الاستثناء المنقطع
عقد سيبويه للاستثناء المنقطع بابا في [كتابه:1/366] عنونه بقوله: هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ولكن
وذكر فيه شواهد من القرآن الكريم، وكلام العرب، ثم قال: وهذا الضرب في القرآن الكريم كثير، وكذلك فعل المبرد في [المقتضب:4/412-417]. والآمدي في [كتابه «الإحكام»] ينقل خلافا بين الحنفية والشافعية في صحة الاستثناء من غير الجنس، وبعد أن ذكر حجج الفريقين أو بعض آيات الاستثناء المنقطع، فجعلها استثناء متصلا ثم قال عن آيات أخرى: إنها ليست استثناء، ولكنها بمعنى (لكن).
في [كتاب «الإحكام» للآمدي:2/424-426]: «اختلف العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس: فجوزه أصحاب أبي حنيفة ومالك، والقاضي أبو بكر، وجماعة من المتكلمين والنحاة، ومنع منه الأكثرون.
وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي، ومنهم من قال بالإثبات.
احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني، ومنه تقول: ثنيت الشيء، إذا عطفت بعضه على بعض، وثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان الفرس، وحقيقته: أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ، وذلك غير متحقق في مثل قول القائل: رأيت الناس إلا الحمر؛ لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه، حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه.
وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا بالمنقول والمعقول:
أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر والنثر....».
وفي [المستصفى للغزالي:2/169]: «وقد تكلف قوم عن هذا كله جوابا، فقالوا ليس هذا استثناء حقيقة، بل هو مجاز.
وهذا خلاف اللغة، فإن (إلا) في اللغة للاستثناء، والعرب تسمى هذا استثناء، ولكن تقول: هو استثناء من غير الجنس، وأبو حنيفة- رحمه الله- جوز استثناء المكيل من الموزون وعكسه».
[دراسات عضيمة: ق1، ج1،ص328]