حصر المنسوخ من الآيات
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات الصفح والعفو، إن قلنا: إن آية السيف لم تنسخها وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير وقد أفردته بأدلته في تأليف لطيف وها أنا أورده هنا محررا: فمن البقرة:
- قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية [البقرة: 180] الآية منسوخة، قيل: بآية المواريث، وقيل: بحديث (( ألا لا وصية لوارث ))، وقيل: بالإجماع. حكاه ابن العربي.
- قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية} الآية [البقرة: 184]، قيل: منسوخة بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية [البقرة: 185]، وقيل: محكمة و«لا» مقدرة.
- وقوله: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} الآية [البقرة: 187] ناسخة، لقوله: {كما كتب على الذين من قبلكم} الآية [البقرة: 183]؛ لأن مقتضاها الموافقة فيما كانوا عليه من تحريم الأكل والوطء بعد النوم. ذكره ابن العربي، وحكى قولا آخر: أنه نسخ لما كان بالسنة.
- قوله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام} الآية [البقرة: 217] منسوخة، بقوله: {وقاتلوا المشركين كافة} الآية [التوبة: 36]. أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة.
- قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} إلى قوله: {متاعا إلى الحول} الآية [البقرة: 240]، منسوخة بآية: {أربعة أشهر وعشرا} الآية [البقرة: 234]، والوصية منسوخة بالميراث والسكنى ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث ولا سكنى.
وقوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} الآية [البقرة: 284]، منسوخة بقوله بعده: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} الآية [البقرة: 286].
ومن آل عمران:
- قوله تعالى: {اتقوا الله حق تقاته} الآية [آل عمران: 102]، قيل: إنه منسوخ، بقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} الآية [التغابن: 16]، وقيل: لا بل هو محكم.
وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية.
ومن النساء
- قوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} الآية [النساء: 33]، منسوخة بقوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} الآية [الأنفال: 75].
- قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة} الآية [النساء: 8]، قيل: منسوخة، وقيل: لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها.
- قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة} الآية [النساء: 15]، منسوخة بآية النور.
ومن المائدة
- قوله تعالى: {ولا الشهر الحرام} الآية [المائدة: 2]، منسوخة بإباحة القتال فيه.
- قوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} الآية [المائدة: 42]، منسوخ بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} الآية [المائدة: 49].
- وقوله تعالى: {أو آخران من غيركم} الآية [المائدة: 106]، منسوخ بقوله: {وأشهدوا ذوى عدل منكم} الآية [الطلاق: 2].
ومن الأنفال
- قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون} الآية [الأنفال: 65]، منسوخة بالآية بعدها.
ومن براءة
- قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} الآية [التوبة: 41]، منسوخة بآيات العذر، وهو قوله: {ليس على الأعمى حرج} الآية [الفتح: 17]، وقوله تعالى: {ليس على الضعفاء} الآية [التوبة: 91] الآيتين، وبقوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} الآية [التوبة: 122].
ومن النور
- قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية} الآية [النور: 3]، منسوخة بقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم} الآية [النور: 32].
- قوله تعالى: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} الآية [النور: 58]، قيل: منسوخة، وقيل: لا ولكن تهاون الناس في العمل بها.
ومن الأحزاب
- قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} الآية [الأحزاب: 52]، منسوخة بقوله: {إنا أحللنا لك أزواجك} الآية [الأحزاب: 50].
ومن المجادلة
- قوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا} الآية [المجادلة: 12]، منسوخة بالآية بعدها.
ومن الممتحنة
- قوله تعالى: {فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} الآية [الممتحنة: 11]، قيل: منسوخ بآية السيف، وقيل: بآية الغنيمة، وقيل: محكم.
ومن المزمل
- قوله: {قم الليل إلا قليلا} الآية [المزمل: 2]، قيل: منسوخ بآخر السورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس.
فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها لا يصح دعوى النسخ في غيرها.
والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام فصارت تسعة.
عشر ويضم إليها قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} الآية [البقرة: 115]، على رأي ابن عباس أنها منسوخة، بقوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} الآية [البقرة: 149] فتمت عشرون ). [الإتقان في علوم القرآن: 1447-1443]