عدد الآيات المنسوخة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم
قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ) حدثنا همّام بن يحيى البصري قال:(ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم
حدثنا همام عن قتادة في قوله عز وجل: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء رخص الله لهم أن يمنوا على من شاءوا منهم ويأخذوا الفداء منهم إذا أثخنتموهم} ثم نسخ ذلك في براءة فقال: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} ). [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/47]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (سورة محمد صلى الله عليه وسلم: اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، وجميعها محكم غير آية واحدة وهي قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء ..} ). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:56- 57]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (سورة محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم حدّثنا يموت، بإسناده عن ابن عبّاسٍ قال: (سورة محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم) مدنيّةٌ.
قال أبو جعفرٍ: وجدنا فيها موضعين باب ذكر الموضع الأوّل منهاقال عزّ وجلّ {فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً حتّى تضع الحرب أوزارها}...
باب ذكر الموضع الثّانيقال اللّه جلّ وعزّ: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون}). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 3/4]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (سورة محمّد صلى الله عليه وسلم
وهي من السّور المختلف في تنزيلها فقالت طائفة نزلت بمكّة وهو مرويّ عن السّديّ والضّحّاك.
وقال آخرون: نزلت بالمدينة وهو مرويّ عن مجاهد.
وهي إلى تنزيل المدينة أشبه والله أعلم تحتوي من المنسوخ على آيتين
الأولى منها قوله تعالى {فإمّا منّاً بعد وإمّا فداء}...
الآية الثّانية قوله تعالى {ولا يسألكم أموالكم}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 165]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة محمد صلى الله عليه وسلم (مدنية)
قوله تعالى: {فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب}، إلى قوله: {أوزارها}:
قال ابن حبيب: نسخها: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}...
قوله تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون}.
أكثر الناس على أن هذا ناسخٌ لقوله: {وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها})[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 413-415]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (باب: ذكر ما ادّعي عليه النّسخ في سورة محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {فإمّا منّاً بعد وإمّا فداءً}...
ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {ولا يسألكم أموالكم}).[نواسخ القرآن: 466-469]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة محمد صلي الله عليه وسلم
{فإمّا منّاً بعد وإمّا فداءً} فيها قولان أحدهما أنها محكمة ولأن الحكم المنّ والفداء باقٍ لم ينسخ وهذا مذهب أحمد والشافعي والثاني أنه نسخ بقوله {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} . وهو قول أبي حنيفة).[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 53]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ليس فيها نسخ، وقال ابن جريج والسدي وغيرهما في قوله عز وجل: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب..} إلى قوله عز وجل: {.. حتى تضع الحرب أوزارها} الآية [محمد: 4] نسخ جميع ذلك بآية السيف). [جمال القراء: 1/368]