حكم الجهر بالاستعاذة
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (حكم الجهر بالاستعاذة
أما في الصلاة فيسرّ بها على قول الجمهور في استحباب الاستعاذة.
قال ابن قدامة: ( يسرّ الاستعاذة ولا يجهر بها ، لا أعلم فيه خلافا).
لكن مما ينبغي أن يُعلم حكمه أثرٌ رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن سعد بن عثمان عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته: "ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم" في المكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن. وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي، وفي إسناده إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك الحديث، قال عنه الإمام أحمد: (كان قدريا معتزليا جهميا، كل بلاء فيه) واتّهمه جماعة من أهل الحديث بالكذب، وكان الشافعي حسن الظنّ فيه لا يتّهمه بالكذب، ولذلك روى عنه، وجمهور النقّاد على ترك حديثه، واستقّر عملهم على ذلك.
وقال الشافعي كما في الأم: (كان ابن عمر يتعوّذ في نفسه، وأيهما فعل الرجل أجزأه إن جهر، أو أخفى).
وأما في القراءة خارج الصلاة؛ فيجهر بها على نحو ما يجهر بقراءته.
قال ابن الجزري: (المختار عند الأئمة القراء هو الجهر بها عن جميع القراء، لا نعلم في ذلك خلافا عن أحد منهم إلا ما جاء عن حمزة وغيره).
ثم ذكر عن بعض قراء المدينة أنهم كانوا يخفون التعوذ ويجهرون بالقراءة، وذكر عن بعضهم أنهم كانوا يقرأون من غير استعاذة.
والراجح ما عليه جماهير أهل العلم من القراء والفقهاء). [تفسير سورة الفاتحة:116 - 117]