الباب الثاني: أحكام المياه
• تمهيد.
- سبب البدء بأحكام المياه.
• أقسام المياه.
- اختلاف الفقهاء في تقسيم المياه.
- معنى الماء الطهور.
- معنى ما يسمَّى بالماء الطاهر.
- الماء النجس.
• الفرق بين الماء الكثير والماء القليل.
• الماء المطلق والماء المضاف.
• حكم ما يخالط الماء.
- ما يخالط الماء ولا يغيّره.
- ما يخالط الماء ويغيّره تغييراً يسيراً لا ينجّسه ولا يسلبه اسم الماء المطلق.
- ما يخالط الماء وينجّسه.
- ما يخالط الماء ويسلبه اسمه.
• أنواع المياه الطاهرة
- ضابط الماء الطهور: كلُّ ماءٍ نَقِيٍّ من النجاسات فهو طهور يصحُّ التَّطَهُّر به، وهو أنواع:
1: ماء المطر، وما كان بسببه من السيول والغدران.
2: ماء البحر.
3: مياه الأنهار والجداول.
4: مياه الآبار والعيون.
• المياه المختلف في صحة التطهر بها.
- الاختلاف يكون بين الإجزاء وعدمه أو بين الكراهة والإباحة.
1: النبيذ.
2: الماء المتحول من طاهر.
3: الماء المطهَّر.
4: الماء المستعمل في طهارة سابقة.
5: فضل وضوء المرأة.
6: الماء الذي خلت به امرأة.
7: الماء القليل الذي أسأرت فيه الحيوانات.
8: الماء الحميم.
9: الماء المسخَّن.
10: الماء المشمَّس.
11: الماء البارد جداً.
12: الثلج.
13: الماء الآجن.
14: الماء غير المأذون بالتطهر به [المغصوب والمسروق وما كان على غير شرط الواقف].
15: ماء القوم المعذبين.
16: ماء زمزم.
- إزالة النجاسة بماء زمزم.
- الاغتسال بماء زمزم.
- الوضوء بماء زمزم.
• تغير لون الماء بغير نجاسة.
• تطهير الماء المتنجّس.
• حكم الماء إذا خالطته نجاسة.
• الشك في نجاسة الماء.
• إذا اشتبه ماء طهور بنجس.
- خلط المائين الطهور والنجس لتحصيل اليقين بالطهارة.
• أحكام المائعات.