العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 30 محرم 1434هـ/13-12-2012م, 11:09 AM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 1,054
افتراضي مقدمات

عدد الآيات المنسوخة في سورة الذاريات

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم ابن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ) قال: (وقال تعالى في سورة الذاريات: [ {فتول عنهم فما أنت بملومٍ}. نسخت بقوله] : {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} ).[الناسخ والمنسوخ للزهري: 35]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): ( سورة الذاريات: مكية، وفيها من المنسوخ آيتان
إحداهما قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل ولمحروم..} الآية...
الآية الثانية: قوله تعالى: {فتول عنهم فما أنت بملوم} ).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 57]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (سورة ق والذّرايات والطّور والنّجم والقمر والرّحمن والواقعة
- حدّثنا يموت بإسناده عن ابن عبّاسٍ،: (أنّهنّ نزلن بمكّة)
قال أبو جعفرٍ: وجدنا فيهنّ خمسة مواضع، ...
وفي سورة والذّاريات موضعان
فالموضع الأوّل قوله تعالى {والّذين في أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم}...
والموضع الآخر قوله تعالى {فتولّ عنهم فما أنت بملومٍ}). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 3/24] (م)
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (سورة الذاريات : مكّيّة وفيها من المنسوخ آيتان
الآية الأولى قوله تعالى {وفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم} نسخ ذلك بآية الزّكاة
الآية الثّانية قوله تعالى {فتولّ عنهم فما أنت بملوم} نسخت بقوله تعالى {وذكّر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين}
). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 168]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :(سورة الذاريات (مكية)
قوله تعالى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم}:
...
قوله تعالى: {فتولّ عنهم فما أنت بملومٍ}:)[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 419]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (باب: ذكر ما ادّعي عليه النّسخ من سورة الذّاريات
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم}...
ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {فتولّ عنهم فما أنت بملومٍ}).[نواسخ القرآن: 471-472]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (سورة الذاريات
الأولى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم} من قال إشارة إلى الزكاة أو إلى التطوع رآه محكما ومن قال هو شيء كان يجب سوى الزكاة رآه منسوخا بالزكاة.
الثانية: {فتولّ عنهم فما أنت بملومٍ} قالوا نسختها آية السيف). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 54]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة الذاريات: ليس فيها منسوخ، وقال الضحاك في قوله عز وجل: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19] هو منسوخ بآية الزكاة)[جمال القراء:1/369-370]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30 محرم 1434هـ/13-12-2012م, 11:09 AM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 1,054
افتراضي

قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)}


قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): ( إحداهما قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم...} الآية [19 / الذاريات / 51] نسخ ذلك بآية الزكاة).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 57-58]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (فالموضع الأوّل قوله تعالى {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم} من العلماء من قال: هي محكمةٌ
كما قال الحسن البصريّ وإبراهيم النّخعيّ في المال حقٌّ سوى الزّكاة
ومن قال: هي منسوخةٌ قال: هي وإن كانت خبرًا ففي الكلام معنى الأمر أي: أعطوا السّائل والمحروم ويجعل هذا منسوخًا بالزّكاة المفروضة
كما قرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا مروان بن معاوية، قال: حدّثنا سلمة بن نبيطٍ، قال: سمعت الضّحّاك بن مزاحمٍ، يقول: «نسخت الزّكاة كلّ صدقةٍ في القرآن»
قال أبو جعفرٍ: وللعلماء في المحروم ثمانية أقوالٍ
فقرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان، قال: حدّثنا زكريّا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق
السّبيعيّ، عن قيسٍ، قال: سألت ابن عبّاسٍ عن قول اللّه تعالى {للسّائل والمحروم} [الذاريات: 19] فقال: «السّائل الّذي يسأل والمحروم الّذي لا يبقى له مالٌ»
وفي رواية شعبة والثّوريّ، عن أبي إسحاق، عن قيسٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: " المحروم: المحارف "
وقال: محمّد ابن الحنفيّة: " المحروم الّذي لم يشهد الحرب أي: فيكون له سهمٌ في الغنيمة "
وقال زيد بن أسلم: «المحروم الّذي لحقته جائحةٌ فأتلفت زرعه»
وقال الزّهريّ: «المحروم الّذي لا يسأل النّاس» واحتجّ بحديث أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قيل له: من المسكين يا رسول اللّه؟ قال: «الّذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيعطى ولا يسأل النّاس»
وقال عكرمة: «المحروم الّذي لا ينمّى له شيءٌ»
والقول الثّامن: يروى عن عمر بن عبد العزيز قال: «المحروم الكلب»
وإنّما وقع الاختلاف في هذا لأنّها صفةٌ أقيمت مقام الموصوف، والمحروم هو الّذي قد حرم الرّزق واحتاج. فهذه الأقوال كلّها داخلةٌ في هذا غير أنّه ليس فيها أجلّ ممّا روي عن ابن عبّاسٍ ولا أجمع أنّه المحارف ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 3/25-27] (م)
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الأولى قوله تعالى {وفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم} نسخ ذلك بآية الزّكاة). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 168]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :(قوله تعالى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم}:
قال الضّحاك: هذا منسوخٌ بالزكاة، وحسن نسخه لأنّ فيه معنى الأمر ولفظه لفظ خبر.
وقال الحسن والنخعي: الآية محكمةٌ، وفي المال حقٌّ غير الزكاة.
والذي يوجبه النظر، وقال به أهل العلم: أنها في غير الزكاة، على النّدب لفعل الخير والتّطوّع بالصدقات، فهي ندبٌ غير منسوخة). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 419]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم} الحق ها هنا النصيب، وفيه قولان:
أحدهما: أنّه ما يصلون به رحمًا، أو يقرون به ضيفًا، أو يحملون به كلًّا، أو يغنون به محرومًا وليس بالزّكاة. قاله ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما.
والثّاني: أنّه الزّكاة، (قاله)، قتادة وابن سيرين وقد زعم قومٌ: أنّ هذه الآية اقتضت وجوب إعطاء السّائل والمحروم فذلك منسوخٌ بالزّكاة والظّاهر أنّها حثٌّ على التطوع ولا يتوجه نسخ). [نواسخ القرآن: 471-472]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الأولى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم} من قال إشارة إلى الزكاة أو إلى التطوع رآه محكما ومن قال هو شيء كان يجب سوى الزكاة رآه منسوخا بالزكاة). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 54]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقال الضحاك في قوله عز وجل: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19] هو منسوخ بآية الزكاة، قال: وحسن نسخه؛ لأنه خبر في معنى الأمر.
وقال الحسن والنخعي: الآية محكمة، وفي المال حق غير الزكاة.
قال مكي: وهو الذي يوجبه النظر وبه قال أهل العلم إنها في غير الزكاة على الندب لفعل الخير والتطوع بالصدقة، فهي ندب غير منسوخة.
فأما قول الضحاك فليس بشيء؛ لأن الله عز وجل ما أوجب في المال قبل الزكاة فرضا آخر فتنسخه الزكاة.
وقول الحسن والضحاك: إن في المال حقا غير الزكاة.

فهذه الآية ليست في ذلك، فإنما وصفهم الله عز وجل بما فعلوه من غير إيجاب عليهم ولا ندب لهم، وإنما فعلوا ذلك ويفعلونه تسخيا ومروءة، سواء أكانوا ممن تجب عليهم الزكاة أو ممن لا يبلغ ماله ذلك، يرون أن عليهم حقا للسائل والمحروم.
فالسائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي لا يسأل، قاله الزهري.
وقال ابن عباس: (المحارف).
وقال ابن الحنفية: هو الذي لم يشهد الحرب فيكون له سهم في الغنيمة.
وقال زيد بن أسلم: هو الذي لحقته في زرعه جائحة فأتلفته.
وقال عكرمة: هو الذي لا ينمى له شيء، وهذا هو قول ابن عباس بعينه، وفي معناه أيضا قول مالك رحمه الله: هو الفقير الذي يحرم الرزق.
وعن عمر بن عبد العزيز: المحروم: الكلب. وهو بعيد من سياق الآية). [جمال القراء:1/369-370]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 محرم 1434هـ/13-12-2012م, 11:09 AM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 1,054
افتراضي

قوله تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54)}

قال محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال تعالى في سورة الذاريات: [ {فتول عنهم فما أنت بملومٍ}. نسخت بقوله] : {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} ).[الناسخ والمنسوخ للزهري: 35]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): ( الآية الثانية: قوله تعالى: {فتول عنهم فما أنت بملوم} [54 / الذاريات / 51] نسخت بقوله بعدها {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} [55 / الذاريات / 51] ).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 58]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (والموضع الآخر قوله تعالى {فتولّ عنهم فما أنت بملومٍ} [الذاريات: 54]
في رواية الضّحّاك أنّ التّولّي عنهم منسوخٌ؛ بأنّه قد أمر بالإقبال عليهم بالموعظة قال تعالى {يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته} [المائدة: 67] فأمر أن يبلّغ كما أنزل اللّه
كما قالت عائشة: «من زعم أنّ محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم كتم شيئًا من الوحي فقد أعظم الفرية»
قال مجاهدٌ: " {فتولّ عنهم} [الذاريات: 54] فأعرض عنهم
{فما أنت بملومٍ} [الذاريات: 54] أي: ليس يلومك ربّك تعالى على تقصيرٍ كان منك "). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 3/28-29] (م)
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّانية قوله تعالى {فتولّ عنهم فما أنت بملوم} نسخت بقوله تعالى {وذكّر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين} ). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 168]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :(قوله تعالى: {فتولّ عنهم فما أنت بملومٍ}:
الظّاهر في هذه الآية أنها منسوخةٌ بالأمر بقتلهم وقتالهم في براءة وغيرها.
وقيل: هو منسوخٌ بالأمر بالإقبال عليهم وتبليغهم الرسالة ووعظهم - وهو قول الضحاك وغيره -). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 419]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {فتولّ عنهم فما أنت بملومٍ}.
زعم قومٌ: أنّها منسوخةٌ، ثمّ اختلفوا في ناسخها: فقال بعضهم: آية السّيف، وقال بعضهم: إنّ ناسخها {وذكّر فإنّ الذّكرى تنفع المؤمنين} وهذا قد يخيّل أنّ معنى قوله {فتولّ عنهم} أعرض عن كلامهم، فلا تكلّمهم، وفي هذا بعدٌ فلو قال: هذا إنّ المعنى أعرض عن قتالهم صلح نسخها بآية السّيف، ويحتمل أن يكون معنى الآية أعرض عن مجادلتهم فقد أوضحت لهم الحجج، وهذا لا ينافي قتالهم). [نواسخ القرآن: 472]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثانية:{فتولّ عنهم فما أنت بملومٍ} قالوا نسختها آية السيف). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 54]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ):
(وقال هبة الله في قوله عز وجل: {فتول عنهم فما أنت بملوم} [الذاريات: 54] هو منسوخ بقوله عز وجل: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} [الذاريات: 55].
وقال الضحاك: هي منسوخة بالأمر بالإقبال عليهم وتبليغهم الرسالة ووعظهم، ويلزم من هذا أنه أمر في هذه الآية بترك التبليغ للرسالة ثم أرسل بعد ذلك فنسخ ما كان أمر به من ترك الرسالة والإنذار، وهذا لم يكن قط، وإنما معناه: فتول عن تكذيبهم وإصرارهم على الكفر، كما قال عز وجل: {فأعرض عنهم} الآية [النساء: 63،81، الأنعام: 68، السجدة: 30] ولم يرد بذلك الإعراض عن التبليغ والإنذار، وإنما أراد الإعراض عما يصدر منهم وما كان يشق عليه من ضلالهم، وما يأخذ به من شدة الحرص على إيمانهم: {لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين} [الشعراء: 3] قال بعض العلماء: وليس قوله: {فما أنت بملوم} الآية [الذاريات: 54] توقف، بل هو مأمور بالتذكير مع التولي.
وقال قتادة: ذكر لنا أنها لما نزلت اشتد ذلك على أصحاب رسول الله فظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله بعد ذلك: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} [الذاريات: 55].
قلت: وفي هذا دليل على أنه لم يرد بالتولي ما وقع للضحاك.
وقال مكي: الظاهر في هذه الآية أنها منسوخة بالأمر بالقتال في "براءة" وغيرها. وليس كذلك؛ لأنها لا تتضمن الأمر بترك القتال). [جمال القراء:1/370]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة