العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 رمضان 1432هـ/20-08-2011م, 10:48 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي


اختصاص النسخ بالأحكام دون الأخبار

قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة، والاستثناء ليس بنسخ إنما يقع في الأمر من بعد بخلاف وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى بعضهم الاستثناء، والتخصيص نسخا والفقهاء على خلاف ذلك). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:8]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (باب في اختلاف المفسّرين على أي شيء وقع المنسوخ من كلام العرب
قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط افعلوا أو لا تفعلوا،
واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به.
وقال الضّحّاك بن مزاحم كما قال الأولون وزاد عليهم فقال: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي مثل قوله تعالى:
{الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.

وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
ومثل قوله تعالى: {ولكن رسول الله} ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله فإذا كان هذا معنى الخبر كان كالأمر والنّهي.
وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: قد يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصلا، وتابعهما على هذا القول جماعة، ولا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية.
وقال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها.
وقال آخرون -لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا).
[الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:26- 28]

قالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (باب ما يجوز أن ينسخ وما لا يجوز أن ينسخ
اعلم أنه جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}، وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته.
ومنه ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمه بالإجماع (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
والذي هو عمدة هذا الباب هو ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به. وقد ذكرنا مثاله. أو يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ.
وهذا كله إنما يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.
فأما ما لا يجوز نسخه فهو كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة.
هذا كلّه وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به.
وكذلك ما أعلمنا به من صفاته.
لا يجوز في ذلك كلّه أن ينسخ ببدلٍ منه.
فأما جواز أن ينسخ ذلك كلّه بإزالة حفظه من الصدور –ونعوذ بالله من ذلك- فذلك جائزٌ في قدرته تعالى يفعل ما يشاء ). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 65-66]
قَالَ أبو الفَرَجِ عبدُ الرحمنِ بنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خلافه). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:12]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (فصلٌ: فأمّا (الأخبار) فهي على ضربين:
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
والثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك.
فصلٌ: وقد زعم قومٌ: أنّ المستثنى ناسخٌ لما استثني منه، وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأنّ] الاستثناء إخراج بعض ما شمله [ اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها"). [نواسخ القرآن:93- 94]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (والنسخ إنما يكون في الأحكام ولا نسخ في الأخبار؛ لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه ). [جمال القراء : 248]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (فصل: فيما يقع فيه النسخ
الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي وزاد بعضهم الأخبار وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد بها: الأمر والنهي ). [البرهان في علوم القرآن:44/33]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الثالثة:لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر؛ أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد.
وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد). [الإتقان في علوم القرآن: 4/1437]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة