العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > أحكام المصاحف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1435هـ/20-10-2014م, 12:24 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي تجزئة المصحف

تجزئة المصحف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:51 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تجزئة المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ:(أجزاء المصحف
الكلام على أجزاء المصحف يتناول مسألتين :

أولاهما : ماهية هذه الأجزاء .
وأخراهما : حكم هذه التجزئة عند الفقهاء
ماهية أجزاء المصحف :

يطلق لفظ أجزاء المصحف ويراد به أحد أمرين :
أولهما : ما جرت عليه عادة كثير من نساخ الكتاب العزيز من وضع رموز خاصة فى حاشية المصحف تشير إلى أجزاء المصحف الثلاثين التى أشتهرت قسمة الكتاب العزيز إليها , غير أنهم يكتبون ذلك فى حاشيته بخط مخالف لخطه , ومداد مخالف لمداده .
وهذه التجزئة الثلاثينية تتفرع عنها تجزئة أخرى , حيث جزءوا كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثين إلى جزئين , فصارت الأجزاء بذلك , ستين , وقد أطلقوا على كل واحد منها اسم الحزب ثم جزءوا كل واحد من هذه الأحزاب الستين إلى ثمانية أجزاء فصارت الأجزاء بذلك أربع مئة وثمانين جزءا . وقد سبقت هذه القسمة قسمه ثنائية , وأخرى ثلاثية , وثالثة رباعية , وأخرى خماسية , وقسمة سداسية وقسمة سباعية وأخرى ثمانية , وأخرى تساعية , وقسمة عشارية . وقد اشتدت عناية القراء فى إحصاء كل ما يتعلق بالقرءان العزيز من عد السور وآياته وكلماته وحروفه , بل حتى عواشره ونقطه , وأجتهدوا فى تحديد مبدأ كل جزء ومنتهاه بذكر السورة والآية والكلمة والحرف ويفترض أن تكون القسمة قائمة على تساوى الأجزاء والأحزاب
لكن بعض المحققين من أهل العلم كأبى العباس بن تيمية يرى أن التساوى يجب أن يكون تقريبا لا تحديدا لوجوه ذكرها , أثبت طرفا منها فى الحاشية تنبيها على بقيتها .
الأمر الثانى: الذى تناوله لفظ أجزاء المصحف ويدخل فى ماهيته أن المراد بأجزاء المصحف تفريقه فى كراريس بعدد أجزائه الثلاثين , بحيث تطبع مستقلة تيسيرا على صغار التلاميذ كما هو شائع فى المدارس والكتاتيب , وقد تكون هذه الأجزاء أسداسا أو أسباعا
حكم تجزئة المصاحف :
ولما كانت الأجزاء من المحدثات كرهها فريق من أهل العلم , وأئمة السلف على أن الإمام مالكا رحمه الله قد كره تفريق المصحف فى الكراريس أسداسا وأسباعا , لا لكون ذلك محدثا فحسب , بل لكونه تفريقا للقرآن وقد جمعه تعالى , فوجب أن يحافظ على كونه مجموعا . وقد روى أبو عبيد عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان الأوراد , قال أبو عبيد فى كتابه (( غريب الحديث )): { وتأويل الأوراد أنهم كانوا أحدثوا أن جعلوا القرآن أجزاء , كل جزء منها فيه سور مختلفة من القرآن على غير التأليف , جعلوا السورة الطويلة مع أخرى دونها فى الطول ثم يزيدون كذلك حتى يتم الجزء , ولا يكون فيه سورة منقطعة ولكن تكون كلها سورا تامة , فهذه الأوراد التى كرهها الحسن ومحمد } وقد كرهاه لما فيه من مخالفة تأليف القرآن وترتيب المصحف قال أبو عبيد : { حدثنى ابن أبى عدى عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقرأن القرآن من أوله إلى آخره ويكرهان الأوراد وقال ابن سيرين : تأليف الله خير من تأليفكم }.
وقال القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى فى سورة الأنعام:{َجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً }
وأخرج ابن أبى داود فى المصحاف قال : (حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان , حدثنا أبو نعيم , حدثنا مندل عن الوليد بن ثعلبة عن الضحاك قال : كان يكره الكراريس يعنى المصاحف تكتب فيها ).

وعقد ابن أبى داود فى كتاب المصاحف أيضا بابا فى تجزئة المصاحف , ذكر فيه جملة آثار تدل على أن تجزئة القرآن أصلا ولو من الناحية اللفظية , ومن هنا مالت طائفة من أهل العلم إلى التسهيل فى ذلك وتسهيل فى تجزئة المصحف رواية عن الإمام أحمد نقلها ابنه صالح حيث جاء فى مسائله ما نصه : {سألت أبى عن رجل عنده مصحف جامع يريد أن ينقضه فجعله أثلاثا ليكون أخف عليه ,فإيش ترى فى ذلك؟ قال : لاأعلم به بأسا}
بل إن طائفة من متأخرى أهل العلم قد قال باستحباب تجزئة المصاحف وسائر الرموز المتبعة لدى نساخها , لكون ذلك ضربا من تجويدها ومعينا على سرعة الحفظ وتيسيرا على من رام التلاوة فيها , وهاك طرفا من الآثار التى تعلق بها المجوزون للتجزئة فى الجملة . فمن ذلك ما أخرجه أبو عبيد , والإمام أحمد فى المسند , ,ابو داود , وابن ماجة , من حديث أوس بن أبى أوس حذيفة الثقفى قال : {كنت فى الوفد الذين أسلموا من ثقيف } فذكر الحديث بطوله , وفيه :{ فاحتبس علينا ليلة , فقلنا يارسول الله لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث؟ فقال : ( نعم , طرأ على حزبى من القرآن , فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه)
وأخرج ابن أبى داود بسنده عن ابن الهاد قال : {سألنى نافع بن جبير فقال : فى كم تقرأ القرآن ؟ فقلت : ما أحزبه . فقال نافع : لا تقل ما أحزبه , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( قرأت جزءا من القرآن ) , قال : حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة .
وروى ابن أبى داود بسنده أيضا عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن المغيره ابن شعبه قال : استأذن رجل على النبى صلى الله عليه وسلم وهو بين مكه والمدينة , فقال : (إنه قد فاتنى الليلة جزئى من القرآن ,فإنى لا أوثر عليه شيئا ) . فظاهر هذا كراهة التعبير بالتحزيب , والعدول عنه إلى الجزء , لكن الظاهر مردود بحديث أوس ابن حذيفة السابق , وبما أخرجه أبو عبيد بسنده عن عبد الرحمن ابن عبد القارى , أن عمر قال : من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته , أو كأنه أدركه).[المتحف فى أحكام المصحف 1/71]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:53 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

أثمان المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): قسم كتاب المصاحف القرآن ثلاثين جزءا , وقسموا الجزء إلى حزبين , وقسموا الحزب إلى أربعة أرباع , وقسموا الربع إلى ثمنين , وقد مرت الإشارة إلى كون ذلك محدثا عن الكلام على أتساع المصاحف , على أن هناك قسمة أخرى للقرآن ذكرها المتقدمون تتمثل فى تقسيم القرآن إلى نصفين , وأربعة أرباع , وخمسة أخماس , وستة أسداس , وسبعة أسباع , وثمانية أثمان , وتسعة أتساع , وعشرة أعشار , مع بيان بداية ونهاية كل قسم من الأقسام المذكورة بالآية والكلمة والحرف . وقد فصل فى ذلك بعض الكتابين من المتقدمين على ما حكاه غير واحد من أهل العلم , كابن أبى داود فى كتاب المصاحف , وذلك فى الصحائف الواقعة ما بين الحادية والثلاثين بعد المائة , إلى الرابعة والأربعين بعد المائة ,والفيروزابادى فى كتابه بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز فى الجزء الأول منه صحيفة ثمان وخمسين وخمسمائة وما بعدها . وسيأتى النقل عن الفقهاء فى حكم ذلك التقسيم فى مسألة أجزاء المصحف مفصلا . {59}

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:57 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

أسباع المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (يرد ذكر أسباع المصحف أو أسباع القرآن , ويراد به تجزئة القرآن وتقسيمه إلى سبعة أقسام مع تحديد بداية كل سبع ونهايته بذكر السورة والآية والكلمة والحرف أحيانا , وقد يكون هذا التقسيم داخل مصحف واحد وفى ختمة واحده , وقد يكون كل سبع مستقلا بجزء مفرد تسهيلا لحمله وتيسيرا على الصغار خاصة . وقد مضى القول فى ذلك مفصلا فى أتساع المصحف وأجزاء المصحف , والتنويه عن بعض المصادر التى اعتنت بهذا الجانب , ككتاب المصاحف لابن أبى دواد , وكتاب بصائر ذوى التميز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادى , والبرهان للزركشى . كما وقد مر هناك النقل عن الفقهاء فى حكم تجزئة المصاحف وتفريقها أسداسا وأسباع , وإنكار بعضهم لذلك , وهو الذى صرح به الإمام مالك لكونه من المحدثات على ما مر بيانه فى أجزاء المصحف كما وقد مر أيضا التصريح بنفى البأس عن تفريق المصحف ليخف حمله رواية عن الإمام أحمد نقلها ابنه صالح فى مسائلة وقد مضى فى حكم أجزاء المصحف نص الإمام أحمد فى ذلك فليعاود). {99}

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 10:04 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تحزيب المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (وقد مر فى مسألة أحزاب المصحف بيان ماهية التحزيب , وأنه تقسيم القرآن إلى طوائف متقاربة ومقادير متماثلة , وأن تحديد تلك الطوائف والمقادير التى يصدق على كل واحد منها لفظة " حزب " تختلف بين السلف والخلف , وأن معنى الحزب فى المصحف هو ما اصطلح عليه نساخ المصاحف الستين الأمر الذى يعنى أنهم قد قسموا المصحف الكامل إلى ستين حزبا , بمعنى أن فى كل جزء من أجزاء المصحف الثلاثين حزبين اثنين على ما مر تفصيله . وقد مر أيضا فى مسألة أحزاب المصحف الخلاف فى حكم التعبير بالحزب عن الطائفة من القراآن فليطلب هناك , وقد مر أيضا فى مسائل أتساع المصحف وأثمانه وأجزائه وأسباعه وأسداسه طرف من كلام أهل العلم فى مشروعية ذلك كله , وماهية الرموز المتبعة فى هذا الباب وكراهة بعضهم تقسيم المصحف إلى وحدات منفصلة , وكون ذلك تفريقا للقرآن بعد أن جمعه الله , وأن دعوى التسهيل فى التجزئة والتقسيم لا تكفى مسوغا لتفريق المصحف ... والله اعلم بالصواب) . {248}

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 10:35 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تخميس المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (المراد بتخميس المصحف هو ما يجعله كتاب المصاحف من كلمة خمس أو رأس " الخاء " حرفها الأول عند نهاية كل خمس آيات وهو من المحدثات التى أنكرها العلماء أول الأمر , ثم انتهوا إلى إباحتها أو استحبابها أخيرا .
وقد عقد أبو عمرو الدانى فى كتابه المحكم بابا فى ذكر ما جاء فى تعشير المصاحف وتخميسها , ومن كره ذلك ومن أجازه , فروى بسنده عن الأوزاعى قال :( سمعت قتادة يقول : بدؤوا فنقطوا , ثم خمسوا , ثم عشروا " قال أبو عمرو الدانى : وهذا يدل فى كراهة التعشير عن عبد الله بن مسعود وعطاء ومجاهد وأبى العالية وابن سيرين , وقد تأتى بأسانيدها فى مسألة تعشير المصحف إن شاء الله تعالى .
وقد ذكر أبو العباس بن تيمية ما يدل على أن كتابة الأخماس وما شاكلها فى المصاحف معدودة فى المحاذير التى يفضى الوقوع فيها إلى اختلاط القرآن بغيره والتباسه به ولو بعد حين , نظير ما حدث من أهل الكتب السابقة , وما كتبه الذين نسخوا الإنجيل من بعد وفاة الرسول عيسى عليه السلام ومقدار عمره ونحو ذلك ليس هو مما أنزل الله على الرسول ولا مما أمر به , ولا أخبر به قال أبو العباس :( وقد يقع {273}
مثل هذا فى الكتب المصنفة , يصنف الشخص كتاب فيذكر ناسخه فى آخره عمر المصنف ونسبه وسنه ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف , ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن , وأن لا يكتب فى المصحف غير القرآن , فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا آمين ولا غير ذلك , والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة , وفى المصاحف من كتب ناسخها أسماء السور والتخميس والتعشير والوقف والابتداء , وكتب فى آخر المصحف تصديقه ودعا , وكتب اسمه ونحو ذلك , وليس هذا من القرآن .
وقد عقد ابن مفلح فى آدابه فصلا فى كراهة نقط المصحف وشكله وكتابة الأخماس والأعشار وأسماء وعدد الآيات , وذكر فيه روايتين قال وعنه يستحب نقطه . وقال ابن حمدان ومثله شكله , ويكره التعشير فيه وعنه لا بأس به .
وذكر فى الفروع نحوا منه , وعلل استحباب النقط بقول أحمد بأن فيه منفعة للناس , وصوب المرداوى فى التصحيح رواية عدم الكراهة فى المذكورات , وقال وعليه عمل الناس فى هذه الأزمنة وقبلها بكثير وإنما ترك ذلك فى الصدر الأول .
قال :" والرواية الثانية" يكره لعدم فعله فى الصدر الأول , ومنعهم من ذلك . قال السامورى فى المستوعب :( ويكره أن يكتب فى المصحف ما ليس من القرآن كالأخماس والأعشار وعدد آى السور ).
قال السيوطى فى الإتقان :( قال الحليمى : تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه قوله :" جردوا القرآن " . وأما النقط فيجوز لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباته لمن يحتاج إليها ).
وقد مر فى تجريد المصحف نص الحليمى فى النقط , وقد ساقه الزركشى فى {274}
البرهان , وذكر القرطبى فى مقدمة تفسيره روايتين عن الإمام مالك فى المسألة :
إحداهما : الترخيص فيما كان منه بالحبر خاصة دون الحمرة والصفرة؟
والرواية الثانية : المنع فى الأمهات من المصاحف مطلقا والتسهيل فى المصاحف التى يتعلم منها الغلمان .
وقدم الكاسانى والمرغيانى من فقهاء الحنفية القول بكراهة كتابة ما ذكر , وعبروا عن الترخيص بقيل إشارة إلى تضعيفه , قال الكاسانى: ( ويكره التعشير والنقط فى المصحف لقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه :" جردوا مصاحفكم " , وذلك فى ترك التعشير والنقط , ولأن ذلك يؤدى إلى الخلل فى تحفظ القرآن لأنه يتكل عليه فلا يجتهد فى التحفظ بل يتكاسل . لكن قيل هذا فى بلادهم , فأما فى بلاد العجم فلا يكره , لأن العجم لا يقدرون على تعلم القرآن بدونه , ولهذا جرى التعارف به فى عامة البلاد من غير نكير , فكان مسنونا لا مكروها ).
تاريخ التخميس :
ذكر القرطبى فى مقدمة تفسيره طائفة من الآثار عن الصحابة والتابعين تتضمن النهى عن أن يكتب فى المصاحف ما ليس بقرآن , وأن ابن مسعود رضى الله عنه كان يحك ما يجده من هذه الرموز فى المصاحف مخافة أن ينشأ نشوء يخلطون بالقرآن ما ليس منه . ومع أن القرطبى رحمه الله قد حكى عن ابن عطية أنه قال : مر بى فى بعض التواريخ أن المأمون العباسى أمر بذلك , وقيل : إن الحجاج فعل ذلك , إلا أنه قال إثر حكايته للآثار السابقة: ( قال الدانى رضى الله عنه : وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآى من عمل الصحابة رضى الله {275}
عنهم , قادهم إلى عمله الاجتهاد , وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصفرة وغيرها , على أن المسلمين فى سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله فى الأمهات وغيرها , والحرج والخطأ مرتفعان فيما أطبقوا عليه إن شاء الله )....
أثر إنزال القرآن خمسا خمسا :
جاء فى تنزيه الشريعة لابن عراق : (" أثر " على :[أنزل القرآن خمسا خمسا , ومن حفظه هكذا لم ينسه إلا سورة الأنعام فإنها نزلت جملة فى ألف , فشيعها من كل سماء سبعون ملكا حتى آووها إلى النبى صلى الله عليه وسلم , ما قرئت على عليل قط إلا شفاه الله عزوجل ] ." خط " من طريق سليم بن عيسى , قال الذهبى فى الميزان : موضوع على سليم , وفيه بزيع بن عبيدة لا يعرف ).
وقال الشوكانى فى الفوائد المجموعة :( قول على رضى الله عنه لأبى عبد الرحمن السلمى لما قرأ عليه القرآن فأخذ خمس آيات , فقال : " حسبك , هكذا أنزل القرآن خمسا خمسا " ومن حفظه هكذا لم ينسه .... إلخ . قال فى الميزان : موضوع )
وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى العالية قال ( تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذه خمسا خمسا ).
قال الشيخ طاهر الجزائرى فى التبيان :( وأما ما أخرجه ابن عساكر من طريق أبى نضرة أنه قال: " كان أبو سعيد الخدرى يعلمنا خمس آيات الغداة وخمس آيات بالعشى , ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس آيات خمس آيات " فإن معناه إن صح إلقاؤه إلى النبى صلى الله عليه وسلم بهذا القدر حتى يحفظه , ثم يلقى إليه {276}
الباقى لإنزاله بهذا القدر خاصة , ويوضح ذلك ما أخرجه البيهقى عن خالد بن دينار قال : قال لنا أبو العالية :" علموا القرآن خمس آيات خمس آيات , فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل خمسا خمسا "){277}


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28 صفر 1436هـ/20-12-2014م, 10:14 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

تعشير المصحف


والبحث في هذه المسألة يتناول ثلاثة أمور:
أحدها: ماهية التعشير.
والثاني: تاريخه.
والثالث: حكم التعشير والآثار الواردة فيه.
أ‌- ماهية التعشير:
قال العيني في البناية على الهداية: ( قال في الجامع الصغير: والتعشير جمع العواشر في المصحف وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات). وهذه العلامة عبارة عن كلمة "عشر"، أو رأس "العين" حرفها الأول عند نهاية كل عشر آيات من السورة، ويقال إن في القرآن ستمائة عاشرة وثلاث وعشرون عاشرة، وحكاه في الفتاوى الهندية عن السراج الوهاج.
ب‌- تاريخ التعشير:
قال القرطبي في مقدمة تفسيره: (وأما وضع الأعشار فقال ابن عطية مر بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك، وقيل الحجاج فعل ذلك).
[425]
لكن أبا عمرو الداني قد أخرج في المحكم بسنده عن الأوزاعي قال: (سمعت قتادة يقول: بدأوا فنقطوا، ثم خمسوا ثم عشروا.
قال أبو عمرو: وهذا يدل على الترخيص في ذلك والسعة فيه). وذكر القرطبي عن أبي عمرو الداني أنه قال في كتاب البيان له إثر ذكره للأخبار الواردة في التعشير: ( قال وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم، قادهم إلى عمله الاجتهاد، وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصفرة وغيرها، على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها، والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله).
ج- حكم التعشير والآثار الواردة فيه:
1- أخرج عبد الرزاق في المصنف، وأبو عبيدة في فضائل القرآن، وابن أبي داود في المصاحف، والداني في المحكم عن مسروق أن عبد الله بن مسعود كان يكره التعشير في المصحف.
2- وأخرج أبو عبيد، ومن طريقه الداني في المحكم عن مسروق أيضا عن عبد الله أنه كان يحك التعشير من المصحف.
3- وروي أبو عبيد بسنده عن ليث عن مجاهد أنه كره التعشير والطيب في المصحف.
[426]
4- وروى عبد الرزاق، وابن أبي داود في المصاحف عن إبراهيم أنه كان يكره في المصحف النقط والتعشير.
قال عبد الرزاق: قال سفيان: أراه نقط العربية.
5- روى أبو عبيد والداني في المحكم عن ابن سيرين أنه كان يكره الفواتح والعواشر التي فيها قاف وكاف.
6- وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والداني في محكمه بسنده عن عطاء أنه كره التعشير في المصحف، أو يكتب فيه شيء من غيره.
7- وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي داود في المصاحف، والداني في المحكم أن أبا العالية كان يكره العواشر.
8- وحكى أبو عمرو الداني في المحكم عن عبد الله بن الحكم قال: سمعت مالكا وسئل عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك، وقال: "تعشير المصحف بالحبر لا بأس به".
9- وذكر الداني في بيانه وعنه القرطبي في تفسيره عن أشهب قال: [سمعت مالكا وسئل عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك، وقال: "تعشير المصحف بالحبر لا بأس به"].
10- وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل: ( قال ابن القاسم: سئل مالك
[427]
عن عشور المصحف؟فقال: "يعشر بالسواد، وأكره الحمرة"). قال ابن رشد إثر ذكره للرواية عن مالك في كراهة التعشير بالحمرة ونظائره: ((ووجه كراهيته لتزيين داخله بالخواتم وتعشيره بالحمرة بين، ذلك أن القاريء فيه ينظر إلى ذلك فيلهيه ويشغله عن اعتباره وتدبر آياته. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعله شراكين جديدين، ثم نزعهما ورد فيهما الخلقين وقال:" إني نظرت إليهما في الصلاة"، وصلى عليه السلام في خميصة شامية لها علم، فلما انصرف من الصلاة ردها إلى مهديها إليه أبي جهم وقال: " إني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني"، وإذا كان عليه السلام خشي على نفسه الفتنة في صلاته فهي على من سواه متيقنة غير مأمونة، وفي هذا بيان، ولهذا المعنى كره تزويق المسجد).
وقد ذهب إلى القول بكراهة التعشير أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه على ما هو منقول في كتب فقه أصحابهما. قال الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع: ( ويكره التعشير والنقط في المصحف لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "جردوا مصاحفكم"، وذلك في ترك التعشير والنقط، ولأن ذلك يؤدي إلى الخلل في تحفظ القرآن، لأنه يتكل عليه فلا يجتهد في التحفظ؛ بل يتكاسل لكن قيل هذا في بلادهم،فأما في بلاد العجم فلا يكره لأن العجم لا يقدرون على تعلم القرآن بدونه، ولهذا جرى التعارف به في عامة البلاد من غيرنكير ، فكان مسنونا لا مكروها).
وذكر الميرغناني في الهداية نحوا من كلام الكاساني.
وقال العيني في البناية على الهداية : (وإنما كره أبو حنيفة التعشير والنقط لأحد الوجوه التي ذهب إليها إبراهيم في حديث ان مسعود " رض"، ولأن التعشير أمر غير [428]
مفيد إلا للتقصير في حفظ الآيات ومعرفته اعتمادا على الخط، ويروي: "جردوا المصاحف" هذه رواية غريبة ليس لها وجود في الكتب المشهورة، "وفي التعشير والنقط ترك التجريد، ولأن التعشير يخل بحفظ الآي"حيث يعتمد عليه، "والنقط يحفظ الإعراب اتكالا عليه"أي لأجل الاتكال على النقط "فيكره" أي إذا كان كذلك يكره كل واحد من التعشير والنقط، ثم ذكر القول باستحسانهما عن متأخري المشايخ واختاره). قال الحصفكي في الدر مع الحاشية: (وجاز تعشير المصحف ونقطه أي إظهار إعرابه، وبه يحصل الرفق جدا، خصوصا للعجم فيحسن، وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي وعلامات الوقف ونحوها فيه بدعة حسنة درر وقنية). وقال الحليمي الشافعي وعنه السيوطي في الإتقان: (تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه، لقوله: "جردوا القرآن"، أما النقط فيجوز لأنه ليس صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا، إنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها...إلخ).
وجاء في كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلي الحنبلي: (مسألة: هل يكره نقط المصحف وتعشيره أم لا؟ فيه ثلاث روايات:
إحداها: الكراهة، رواه صالح وبكر بن محمد، وقد سئل عن قول ابن مسعود: "جردوا القرآن" قال: يقول لا يعشر ولا ينقط، كرهوا أن يكون فيه شيء غيره، فظاهر هذا الكراهة. ونقل ابن منصور عنه: لا بأس أن يعشر المصحف وينقط، ونقل حرب ويعقوب بن بختان: يكره العشور ونحو ذلك، إلا النقط فإن فيه منفعة.
"وجه الأولى": ما روي ابن مسعود أنه قال: "جردوا القرآن"، وقد فسره أحمد على أنه مجرد عن النقط والعشور، ولأن هذا لم يفعل في وقت الصحابة، ففعله محدث فلم يجز.
"ووجه الثانية": أن في ذلك عونا في ضبط القرآن، ولأن الصحابة وإن لم تفعل ذلك فلم تنه عنه،
[429]
وقد وجد ذلك بعدهم عصرا بعد عصر من غير نكير من أحد، فدل على جوازه.
"ووجه الثالثة" أن النقط مما تدعو الحاجة إليه لبيان الحروف، وليس كذلك العشور، لأنه يمكن معرفتها من غير المصحف من كتاب آخر، فلم يجز أن يخلط بالمصحف غيره مما ليس بقرآن).
[430]

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:51 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

أتساع المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (عقد ابن أبى داود فى كتاب المصاحف بابا فى تجزئة المصاحف وقع فى أربع عشرة صحيفة , ذكر فيه أتساع القرآن , وأثمانه , وأسباعه , وأسداسه , وأرباعه , وأعشاره , وعدد آياته وحروفه وكلماته .
كما ذكر الفيروز آبادى طرفا من ذلك فى كتابه البصائر .
وسيأتى فى تجزئة المصاحف النقل عن الفقهاء فى حكم تقسيم المصاحف إلى أجزاء , وتفريقها أسداسا , وأسباعا , وتصريح الإمام مالك بكراهة ذلك لكونه محدثا) . {35}

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:05 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

أبعاض المصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ولأبعاض المصحف حكم المصحف الكامل عند جمهور أهل العلم , خلافا لمن فرق بين أجزاء المصحف وجملته فى باب التعليم فسهل للمعلم والمتعلم مس ما دون الكامل حال الحدث , وهو الذى صرح به جمع من فقهاء المالكية , كما رخص بعض الفقهاء فى مس بعض المصحف دون جملته حال الحدث فى حق الصغار خاصة دفعا للحرج عنهم وعن أوليائهم فى مقام التعليم دون غيره , وهو الذى حكاه أصحابنا الحنابلة اختيارا للقاضى أبى يعلى على ما سيأتى تفصيله فى غير موضع من هذا البحث , كمسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف , ومسألة تمكين الغار منه , مقرونا بدليله وتعليله , إن شاء الله) .{28} (م)

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة