قوله تعالى { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)}
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (سورة الأنفال: مدنية وفيها من المنسوخ ست آيات أولاهن قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} [1 مدنية / الأنفال / 8] - يعني الغنائم - نسخت بقوله تعالى: {وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه...} الآية [41 مدنية / الأنفال / 8].). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 39]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (قال جلّ وعزّ: {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] الآية
للعلماء في هذه الآية خمسة أقوالٍ:
فأكثرهم على أنّها منسوخةٌ بقوله تعالى {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه} [الأنفال: 41]
واحتجّ بعضهم بأنّها لمّا كانت من أوّل ما نزل بالمدينة من قبل أن يؤمر بتخميس الغنائم وكان الأمر في الغنائم كلّها إلى النّبيّ صلّى الله عليه
وسلّم وجب أن تكون منسوخةً بجعل الغنائم حيث جعلها اللّه تعالى وقائلو هذا القول يقولون: الأنفال هاهنا الغنائم ويجعل بعضهم اشتقاقه من النّافلة وهي الزّيادة قال: فالغنائم أنفالٌ لأنّ اللّه تعالى نفّلها أمّة محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم خصّهم بذلك
وقال بعضهم: ليست بمنسوخةٍ وهي محكمةٌ، وللأئمّة أن يعملوا بها فينفلوا من شاءوا إذا كان في ذلك صلاحٌ للمسلمين واحتجّوا أنّ هذه هي الأنفال على الحقيقة لا الغنائم لأنّها زياداتٌ يزادها الرّجل على غنيمته أو يزيدها الإمام من رأى
والقول الثّالث: إنّ الأنفال ما شذّ من العدوّ من عبدٍ أو دابّةٍ فللإمام أن ينفّل ذلك من شاء إذا كان صلاحًا
والقول الرّابع: إنّ الأنفال أنفال السّرايا خاصّةً
والقول الخامس: إنّ الأنفال الخمس خاصّةً سألوا لمن هو فأجيبوا بهذا
قال أبو جعفرٍ: فمن روي عنه القول الأوّل ابن عبّاسٍ من رواية ابن أبي طلحة قال:
الأنفال الغنائم الّتي كانت خالصةً للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ليس لأحدٍ فيها شيءٌ ثمّ أنزل اللّه تعالى: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ} [الأنفال: 41] الآية وهو قول مجاهدٍ
كما حدّثنا عليّ بن الحسين، قال: حدّثنا الحسن بن محمّدٍ، قال: حدّثنا حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني سليمٌ، مولى أبي عليٍّ عن مجاهدٍ، قال: " نسخت نسختها {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه} [الأنفال: 41] " وهو قول عكرمة
كما قرئ على إبراهيم بن موسى الجوزيّ، عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا وكيعٌ، قال: حدّثنا إسرائيل، عن جابرٍ، عن مجاهدٍ، وعكرمة، قالا: " كانت الأنفال للّه تعالى وللرّسول صلّى الله عليه وسلّم ثمّ نسخ ذلك قوله تعالى: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه} [الأنفال: 41] " وهو أيضًا قول الضّحّاك، والشّعبيّ، والسّدّيّ وأكثر الفقهاء لأنّ أكثرهم يقول: لا يجوز للإمام أن ينفّل أحدًا شيئًا من الغنيمة إلّا من سهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ؛ لأنّ الأسهم الأربعة قد صارت لمن شهد من الجيش الحرب، وكذا قال الشّافعيّ في السّهم الخامس سهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يكون للأئمّة والمؤذّنين أي لما فيه صلاح المسلمين وكذا التّنفيل منه ، فالقول على هذا أنّ الآية منسوخةٌ إذا صارت الأنفال تقسّم خمسة أقسامٍ وإذا كان بعض الفقهاء يقول إنّما تقسّم ثلاثة أقسامٍ
وبعضهم يقول: إنّما ذكرت الأصناف الّتي يجب أن يقسم السّهم فيها فإن دفع إلى بعضها جاز فهذا كلّه يوجب أنّ الآية منسوخةٌ لأنّهم قد أجمعوا أنّ الأربعة الأسهم لمن شهد الحرب وإنّما الاختلاف في السّهم الخامس ، وممّا يحقّق أنّها نسختها حديث سعد بن أبي وقّاصٍ في سبب نزولها
كما قرئ على محمّد بن عمرو بن خالدٍ، عن أبيه، قال: حدّثنا زهير بن معاوية، قال: حدّثنا سماك بن حربٍ، قال حدّثني مصعب بن سعدٍ، عن أبيه، قال: " أنزل فيّ آياتٌ وذكر الحديث فقال فيه وأصاب رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم غنيمةً عظيمةً فإذا فيها سيفٌ فأخذته فأتيت به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فقلت: نفّلنيه فأنا من قد علمته، قال ردّه من حيث أخذته فانطلقت به حتّى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقلت: أعطنيه قال: فشدّ صوته وقال ردّه من حيث أخذته، فأنزل اللّه تعالى {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرّسول} [الأنفال: 1] الآية
وحكى أبو جعفر بن رشدين عن عمرو بن خالدٍ قال: «القبض الموضع الّذي يجمع الغزاة فيه ما غنموا»
وقرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال حدّثني عبد اللّه بن وهبٍ، قال: أخبرني أبو صخرٍ، عن القرظيّ، قال أبو صخرٍ، وحدّثني أبو معاوية البجليّ، عن سعيد بن جبيرٍ،: " أنّ سعدًا، ورجلًا، من الأنصار خرجا يتنفّلان فوجدا سيفًا ملقًى فخرّا عليه جميعًا فقال سعدٌ: هو لي وقال الأنصاريّ: هو لي، قال لا أسلّمه حتّى آتي رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فقصّا عليه القصّة فقال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ليس لك يا سعد ولا للأنصاريّ ولكنّه لي، فنزلت {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرّسول فاتّقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللّه ورسوله إن كنتم مؤمنين} [الأنفال: 1] " يقول سلّما السّيف إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ثمّ نسخت هذه الآية فقال جلّ وعزّ {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} [الأنفال: 41] إلى آخر الآية
قال أبو جعفرٍ: هذه الزّيادة حسنةٌ وإن كانت غير متّصلةٍ فإنّها عن سعدٍ في سبب نزول الآية ثمّ ذكر نسخها
وقد سمعت أحمد بن محمّد بن سلامة يقول: قال لي أحمد بن شعيبٍ نظرت في حديث يحيى بن سليمان عن ابن وهبٍ فما رأيت شيئًا أنكره إلّا حديثًا واحدًا ثمّ رفع يحيى في الحديث
والقول الثّاني: أنّها غير منسوخةٍ وأنّ للإمام أن يزيد من حضر الحرب على سهمه لبلاءٍ أبلاه أو لعناءٍ أتاه وأنّ له أن يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان في ذلك صلاحٌ للمسلمين يتأوّل قائلٌ هذا ما صحّ عن ابن عبّاسٍ
كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن القاسم بن محمّدٍ، قال سمعت رجلًا، يسأل عبد اللّه بن عبّاسٍ عن الأنفال فقال «الفرس من النّفل والسّلب من النّفل» ثمّ عاد يسأله فقال ابن عبّاسٍ: ذلك أيضًا ثمّ عاد فقال: ما الأنفال الّتي قال اللّه جلّ وعزّ في كتابه فلم يزل يسأله حتّى كاد يحرجه، فقال ابن عبّاسٍ: ما مثل هذا؟ مثله مثل صبيغٍ الّذي ضربه عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه؟ "
حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، «أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم بعث سريّةً قبل نجدٍ فيها عبد اللّه بن عمر فغنموا إبلًا كثيرةً فطارت سهمانهم اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا ونفّلوا بعيرًا بعيرًا»
قال أبو جعفرٍ: ففي هذا التّنفيل ولم يقل فيه من الخمس واحتجّ قائلٌ هذا باللّغة أيضًا وأنّ معنى التّنفيل في اللّغة الزّيادة وكان محمّد بن جريرٍ يميل إلى هذا القول
والقول الثّالث: إنّ الأنفال ما شذّ من المشركين إلى المسلمين بغير قتالٍ، قول عطاءٍ، والحسن
كما قرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا ابن نميرٍ، وأسباطٌ، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاءٍ،: {قل الأنفال للّه والرّسول} قال: «الأنفال ما شذّ من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو أمةٍ أو متاعٍ أو دابّةٍ فهو النّفل كان للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يصنع به ما شاء»
قال يحيى بن سليمان، وحدّثنا حفص بن غياثٍ، عن عاصم بن سليمان، عن الحسن، قال: «فذلك إلى الإمام يصنع ما شاء به»
والقول الرّابع: إنّ الأنفال أنفال السّرايا قول عليّ بن صالح بن حيٍّ
والقول الخامس: إنّ الأنفال الخمس قول مجاهدٍ رواه عنه ابن أبي نجيحٍ
قال: قال المهاجرون: لم يخرج منّا هذا الخمس فقال اللّه جلّ وعزّ للّه وللرّسول
فهذه خمسة أقوالٍ وإن كان بعضها يدخل في بعضٍ لأنّ قول من قال: هو ما شذّ من المشركين إلى المسلمين يدخل في قول من قال: للإمام أن ينفّل وكذا قول من قال: هي أنفال السّرايا وقول مجاهدٍ هي الخمس يرجع إلى قول من قال : التّنفيل من الخمس ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/365-366]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الأولى قوله تعالى {يسألونك عن الأنفال} والأنفال الغنائم وعن
ههنا صلة في الكلام تقديره يسألونك الأنفال قال الله تعالى {قل الأنفال للّه والرسول} وإنّما سألوه أن ينفلهم الغنيمة وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما رأى ضعفهم وقلة عدتهم يوم بدر فقال مرغبا لهم ومحرضا من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرًا فله فداؤه فلمّا وضعت الحرب أوزارها نظر في الغنيمة فإذا هي أقل من العدد فنزلت هذه الآية ثمّ صارت منسوخة بقوله تعالى {واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرّسول} الآية). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 92-93]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرّسول}:
روي عن ابن عباس، وعكرمة ومجاهد: أن هذا منسوخ بقوله: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه} [الأنفال: 41] الآية.
قال ابن عباس: الأنفال: الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم نسخها: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ} - وقاله الضحاك والشعبي -.
وأكثر الناس على: أنها محكمة، واختلفوا في معناها:
فقال ابن عباس - في رواية عنه أخرى -: هي محكمةٌ وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء لبلاءٍ أبلاه وأن يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان في ذلك صلاحٌ للمسلمين.
وقال عطاء والحسن: هي أيضًا محكمةٌ مخصوصةٌ في من شذّ من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو أمةٍ أو متاعٍ، أو دابة، فهو نفل للإمام أن يصنع فيه ما يشاء.
وعن مجاهد أيضًا أنه قال: هي محكمةٌ، والأنفال: الخمس وذلك أنهم سألوا لمن هي؟ فأجيبوا بهذا.
وقيل: الأنفال: أنفال السّرايا.
وقال ابن المسيّب: إنما ينفل الإمام من خمس الخمس فللرسول سهمٌ، وهو خمس الخمس، وهو قول الشافعي.
وقال مالك: الأنفال من الخمس، وحكى منذر عنه مثل قول الشافعي، وأراه وهمًا). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 295]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرّسول}.
اختلف العلماء في هذه الآية، فقال بعضهم هي ناسخةٌ من وجهٍ ومنسوخةٌ من وجهٍ، وذلك أنّ الغنائم كانت حرامًا في شرائع الأنبياء المتقدّمين، فنسخ اللّه ذلك بهذه الآية وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه}.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبلٍ، قال: حدّثني أبي، قال: أبنا وكيع، قال: بنا إسرائيل عن جابرٍ عن مجاهدٍ وعكرمة، قالا: "كانت الأنفال للّه فنسخها: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه} " هذا قول السّدّيّ.
وقال آخرون المراد بالأنفال شيئان:
أحدهما: ما يجعله النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لطائفةٍ من شجعان العسكر ومقدّميه، يستخرج به نصحهم ويحرّضهم على القتال.
والثّاني: ما يفضل من الغنائم بعد قسمتها، كما روي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: "بعثنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في سريّةٍ فغنمنا إبلا، فأصاب كلّ واحدٍ اثني عشر بعيرًا، ونفّلنا بعيرًا بعيرًا". فعلى هذا هي محكمةٌ؛ لأنّ هذا الحكم باقٍ إلى وقتنا هذا, والعجب ممّن يدّعي أنّها منسوخةٌ فإنّ عامّة، ما تضمّنت أنّ الأنفال للّه والرّسول. والمعنى: أنّهما يحكمان فيها وقد وقع الحكم فيها بما تضمّنته آية الخمس، وإن أريد أنّ الأمر بنفل الجيش ما أراد، فهذا حكمٌ باقٍ، فلا يتوجّه النّسخ بحالٍ، ولا يجوز أن يقال عن آيةٍ: أنّها منسوخةٌ إلا أن يرفع حكمها وحكم هذه ما رفع فكيف يدّعى النّسخ؟ وقد ذهب إلى نحو ما ذكرته أبو جعفر ابن جريرٍ الطّبريّ ). [نواسخ القرآن: 344-345]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الأول: قوله عز وجل: {يسألونك عن الأنفال} الآية [الأنفال: 1] نزلت في غنائم بدر.
روي أنهم سألوه عنها: لمن هي.
وروي أنهم سألوها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأنفال: جمع نفل، والنفل هاهنا: العطية، سميت العطية بذلك؛ لأنها تفضل من الله عز وعطية لهذه الأمة لم يحلها لمن كان قبلهم.
وقيل: أراد بالأنفال الزيادات التي يزيدها الإمام لمن شاء في مصلحة المسلمين.
وقيل: الأنفال: ما شذ من العدو من عبد أو دابة للإمام أن يعطي ذلك لمن يشاء.
وقال مجاهد: الأنفال: الخمس.
فذهب قوم ممن قال: الأنفال: الغنيمة إلى أنها منسوخة بقوله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية [الأنفال: 41].
وذهب قوم منهم إلى أنها محكمة، والحكم في الغنيمة لله ولرسوله.
وقيل: إن أولي القوة غنموا يوم بدر أكثر من غيرهم، فرأوا أنهم أحق بما غنموه فنزلت.
وقيل: كانوا ثلاث فرق:
فرقة اتبعت العدو.
وفرقة حازت الغنائم.
وفرقة لزمت النبي صلى الله عليه وسلم.
وقالت كل فرقة: نحن أحق بالغنيمة، فنزلت – أي: الأنفال لله والرسول، أي: الحكم فيها لله وللرسول لا لكم.
ومن قال: الأنفال غير الغنيمة على ما سبق، قال: هي محكمة لا غير.
والقضاء بأنها محكمة ظاهر، وقول مجاهد: الأنفال: الخمس، جمع بين الآيتين، فيكون {واعلموا أنما غنمتم} الآية [الأنفال: 41] مفسرة لقوله عز وجل: {قل الأنفال لله والرسول}الآية [الأنفال: 1]). [جمال القراء:1/310-311]
روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين