العودة   جمهرة العلوم > قسم التفسير > جمهرة التفاسير > تفسير سورة النور

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 رجب 1434هـ/1-06-2013م, 05:46 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم} [النور: 58] تفسير مجاهدٍ: لم يحتلموا.
{ثلاث مرّاتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة} [النور: 58] وهو نصف النّهار عند القائلة.
[تفسير القرآن العظيم: 1/459]
{ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتٍ لكم ليس عليكم ولا عليهم جناحٌ بعدهنّ طوّافون عليكم بعضكم على بعضٍ كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات واللّه عليمٌ حكيمٌ} [النور: 58] وهي السّاعات الّتي يخلو فيهنّ الرّجل بأهله لحاجته منها.
فأمّا قوله: {ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] فهم المملكون، الرّجال والنّساء الّذين يخدمون الرّجل في بيته ومن كان من الأطفال من المملوكين.
{والّذين لم يبلغوا الحلم} [النور: 58] قال: الّذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الأطفال الّذين يحسنون الوصف إذا رأوا شيئًا.
وكذلك من كان مثلهم من المملوكين، إلا الصّغار الّذين لا يحسنون الوصف إذا رأوا شيئًا من الأحرار والمملوكين فلا ينبغي لها ولا الكبار، والّذين يحسنون الوصف أن يدخلوا هذه الثّلاث ساعاتٍ إلا بإذنٍ، إلا ألا يكون للرّجل إلى أهله حاجةٌ.
ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله حاجةٌ أن يطأ أهله ومعه في البيت من هؤلاء أحدٌ.
فلذلك لا يدخلون في هذه الثّلاث ساعاتٍ إلا بإذنٍ.
قال: {ليس عليكم ولا عليهم جناحٌ بعدهنّ} [النور: 58] بعد هذه الثّلاث السّاعات أن يدخلوا بغير إذنٍ.
{طوّافون عليكم} [النور: 58] يدخلون بغير إذنٍ.
{بعضكم على بعضٍ كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات واللّه عليمٌ حكيمٌ} [النور: 58] حدّثني نصر بن طريفٍ وأشعث، عن عبيد اللّه بن أبي يزيد قال: دخلت على ابن عبّاسٍ فأراني وصيفةً له خماسيّةً.
وقال نصرٌ: نحو الخماسيّة أو أصغر.
فقال: ما تدخل عليّ هذه في هذه الثّلاث السّاعات إلا بإذنٍ.
نصر بن طريفٍ، عن يونس، عن الحسن قال: إذا كانوا معك في البيت فهو إذنهم.
وحدّثنا الحسن بن دينارٍ قال: قال رجلٌ للحسن: إنّا قومٌ تجّارٌ نسافر ونشتري الجواري فننزل في الخباء، فنكون جميعًا.
أفيغشى الرّجل منّا جاريةً من جواريه في الخباء وهنّ فيه فغضب وقال: لا). [تفسير القرآن العظيم: 1/460]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(وقوله:
{ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم...}

يعني الرجال والنساء. ثم قال {والّذين لم يبلغوا الحلم} الصبيان (ثلاث مرّاتٍ) ثم فسرهنّ فقال {مّن قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم مّن الظّهيرة ومن بعد صلاة العشاء} عند النوم. ثم قال {ثلاث عوراتٍ لّكم} فنصبها عاصم والأعمش، ورفع غيرهما. والرفع في العربيّة أحبّ إليّ. وكذلك أقرأ. والكسائي يقرأ بالنصب؛ لأنه قد فسرها في المرات وفيما بعدها فكرهت أن تكرّ ثالثة واخترت الرفع لأنّ المعنى - والله أعلم - هذه الخصال وقت العورات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ. فمعها ضمير يرفع الثلاث. كأنك قلت: هذه ثلاث خصال كما قال (سورة أنزلناها) أي هذه سورة، وكما قال {لم يلبثوا إلاّ ساعةً من نهارٍ بلاغٌ فهل يهلك إلاّ القوم الفاسقون}.
وأمّا قوله: {طوّافون عليكم} فإنه أيضاً مستأنف كقولك في الكلام: إنما هم خدمكم، وطوّافون عليكم. ولو كان نصباً لكان صواباً تخرجه من (عليهم) لأنها معرفة {وطوّافون} نكرة ونصبه كما قال {ملعونين أينما ثقفوا} فنصب لأن في الآية قبلها ذكرهم معرفة، و{ملعونين} نكرة). [معاني القرآن: 2/260]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ) : ( {ثلث عورات لكم}: ساعات. العورة والغفلة ومطرح الثياب والخلوة). [غريب القرآن وتفسيره: 274]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ({ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم}يعني: العبيد والإماء، {والّذين لم يبلغوا الحلم منكم}يعني: الأطفال، {ثلاث مرّات}.
ثم بينهن، فقال: {من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ومن بعد صلاة العشاء} يريد: عند النوم.
ثم قال: {عوراتٍ لكم} يريد هذه الأوقات، لأنها أوقات التجرّد وظهور العورة: فأمّا قبل صلاة الفجر، فللخروج من ثياب النوم، ولبس ثياب النهار.
وأمّا عند الظهيرة، فلوضع الثياب للقائلة.
وأمّا بعد صلاة العشاء، فلوضع الثياب للنوم.
ثم قال: {ليس عليكم ولا عليهم جناحٌ بعدهنّ} أي بعد هذه الأوقات.
ثم قال {طوّافون عليكم}، يريد: إنهم خدمكم، فلا بأس أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثلاثة، بغير إذن. قال اللّه عز وجل: {يطوف عليهم ولدانٌ مخلّدون} [ الواقعة: 17]
أي يطوفون عليهم في الخدمة.
وقال - النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلّم - في الهرّة: «ليست بنجس»، إنما هي من الطّوّافين عليكم والطّوّافات»
جعلها بمنزلة العبيد والإماء). [تفسير غريب القرآن: 307-305]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات واللّه عليم حكيم}
فأمر اللّه عزّ وجلّ بالاستئذان في الأوقات التي يتخفى فيها ويتكشفون، وبيّنها فقال: {من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ومن بعد صلاة العشاء)}.
يعنى به العتمة عشاء الآخرة، فأعلم أنها عورات فقال (ثلاث عورات لكم)، على معنى هي ثلاث عورات لكم، وقرئت " ثلاث عورات لكم "
والإسكان أكثر لثقل الحركة والواو.
تقول طلحة وطلحات، وجمرة وجمرات.
ويجوز في لوزة لوزات بحركة الواو، والأجود لوزات، ويجوز ثلاث عورات بالنصب، على معنى ليستأذنوكم ثلاث عورات، أي في أوقات ثلاث عورات.
وقوله: {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ} أي ليس عليكم جناح ولا عليهم في أن لا يستأذنوا بعد أن يمضي كل وقت من هذه.
وقوله تعالى: (طوّافون عليكم) على معنى هم طوافون عليكم.
وقوله: (بعضكم على بعض) على معنى يطوف بعضكم على بعض). [معاني القرآن: 4/53-52]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم}
في هذه الآية أقوال:
1 - روى ابن جريح عن مجاهد قال هم العبيد المملوكون
2 - وروى إسرائيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الإناث
3 - وروى سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال هي للنساء خاصة
أي إن سبيل الرجال أن يستأذنوا في كل وقت والنساء يستأذن في هذه الأوقات الخاصة
ولا يجوز في اللغة أن يقال للنساء الذين ولو كان للنساء خاصة لقيل اللاتي أو اللائي أو ما أشبه ذلك إلا أن يجتمع مذكر ومؤنث فيقال الذين لهم جميعا
وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين من أهل العراق سألاه عن قوله عز وجل: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} فقال إن الله جل وعز ستير يحب السترة ولم يكن للمسلمين يومئذ ستور ولا حجال فكان ولد الرجل وخادمه ويتيمه ربما دخل عليه وهو مع أهله فأمر الله جل وعز بالاستئذان فلما بسط الله الرزق واتخذ الناس الستور والحجال رأوا أن ذلك يغنيهم عن الاستئذان وفي بعض الروايات فترك الناس العمل بالآية
قال الشعبي ليست بمنسوخة
وأولى ما في هذا وأصحه إسنادا ما رواه عبد الملك عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول ثلاث آيات ترك الناس العمل بها
أ- قوله: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم}
ب- وقوله: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}
ويقول فلان أنا أكرم من فلان وإنما أكرمهما أتقاهما
قال عطاء ونسيت الثالثة
قال أبو جعفر فهذا من ابن عباس على جهة الإنكار وهو مفسر لما رواه عكرمة في رواية من قال فترك الناس العمل بها
وقد روى ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال إني لآمر جاريتي هذه وأومأ إلى جارية بيضاء قصيرة أن تستأذن علي).
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (ثم بين المرات فقال سبحانه: {من قبل صلاة الفجر} لأنه الوقت الذي يلبس الناس فيه ثيابهم يخرجون من فرشهم،
{وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} لأنه وقت القائلة
{ومن بعد صلاة العشاء} قال الزهري وهي التي يسميها الناس العتمة
قال فيستأذنون في هذه الأوقات خاصة فأما غيرهم فيستأذنوا كل وقت).
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( ثم قال تعالى: {ثلاث عورات لكم}
أي أوقات الاستئذان ثلاث عورات
والنصب بمعنى يستأذنون وقت ثلاث عورات لكم
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي في الدخول بغير إذن
طوافون عليكم أي يخدمونكم
بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم على بعض). [معاني القرآن: 4/554-550]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ( {ثلاث عَوْرَاتٍ}: الغفلة، الخلوة، طرح الثياب). [العمدة في غريب القرآن: 221]

تفسير قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الّذين من قبلهم} [النور: 59] يعني من احتلم.
[تفسير القرآن العظيم: 1/460]
{كذلك يبيّن اللّه} [النور: 59] هكذا يبيّن اللّه.
{لكم آياته واللّه عليمٌ} [النور: 59] بخلقه.
{حكيمٌ} [النور: 59] في أمره). [تفسير القرآن العظيم: 1/461]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(وقوله:
{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الّذين من قبلهم...}

يقول: لا يدخلنّ عليكم في هذه الساعات إلا بإذن ولا في غير هذه السّاعات إلاّ بإذن. وقوله: {كما استأذن الذين من قبلهم} يريد الأحرار). [معاني القرآن: 2/260]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ( {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} في كل وقت {كما استأذن الّذين من قبلهم} يعني: الرجال).
[تفسير غريب القرآن: 307]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الّذين من قبلهم كذلك يبيّن اللّه لكم آياته واللّه عليم حكيم}
فالبالغ يستأذن في كل الأوقات، والطفل والمملوك يستأذن في الثلاث العورات).
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا}
قال الزهري أي يستأذن الرجل على أمه وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية). [معاني القرآن: 4/555-553]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( ثم قال تعالى: {كما استأذن الذين من قبلهم}
يعني البالغين). [معاني القرآن: 4/555]

تفسير قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {والقواعد من النّساء اللّاتي} [النور: 60] قد قعدت من المحيض والولد.
{لا يرجون نكاحًا} [النور: 60] لا يردنه.
تفسير مجاهدٍ.
قال يحيى: قد كبرن عن ذلك.
{فليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجاتٍ بزينةٍ} [النور: 60] غير متزيّنةٍ ولا متشوّفةٍ.
وأمّا الّتي قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحدّ فلا.
والجلباب: الرّداء الّذي يكون فوق الثّياب، وإن كان كساءً، أو ساجًا أو ما كان من ثوبٍ.
سعيدٌ عن قتادة قال: القواعد من النّساء الّتي لا تحيض ولا تحدّث نفسها بالأزواج، رخّص لها أن تضع جلبابها.
- ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: {فليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجاتٍ بزينةٍ} [النور: 60] قال: تضع الجلباب.
قال: فلقيت سليمان بن يسارٍ فقال: تضع الخمار إن شاءت.
- وقال عكرمة عن ابن عبّاسٍ: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السّوار والخواتم والقرط.
ذكره ابن لهيعة، عن بكير بن الأشجّ، عن عكرمة.
قال: {وأن يستعففن} [النور: 60] يعني {اللّاتي لا يرجون نكاحًا} [النور: 60] عن ترك الجلباب.
{خيرٌ لهنّ واللّه سميعٌ عليمٌ} [النور: 60] ). [تفسير القرآن العظيم: 1/461]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(وقوله:
{والقواعد من النّساء الّلاتي لا يرجون نكاحاً...}

لا يطمعن في أن يتزوّجن من الكبر {فليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ} و{من ثيابهنّ} وهو الرداء. فرخّص للكبيرة أن تضعه، لا تريد لذلك التزيّن. ثم قال {وأن يستعففن} فلا يضعن الأردية {خيرٌ لّهنّ} وفي قراءة عبد الله (أن يضعن من ثيابهم) ). [معاني القرآن: 2/261]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {والقواعد من النّساء} هن اللواتي قد قعدن عن الولد ولا يحضن قال الشماخ:
أبوال النساء القواعد). [مجاز القرآن: 2/69]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {متبرّجاتٍ} التبرج أن يظهرن محاسنهن مما ينبغي لهن أن يظهرنها). [مجاز القرآن: 2/69]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ) : ( {والقواعد من النساء}: اللاتي قعدن عن الولد.
{والتبرج}: أن تظهر المرأة ما لا ينبغي أن تظهره من محاسنها). [غريب القرآن وتفسيره: 275-274]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ( {والقواعد} يعني: العجز. واحدها: قاعد.
ويقال: «إنما قيل لها قاعد: لقعودها عن المحيض والولد».
وقد تقعد عن المحيض والولد: ومثلها يرجو النكاح، أي يطمع فيه.
ولا أراها سميت قاعدا، إلا بالقعود. لأنها إذا أسنّت: عجزت عن التصرف وكثرة الحركة، وأطالت القعود، فقيل لها: «قاعد» بلا هاء، ليدل بحذف الهاء على انه قعود كبر.
كما قالوا: «امرأة حامل» بلا هاء، ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل. وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتها، وحاملة على ظهرها.
{فليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ} يعني: الرداء.
{وأن يستعففن}: فلا يلقين الرداء، خيرٌ لهنّ. والعرب تقول: «امرأة واضع»: إذا كبرت فوضعت الخمار. ولا يكون هذا إلا في الهرمة). [تفسير غريب القرآن: 307-308]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: {والقواعد من النّساء اللّاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة وأن يستعففن خير لهنّ واللّه سميع عليم}
القواعد جمع قاعدة، وهي التي قعدت عن الزواج.
{اللّاتي لا يرجون نكاحا} أي لا يردنه، ولا يرجونه، وقيل أيضا اللاتي قد قعدن عن الحيض.
{فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة}
قال ابن مسعود: أن يضعن الملحفة والرّداء.
{وأن يستعففن خير لهنّ}.
أي أن لا يضعن الرداء والملحفة خير لهن من أن يضعنه). [معاني القرآن: 4/53]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا}
قال أبو جعفر أبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى اللواتي قعدن عن الولد
وقال غيره يراد بهذا العجوز الكبيرة التي قعدت عن التصرف لأنها قد تقعد عن الولد وفيها بقية
قال ربيعة هي التي إذا رأيتها استقذرتها). [معاني القرآن: 4/555]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( ثم قال تعالى: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}
روى أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال يعني الرداء
قال أبو جعفر والمعروف من قراءة عبد الله أن يضعن من ثيابهن). [معاني القرآن: 4/556]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {وإن يستعففن خير لهن}
قال مجاهد أي يلبسن الجلباب خير لهن). [معاني القرآن: 4/556]


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23 رجب 1434هـ/1-06-2013م, 06:27 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي المجموع
[ما استخلص من كتب علماء اللغة مما له صلة بهذا الدرس]


تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) }
قال محمد بن المستنير البصري (قطرب) (ت:206هـ): (وغلام حالم، وجارية حالمة عند الإدراك، وقد حلم حلما، وكل محتلم من ذاك). [الفرق في اللغة: 95]
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
[غريب الحديث: 1/340]
((ليست الهرة بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات))
قال: وكان يصغي لها الإناء.
قال: حدثنيه سفيان بن عيينة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن امرأة، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: ((من الطوافين أو الطوافات عليكم)) إنما جعلها بمنزلة المماليك، ألا تسمع قول الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} إلى قوله: {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم} وقال عز وجل في موضع آخر: {يطوف عليهم ولدان مخلدون}.
فهؤلاء الخدم.
فمعنى هذا الحديث أنه جعل الهرة كبعض الطوافين.
ومن هذا قول إبراهيم: إنما الهرة كبعض أهل البيت.
ومثله قول ابن عباس: إنما هي من متاع البيت.
وأما حديث ابن عمر أنه كان يكره سؤر الهرة فإنه إنما ذهب إلى أنه سبع له ناب.
وكذلك حديث أبي هريرة). [غريب الحديث: 1/341-342]

تفسير قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) }

تفسير قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) }
قالَ يعقوبُ بنُ إسحاقَ ابنِ السِّكِّيتِ البَغْدَادِيُّ (ت: 244هـ) : (وامرأة قاعد إذا قعدت من المحيض وامرأة قاعدة من القعود وواحد قواعد البيت قاعدة وواحد القواعد من النساء قاعد). [إصلاح المنطق: 341]
قالَ المبرِّدُ محمَّدُ بنُ يزيدَ الثُّمَالِيُّ (ت: 285هـ): (هذا باب أن وإن الخفيفتين
اعلم أن أن تكون في الكلام على أربعة أوجه: فوجه: أن تكون هي والفعل الذي تنصبه مصدراً؛ نحو قولك: أريد أن تقوم يا فتى؛ أي: أريد قيامك، وأرجو أن تذهب يا فتى، أي: أرجو ذهابك. فمن ذلك قول الله: {وأن تصوموا خيرٌ لكم} أي والصيام خير لكم. ومثله: {وأن يستعففن خيرٌ لهن}.
ووجه آخر: أن تكون مخففة من الثقيلة. وذلك قوله عز وجل: {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين}. لو نصبت بها وهي مخففة لجاز. فإذا رفعت ما بعدها فعلى حذف التثقيل والمضمر في النية، فكأنه قال: إنه الحمد لله رب العالمين. وقد مضى تفسير هذا في موضع عملها خفيفةً.
والوجه الثالث أن تكون في معنى أي التي تقع للعبارة والتفسير، وذلك قوله عز وجل: {وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم}. ومثله: بينت له الحديث أن قد كان كذا وكذا. تريد: أي امشوا، وأي قد كان كذا وكذا.
ووجه رابع: أن تكون زائدة مؤكدة؛ وذلك قولك: لما أن جاء زيد قمت، ووالله أن لو فعلت لأكرمتك.
وأما إن المكسورة فإن لها أربعة أوجه مخالفةً لهذه الوجوه.
فمن ذلك إن الجزاء؛ وذلك قولك: إن تأتني آتك، وهي أصل الجزاء؛ كما أن الألف أصل الاستفهام.
وتكون في معنى ما. تقول: إن زيد منطلق، أي: ما زيد منطلق.
وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر؛ لأنها حرف نفي دخل على ابتداء وخبره؛ كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره. وذلك كمذهب بني تميم في ما.
وغيره يجيز نصب الخبر على التشبيه بليس؛ كما فعل ذلك في ما. وهذا هو القول، لأنه لا فصل بينها وبين ما في المعنى، وذلك قوله عز وجل: {إن الكافرون إلا في غرورٍ} وقال: {إن يقولون إلا كذباً}. فهذان موضعان.
والموضع الثالث: أن تكون إن المكسورة المخففة من الثقيلة، فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تدخل اللام على الخبر، ولم يجز غير ذلك؛ لأن لفظها كلفظ التي في معنى ما، وإذا دخلت اللام علم أنها الموجبة لا النافية، وذلك قولك: إن زيداً لمنطلق. وعلى هذا قوله عز وجل: {إن كل نفسٍ لما عليها حافظ} {وإن كانوا ليقولون}.
وإن نصبت بها لم تحتج إلى اللام إلا أن تدخلها توكيداً؛ كما تقول: إن زيداً لمنطلق.
والموضع الرابع: أن تدخل زائدةً مع ما، فتردها إلى الابتداء، كما تدخل ما على إن الثقيلة، فتمنعها عملها، وتردها إلى الابتداء في قولك: إنما زيد أخوك، و{إنما يخشى الله من عباده العلماء} وذلك قولك: ما إن يقوم زيد، وما إن زيدٌ منطلق. لا يكون الخبر إلا مرفوعاً لما ذكرت لك. قال زهير:
ما إن يكاد يخليهم لوجهتـهـم = تخالج الأمر إن الأمر مشترك
وقال الآخر:
وما إن طبنا جبنٌ ولكن = منايانا ودولة آخرينـا
فإن قال قائل: فما بالها لما خففت من الثقيلة المكسورة اختير بعدها الرفع، ولم يصلح ذلك في المخففة من المفتوحة إلا أن ترفع على أن يضمر فيها? قيل: لأن المفتوحة وما بعدها مصدرٌ، فلا معنى لها للابتداء، والمكسورة، إنما دخلت على الابتداء وخبره، فلما نقصت عن وزن الفعل رجع الكلام إلى أصله.
ومن رأى النصب بها أو بالمفتوحة مع التخفيف قال: هما بمنزلة الفعل، فإذا خففتا كانتا بمنزلة فعل محذوف منه، فالفعل يعمل محذوفاً عمله تاماً. فذلك قولك: لم يك زيداً منطلقاً، فعمل عمله والنون فيه. والأقيس الرفع فيما بعدها، لأن إن إنما أشبهت الفعل باللفظ لا بالمعنى، فإذا نقص اللفظ ذهب الشبه. ولذلك الوجه الآخر وجهٌ من القياس كما ذكرت لك.
وكان الخليل يقرأ إن هذان لساحران، فيؤدي خط المصحف ومعنى إن الثقيلة في قراءة ابن مسعود إن ذان لساحران). [المقتضب: 2/358-361] (م)
قالَ المبرِّدُ محمَّدُ بنُ يزيدَ الثُّمَالِيُّ (ت: 285هـ): (واعلم أن الصلة موضحة للاسم؛ فلذلك كانت في هذه الأسماء المبهمة، وما شاكلها في المعنى؛ ألا ترى أنك لو قلت: جاءني الذي، أو مررت بالذي لم يدللك ذلك على شيءٍ حتى تقول: مررت بالذي قام، أو مررت بالذي من حاله كذا وكذا، أو بالذي أبوه منطلق. فإذا قلت: هذا وما أشبهه وضعت اليد عليه. فإذا قلت: أريد أن تقوم يا فتى، فتقوم من صلة أن حتى تم مصدراً، فصار المعنى: أريد قيامك، وكذلك يسرني أن تقوم يا فتى. تقوم من صلة أن حتى تم مصدرا، فصار المعنى: يسرني قيامك. قال الله عز وجل: {وأن يستعففن خيرٌ لهن}، و{وأن تصوموا خيرٌ لكم} فهذا على ما وصفت لك). [المقتضب: 3/197]
قالَ محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بَشَّارٍ الأَنْبَارِيُّ: (ت: 328 هـ): (
جربن فما يهنأن إلا بغلقة = عطين وأبوال النساء القواعد
ويروى: فلا هكذا رواها أبو عكرمة بغلقة بكسر الغين وأنكر ذلك أحمد بن عبيد وغيره وثعلب أنكر أيضًا، وقالوا: الغين مفتوحة لا غير، قال أبو عكرمة: قوله جربن مثل يلزق بكم من عارها مثل الجرب لا يذهبه إلا الغلقة، والغلقة: دباغ يدبغ به أهل اليمن، يقال: أديم مغلوق إذا دبغ بالغلقة، ويهنأن: يطلين وذلك الفعل الهنأ، و(القواعد من النساء) اللاتي كبرن وارتفع حيضهن، ويئسن من الولادة، قال الأصمعي: أراد أن يهول عليهم بالجرب والغلقة ويفظع بأبوال العجائز، قال أبو عمرو: وغلقة شجرة لها لبن، والعطين: المعفنة كما يعطن الجلد وهو أن يدرج بصوفه حتى يتمعط، ويروى جربن فلا يهنأن، قال: وإنما قال جربن أي عليكم بها تبعة وهي لإعراضكم بلاء لا يداوى إلا بمنتن من الأمر، يقال غلقة عطين أي: منتنة وإنما يدبغ بها أهل الطائف الجلود، يقول جربت فلا تهنأ إلا بأبوال النساء يفظع). [شرح المفضليات: 136-137]
قالَ محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بَشَّارٍ الأَنْبَارِيُّ: (ت: 328 هـ): (وقوله: بعد إقعادها أي: بعد أن طال مكثها مأخوذ من المرأة القاعد وهي التي قعدت عن الأزواج، قال الله عز ذكره: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا}، واحدتهن قاعد بغير هاء). [شرح المفضليات: 665]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة