قوله تعالى { يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍۢ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌۭ(215)}
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين...} الآية [215 مدنية / البقرة / 2] منسوخة وناسخها قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين...} الآية [60 مدنية / التوبة / 9].) .[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 19-30]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّامنة عشرة قوله تعالى {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السّبيل} الآية
كان هذا قبل أن يفرض الله الزّكاة فلمّا فرضت الزّكاة نسخ الله بها كل صدقة في القرآن فقال الله تعالى إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين الآية قال أبو جعفر يزيد بن القعقاع نسخت الزّكاة كل صدقة في القرآن ونسخ شهر رمضان كل صيام ونسخ ذباحة الأضحى كل ذبح فصارت هذه ناسخة لما قبلها). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 31-59]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّانية والعشرين: قوله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون}.اختلفوا: هل هذه منسوخةٌ أم محكمةٌ؟
روى السّدّيّ عن أشياخه أنّه يوم نزلت هذه لم تكن زكاةً، وإنّما هي نفقة الرّجل على أهله، والصّدقة يتصدّقون بها فنسختها الزّكاة وروى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما قال: نسخت هذه بآية الصّدقات في براءةٍ.
وروى أبو صالحٍ عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما قال: نسخ منها الصّدقة على الوالدين وصارت الصّدقة لغيرهم الّذين لا يرثون من الفقراء والمساكين والأقربين وقد قال الحسن البصريّ، والمراد بها التّطوّع على من لا يجوز إعطاؤه الزّكاة، كالوالدين والمولودين وهي غير منسوخةٍ، وقال ابن زيدٍ هي في النّوافل وهم أحق بفضلك.
قلت: من قال بنسخها ادّعى أنّه وجب عليهم أن ينفقوا فسألوا عن وجوه الإنفاق فدلّوا على ذلك وهذا يحتاج إلى نقلٍ، والتّحقيق أنّ الآية عامّةٌ في الفرض والتّطوّع فحكمها ثابتٌ غير منسوخٍ، لأنّ ما يجب من النّفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزّكاة، وما يتطوّع به لم ينسخ بالزّكاة وقد قامت الدّلالة على أنّ الزّكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد، وهذه الآية بالتّطوّع أشبه، لأنّ ظاهرها أنّهم طلبوا بيان الفضل في إخراج الفضل (فبينت) لهم وجوه الفضل.). [نواسخ القرآن:125- 236]
روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين