القراءة في الماء وشربه
أثر إبراهيم رحمه الله: {...يكتب من الفزع آيات، فيسقي المريض، فكره ذلك...}.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا هشيم، أخبرنا ابن عون، قال: سألت إبراهيم عن رجل كان بالكوفة : يكتب من الفزع آيات، فيسقي المريض، فكره ذلك. قال أبو عبيد: وأحسبه ذكر عن ابن سيرين مثله). [فضائل القرآن : 2/219](م)
أثر عن الحسن رحمه الله: {أنه كان يكره أن يغسل القرآن، ويسقاه المريض، أو يتعلق القرآن...}.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا عبد الرحمن، عن عثمان بن وكيع، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، أنه كان يكره أن يغسل القرآن، ويسقاه المريض، أو يتعلق القرآن.
حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن، نحو ذلك. وقال: "أجعلتم كتاب الله رقى؟"
قال أبو عبيد: هذا مذهب الكراهة فيه. وقد جاءت أحاديث بالرخصة في الاستشفاء بالقرآن، والتماس بركته، هي أعلى من هذه الأحاديث).
[فضائل القرآن : 2/219-220](م)
أثر إبراهيم رحمه الله: {أن رجلا كان يكتب القرآن , فيسقيه , فقال : " إني أرى سيصيبه بلاء"}.
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا مصعب بن ماهان , عن سفيان الثوري, عن إبراهيم بن مهاجر, عن إبراهيم أن رجلا كان يكتب القرآن , فيسقيه , فقال : " إني أرى سيصيبه بلاء"). [سنن سعيد بن منصور: 441] (م)
كلام النووى: {اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):([فصل]
اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض.
فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به وكرهه النخعي.
قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها، قال القاضي ولو كان خشبة كره إحراقها.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 172](م)
كلام النووى: {...وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها...}.
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):([فصل]
لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس وتكره كتابته على الجدران عندنا وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها.). [التبيان في آداب حملة القرآن:190- 191](م)
كلام الزركشى: {وأفتى الشيخ أيضا بالمنع من أن يشرب شيئا كتب من القرآن لأنه تلاقيه النجاسة الباطنة...}.
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها
وأفتى الشيخ أيضا بالمنع من أن يشرب شيئا كتب من القرآن لأنه تلاقيه النجاسة الباطنة
وفيما قاله لأنها في معدنها لا حكم لها وممن صرح بالجواز من أصحابنا العماد النيهي تلميذ البغوي فيما رأيته بخط ابن الصلاح
قال: لا يجوز ابتلاع رقعة فيها آية من القرآن فلو غسلها وشرب ماءها جاز وجزم القاضي الحسين والرافعي بجواز أكل الأطعمة التي كتب عليها شيء من القرآن.
وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي في ذكر منصور بن عمار أنه أوتي الحكمة وقيل إن سبب ذلك أنه وجد رقعة في الطريق مكتوبا عليها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فأخذها فلم يجد لها موضعا فأكلها فأري فيما يرى للنائم كأن قائلا قد قال له قد فتح الله عليك باحترامك لتلك الرقعة فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة). [البرهان في علوم القرآن:1/449-480](م)
أثر إبراهيم: {...سألت إبراهيم عن رجل كان بالكوفة : يكتب من الفزع آيات، فيسقي المريض، فكره ذلك...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا هشيم، أخبرنا ابن عون، قال: سألت إبراهيم عن رجل كان بالكوفة : يكتب من الفزع آيات، فيسقي المريض، فكره ذلك. قال أبو عبيد: وأحسبه ذكر عن ابن سيرين مثله). [فضائل القرآن : 2/219](م)
أثر عن الحسن رحمه الله:{...أنه كان يكره أن يغسل القرآن، ويسقاه المريض، أو يتعلق القرآن...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا عبد الرحمن، عن عثمان بن وكيع، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، أنه كان يكره أن يغسل القرآن، ويسقاه المريض، أو يتعلق القرآن.
حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن، نحو ذلك. وقال: "أجعلتم كتاب الله رقى؟"
قال أبو عبيد: هذا مذهب الكراهة فيه. وقد جاءت أحاديث بالرخصة في الاستشفاء بالقرآن، والتماس بركته، هي أعلى من هذه الأحاديث).
[فضائل القرآن : 2/219-220](م)
أثر إبراهيم رحمه الله: {...عن إبراهيم أن رجلا كان يكتب القرآن , فيسقيه...}
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا مصعب بن ماهان , عن سفيان الثوري, عن إبراهيم بن مهاجر, عن إبراهيم أن رجلا كان يكتب القرآن , فيسقيه , فقال : " إني أرى سيصيبه بلاء"). [سنن سعيد بن منصور: 441] (م)
أثر إبراهيم: {...اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض...}
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):([فصل]
اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض.
فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به وكرهه النخعي.
قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها، قال القاضي ولو كان خشبة كره إحراقها.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 172](م)
كلام الزركشى: {...وأفتى الشيخ أيضا بالمنع من أن يشرب شيئا كتب من القرآن لأنه تلاقيه النجاسة الباطنة...}
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ):
(النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها
وأفتى الشيخ أيضا بالمنع من أن يشرب شيئا كتب من القرآن لأنه تلاقيه النجاسة الباطنة
وفيما قاله لأنها في معدنها لا حكم لها وممن صرح بالجواز من أصحابنا العماد النيهي تلميذ البغوي فيما رأيته بخط ابن الصلاح
قال: لا يجوز ابتلاع رقعة فيها آية من القرآن فلو غسلها وشرب ماءها جاز وجزم القاضي الحسين والرافعي بجواز أكل الأطعمة التي كتب عليها شيء من القرآن.
وقال: البيهقي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي في ذكر منصور بن عمار أنه أوتي الحكمة وقيل إن سبب ذلك أنه وجد رقعة في الطريق مكتوبا عليها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فأخذها فلم يجد لها موضعا فأكلها فأري فيما يرى للنائم كأن قائلا قد قال له قد فتح الله عليك باحترامك لتلك الرقعة فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة) [البرهان في علوم القرآن:1/449-480](م)