والوجه الأول أجود). [معاني القرآن: 2/250-249]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {أو آباء بعولتهنّ} جمع بعلٍ وهو أزواجهن " أو إخوانهن " أي إخواتهن). [مجاز القرآن: 2/65]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {غير أولي الإربة} مجازه مجاز الإربة الذين لهم في النساء إربة وحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملكهم لإربة أي لشهوته وحاجته إلى النساء). [مجاز القرآن: 2/65]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ) : ({وقل لّلمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى اللّه جميعاً أيّه المؤمنون لعلّكم تفلحون}
وقال: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا} جعل {الطفل} جماعة كما قال: {ويولّون الدّبر} ). [معاني القرآن: 3/14]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ) : ({إخوانهن}: اخوتهن.
{غير أولي الإربة}: الإربة: الحاجة والمعنى الذي ليس له في النكاح حاجة (وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملكهم لإربه) من ذلك. وقال بعضهم هو المعتوه). [غريب القرآن وتفسيره: 271-270]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ( {ولا يبدين زينتهنّ} يقال: الدّملج والوشاحان، ونحو ذلك.
{إلّا ما ظهر منها} يقال: الكف والخاتم. ويقال: الكحل والخاتم.
{أو إخوانهنّ} يعني الإخوة.
{أو نسائهنّ} يعني المسلمات. ولا ينبغي للمسلمة أن تنجرد بين يدي كافرة.
{أو التّابعين غير أولي الإربة} يريد الأتباع الذين ليست هم إربة في النساء، أي حاجة، مثل الخصي والخنثى والشيخ الهرم.
{أو الطّفل} يريد الأطفال. يدلك على ذلك قوله: {الّذين لم يظهروا على عورات النّساء} أي لم يعرفوها ولم يفهموها.
{ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} أي لا يضربن بإحدى الرّجلين على الأخرى، ليصيب الخلخال الخلخال، فيعلم أن عليها خلخالين). [تفسير غريب القرآن: 304-303]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى اللّه جميعا أيّه المؤمنون لعلّكم تفلحون}
{ولا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها} أي: لا يبدين زينتهنّ الباطنة، نحو المخنقة والخلخال والدّملج والسّوار.
والتي تظهر هي الثياب والوجه.
وقوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ) كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الخلخال، وربما كان فيها الخلاخل فإذا ضربت برجلها علم أنها ذات خلخال وزينة، وهذا يحرك من الشهوة فنهي عنه، كما أمرن ألا يبدين، لأن استماع صوته بمنزلة إبدائه). [معاني القرآن: 4/40-39]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}
روى أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال القرط والدملج والسوار
ثم قال جل وعز: {إلا ما ظهر منها}
في هذا اختلاف
روى أبو الأحوص عن عبد الله قال الثياب وهذا مبدأ أبي عبيد
وروى نافع عن ابن عمر قال الوجه والكفان
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوجه والكف
وبعضهم يقول عن ابن عباس الكحل والخضاب وكذلك قال مجاهد وعطاء
ومعنى الكحل والخضاب ومعنى الوجه والكف سواء
وروت أم شبيب عن عائشة قالت القلب والفتخة والفتخة الخاتم وجمعها فتخ وفتخات
قال أبو جعفر وهذا قريب من قول ابن عمر وابن عباس وهو أشبه بمعنى الآية من الثيباب لأنه من جنس الزينة الأولى
وأكثر الفقهاء عليه، ألا ترى أن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها يراه المرء وأنه لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها والقلب السوار قال ذلك يحيى بن سليمان الجعفي
وقوله جل وعز: {أو نسائهن} يعني النساء المسلمات
ولا يجوز أن يبدين ذلك للمشركات لقوله سبحانه: {أو نسائهن}
ثم قال جل وعز: {أو ما ملكت أيمانهن}
فيه أقوال :
الأول أن لهن أن يبدين ذلك لعبيدهن وأن يروا شعورهن
وهذا القول معروف من قول عائشة وأم سلمة جعلتا العبد بمنزلة المحرم في هذا لأنه لا يحل أن يتزوج بسيدته ما دام مملوكا لها كما لا يحل ذلك لذوي المحارم ويقوي هذا قوله سبحانه: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم}
والقول الثاني أنه ليس لعبيدهن أن يروا منهن إلا ما يرى الأجنبي
كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال ولا ينظر عبدها إلى شعرها ولا نحرها وأما الخلخال فلا ينظر إليه إلا الزوج
وهو مذهب عبد الله بن مسعود ومجاهد وعطاء والشعبي
وروى أبو مالك عن ابن عباس خلاف هذا قال ينظر العبد إلى شعر مولاته ويكون التقدير على القول الثاني {أو ما ملكت أيمانهن} غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة ثم حذف كما قال الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما = عندك راض والرأي مختلف
على أن يزيد بن القعقاع وعاصما قرءا غير أولي الإربة بنصب غير فعلى هذا يجوز أن يكون الاستثناء منهما جميعا
والقول الثالث أن يكون أو ما ملكت أيمانهن للإماء خاصة قال ذلك سعيد بن المسيب وقيل الصغار خاصة
قال أبو جعفر هذا بعيد في اللغة لأن ما عامة
وقوله جل وعز: {أو التابعين غير أولي الإربة}
قال عطاء هو الذي يتبعك وهمه بطنه
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هو المغفل وقيل الطفل
وقال الشعبي هو الذي لا أرب له في النساء
وقال عكرمة هو العنين
وهذه الأقوال متقاربة وهو الذي لا حاجة له في النساء نحو الشيخ الهرم والخنثى والمعتوه والطفل والعنين
والإربة والأرب الحاجة ومنه حديث وأيكم أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواه لإربه فقد أخطأ لأنه يقال قطعته إربا إربا أي عضوا عضوا
وقوله جل وعز: {أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء}
الطفل ههنا بمعنى الأطفال يدل على هذا قوله:{الذين لم يظهروا على عورات النساء}أي لم يطيقوا ذلك كما تقول ظهر فلان على فلان أي غلبه وقوى عليه). [معاني القرآن: 4/526-521]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( ثم قال جل وعز: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}
قال أبو الجوزاء كن يضربن بأرجلهن لتبدو خلاخيلهن
وقال أبو مالك كن يجعلن في أرجلهن خرزا ويحركنها حتى يسمع الصوت
قال غيره فنهين عن ذلك لأنه يحرك من الشهوة). [معاني القرآن: 4/527]
قَالَ غُلاَمُ ثَعْلَبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ البَغْدَادِيُّ (ت:345 هـ) : ( (غير أولي الإربة) أي: غير
أولى الحاجة من شهوة الجماع. المشكاة: الكوة في الحائط غير نافذة منه، فهو أجمع للضوء). [ياقوتة الصراط: 377]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ( {إِلَّا مَا ظَهَرَ}: قيل الكف والخاتم وقيل الكحل والخاتم.
{أو نِسَائِهِنَّ}: قيل: المسلمات لا الكافرات، وقيل: هو عام في كل النساء.
{غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ}: يعني الشيخ الهرم، والخصي، والخنثى، ونحوه). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 168]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ( {إِخْوَانهِـنَّ}: إخوتهـن.
{الاِرْبَـةِ}: الحاجـة). [العمدة في غريب القرآن: 219]

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 رجب 1434هـ/31-05-2013م, 06:44 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي المجموع
[ما استخلص من كتب علماء اللغة مما له صلة بهذا الدرس]

تفسير قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) }
قالَ أبو سعيدٍ الحَسَنُ بنُ الحُسَينِ السُّكَّريُّ (ت: 275هـ) : (
سفى فوقهن الترب ضاف كأنه = على الفَرْج والحاذين قنو مذلل
...
الفرج: ما بين الفخذين). [شرح ديوان كعب بن زهير: 54] (م)
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (مرّت أعرابيّةٌ بقوم من بني نمير، فأداموا النظر إليها، فقالت: يا بني نمير، واللّه ما أخذتم بواحدةٍ من اثنتين: لا بقول اللّه: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم}. ولا بقول جرير:
فغضّ الطّرف إنك من نميرٍ = فلا كعبًا بلغت ولا كلابا
فاستحيا القوم من كلامها وأطرقوا). [عيون الأخبار: 10/85]
قالَ محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بَشَّارٍ الأَنْبَارِيُّ: (ت: 328 هـ): (ومن حرف من الأضداد، تكون لبعض الشيء، وتكون لكله، فكونها للتبعيض لا يحتاج فيه إلى شاهد، وكونها بمعنى (كل)، شاهده قول الله عز وجل: {ولهم فيها من كل الثمرات}، معناه كل الثمرات، وقوله عز وجل: {يغفر لكم من ذنوبكم}، معناه يغفر لكم ذنوبكم. وقوله عز وجل: {وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما}، معناه: وعدهم الله كلهم مغفرة؛ لأنه قدم وصف قوم يجتمعون في استحقاق هذا الوعد. وقول الله عز وجل في غير هذا الموضع: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير}، معناه: ولتكونوا كلكم أمة تدعو إلى الخير، قال الشاعر:
أخو رغائب يعطاها ويسألها = يأبى الظلامة منه النوفل الزفر
أراد: يأبى الظلامة لأنه نوفل زفر. ومستحيل أن تكون
(مِنْ) هاهنا تبعيضا إذ دخلت على ما لا يتبعض، والعرب تقول: قطعت من الثوب قميصا، وهم لا ينوون أن القميص قطع من بعض الثوب دون بعض؛ إنما يدلون بـ(من) على التجنيس، كقوله عز وجل: {فاجتبوا الرجس من الأوثان} معناه: فاجتنبوا الأوثان التي هي رجس، واجتنبوا الرجس من جنس الأوثان؛ إذ كان يكون من هذا الجنس ومن غيره من الأجناس.
وقال الله عز وجل: {وننزل من القرآن ما هو شفاء}، فـ (مِنْ)، ليست هاهنا تبعيضا؛ لأنه لا يكون بعض القرآن شفاء وبعضه غير شفاء، فـ(مِنْ) تحتمل تأويلين: أحدهما التجنيس، أي ننزل الشفاء من جهة القرآن، والتأويل الآخر أن تكون (من) مزيدة للتوكيد، كقوله: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}، وهو يريد يغضوا أبصارهم، وكقول ذي الرمة:

إذا ما امرؤ حاولن يقتتلنه = بلا إحنة بين النفوس ولا ذحل
تبسمن عن نور الأقاحي في الثرى = وفترن من أبصار مضروجة نجل
أراد: وفترن أبصار مضروجة.
وكان بعض أصحابنا يقول: من ليست مزيدة للتوكيد في قوله: {من كل الثمرات}، وفي قوله: {من أبصارهم} وفي قوله: {يغفر لكم من ذنوبكم}. وقال: أما قوله: {من كل الثمرات}، فإن (من) تبعيض، لأن العموم في جميع الثمرات لا يجتمع لهم في وقت واحد؛ إذ كان قد تقدم منها ما قد أكل، وزال وبقي منها ما يستقبل ولا ينفد أبدا، فوقع التبعيض لهذا المعنى.
قال: وقوله: {يغضوا من أبصارهم} معناه: يغضوا بعض أبصارهم. وقال: لم يحظر علينا كل النظر، إنما حظر علينا بعضه، فوجب التبعيض من أجل هذا التأويل.
قال: وقوله: {يغفر لكم من ذنوبكم} من هاهنا مجنسة، وتأويل الآية: يغفر لكم من إذنابكم، وعلى إذنابكم، أي يغفر لكم من أجل وقوع الذنوب منكم، كما يقول الرجل: اشتكيت من دواء شربته، أي من أجل الدواء.
وقال بعض المفسرين: من في قوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة} مبعضة، لأنه ذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه، وكان قد ذكر
قبلهم الذين كفروا فقال: {إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية}. وقال بعد: {منهم}؛ أي من هذين الفريقين، ومن هذين الجنسين). [كتاب الأضداد: 252-255] (م)

تفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) }
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (والإربة والأرب والإرب الحاجة ومنه قول عائشة: كان أملككم لإربه [في حديث النبي عليه السلام]. ويقال المأربة والمأربة وجمعها مآرب من قول الله عز وجل: {ولي فيها مآرب أخرى} ). [الغريب المصنف: 3/984]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المخنث الذي كان يدخل على أزواجه فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: إن فتح الله علينا الطائف غدا دللتك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا يدخل هذا عليكن)).
قال: حدثناه ابن علية عن روح بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما في حديث يروى عن الليث بن سعد بإسناد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((ألا أراك تعقل هذا؟ لا يدخل ذا عليكن)).
...
....
وفيه من الفقه دخوله كان على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وإن كان مخنثا فهو رجل يجب عليهن الاستتار منه، وإنما وجهه عندنا أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من غير أولي الإربة من الرجال لقول الله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ...} إلى قوله: {أو التابعين غير أولي
الإربة من الرجال} فلهذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم إياه أن يدخل على أزواجه.
فلما وصف الذي وصف من المرأة علم أنه ليس من أولئك فأمر بإخراجه.
ألا تراه يقول له: ((ألا أراك تعقل ما ههنا؟)) فعند ذلك نهى عن دخوله عليهن.
وكذلك يروى عن الشعبي أو سعيد بن جبير أنه قال في {غير أولي الإربة من الرجال} قال: هو المعتوه.
وهذا عندي أولى من قول مجاهد.
قال: حدثناه ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: {غير أولي الإربة من الرجال}، قال: الذي لا أرب له في النساء.
قال مجاهد: مثل فلان.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ألا ترى أنه قد يكون لا أرب له في النساء وهو مع هذا يعقل أمرهن ويعرف مساويهن من محاسنهن.
والذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده لا يعقل هذا، فلما رآه قد عقله أمر بإخراجه). [غريب الحديث: 2/96-102]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه.
حدثناه أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح
عن مسروق عن عائشة.
قولها: لأربه، هكذا يروى في الحديث، وهو في الكلام المعروف لإربه، والإرب: الحاجة، أو لإربته، والإربة: الحاجة أيضا قال الله تبارك وتعالى: {غير أولي الأربة من الرجال} فإن كان هذا محفوظا، ففيه ثلاث لغات: الأرب والإربة والإرب.
وقد يكون الإرب -في غير هذا- العضو ويقال له: إرب، ويقال منه: قطعته إربا إربا.
والإرب أيضا: الخب والمكر، ومنه: الرجل يؤارب صاحبه، ومنه قول قيس بن الخطيم:
أربت بدفع الحرب حتى رأيتها = على الدفع لا تزداد غير تقارب
فقد يكون قوله: " أربت " من معنيين: يكون من الأريب وهو العاقل العالم بالأشياء، يقول: كنت حاذقا بدفعها حتى رأيتها على الدفع لا تزداد إلا قربا فقاتلت حينئذ.
ويكون " أربت " من الإرب وهو المكر والخديعة قال الأصمعي ذاك أو بعضه.
وفي هذا الحديث من الفقه قولها: ولكنه كان أملككم لأربه أنه لم يكره القبلة، إنما كره ما يخاف منها. وكذلك المباشرة). [غريب الحديث: 5/368-370]
قالَ يعقوبُ بنُ إسحاقَ ابنِ السِّكِّيتِ البَغْدَادِيُّ (ت: 244هـ) : (وتقول ما أربك إلى هذا أي ما حاجتك إليه ولي في هذا الشيء أرب وإربة ومأربة أي حاجة قال الله جل ثناؤه: {ولي فيها مآرب أخرى} وقال: {غير أولي الإربة من الرجال} أي غير ذوي الحاجة من الرجال إلى النساء). [إصلاح المنطق: 295] (م)

قالَ أبو سعيدٍ الحَسَنُ بنُ الحُسَينِ السُّكَّريُّ (ت: 275هـ) : (
سفى فوقهن الترب ضاف كأنه = على الفَرْج والحاذين قنو مذلل
...
الفرج: ما بين الفخذين). [شرح ديوان كعب بن زهير: 54] (م)

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25 ذو القعدة 1439هـ/6-08-2018م, 11:11 AM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن الرابع الهجري


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 25 ذو القعدة 1439هـ/6-08-2018م, 11:12 AM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن الخامس الهجري


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 25 ذو القعدة 1439هـ/6-08-2018م, 11:16 AM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن السادس الهجري

تفسير قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)}
قال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) : (قوله عز وجل: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}
قوله تعالى: {قل للمؤمنين} بمنزلة قوله: إنهم، فقوله: "يغضوا" جواب الأمر، وقال المازني: المعنى: قل لهم غضوا يغضوا، ويلحق هذين من الاعتراض أن الجواب خبر من الله تعالى، وقد يوجد من لا يغض، وينفصل بأن المراد: يكونون في حكم من يغض. وقوله: {من أبصارهم}، أظهر ما في "من" أن تكون للتبعيض، وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان، وإنما يغض فيما بعد ذلك، فقد وقع التبعيض، ويؤيد هذا التأويل ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك، وليست لك الثانية الحديث. وقال جرير بن عبد الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك، ويصح أن تكون "من" لبيان الجنس، ويصح أن تكون لابتداء الغاية، والبصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه.
و "حفظ الفروج" يحتمل أن يريد به: في الزنى، ويحتمل أن يريد: بستر العورة، والأظهر أن الجميع مراد واللفظ عام، وبهذه الآية حرم العلماء دخول الحمام بغير
[المحرر الوجيز: 6/373]
مئزر، وقال أبو العالية: كل فرج ذكر في القرآن فهو من الزنى إلا هذه الآيتين فإنه يعني التستر.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
ولا وجه لهذا التخصيص عندي.
وباقي الآية بين، وظاهره التوعد). [المحرر الوجيز: 6/374]

تفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)}
قال عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: {وقل للمؤمنات} الآية، أمر الله تعالى النساء في هذه الآية بغض البصر عن كل ما يكره من جهة الشرع النظر إليه، وفي حديث أم سلمة قالت: كنت أنا وعائشة رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجبن" فقلنا: إنه أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما؟"، "من" يحتمل ما تقدم في الأولى، و"حفظ الفروج" يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ.
وأمر الله تعالى بألا يبدين زينتهن للناظرين، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية، ثم استثنى ما يظهر من الزينة، فاختلف الناس في قدر ذلك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ظاهر الزينة هو الثياب، وقال سعيد بن جبير: الوجه والثياب، وقال سعيد بن جبير أيضا، وعطاء، والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وقتادة، والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ، ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس، وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[المحرر الوجيز: 6/374]
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفي عنه، فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر منهما الظهور، وهو الظاهر في الصلاة، ويحسن بالحسنة الوجه أن تستتر إلا من ذي حرمة محرمة، ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه، ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس، فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه، والله الموفق للصواب برحمته.
وقرأ الجمهور: "وليضربن" بسكون اللام التي هي للأمر، وقرأ أبو عمرو -في رواية عباس عنه-: "وليضربن" بكسر اللام على الأصل؛ لأن أصل لام الأمر الكسر في "ليذهب وليضرب"، وإنما تسكينها كتسكين "عضد وفخذ".
وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالخمرة سدلنها من وراء الظهر، قال النقاش: كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك [أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها] فيستر جميع ما ذكرناه.
وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله المهاجرات الأول، لما نزلت هذه الآية عمدن إلى أكثف المروط فشققنها أخمرة، وضربن بها على الجيوب، ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك،
[المحرر الوجيز: 6/375]
فشقته عليها وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي يستر.
ومشهور القراءة ضم الجيم من "جيوبهن"، وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء كقراءتهم ذلك في بيوت وشيوخ، ذكره الزهراوي.
قوله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}
المعنى في هذه الآية: ولا يقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالخلخال والأقراط ونحوه، ويطرحن مؤونة التحفظ إلا مع من سمي. وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، ثم ثنى به المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.
وقوله تعالى: "أو نسائهن" يعني جميع المؤمنات، فكأنه قال: أو صنفهن، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه: إنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة، قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر، لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه.
وقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن} يدخل فيه الإماء الكتابيات، ويدخل فيه العبيد عند جماعة من أهل العلم، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة العلماء: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك إلا أن يكون وغدا، فمنعت هذه الفرقة الكشف بملك اليمين،
[المحرر الوجيز: 6/376]
وأباحته بأن يكون من التابعين غير أولي الإربة، وفي بعض المصاحف "أو ما ملكت أيمانكم" فيدخل فيه عبد الغير.
وقوله: "أو التابعين" يريد الأتباع [الذين يدخلون] ليطعموا الفضول، وهم من الرجال الذين لا إربة لهم في الوطء، فهي شرطان، ويدخل في هذه الصفة المجبوب والمعتوه والمخنث والشيخ الفاني والزمن الموقوذ بزمانته، ونحو هذا هو الغالب في هذه الأصناف، ورب مخنث لا ينبغي أن يكشف، ألا ترى إلى حديث " هيت " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كشفه على النساء لما وصف بادية بنت غيلان بن معتب؟ وتأمل ما روي في أخبار الدلال المخنث، وكذلك الحمقى والمعتوهون فيه ممن لا ينبغي أن يكشف، والذي لا إربة له من الرجال قليل.
و "الإربة": الحاجة إلى الوطء، وعبر عن هذا بعض المفسرين فقال: هو الذي يتبعك لا يريد إلا الطعام وما يأكله، وقرأ عاصم، وابن عامر: "غير" بالنصب، وهو على الحال من الذكر الذي في "التابعين"، أو على الاستثناء من "التابعين"، وقرأ الباقون: "غير" بالخفض على النعت لـ "التابعين"، والقول
[المحرر الوجيز: 6/377]
فيها كالقول في غير المغضوب عليهم.
وقوله تعالى: "أو الطفل" اسم جنس بمعنى الجمع، ويقال: "طفل" ما لم يراهق الحلم، و"يظهروا" معناه: يطلعون بالوطء، والجمهور على إسكان الواو من "عورات"، وروي عن ابن عامر فتح الواو، وقال الزجاج: الأكثر سكون الواو، كجوزات وبيضات لثقل الحركة على الواو والياء، ومن قرأ بالفتح فعلى الأصل في فعلة وفعلات.
قوله عز وجل: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم}
أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة، واتخذت جزعا، فجعلت في ساقيها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض، فوقع الخلخال على الجزع فصوت، فنزلت هذه الآية، وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها، ذكره الزجاج.
قال مكي رحمه الله: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه، جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. وقرأ عبد الله بن مسعود: "ليعلم ما سر من زينتهن".
ثم أمر عز وجل بالتوبة مطلقة، وقد قيد توبة الكفار بالإخلاص وبالانتهاء في آية
[المحرر الوجيز: 6/378]
أخرى، وتوبة أهل الذمة بالتبيين، يريد لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر بهذه التوبة مطلقة عامة من كل شيء صغير وكبير.
وقرأ ابن عامر: "أيه المؤمنون" بضم الهاء من "أيه"، ووجهه أن يجعل الخاء كأنها من نفس الكلمة، فيكون إعراب المنادى فيها، وضعف أبو علي ذلك جدا، وبعضهم يقف "أيه"، وبعضهم يقف "أيها" بالألف، وقوى أبو علي الوقف بالألف لأن علة حذفها في الوصل إنما هو سكونها وسكون اللام، فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على "محلي" من قوله تعالى: {غير محلي الصيد}، والاختلاف الذي ذكرناه في "أيه المؤمنون" كذلك هو في "يأيه الساحر"، و"أيه الثقلان"). [المحرر الوجيز: 6/379]


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 14 محرم 1440هـ/24-09-2018م, 05:27 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن السابع الهجري
...

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 14 محرم 1440هـ/24-09-2018م, 05:30 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

تفاسير القرن الثامن الهجري

تفسير قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) }
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ اللّه خبيرٌ بما يصنعون (30)}.
هذا أمرٌ من اللّه تعالى لعباده المؤمنين أن يغضّوا من أبصارهم عمّا حرّم عليهم، فلا ينظروا إلّا إلى ما أباح لهم النّظر إليه، وأن يغضّوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتّفق أن وقع البصر على محرّم من غير قصدٍ، فليصرف بصره عنه سريعًا، كما رواه مسلمٌ في صحيحه، من حديث يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيدٍ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرٍ، عن جدّه جرير بن عبد اللّه البجليّ، رضي اللّه عنه، قال: سألت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري.
وكذا رواه الإمام أحمد، عن هشيم، عن يونس بن عبيدٍ، به. ورواه أبو داود والترمذي والنّسائيّ، من حديثه أيضًا. وقال التّرمذيّ: حسنٌ صحيحٌ. وفي روايةٍ لبعضهم: فقال: "أطرق بصرك"، يعني: انظر إلى الأرض. والصّرف أعمّ؛ فإنّه قد يكون إلى الأرض، وإلى جهةٍ أخرى، واللّه أعلم.
وقال أبو داود: حدّثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدّثنا شريك، عن أبي ربيعة الإياديّ، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لعليٍّ: "يا عليّ، لا تتبع النّظرة النظرة، فإنّ لك الأولى وليس لك الآخرة"
ورواه التّرمذيّ من حديث شريكٍ، وقال: غريبٌ، لا نعرفه إلّا من حديثه.
وفي الصّحيح عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إيّاكم والجلوس على الطّرقات". قالوا: يا رسول اللّه، لا بدّ لنا من مجالسنا، نتحدّث فيها. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إن أبيتم، فأعطوا الطّريق حقّه". قالوا: وما حقّ الطّريق يا رسول اللّه؟ قال: "غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السّلام، والأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر".
وقال أبو القاسم البغويّ: حدّثنا طالوت بن عبّادٍ، حدّثنا فضل بن جبيرٍ: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "اكفلوا لي بستّ أكفل لكم بالجنّة: إذا حدّث أحدكم فلا يكذب، وإذا اؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف. وغضّوا أبصاركم، وكفّوا أيديكم، واحفظوا فروجكم".
وفي صحيح البخاريّ: "من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أكفل له الجنّة".
وقال عبد الرّزّاق: أنبأنا معمر، عن أيّوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: كلّ ما عصي اللّه به، فهو كبيرةٌ. وقد ذكر الطّرفين فقال: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم}.
ولمّا كان النّظر داعيةً إلى فساد القلب، كما قال بعض السّلف: "النّظر سهام سمٍّ إلى القلب"؛ ولذلك أمر اللّه بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار الّتي هي بواعث إلى ذلك، فقال: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}. وحفظ الفرج تارةً يكون بمنعه من الزّنى، كما قال {والّذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين} [المعارج:29، 30] وتارةً يكون بحفظه من النّظر إليه، كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك، إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك".
{ذلك أزكى لهم} أي: أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل: "من حفظ بصره، أورثه اللّه نورًا في بصيرته". ويروى: "في قلبه".
وقد قال الإمام أحمد: حدّثنا عتّابٌ، حدّثنا عبد اللّه بن المبارك، أخبرنا يحيى بن أيّوب، عن عبيد اللّه بن زحر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، رضي اللّه عنه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "ما من مسلمٍ ينظر إلى محاسن امرأةٍ [أوّل مرّة] ثمّ يغضّ بصره، إلّا أخلف اللّه له عبادةً يجد حلاوتها".
وروي هذا مرفوعًا عن ابن عمر، وحذيفة، وعائشة، رضي اللّه عنهم ولكن في إسنادها ضعفٌ، إلّا أنّها في التّرغيب، ومثله يتسامح فيه.
وفي الطّبرانيّ من طريق عبيد اللّه بن زحر،، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا: "لتغضنّ أبصاركم، ولتحفظنّ فروجكم، ولتقيمنّ وجوهكم -أو: لتكسفنّ وجوهكم".
وقال الطّبرانيّ: حدّثنا أحمد بن زهيرٍ التّستري قال: قرأنا على محمّد بن حفص بن عمر الضّرير المقرئ، حدّثنا يحيى بن أبي بكير، حدّثنا هريم بن سفيان، عن عبد الرّحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبيه، عن عبد اللّه بن مسعودٍ، رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّ النّظر سهمٌ من سهام إبليس مسمومٌ، من تركه مخافتي، أبدلته إيمانًا يجد حلاوته في قلبه".
وقوله: {إنّ اللّه خبيرٌ بما يصنعون}، كما قال تعالى: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور} [غافرٍ:19].
وفي الصّحيح، عن أبي هريرة، رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "كتب على ابن آدم حظّه من الزّنى، أدرك ذلك لا محالة. فزنى العينين: النّظر. وزنى اللّسان: النطق. وزنى الأذنين: الاستماع. وزنى اليدين: البطش. وزنى الرّجلين: الخطي. والنّفس تمنّى وتشتهي، والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه".
رواه البخاريّ تعليقًا، ومسلمٌ مسندًا من وجهٍ آخر بنحو ما تقدّم.
وقد قال كثيرٌ من السّلف: إنّهم كانوا ينهون أن يحدّ الرّجل بصره إلى الأمرد. وقد شدّد كثيرٌ من أئمّة الصّوفيّة في ذلك، وحرّمه طائفةٌ من أهل العلم، لما فيه من الافتتان، وشدّد آخرون في ذلك كثيرًا جدًّا.
وقال ابن أبي الدّنيا: حدّثنا أبو سعيدٍ المدنيّ، حدّثنا عمر بن سهلٍ المازنيّ، حدّثني عمر بن محمّد بن صهبان، حدّثني صفوان بن سليمٍ، عن أبي هريرة، رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "كلّ عينٍ باكيةٌ يوم القيامة، إلّا عينًا غضّت عن محارم اللّه، وعينًا سهرت في سبيل اللّه، وعينًا يخرج منها مثل رأس الذّباب، من خشية اللّه، عزّ وجلّ").[تفسير ابن كثير: 6/ 41-44]

تفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)}
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّها المؤمنون لعلّكم تفلحون (31)}
هذا أمرٌ من اللّه تعالى للنّساء المؤمنات، وغيرة منه لأزواجهنّ، عباده المؤمنين، وتمييزٌ لهنّ عن صفة نساء الجاهليّة وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيّان قال: بلغنا -واللّه أعلم -أنّ جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ حدّث: أنّ "أسماء بنت مرشدة" كانت في محلٍّ لها في بني حارثة، فجعل النّساء يدخلن عليها غير متأزّرات فيبدو ما في أرجلهنّ من الخلاخل، وتبدو صدورهنّ وذوائبهنّ، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل اللّه: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ} الآية.
فقوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ} أي: عمّا حرّم اللّه عليهنّ من النّظر إلى غير أزواجهنّ. ولهذا ذهب [كثيرٌ من العلماء] إلى أنّه: لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوةٍ ولا بغير شهوةٍ أصلًا. واحتجّ كثيرٌ منهم بما رواه أبو داود والتّرمذيّ، من حديث الزّهريّ، عن نبهان -مولى أمّ سلمة -أنّه حدّثه: أنّ أمّ سلمة حدّثته: أنّها كانت عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أمّ مكتومٍ، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "احتجبا منه" فقلت: يا رسول اللّه، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه".
ثمّ قال التّرمذيّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهنّ إلى الأجانب بغير شهوةٍ، كما ثبت في الصّحيح: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أمّ المؤمنين تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتّى ملّت ورجعت.
وقوله: {ويحفظن فروجهنّ} قال سعيد بن جبير:، عن الفواحش. وقال قتادة وسفيان: عمّا لا يحلّ لهنّ. وقال مقاتلٌ:، عن الزّنى. وقال أبو العالية: كلّ آيةٍ نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج، فهو من الزّنى، إلّا هذه الآية: {ويحفظن فروجهنّ} ألّا يراها أحدٌ.
وقال: {ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها} أي: لا يظهرن شيئًا من الزّينة للأجانب، إلّا ما لا يمكن إخفاؤه.
وقال ابن مسعودٍ: كالرّداء والثّياب. يعني: على ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقنعة الّتي تجلّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثّياب فلا حرج عليها فيه؛ لأنّ هذا لا يمكن إخفاؤه. [ونظيره في زيّ النّساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه. وقال] بقول ابن مسعودٍ: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النّخعي، وغيرهم.
وقال الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاسٍ: {ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها} قال: وجهها وكفّيها والخاتم. وروي عن ابن عمر، وعطاءٍ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، وأبي الشّعثاء، والضّحّاك، وإبراهيم النّخعي، وغيرهم -نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزّينة الّتي نهين عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السّبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه قال في قوله: {ولا يبدين زينتهنّ}: الزّينة القرط والدّملج والخلخال والقلادة. وفي روايةٍ عنه بهذا الإسناد قال: الزّينة زينتان: فزينةٌ لا يراها إلّا الزّوج: الخاتم والسّوار، [وزينةٌ يراها الأجانب، وهي] الظّاهر من الثّياب.
وقال الزّهريّ: [لا يبدو] لهؤلاء الّذين سمّى اللّه ممّن لا يحلّ له إلّا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسرٍ، وأمّا عامّة النّاس فلا يبدو منها إلّا الخواتم.
وقال مالكٌ، عن الزّهريّ: {إلا ما ظهر منها} الخاتم والخلخال.
ويحتمل أنّ ابن عبّاسٍ ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفّين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الّذي رواه أبو داود في سننه:
حدّثنا يعقوب بن كعبٍ الإنطاكيّ ومؤمّل بن الفضل الحرّاني قالا حدّثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة، رضي اللّه عنها؛ أنّ أسماء بنت أبي بكرٍ دخلت على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وعليها ثيابٌ رقاقٌ، فأعرض عنها وقال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلّا هذا" وأشار إلى وجهه وكفّيه.
لكن قال أبو داود وأبو حاتمٍ الرّازيّ: هذا مرسلٌ؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، فاللّه أعلم.
وقوله: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} يعني: المقانع يعمل لها صنفات ضارباتٌ على صدور النّساء، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهليّة، فإنّهنّ لم يكنّ يفعلن ذلك، بل كانت المرأة تمرّ بين الرّجال مسفّحةً بصدرها، لا يواريه شيءٌ، وربّما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. فأمر اللّه المؤمنات أن يستترن في هيئاتهنّ وأحوالهنّ، كما قال اللّه تعالى: {يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} [الأحزاب: 59]. وقال في هذه الآية الكريمة: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} والخمر: جمع خمار، وهو ما يخمر به، أي: يغطّى به الرّأس، وهي الّتي تسمّيها النّاس المقانع.
قال سعيد بن جبيرٍ: {وليضربن}: وليشددن {بخمرهنّ على جيوبهنّ} يعني: على النّحر والصّدر، فلا يرى منه شيءٌ.
وقال البخاريّ: وقال أحمد بن شبيب: حدّثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، رضي اللّه عنها، قالت: يرحم اللّه نساء المهاجرات الأول، لمّا أنزل اللّه: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شققن مروطهن فاختمرن به .
وقال أيضًا: حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا إبراهيم بن نافعٍ، عن الحسن بن مسلمٍ، عن صفيّة بنت شيبة؛ أنّ عائشة، رضي اللّه عنها، كانت تقول: لمّا نزلت هذه الآية: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ}: أخذن أزرهنّ فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها.
وقال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا أبي، حدّثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس، حدّثني الزّنجيّ بن خالدٍ، حدّثنا عبد اللّه بن عثمان بن خثيم، عن صفيّة بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة، قالت: فذكرنا نساء قريشٍ وفضلهنّ. فقالت عائشة، رضي اللّه عنها: إنّ لنساء قريشٍ لفضلًا وإنّي -واللّه -وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب اللّه، ولا إيمانًا بالتّنزيل. لقد أنزلت سورة النّور: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ}، انقلب إليهنّ رجالهنّ يتلون عليهنّ ما أنزل اللّه إليهم فيها، ويتلو الرّجل على امرأته وابنته وأخته، وعلى كلّ ذي قرابةٍ، فما منهنّ امرأةٌ إلّا قامت إلى مرطها المرحّل فاعتجرت به، تصديقًا وإيمانًا بما أنزل اللّه من كتابه، فأصبحن وراء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الصّبح معتجراتٍ، كأن على رؤوسهن الغربان.
ورواه أبو داود من غير وجهٍ، عن صفيّة بنت شيبة، به.
وقال ابن جريرٍ: حدّثنا يونس، أخبرنا ابن وهبٍ، أنّ قرّة بن عبد الرّحمن أخبره، عن ابن شهابٍ، عن عروة، عن عائشة؛ أنّها قالت: يرحم اللّه النّساء المهاجرات الأول، لمّا أنزل اللّه: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} شقّقن أكثف مروطهنّ فاختمرن به. ورواه أبو داود من حديث ابن وهبٍ، به.
وقوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ} يعني: أزواجهنّ، {أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ} كلّ هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير اقتصادٍ وتبهرجٍ.
وقال ابن المنذر: حدّثنا موسى -يعني: ابن هارون -حدّثنا أبو بكرٍ -يعني ابن أبي شيبة -حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة، أخبرنا داود، عن الشّعبيّ وعكرمة في هذه الآية: {ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ} -حتّى فرغ منها قال: لم يذكر العمّ ولا الخال؛ لأنّهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العمّ والخال فأمّا الزّوج فإنّما ذلك كلّه من أجله، فتتصنّع له ما لا يكون بحضرة غيره.
وقوله: {أو نسائهنّ} يعني: تظهر زينتها أيضًا للنّساء المسلمات دون نساء أهل الذّمّة؛ لئلّا تصفهنّ لرجالهنّ، وذلك -وإن كان محذورًا في جميع النّساء -إلّا أنّه في نساء أهل الذّمّة أشدّ، فإنّهنّ لا يمنعهنّ من ذلك مانعٌ، وأمّا المسلمة فإنّها تعلم أنّ ذلك حرامٌ فتنزجر عنه. وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا تباشر المرأة المرأة، تنعتها لزوجها كأنّه ينظر إليها". أخرجاه في الصّحيحين، عن ابن مسعودٍ.
وقال سعيد بن منصورٍ في سننه: حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن هشام بن الغازّ،، عن عبادة بن نسيّ، عن أبيه، عن الحارث بن قيسٍ قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب إلى أبي عبيدة: أمّا بعد، فإنّه بلغني أنّ نساءً من نساء المسلمين يدخلن الحمّامات مع نساء أهل الشّرك، فانه من قبلك فلا يحلّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلّا أهل ملّتها.
وقال مجاهدٌ في قوله: {أو نسائهنّ} قال: نساؤهنّ المسلمات، ليس المشركات من نسائهنّ، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة.
وروى عبد في تفسيره عن الكلبيّ، عن أبي صالحٍ، عن ابن عبّاسٍ: {أو نسائهنّ}، قال: هنّ المسلمات لا تبديه ليهوديّةٍ ولا نصرانيّةٍ، وهو النّحر والقرط والوٍشاح، وما لا يحلّ أن يراه إلا محرم.
وروى سعيدٌ: حدّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركةٍ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول: {أو نسائهنّ} فليست من نسائهنّ.
وعن مكحولٍ وعبادة بن نسيّ: أنّهما كرها أن تقبّل النصرانية واليهوديّة والمجوسيّة المسلمة.
فأمّا ما رواه ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا عليّ بن الحسين، حدّثنا أبو عميرٍ، حدّثنا ضمرة قال: قال ابن عطاءٍ، عن أبيه: ولمّا قدم أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بيت المقدس، كان قوابل نسائهم اليهوديّات والنّصرانيّات فهذا -إن صحّ -محمولٌ على حال الضّرورة، أو أنّ ذلك من باب الامتهان، ثمّ إنّه ليس فيه كشف عورةٍ ولا بدّ، واللّه أعلم.
وقوله: {أو ما ملكت أيمانهنّ} قال ابن جريج: يعني: من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر [زينتها لها وإن كانت مشركةً؛ لأنّها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيّب. وقال الأكثرون: بل يجوز لها أن تظهر] على رقيقها من الرّجال والنّساء، واستدلّوا بالحديث الّذي رواه أبو داود:
حدّثنا محمّد بن عيسى، حدّثنا أبو جميعٍ سالم بن دينارٍ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أتى فاطمة بعبدٍ قد وهبه لها. قال: وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلمّا رأى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ما تلقى قال: "إنّه ليس عليك بأسٌ، إنّما هو أبوك وغلامك".
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه [في] ترجمة حديج الخصيّ -مولى معاوية -أنّ عبد اللّه بن مسعدة الفزاريّ كان أسود شديد الأدمة، وأنّه قد كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وهبه لابنته فاطمة، فربّته ثمّ أعتقته، ثمّ قد كان بعد ذلك كلّه مع معاوية أيّام صفّين، وكان من أشدّ النّاس على عليّ بن أبي طالبٍ، رضي اللّه عنه.
وقال الإمام أحمد: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن نبهان، عن أمّ سلمة، ذكرت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "إذا كان لإحداكنّ مكاتب، وكان له ما يؤدّي، فلتحتجب منه".
ورواه أبو داود، عن مسدّد، عن سفيان، به.
وقوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} يعني: كالأجراء والأتباع الّذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث، ولا همّ لهم إلى النّساء ولا يشتهونهنّ.
قال ابن عبّاسٍ: هو المغفّل الّذي لا شهوة له.
وقال مجاهدٌ: هو الأبله.
وقال عكرمة: هو المخنّث الّذي لا يقوم زبّه. وكذلك قال غير واحدٍ من السّلف.
وفي الصّحيح من حديث الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة؛ أنّ مخنّثًا كان يدخل على أهل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهو ينعت امرأةً: يقول إنّها إذا أقبلت أقبلت بأربعٍ، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلنّ عليكن" فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل يوم كلّ جمعةٍ يستطعم.
وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمّ سلمة قالت: دخل عليها [رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم] وعندها مخنّثٌ، وعندها [أخوها] عبد اللّه بن أبي أميّة [والمخنّث يقول لعبد اللّه: يا عبد اللّه بن أبي أميّة] إن فتح اللّه عليكم الطّائف غدًا، فعليك بابنة غيلان، فإنّها تقبل بأربعٍ وتدبر بثمانٍ. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأمّ سلمة: "لا يدخلنّ هذا عليك".
أخرجاه في الصّحيحين، من حديث هشام بن عروة، به.
وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرّزّاق، حدّثنا معمر، عن الزّهريّ، عن عروة بن الزّبير، عن عائشة، رضي اللّه عنها، قالت: كان رجلٌ يدخل على أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مخنّثٌ، وكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلّم يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأةً. فقال: إنّها إذا أقبلت أقبلت بأربعٍ، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلنّ عليكم هذا" فحجبوه.
ورواه مسلمٌ، وأبو داود، والنّسائيّ من طريق عبد الرّزّاق، به.
وقوله: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء} يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النّساء وعوراتهنّ من كلامهنّ الرّخيم، وتعطّفهنّ في المشية وحركاتهنّ، فإذا كان الطّفل صغيرًا لا يفهم ذلك، فلا بأس بدخوله على النّساء.فأمّا إن كان مراهقًا أو قريبًا منه، بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرّق بين الشّوهاء والحسناء، فلا يمكّن من الدّخول على النّساء. وقد ثبت في الصّحيحين، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال: "إيّاكم والدّخول على النّساء". قالوا: يا رسول اللّه، أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت".
وقوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} كانت المرأة في الجاهليّة إذا كانت تمشي في الطّريق وفي رجلها خلخالٌ صامتٌ -لا يسمع صوته -ضربت برجلها الأرض، فيعلم الرّجال طنينه، فنهى اللّه المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيءٌ من زينتها مستورًا، فتحرّكت بحركةٍ لتظهر ما هو خفيٌّ، دخل في هذا النّهي؛ لقوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ}: ومن ذلك أيضًا أنّها تنهى عن التّعطّر والتّطيّب عند خروجها من بيتها ليشتمّ الرّجال طيبها، فقد قال أبو عيسى الترمذي:
حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ القّطّان، عن ثابت بن عمارة الحنفيّ، عن غنيم بن قيسٍ، عن أبي موسى رضي اللّه عنه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "كلّ عينٍ زانيةٌ، والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا" يعني زانيةً.
قال: وفي الباب، عن أبي هريرة، وهذا حسنٌ صحيحٌ.
رواه أبو داود والنّسائيّ، من حديث ثابت بن عمارة، به.
وقال أبو داود: حدّثنا محمّد بن كثيرٍ، أخبرنا سفيان، عن عاصم بن عبيد اللّه، عن عبيدٍ مولى أبي رهم، عن أبي هريرة، رضي اللّه عنه، قال: لقيته امرأةٌ وجد منها ريح الطيب، ولذيلها إعصارٌ فقال: يا أمة الجبّار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: [وله] تطيّبت؟ قالت: نعم. قال: إنّي سمعت حبّي أبا القاسم صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "لا يقبل اللّه صلاة امرأةٍ تطيبت لهذا المسجد، حتّى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة".
ورواه ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان -هو ابن عيينة - به.
وروى التّرمذيّ أيضًا من حديث موسى بن عبيدة، عن أيّوب بن خالدٍ، عن ميمونة بنت سعدٍ؛ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال: "الرّافلة في الزّينة في غير أهلها، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها".
ومن ذلك أيضًا أنّهنّ ينهين عن المشي في وسط الطّريق؛ لما فيه من التّبرّج. قال أبو داود:
حدّثنا القعنبيّ، حدّثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمّدٍ -عن أبي اليمان، عن شدّاد بن أبي عمرو بن حماسٍ، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيدٍ الأنصاريّ، عن أبيه: أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول وهو خارجٌ من المسجد -وقد اختلط الرّجال مع النّساء في الطّريق -فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم للنّساء: "استأخرن، فإنّه ليس لكنّ أن تحققن الطّريق، عليكنّ بحافّات الطّريق"، فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتّى إنّ ثوبها ليتعلّق بالجدار، من لصوقها به.
وقوله: {وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّها المؤمنون لعلّكم تفلحون} أي: افعلوا ما آمركم به من هذه الصّفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهليّة من الأخلاق والصّفات الرّذيلة، فإنّ الفلاح كلّ الفلاح في فعل ما أمر اللّه به ورسوله، وترك ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان [وعليه التكلان] ). [تفسير ابن كثير: 6/ 44-50]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة