العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > نزول القرآن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1431هـ/17-10-2010م, 06:03 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,137
افتراضي نزول سورة النساء

نزول سورة النساء

هل سورة النساء مكية أو مدنية؟
...من نصَّ على أنها مدنية
...أدلة من قال بأنها مدنية
...من ذكر أنها مدنية إلا آيات منها
...من ذكر الخلاف في مكيتها ومدنيتها
...من نصَّ على أنها مكية
ترتيب نزول سورة النساء
...تاريخ نزول سورة النساء
أسباب نزول سورة النساء


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 ذو الحجة 1431هـ/5-12-2010م, 09:37 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,137
افتراضي

من نص على أنها مدنية:
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (مدنية كلها). [تفسير غريب القرآن: 118]
قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310هـ) : (مدنيّةٌ). [جامع البيان: 6/339]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320هـ): (وهي مدنية). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 31]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ):
(مدنية).
[معاني القرآن: 2/6]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410هـ): (مدنيّة). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 65]
قالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّعْلَبيُّ (ت: 427هـ):
(مدنية).
[الكشف والبيان: 3/241]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): (مدنية). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 207]
قَالَ عُثْمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّانِيُّ (ت: 444هـ): (مدنية). [البيان: 146]
قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ):
(مدنية). [الوسيط: 2/3]

قالَ الحُسَيْنُ بنُ مَسْعُودٍ البَغَوِيُّ (ت: 516هـ): (مدنيّةٌ). [معالم التنزيل: 2/159]
قالَ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ (ت: 538هـ): (مدنية). [الكشاف: 2/5]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (إنها مدنية. رواه عطاء عن ابن عباس وهو قول مقاتل). [زاد المسير: 2/1]

قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ البَيْضَاوِيُّ (ت: 691هـ): (مدنية). [أنوار التنزيل: 2/58]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بْنِ جُزَيءٍ الكَلْبِيُّ (ت: 741هـ): (مدنية). [التسهيل: 1/176]
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774هـ): ( [وهي مدنيّةٌ] قال العوفي عن ابن عبّاسٍ: (نزلت سورة النّساء بالمدينة).
وكذا روى ابن مردويه عن عبد اللّه بن الزّبير، وزيد بن ثابتٍ، وروى من طريق عبد اللّه بن لهيعة، عن أخيه عيسى، عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ قال: (لمّا نزلت سورة النّساء قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ((لا حبس)) ) ). [تفسير القرآن العظيم: 2/205]

قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (أخرج ابن الضريس في فضائله والنحاس في "ناسخه"، وَابن مردويه والبيهقي في "الدلائل" من طرق عن ابن عباس قال: (نزلت سورة النساء بالمدينة)). [الدر المنثور: 4/207]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج ابن المنذر عن قتادة قال: نزل بالمدينة النساء). [الدر المنثور: 4/207]
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911هـ): (وَأخرَج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: (أنزلت بالمدينة سورة النساء و{يا أيها النَّبِيّ لم تحرم} الآية [التحريم: 1])). [الدر المنثور: 14/568]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (مدنية). [الدر المنثور: 4/209]

قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911هـ): (مدنية). [لباب النقول: 65]
قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ): (مدنية). [إرشاد الساري: 7/74]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (مدنية) . [منار الهدى: 95]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ): (هي مدنيّةٌ كلّها. قال القرطبيّ: إلّا آيةً واحدةً نزلت بمكّة عام الفتح: في عثمان بن طلحة الحجبيّ، وهي قوله تعالى: {إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها} الآية [النساء: 58] على ما سيأتي إن شاء اللّه، قال النّقّاش: وقيل: نزلت عند هجرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من مكّة إلى المدينة، وعلى ما تقدّم عن بعض أهل العلم أنّ قوله تعالى: {يا أيّها النّاس} الآية [النساء: 1] حيثما وقع، فإنّه مكّيٌّ يلزم أن يكون صدر هذه السّورة مكّيًّا، وبه قال علقمة وغيره.
وقال النّحّاس: هذه الآية مكّيّةٌ.
قال القرطبيّ: والصّحيح الأوّل، فإنّ في صحيح البخاريّ عن عائشة أنّها قالت: (ما نزلت سورة النّساء إلّا وأنا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم)، يعني: قد بنى بها.
ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلّى الله عليه وسلّم إنّما بنى بعائشة بالمدينة، ومن تبيّن أحكامها علم أنّها مدنيّةٌ لا شكّ فيها.
قال: وأمّا من قال: {يا أيّها النّاس} الآية [النساء: 1] مكّيٌّ حيث وقع فليس بصحيحٍ، فإنّ البقرة مدنيّةٌ وفيها {يا أيّها النّاس} في موضعين.
وقد أخرج ابن الضّريس في "فضائله" والنّحّاس في "ناسخه"، وابن مردويه، والبيهقيّ في "الدّلائل" عن ابن عبّاسٍ قال: (نزلت سورة النّساء بالمدينة)، وفي إسناده العوفيّ وهو ضعيفٌ، وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله ابن الزّبير، وزيد بن ثابتٍ، وأخرجه ابن المنذر عن قتادة). [فتح القدير: 1/672]
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (مدنية في الأقاويل(1)، وقيل نزلت عند الهجرة بعد سورة الممتحنة، ثم نزلت بعدها (إذا زلزلت) ). [القول الوجيز: 181]
- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلِيّ مُوسَى (ت: 1429هـ): (
(1) ويؤكد كونها مدنية ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده عليه السلام. ودخولها عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقًا). [التعليق على القول الوجيز: 181]

أدلة من قال بأنها مدنية :
قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ): ( وروى من طريق عبد اللّه بن لهيعة، عن أخيه عيسى، عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ قال: ( لمّا نزلت سورة النّساء قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ((لا حبس)) ) ). [تفسير القرآن العظيم: 2/205]م
قالَ جَلالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911هـ): (وأخرج البخاري عن عائشة قالت: (ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده)). [الدر المنثور: 4/207]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ): (هي مدنيّةٌ كلّها. قال القرطبيّ: إلّا آيةً واحدةً نزلت بمكّة عام الفتح: في عثمان بن طلحة الحجبيّ، وهي قوله تعالى: {إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها} الآية [النساء: 58] على ما سيأتي إن شاء اللّه، قال النّقّاش: وقيل: نزلت عند هجرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من مكّة إلى المدينة، وعلى ما تقدّم عن بعض أهل العلم أنّ قوله تعالى: {يا أيّها النّاس} الآية [النساء: 1] حيثما وقع، فإنّه مكّيٌّ يلزم أن يكون صدر هذه السّورة مكّيًّا، وبه قال علقمة وغيره.
وقال النّحّاس: هذه الآية مكّيّةٌ.
قال القرطبيّ: والصّحيح الأوّل، فإنّ في صحيح البخاريّ عن عائشة أنّها قالت: (ما نزلت سورة النّساء إلّا وأنا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم)، يعني: قد بنى بها.
ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلّى الله عليه وسلّم إنّما بنى بعائشة بالمدينة، ومن تبيّن أحكامها علم أنّها مدنيّةٌ لا شكّ فيها.
قال: وأمّا من قال: {يا أيّها النّاس} الآية [النساء: 1] مكّيٌّ حيث وقع فليس بصحيحٍ، فإنّ البقرة مدنيّةٌ وفيها {يا أيّها النّاس} في موضعين.
وقد أخرج ابن الضّريس في "فضائله" والنّحّاس في "ناسخه"، وابن مردويه، والبيهقيّ في "الدّلائل" عن ابن عبّاسٍ قال: (نزلت سورة النّساء بالمدينة)، وفي إسناده العوفيّ وهو ضعيفٌ، وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله ابن الزّبير، وزيد بن ثابتٍ، وأخرجه ابن المنذر عن قتادة). [فتح القدير: 1/672]م
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (مدنية في الأقاويل(1)، وقيل نزلت عند الهجرة بعد سورة الممتحنة، ثم نزلت بعدها (إذا زلزلت) ). [القول الوجيز: 181] (م)
- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلِيّ مُوسَى (ت: 1429هـ): (
(1) ويؤكد كونها مدنية ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده عليه السلام. ودخولها عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقًا). [التعليق على القول الوجيز: 181] (م)

قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ (ت: 1393هـ): (وكان ابتداء نزولها بالمدينة، لما صحّ عن عائشة أنّها قالت: (ما نزلت سورة البقرة وسورة النّساء إلّا وأنا عنده). وقد علم أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم بنى بعائشة في المدينة في شوّالٍ، لثمان أشهرٍ خلت من الهجرة، واتّفق العلماء على أنّ سورة النّساء نزلت بعد البقرة، فتعيّن أن يكون نزولها متأخّرًا عن الهجرة بمدّةٍ طويلةٍ. والجمهور قالوا: نزلت بعد آل عمران، ومعلومٌ أنّ آل عمران نزلت في خلال سنة ثلاثٍ أي بعد وقعة أحدٍ، فيتعيّن أن تكون سورة النّساء نزلت بعدها.
وعن ابن عبّاسٍ: (أنّ أوّل ما نزل بالمدينة سورة البقرة، ثمّ الأنفال ثمّ آل عمران، ثمّ سورة الأحزاب، ثمّ الممتحنة، ثمّ النّساء).
فإذا كان كذلك تكون سورة النّساء نازلةً بعد وقعة الأحزاب الّتي هي في أواخر سنة أربعٍ أو أوّل سنة خمسٍ من الهجرة، وبعد صلح الحديبية الّذي هو في سنة ستٍّ حيث تضمّنت سورة الممتحنة شرط إرجاع من يأتي المشركين هاربًا إلى المسلمين عدا النّساء، وهي آية: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتٍ} [الممتحنة: 10] الآية.
وقد قيل: إنّ آية: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النّساء: 2] نزلت في رجلٍ من غطفان له ابن أخٍ له يتيمٌ، وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب، إذ هم من جملة الأحزاب، أي بعد سنة خمسٍ.
ومن العلماء من قال: نزلت سورة النّساء عند الهجرة. وهو بعيدٌ.
وأغرب منه من قال: إنّها نزلت بمكّة؛ لأنّها افتتحت بـ{يا أيّها النّاس}، وما كان فيه {يا أيّها النّاس} فهو مكّيٌّ، ولعلّه يعني أنّها نزلت بمكّة أيّام الفتح لا قبل الهجرة؛ لأنّهم يطلقون المكّيّ بإطلاقين.
وقال بعضهم: نزل صدرها بمكّة وسائرها بالمدينة.
والحقّ أنّ الخطاب بـ{يا أيّها النّاس} لا يدلّ إلّا على إرادة دخول أهل مكّة في الخطاب، ولا يلزم أن يكون ذلك بمكّة، ولا قبل الهجرة، فإنّ كثيرًا ممّا فيه {يا أيّها النّاس} مدنيٌّ بالاتّفاق). [التحرير والتنوير: 4/211-212]


من ذكر أنها مدنية إلا آيات منها :
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (وقيل: إنها مدنية إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة فيسلمها إلى العباس وهي قوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} الآية [النساء: 58]. ذكره الماوردي). [زاد المسير: 2/1]
قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ): (قال العوفيّ عن ابن عبّاس: " نزلت سورة النّساء بالمدينة " وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، رضي الله تعالى عنهم، وقال ابن النّقيب: جمهور العلماء على أنّها مدنيّة وفيها آية واحدة نزلت بمكّة عام الفتح في عثمان بن أبي طلحة وهي: {إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها} [النّساء: 58] ). [عمدة القاري: 18/215]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ (ت: 1250هـ): (هي مدنيّةٌ كلّها. قال القرطبيّ: إلّا آيةً واحدةً نزلت بمكّة عام الفتح: في عثمان بن طلحة الحجبيّ، وهي قوله تعالى: {إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها} الآية [النساء: 58] على ما سيأتي إن شاء اللّه، قال النّقّاش: وقيل: نزلت عند هجرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من مكّة إلى المدينة، وعلى ما تقدّم عن بعض أهل العلم أنّ قوله تعالى: {يا أيّها النّاس} الآية [النساء: 1] حيثما وقع، فإنّه مكّيٌّ يلزم أن يكون صدر هذه السّورة مكّيًّا، وبه قال علقمة وغيره.
وقال النّحّاس: هذه الآية مكّيّةٌ). [فتح القدير: 1/672]م

من ذكر الخلاف في مكيتها ومدنيتها:
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (اختلفوا في نزولها على قولين:
أحدهما: أنها مكية. رواه عطية عن ابن عباس وهو قول الحسن ومجاهد وجابر بن زيد وقتادة.
والثاني: إنها مدنية. رواه عطاء عن ابن عباس وهو قول مقاتل.
وقيل: إنها مدنية إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة فيسلمها إلى العباس وهي قوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} الآية [النساء: 58]. ذكره الماوردي). [زاد المسير: 2/1]

قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 546هـ): (هذه السورة مدنية، إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح، في عثمان بن طلحة وهي قوله: {إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58].

قال النقاش: وقيل نزلت السورة عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وقد قال بعض الناس: إن قوله تعالى: {يا أيّها النّاس} حيث وقع إنما هو مكي فيشبه أن يكون صدر هذه السورة مكيا، وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني وإن نزل في مكة أو في سفر من أسفار النبي عليه السلام، وقال النحاس: هذه السورة مكية.
قال القاضي أبو محمد: ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة، وفي البخاري: آخر آية نزلت {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة} ذكرها في تفسير سورة «براءة» من رواية البراء بن عازب، وفي البخاري عن عائشة أنها قالت: " ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم "، تعني قد بنى بها). [المحرر الوجيز: 4/459]

من نص على أنها مكية:
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ): (وهي مكية). [معاني القرآن: 2/7]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (.. أنها مكية. رواه عطية عن ابن عباس وهو قول الحسن ومجاهد وجابر بن زيد وقتادة). [زاد المسير: 2/1]م


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11 شعبان 1433هـ/30-06-2012م, 09:24 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

ترتيب نزولها
قالَ الحُسَيْنُ بنُ مَسْعُودٍ البَغَوِيُّ (ت: 516هـ): (أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيّ، أنا أحمد بن عبد اللّه النّعيميّ، أنا محمّد بن يوسف، أنا محمّد بن إسماعيل، أنا عبد اللّه بن رجاءٍ، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي اللّه عنهم قال: (آخر سورةٍ نزلت كاملةً براءةٌ، وآخر آيةٍ نزلت خاتمةً سورة النّساء {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة} الآية [النساء: 176]) ). [معالم التنزيل: 2/ 317]
قالَ الحُسَيْنُ بنُ مَسْعُودٍ البَغَوِيُّ (ت: 516هـ): (وروي عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما: (أنّ آخر آيةٍ نزلت آية الرّبا، وآخر سورةٍ نزلت {إذا جاء نصر اللّه والفتح} [النصر: 1]) ). [معالم التنزيل: 2/ 317]
قالَ الحُسَيْنُ بنُ مَسْعُودٍ البَغَوِيُّ (ت: 516هـ): (وروي عنه أنّ آخر آيةٍ نزلت قوله تعالى {واتّقوا يومًا ترجعون فيه إلى اللّه} الآية [البقرة: 281].
وروي بعد ما نزلت سورة النّصر عاش النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عامًا، ونزلت بعدها سورة براءةٍ وهي آخر سورةٍ نزلت كاملةً فعاش النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بعدها ستّة أشهرٍ، ثمّ نزلت في طريق حجّة الوداع {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة} الآية [النساء: 176] فسمّيت آية الصّيف، ثمّ نزلت وهو واقفٌ بعرفة: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} فعاش بعدها أحدًا وثمانين يومًا، ثمّ نزلت آيات الرّبا، ثمّ نزلت {واتّقوا يومًا ترجعون فيه إلى اللّه} الآية [البقرة: 281] فعاش بعدها أحدًا وعشرين يومًا). [معالم التنزيل: 2/ 317]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بْنِ جُزَيءٍ الكَلْبِيُّ (ت: 741هـ): (نزلت بعد الممتحنة). [التسهيل: 1/176]
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (مدنية في الأقاويل(1)، وقيل نزلت عند الهجرة بعد سورة الممتحنة، ثم نزلت بعدها (إذا زلزلت) ). [القول الوجيز: 181] (م)
قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ (ت: 1393هـ): (ولا شكّ في أنّها نزلت بعد آل عمران؛ لأنّ في سورة النّساء من تفاصيل الأحكام ما شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة، وانتظام أحوالهم وأمنهم من أعدائهم. وفيها آية التّيمّم، والتّيمّم شرع يوم غزاة المريسيع سنة خمسٍ، وقيل: سنة ستٍّ.
فالّذي يظهر أنّ نزول سورة النّساء كان في حدود سنة سبعٍ وطالت مدّة نزولها، ويؤيّد ذلك أنّ كثيرًا من الأحكام الّتي جاءت فيها مفصّلةٌ تقدّمت مجملةً في سورة البقرة من أحكام الأيتام والنّساء والمواريث، فمعظم ما في سورة النّساء شرائع تفصيليّةٌ في معظم نواحي حياة المسلمين الاجتماعيّة من نظم الأموال والمعاشرة والحكم وغير ذلك، على أنّه قد قيل: إنّ آخر آيةٍ منها، وهي آية الكلالة، هي آخر آيةٍ نزلت من القرآن، على أنّه يجوز أن يكون بين نزول سائر سورة النّساء وبين نزول آية الكلالة، الّتي في آخرها مدّةٌ طويلةٌ، وأنّه لمّا نزلت آية الكلالة الأخيرة أمروا بإلحاقها بسورة النّساء الّتي فيها الآية الأولى.
ووردت في السّنّة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشّتاء، وآية الكلالة الأخيرة آية الصّيف.ويتعيّن ابتداء نزولها قبل فتح مكّة لقوله تعالى: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّه والمستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان الّذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها} يعني مكّة. وفيها آية: {إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها}نزلت يوم فتح مكّة في قصّة عثمان بن طلحة الشّيبيّ، صاحب مفتاح الكعبة، وليس فيها جدالٌ مع المشركين سوى تحقير دينهم، نحو قوله: {ومن يشرك باللّه فقد افترى إثمًا عظيمًا} - {فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا} إلخ، وسوى التّهديد بالقتال، وقطع معذرة المتقاعدين عن الهجرة، وتوهين بأسهم عن المسلمين، ممّا يدلّ على أنّ أمر المشركين قد صار إلى وهنٍ، وصار المسلمون في قوّةٍ عليهم، وأنّ معظمها، بعد التّشريع، جدالٌ كثيرٌ مع اليهود وتشويهٌ لأحوال المنافقين، وجدالٌ مع النّصارى ليس بكثيرٍ، ولكنّه أوسع ممّا في سورة آل عمران، ممّا يدلّ على أنّ مخالطة المسلمين للنّصارى أخذت تظهر بسبب تفشّي الإسلام في تخوم الحجاز الشّاميّة لفتح معظم الحجاز وتهامة.
وقد عدّت الثّالثة والتّسعين من السّور. نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة: {إذا زلزلت الأرض}). [التحرير والتنوير: 4/212-213]

تاريخ نزولها:
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (مدنية في الأقاويل، وقيل نزلت عند الهجرة بعد سورة الممتحنة، ثم نزلت بعدها (إذا زلزلت) ). [القول الوجيز: 181] (م)


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله عز وجل: {وَآَتوا اليَتامى أََموالَهُم} الآية.
قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير فدفع إليه ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره)) يعني جنته فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثبت الأجر وبقي الوزر)) فقالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجر فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله؟ فقال: ((ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده)) ). [أسباب النزول: 136]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب إلى قوله حوبا كبيرا} [2]
1 - نقل الواحدي عن الكلبي قال نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى رسول الله فنزلت الآية فقال العم أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير فدفع إليه ماله
وذكر مقاتل نحوه وسمى العم المنذر بن رفاعة
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير فذكر نحوه ولم يقل من غطفان
2 - قول آخر
[العجاب في بيان الأسباب: 2/824]
أخرج الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر وحده المال فنزلت). [العجاب في بيان الأسباب: 2/825]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب} [2]
قال السدي كان أحدهم يأخذ الشاة المسمنة من غنم اليتيم ويجعل بدلها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح الدرهم الزيف ويقول بدرهم أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي [343] وذكر الطبري وغيره عن الزهري والنخعي والضحاك وغيرهم نحوه). [العجاب في بيان الأسباب: 2/825]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:17 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا في اليَتامى ...} الآية.
أخبرنا أبو بكر التميمي أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى: {وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا ...} الآية. قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال قال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها حبًا لمالها ويضربها ويسيء صحبتها فقال الله تعالى:
[أسباب النزول: 136]
{وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِّنَ النِساءِ} يقول: ما أحللت لكم ودع هذه. رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام.
وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي:
كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء ويتزوجون ما شاءوا فربما عدلوا وربما لم يعدلوا فلما سألوا عن اليتامى ونزلت آية اليتامى: {وَآتُوا اليَتامى أَموالَهُم} الآية. أنزل الله تعالى أيضًا: {وَإِن خِفتُم أَلاّ تُقسِطوا في اليَتامى} الآية. يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي). [أسباب النزول: 137]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [الآية: 3]
1 - أخرج عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد واللفظ له وعبد الرزاق عن معمر كلاهما عن أيوب عن سعيد بن جبير قال بعث الله
[العجاب في بيان الأسباب: 2/825]
محمدا والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عن شيء وكانوا يسألون عن اليتامى فنزلت هذه الآية فقصرهم على أربع فكما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا أن لا تعدلوا بين النساء
ولفظ معمر خاف الناس أن لا يقسطوا في اليتامى فنزلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحل لكم مثنى وثلاث ورباع وخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى
ووصله عبد بن حميد بذكر ابن عباس مختصرا أخرجه من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد عن ابن عباس قال كما خفتم في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم
وأخرج ابن المنذر من طريق سماك بن حرب عن عكرمة كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فيقول الآخر ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فيأخذ مال اليتيم فيتزوج به فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاؤا فربما عدلوا وربما لم يعدلوا فلما سألوا عن اليتامى فنزلت {وآتوا اليتامى أموالهم بدل وإن خفتم
[العجاب في بيان الأسباب: 2/826]
أن لا تقسطوا في اليتامى} فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعولوهن فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن لأن النساء كاليتامى في الصغر والعجز
وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة نحو الأول وزاد في أوله كان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك فأحل الله أربعا فقصرهم على أربعة
2 - قول آخر أخرج البخاري من طريق ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها في نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم أن لا تقسطوا أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله هكذا أورده مختصرا من هذا الوجه وأورده هو ومسلم وغيرهما من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ أنزلت هذه
[العجاب في بيان الأسباب: 2/827]
الآية في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها إلا لمالها فيضربها ويسيء عشرتها فقال الله تعالى {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم} أي حل ودعوا هذه
وأورده أتم منه من طريق الزهري أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن
قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال
قالت فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال). [العجاب في بيان الأسباب: 2/828]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [الآية: 3].
البخاري [9 /307] حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.
الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره [4 /232] وأخرجه مسلم [18/155] ). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 71]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:17 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [4]
[العجاب في بيان الأسباب: 2/828]
1 - أخرج عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم من طريق هشيم عن سيار عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزلت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية
2 - قول آخر نقل الثعلبي عن الكلبي وجماعة قالوا هذا خطاب للأولياء وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلا ولا كثيرا وإن كان زوجها غريبا حملوها إليه على بعير ولا يعطونها من مهرها غير ذلك وكذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنتا هنيئا لك النافحة أي يأخذ في مهرها إبلا يضمها إلى إبله فيكثرها بها فنهاهم الله عن ذلك وأمر بأن يعطى الحق لأهله
3 - قول آخر نقل الثعلبي عن الحضرمي كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر عند العقد
4 - قول آخر قال الثعلبي قال آخرون الخطاب للأزواج أمروا بإيفاء نسائهم مهورهن التي هي أثمان فروجهن قال وهذا أوضح وأصح وهو أشبه بظاهر الآية وقول الأكثر). [العجاب في بيان الأسباب: 2/829]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {فكلوه هنيئا مريئا} [4]
قال الثعلبي قيل إن ناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته فقال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). [العجاب في بيان الأسباب: 2/830]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك فأنزل {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}). [لباب النقول:71]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



رد مع اقتباس
  #7  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:17 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) )
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ (ت:295هـ): (ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عزّ وجلّ: {ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً} وقالوا: لمّا نزلت: {إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيراً} قال: فارقهم المسلمون وفرقوا من ذلك فرقًا شديدًا حتّى عزلوا طعامهم من طعامهم، وشرابهم من شرابهم، وآنيتهم من آنيتهم، قال: فأضرّ ذلك بالأيتام، فنزلت {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحٌ لهم خيرٌ وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه يعلم المفسد من المصلح} إنّ اللّه لا يخفى عليه الّذين يريدون الإصلاح لهم والإفساد علهيم، قال: فرجعوا فخالطوهم كما كانوا يخالطونهم). [جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي: 80]

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} [الآية: 5]
1 - قال الثعلبي عن الحضرمي عمد رجل إلى أمرأته فدفع إليها ماله فوضعته في غير الحق فأنزل الله هذه الآية
2 - قول آخر أخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس هو الأولاد وقاله طوائف
[العجاب في بيان الأسباب: 2/830]
3 - قول آخر عن سعيد بن جبير هو مال اليتيم يكون عندك لا تعطه إياه وأنفق عليه حتى يبلغ
قال الطبري أضيفت الأموال إلى أولياء الأيتام لأنهم هم الذين يقومون عليها وهي بأيديهم). [العجاب في بيان الأسباب: 2/831]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وَاِبتَلوا اليَتامى ...} الآية.
نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتًا وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله فأنزل الله تعالى هذه الآية). [أسباب النزول: 137]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [6]
قال الثعلبي نزلت في ثابت بين رفاعة فذكر قوله متى أدفع إليه ماله فنزلت فإن آنستم منهم رشدا الآية وسيذكر في الذي يليه). [العجاب في بيان الأسباب: 2/831]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}[ 6 ]
1 - قال الثعلبي نزلت في ثابت بن رفاعة وعمه وذلك أن رفاعة مات وترك
[العجاب في بيان الأسباب: 2/831]
ابنه ثابتا وهو صغير فأتى عم ثابت النبي فقال إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله فأنزل الله تعالى وابتلوا اليتامى انتهى
وقال مقاتل بن سليمان نزلت في ثابت بن رفاعة فذكر نحوه وقال فيه فنزلت فيه الآية كلها إلى قوله وكفى بالله حسيبا
قلت أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة قال ذكر لنا أن عم ثابت بن وديعة لأبيه صار إلى النبي فقال إن ابن أخي يتيم في حجري فماذا يحل لي من ماله قال أن تأكل من ماله بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله ولا تتخذ من ماله وفرا
ومن ثلاثة طرق إلى الحسن العرني قال سأل رجل النبي فقال إن في حجري يتيما فآكل من ماله قال بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله
[العجاب في بيان الأسباب: 2/832]
وقال البخاري حدثنا إسحاق أنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم
وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي أو تفتدي مالك بماله ورجاله إلى عمرو رجال الصحيح
2 - قول آخر أخرج الطبري من طريق ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم
[العجاب في بيان الأسباب: 2/833]
قال سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالا ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه يعني الولي بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء). [العجاب في بيان الأسباب: 2/834]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (وقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [الآية: 6].
البخاري [9 /309] حدثني إسحاق أخبرني عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا فإنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
[الصحيح المسند في أسباب النزول: 71]
الحديث أخرجه مسلم [18/165-166] ). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 72]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {لِلرِجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ} الآية.
قال المفسرون: إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما:
[أسباب النزول: 137]
سويد وعرفجة فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئًا وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرًا إنما يورثون الرجال الكبار وكانوا يقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهر الخيل وحاز الغنيمة فجاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن وقد ترك أبوهن مالاً حسنًا وهو عند سويد وعرفجة لم يعطياني ولا بناته من المال شيئًا وهن في حجري ولا يطعماني ولا يسقياني ولا يرفعان لهن رأسًا فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرسًا ولا يحمل كلاً ولا ينكي عدوًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن)) فانصرفوا فأنزل الله تعالى هذه الآية). [أسباب النزول: 138]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى{ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} [الآية: 7]
قال الثعلبي نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها فقام ابنا عمه وهما وصياه قال ابن الكلبي هما قتادة وعرفطة وقال غيره سويد وعرفجة فلم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغيرة ولو كان ذكرا ويقولون لا يعطى إلا من يقاتل على ظهور الخيل ويحوز الغنيمة فجاءت أم كجة فقالت يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي ثلاث بنات وترك أبوهن مالا حسنا فأخذ أخواه المال ولم يعطياني شيئا وهن في حجري ولا يطعماني ولا يسقياني ولا يرفعان لهن رأسا فدعاهما فقالا يا رسول الله ولدها لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكأ عدوا فقال انصرفوا حتى أنظر فأنزل الله للرجال نصيب الآية فأثبت لهن في الميراث حقا ولم يبين كم هو فأرسل إليهما فقال لا تفرقا من مال أوس شيئا حتى
[العجاب في بيان الأسباب: 2/834]
أنظر فأنزل الله يوصيكم الله في أولادكم الآية فأرسل إليهما رسول الله ادفعا إلى أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين ولكما باقي المال
قلت هذا السياق الذي أورده لم أره فيحتمل أن يكون لابن الكلبي وأما قوله وقال غيره سويد وعرفجة فوقع في تفسير مقاتل ترك ابني عمه عرفطة وسويد ابني الحارث وامرأته أم كجة وابنتين إحداهما صفية فذكر معنى القصة ونزول الآية الأولى
وأخرج سنيد والطبري من طريقه عن حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في هذه الآية نزلت في أم كجة وبنت كجة وثعلبة وأوس بن ثابت وهما من الأنصار أحدهما زوجها والآخر عم ولدها فذكرها باختصار
وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج قال: قال ابن عباس نزلت في أم كلثوم وبنت أم كجة وثعلبة بن أوس وسويد كان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها فذكره باختصار زاد ابن المنذر وقال ابن جريج
[العجاب في بيان الأسباب: 2/835]
قال آخرون أم كجة
ومن طريق أسباط بن نصر عن السدي كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الصغار إنما يرث من الولد من أطاق القتال فمات عبد الرحمن بن ثابت أخو حسان وترك امرأة يقال لها أم كجة وترك خمس جواري فجاء الورثة فأخذوا ماله فشكت أمهم ذلك لرسول الله فنزلت آية الميراث فإن كن نساء فوق اثنتين كما قال
ومن طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير نحوه إلى قوله ولا الصغار فقال بعدها يجعلون الميراث لذوي الأسنان من الرجال فنزلت للرجال نصيب الآية ولم يسم أحدا منهم
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانوا لا يورثون النساء فنزلت وللنساء نصيب
وكذا أخرجه عبد بن حميد عن عبد الرزاق مختصرا
وأخرج ابن مردويه من طريق إبراهيم بن هراسة عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر جاءت أم كجة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله للرجال نصيب الآية
[العجاب في بيان الأسباب: 2/836]
وإبراهيم ضعيف
وقد أخرج أحمد الحديث من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن ابن عقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله قتل سعد بن الربيع معك وترك اثنتين فأخذ عمهما المال الحديث فنزلت يوصيكم الله في أولادكم الآية
وسيأتي بيان ذلك قريبا وهذا أثبت من رواية ابن هراسة). [العجاب في بيان الأسباب: 2/837]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)}
أخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الفرائض من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار من الذكور حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهما عصبة، فأخذوا ميراثه كله، فأتت امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. فقال: ((ما أدري ما أقول؟)) فنزلت {للرجال نصيب مما ترك الوالدان} الآية). [لباب النقول:71]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولو لهم قولا معروفا} [8]
أخرج ابن أبي حاتم من طريق همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كان الرجل ينفق على جاره وعلى قريبه فإذا مات فحضروا قال لهم وليه ما أملك منه شيئا فأمرهم الله أن يقولوا لهم قولا معروفا يرزقكم الله يغنيكم الله ويرضخ لهم من الثمار
وقال الفريابي نا قيس هو ابن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير كانت أموالهم الثمار فكان الوالي إذا أراد القسمة أتى أولو القربى واليتامى والمساكين فيقول لهم مالي من هذا من وما أملك لهم أن يطعموا وأمرهم إذا حضروا أن يطعموا معروفا يقول لهم
[العجاب في بيان الأسباب: 2/837]
الولي حين يطعمهم خذ بارك الله فيك قيس بن الربيع وهو سيئالحفظ والمحفوظ عن سعيد بن جبير تفصيل أخرجه البخاري وابن المنذر من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت وإذا حضر القسمة الآية ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها الناس وهما واليان فوال يرث فذلك الذي يرزق ويكسو ووال ليس بوارث فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول إنه مال يتيم ومالي فيه شيء
وأخرج البخاري والنسائي عن عكرمة عن ابن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة
وتابعه سعيد عن ابن عباس وهذه المتابعة
[العجاب في بيان الأسباب: 2/838]
وأخرج عبد الرزاق من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر عن ابن عباس أن المراد بذلك أن يوصي الميت لذوي قرابته واليتامى والمساكين
وجاء عن ابن عباس أنها منسوخة نسختها آية المواريث فإنها من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه وقد عرف السند
ومن طريق عطية العوفي عن ابن عباس وعطية يسمع من ابن عباس
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن ابن جريج وعثمان بن عطاء كلاهما عن عطاء وهو الخراساني وإسماعيل وعطاء الخراساني ضعيفان مع الانقطاع بين عطاء هذا وابن عباس). [العجاب في بيان الأسباب: 2/839]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



رد مع اقتباس
  #11  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم} [الآية: 9]
[العجاب في بيان الأسباب: 2/839]
قال الفريابي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أنا والحكم سعيد بن جبير فسألته عن هذه الآية فقال هذا القول يقوله من حضر عند الميت إذا أوصى فيذكره بذوي قرابته يقول أعطهم صلهم برهم قال فأتينا مقسما فذكرنا له ذلك فقال ليس هكذا ولكن يقول من حضره اتق الله أمسك عليك مالك فليس أحد أحق بمالك من ولدك ولو كان من أوصى لهم من أقاربهم لأحبوا أن يوصى لهم
وأخرج عبد بن حميد عن قبيصة عن سفيان نحوه انتهى
ويمكن الحمل على الصنفين معا ويجمعهما أن كلا من الفريقين يحب إيثار قرابته وحرمان الأجانب
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته فيرشده ويوفقه ويذكره للصواب وأن ينظر لورثته كما لو كان هو الذي يوصي ويخشى على ورثته الضيعة
[العجاب في بيان الأسباب: 2/840]
قلت وهذا منزع آخر وهو يشبه ما ثبت في الصحيحن من قصة إشارة النبي على سعد بن أبي وقاص أن يبقي لورثته
وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس أنها نزلت تنبيها للأوصياء على حفظ أموال اليتامى وهو حسن لكن يحتاج إلى حمل القول في قوله وليقولوا قولا سديدا على جميع الأعمال البدنية واللفظية والقلبية). [العجاب في بيان الأسباب: 2/841]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



رد مع اقتباس
  #12  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:19 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {إِنَّ الَّذينَ يَأَكُلونَ أَموالَ اليَتامى ظُلمًا} الآية.
قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية). [أسباب النزول: 138]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [10]
نقل الثعلبي عن مقاتل بن حيان أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية). [العجاب في بيان الأسباب: 2/841]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



رد مع اقتباس
  #13  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ في أَولادِكُم ...} الآية.
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسن بن أحمد المخلدي قال: أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني
[أسباب النزول: 138]
لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت: {يُوصيكُمُ الله ُفي أَولادِكُم للذكر مثل حظ الإنثيين} الآية.
رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى عن هشام ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن حجاج كلاهما عن ابن جريج.
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصوري قال: أخبرنا علي بن عمر بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن صاعد قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس -أو قالت سعد بن الربيع- قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله ما ينكحان أبدًا إلا ولهما مال؟ فقال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت سورة النساء وفيها: {يُوصيكُمُ اللهُ في أَولادِكُم لِلذَكَرِ مِثلُ حَظُ الأُنثَيَينِ} إلى آخر الآية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ادع لي المرأة وصاحبها)) فقال لعمهما: ((أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)) ). [أسباب النزول: 139]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الاثنيين} [الآية: 11]
[العجاب في بيان الأسباب: 2/841]
1 - قال البخاري في أول باب الفرائض باب قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله والله عليم حليم
حدثني إبراهيم بن موسى نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر قال عادني النبي وأبو بكر ماشيين ووجدني لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم
وأخرجه مسلم من رواية حجاج عن بن محمد عن ابن جريج وقد اختلف الرواة عن ابن المنكدر فالأكثر أبهموا الآية وكشفها ابن جريج وابن عيينة فممن أبهمها سفيان الثوري ولفظه نزلت آية الميراث وكذا قال شعبة وقال مرة آية الفرائض فأما ابن عيينة فقال حتى نزلت يستفتونك الآية وكلها في الصحيح
ورواية أحمد بن حنبل عن ابن عيينة تشير إلى أن تعيين الآية من جهة ابن عيينة وأن آخر الحديث عنده كما عند الثوري وشعبة
[العجاب في بيان الأسباب: 2/842]
قال أحمد عن ابن عيينة حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وكان له أخوات ولم يكن له ولد
والذي يظهر أن من قوله يستفتونك إلى آخره من كلام ابن عيينة أدرج في الخبر لخلو رواية الباقين عن قوله وكان له أخوات إلى آخره فرأى البخاري أن تعيين ابن جريج أولى بالقبول من تعيين ابن عيينة لقوله إلى قوله عليهم حليم وإن كان رجل يورث كلالة وقد فسرت الكلالة بمن لا ولد له ولا والد وهي منطبقة على حال جابر
وقد توبع ابن جريج على هذا التعيين قال عبد بن حميد نا عبد الرحمن بن سعد نا عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر إلى آخره فنزلت يوصيكم الله الآية
وهذا من المواضع التي تواردوا بها على استغراب ما وقع عند البخاري ولم يقفوا على دقة نظره في ذلك
فإن قيل قد وقع في رواية بهز عن شعبة
قلت لابن المنكدر لما وقف عند قوله آية الميراث قلت له يستفتونك قل
[العجاب في بيان الأسباب: 2/843]
الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت فإن ظاهره يساعد ابن عيينة قلت نعم ولعل هذا هو الذي غر ابن عيينة حتى جزم بذلك وليس صريحا في المراد فإنه يحتمل أنه أراد بقوله هكذا أنزلت أي كما حدثتك بغير تعيين ويحتمل أنه أشار إلى الآية بعينها ولكن لا يمتنع نزولها في عدة أسباب فقد تقدم في قوله وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ذكر قصة بنتي سعد بن الربيع
2 - وقد جاء عن جابر من وجه آخر في نزول آية الفرائض سبب آخر قال أبو داود حدثنا مسدد نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق فجاءت المرأة بابنتين فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما كله ولم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله يقضي الله في ذلك قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية
فقال رسول الله ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك
[العجاب في بيان الأسباب: 2/844]
قال أبو داود أخطأ فيه هما ابنتا سعد بن الربيع وثابن بن قيس قتل يوم اليمامة النبي ثم ساق الحديث من طريق ابن وهب عن داود ابن قيس وغير واحد من أهل العلم عن ابن عقيل وقال فيه جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيهما من سعد إلى رسول الله
وكذا رواه شريك النخعي وعبيد الله بن عمرو الرقي كلاهما عن ابن عقيل
أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وقالوا امرأة سعد بن الربيع
ونقل الثعلبي القصة عن عطاء مرسلا وزاد فيها إنها لما شكت قال لها النبي ارجعي فلعل الله أن يقضي في ذلك فأقامت حينا ثم عادت وشكت وبكت فنزل يوصيكم الله الحديث
3 - سبب آخر لأول الآية المذكورة قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت
[العجاب في بيان الأسباب: 2/844]
الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس أو الثلث وجعل للزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع
4 - سبب آخر لبعضها فأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس لما نزلت آية الفرائض قال بعضهم يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم وكذلك الصبي وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل ويعطونه الأكبر فالأكبر فنزلت فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما). [العجاب في بيان الأسباب: 2/846]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)}
أخرج الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.
[لباب النقول:71]
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت آية الميراث.
قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد، ولم تنزل في قصة جابر خصوصا أن جابرا لم يكن له يومئذ ولد قال: والجواب أنها نزلت في الأمرين معا، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين، وآخرها وهو قوله {وإن كان رجل يورث كلالة}. في قصة جابر، ويكون مراد جابر بقوله: فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم}: أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية، انتهى.
وقد ورد السبب الثالث، أخرج ابن جرير عن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الصغار من الغلمان لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كحة وخمس أخوات، فجاء الورثة يأخذون ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}. ثم قال في أم كحة {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}.
(ك) وقد ورد في قصة سعد بن الربيع وجه آخر، فأخرج القاضي إسماعيل في أحكام القرآن من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حرام كانت تحت سعد بن الربيع، فقتل عنها بأحد، وكان له منها ابنة،
[لباب النقول:72]
فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث ابنتها، ففيها نزلت {ويستفتونك في النساء} الآية). [لباب النقول:73]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [الآيتان: 11-12].
البخاري [9 /311] حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش على فيّ فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}.
الحديث أخرجه البخاري [1 /313] وفيه نزلت آية الفرائض، و[12 /218] وفيه نزلت آية المواريث، و[15 /4] وفيه حتى نزلت آية المواريث و[17] وفيه حتى نزلت آية المواريث وأخرجه مسلم [11 /55] وفيه نزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} و[56] وفيه نزلت آية الميراث والترمذي [3/179] وقال هذا حديث حسن صحيح وفيه نزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} و[4 /86] وقال: هذا حديث حسن صحيح وفيه نزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وابن الجارود في المنتقى [319] وابن جرير [14 /276].
قال الإمام الترمذي رحمه الله [3 /179]: حدثنا عبد بن حميد نا زكريا بن عدي نا عبيد الله بن عمرو بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمهما فقال: ((أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك)).
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
[الصحيح المسند في أسباب النزول: 72]
الحديث أخرجه أبو داود [3 /80] وابن ماجه رقم 2720 والإمام أحمد [3 /352] وابن سعد في [الطبقات :جزء 3 قسم 2 ص78] والحاكم وقال: صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فقال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمهما فقال: ((اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك)).
وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا تنافي بين القصتين فيحتمل أنها نزلت فيهما معا.
قال الحافظ في الفتح ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} في قصة جابر ويكون مراد جابر فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية والله أعلم ا.هـ. وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر فإن قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} في ميراث الأخوة لأم فالأولى أن يقال: لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل والله أعلم. ولكن قد تقدم لك أن سبب نزول الآية في بنات سعد بن الربيع وهو ضعيف). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 73]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِساءَ كَرهًا ...} الآية.
[أسباب النزول: 139]
أخبرنا أبو بكر الأصفهاني قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأصفهاني قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو إسحاق الشيباني وذكره عطاء بن الحسين السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس في هذه الآية {يا أَيُّها الَّذينَ آَمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِساءَ كَرهًا} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري في التفسير عن محمد بن مقاتل. ورواه في كتاب الإكراه عن حسين بن منصور كلاهما عن أسباط.
قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة فصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئًا وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية فقام ابن له من غيرها يقال له: حصن وقال مقاتل: اسمه قيس بن أبي قيس فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالها فأتت كبيشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي وقد أضر بي وطول علي فلا هو
[أسباب النزول: 140]
ينفق علي ولا يدخل بي ولا هو يخلي سبيلي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله)) قال: فانصرفت وسمعت بذلك النساء في المدينة فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بنو العم فأنزل الله تعالى هذه الآية). [أسباب النزول: 141]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الآية: 19]
1 - أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال كان الرجل إذا مات وترك زوجة ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها
وأخرج البخاري من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس
[العجاب في بيان الأسباب: 2/846]
قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها هم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك
وأخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي لعن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال وذلك أن الرجل كان يرث أمرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها يعني الذي كان الميت أعطاها فأحكم الله ذلك
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الليث عن سعيد بن أبي هلال قال زيد ابن أسلم في هذه الآية كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها ممن أراد وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تتزوج إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض
ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى تشيب أو تموت فيرثها وإن هي انفلتت فأتت أهلها من
[العجاب في بيان الأسباب: 2/847]
قبل أن يلقى عليها ثوبا نجت فنزلت
وأخرج الطبري وابن مردويه من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس ابن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فنزلت
وأخرج الطبري من طريق ابن جريج أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهلها على الصبي يكون فيهم فنزلت
وبه عن ابن جريج قال وقال مجاهد كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بأمرأته ينكحها إن شاء لم يكن ابنها أو يزوجها من شاء أخاه أو أبن أخيه
وبه قال ابن جريج قال عكرمة نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه فجاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأتزوج فنزلت
وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج قال: قال عكرمة فذكره إلا أنه قال مات الأسلت فجنح عليها ابنه أبو قيس وهذا منكر والمحفوظ
[العجاب في بيان الأسباب: 2/848]
مات أبو قيس بن الأسلت فألقى عليها ابنه ثوبا
وقد جمع الثعلبي ما تقدم فنظمه في سياق واحد بزيادة ونقص فقال
قال المفسرون كان من أهل المدينة في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه عليها أو على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها فلم يعطها منه شيئا وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج وطول عليها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها فإن ذهبت المرأة إلى منزل أهلها قبل أن يلقي عليها ابن زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها فكانوا كذلك حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك زوجته كبيشة بن معن الأنصارية فقام ابن له من غيرها يقال له حصن فطرح ثوبه عليها فولي نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها بذلك لتفتدي منه بمالها وكذلك كانوا يفعلون إذا كانت جميلة موسرة دخل بها وإلا طول عليها لتفتدي منه فأتت كبيشة رسول الله فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وولي ابنه نكاحي وقد أضربي وطول علي فلا هو ينفق علي ولا هو يدخل بي ولا هو يخلي سبيلي فقال لها اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك
[العجاب في بيان الأسباب: 2/849]
أمر الله قال فانصرفت وسمع النساء بذلك فأتين رسول الله وهو في مسجد الفضيخ فقلن يا رسول الله ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء وإنما نكحنا بنو العم فأنزل الله عز وجل هذه الآية
قلت وفي قوله إن المرأة كانت ترث زوجها مخالفة لما تقدم في قوله إنهم كانوا لا يورثون النساء
2 - سبب آخر أخرج ابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن سالم هو الأفطس عن مجاهد في قوله إن ترثوا النساء كرها قال الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن يتزوجها أو يزوجها ابنه إلى أن تموت فيرثها). [العجاب في بيان الأسباب: 2/850]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولا تعضلوهن} [19]
تقدم في الذي قبله
وأخرج الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فقد لا توافقه فيشارطها على أن يطلقها ولا تتزوج إلا بإذنه فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن ابن البيلماني
[العجاب في بيان الأسباب: 2/850]
نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام
وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر وزاد يعني في الأولى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية والثاني ولا تعضلوهن في الإسلام). [العجاب في بيان الأسباب: 2/851]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)}
روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}.
وله شاهد عن عكرمة عند ابن جرير.
وأخرج ابن أبي حاتم والفريابي والطبراني عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلت، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك، فأتت رسول الله صلى الله عليه مسلم فأخبرته، فقال: ((ارجعي إلى بيتك))، فنزلت هذه الآية {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف}.
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ((ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا))، فنزلت هذه الآية {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}. ونزلت {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} الآية.
[لباب النقول:73]
وأخرج أيضا عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأة وليه فيمسكها حتى تموت.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}. قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة، قال المشركون في ذلك، فنزلت {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}. ونزلت {وما جعل أدعياءكم أبناءكم}. ونزلت {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم}). [لباب النقول:74]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [الآية: 19].
البخاري [9 /314] حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكر إلا عن ابن عباس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
[الصحيح المسند في أسباب النزول: 73]
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}[الآية: 19] النساء، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.
الحديث أخرجه أيضا في كتاب [الإكراه: 5 /353] وأبو داود [2 /193] وابن جرير [4 /305].
قال الحافظ ابن كثير [1 /465]: وروى وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبًا كان أحق بها فنزلت ا.هـ. علي بن بذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح وروى الطبراني [4 /305] عن أبي أمامة قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فنزلت. قال الحافظ في [الفتح :9 /305 ]والسيوطي في اللباب سنده حسن. قلت: أبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يميز وله شرف الصحبة وأما حديثه فمرسل والمرسل من قسم الضعيف). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 74]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #15  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى{ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا} إلى قوله: {من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه} [44 - 46]
أخرج الطبري من تفسير سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: قال عكرمة نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت). [العجاب في بيان الأسباب: 2/881]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44)}
أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال كان رفاعة بن يزيد بن التابوت من عظماء اليهود، وإذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه، وقال راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام دعابة، فأنزل الله فيه {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة}). [لباب النقول:78]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #16  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ليا بألسنتهم وطعنا في الدين} [46]
ذكر الثعلبي عن ابن عباس قال نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت ومالك بن دحشم كانا إذا تكلم رسول الله لويا لسانهما وعاباه
[العجاب في بيان الأسباب: 2/881]
وذكر عنه أيضا كانت اليهود يأتون رسول الله ويسألونه فيخبرهم ويظن أنهم يأخذون بقوله فإذا انصرفوا من عنده حرفوا كلامه وقالوا سمعنا وعصينا إلى قوله إلا قليلا
وأخرج الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود فكان إذا كلم رسول الله لوى لسانه وقال راعنا يا محمد حتى نفهمك فنزلت
ومن طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك قال في قوله راعنا ليا بألسنتهم قال كان الرجل من المشركين يقول أرعني سمعك). [العجاب في بيان الأسباب: 2/882]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



رد مع اقتباس
  #17  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم} [الآية: 47]
أخرج الطبري من طريق السدي قال نزلت في مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد ومن طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس نزلت في أحبار اليهود عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد في قصة
[العجاب في بيان الأسباب: 2/882]
وأورده الثعلبي عن ابن عباس وزاد أن النبي كلمهم فقال معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئت به الحق فقالوا ما نعرف ذلك وأصروا على الكفر فنزلت
وقال الثعلبي فقال لما نزلت أتى عبد الله بن سلام رسول الله من قبل أن يأتي أهله فأسلم وقال يا رسول الله قد كنت أرى أن لا أصل إليك حتى يتحول وجهي من قفاي). [العجاب في بيان الأسباب: 2/883]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47)}
أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار اليهود، منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسيد، فقال لهم: ((يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا. فوا لله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق))، فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد فأنزل الله فيهم {يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا} الآية). [لباب النقول:78]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #18  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {إن الله لا يغفر إن يشرك به} [48]
يأتي في أواخر السورة). [العجاب في بيان الأسباب: 2/883]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)}
أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء
[لباب النقول:78]
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام، قال: ((وما دينه))؟ قال: يصلي ويوحد الله، قال: ((استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه))، فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي يصلى الله عليه وسلم
فأخبره فقال: وجدته شحيحا على دينه، فنزلت {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}). [لباب النقول:79]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



رد مع اقتباس
  #19  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وَلا تَنكِحوا ما نَكَحَ آَباؤُكُم مِّنَ النِساءِ} الآية.
نزلت في حصن بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه وصفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب وفي منصور بن زبان تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة.
وقال أشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولدًا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى هذه الآية). [أسباب النزول: 141]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [22]
أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني أعدك ولدا ولكن أتي رسول الله أستأمره فأتته فأخبرته فأنزلت هذه الآية
وأخرجه الفريابي والحسن بن سفيان والطبراني من طريق قيس بن الربيع
[العجاب في بيان الأسباب: 2/851]
عن أشعث بسنده قال توفي أبو قيس فذكره فقالت إن أبا قيس توفي فقال لها خيرا وإن ابنه قيسا خطبني وهو من صالحي قومه وإنما كنت أعده ولدا فقال لها أرجعي إلى بيتك فنزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
وأخرج سنيد في تفسيره والطبري من طريقه عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عكرمة في هذه الآية قال نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد الله بنت ضمرة وكانت تحت أبيه الأسلت وفي الأسود بن خلف خلف على امرأة أبيه بنت أبي طلحة بن عبد العزى وفي صفوان بن أمية خلف على فاختة بنت الأسود بن المطلب تحت أبيه فقتل عنها
[العجاب في بيان الأسباب: 2/852]
وقال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
نزلت في محصن بن أبي قيس بن الأسلت وفي امرأته هند بنت صبيرة وفي الأسود بن خلف وفي امرأته حبيبة بنت أبي طلحة بن عبد العزى وفي منظور بن سيار الفزاري وفي امرأته كندة بنت خارجة بن شيبان المري تزوجوا نساء آبائكم بعد الموت
ثم قال في قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية
نزلت في محصن بن أبي قيس بن الأسلت وفي امرأته كبيشة بنت معن بن سعيد بن عدي بن ناصر من الأوس انتهى وهذا هو الصواب في تسمية ابن أبي الأسلت
[العجاب في بيان الأسباب: 2/853]
زاد الثعلبي وفي أبي مقبل العدوي تزوج امرأة أبيه). [العجاب في بيان الأسباب: 2/854]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [الآية: 22].
ابن جرير [4 /318] حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين قال: فأنزل الله {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.
الحديث رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة حافظ.
[الصحيح المسند في أسباب النزول: 74]
تنبيه:
وقع في السند ثنا ابن عيينة وعمرو وهو غلط والصواب هو ما أثبتناه فإن سفيان لم يرو عن عكرمة وقد ذكر الحافظ في [تهذيب التهذيب: 4 /119 ]أن سفيان ولد سنة 107 ثم ذكر في ترجمة عكرمة أنه توفي سنة 107 وقيل 110 وقيل غير ذلك وعلى كل فسفيان مشهور بالرواية عن عمرو وهو ابن دينار وإنما نبهت عليه لئلا يظن أن ما ههنا غلط، ووقع في تفسير ابن كثير على الصواب كما نقله شيخنا حفظه الله). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 75]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #20  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [الآية: 23]
أخرج ابن أبي حاتم من طريق داود بن عبد الرحمن وابن المنذر من طريق عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم قال كنا نتحدث والله أعلم أن النبي لما نكح امرأة زيد بن حارثة قال المشركون 360 في ذلك فأنزل الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
وقال يحيى بن سلام في تفسيره إنما قال من أصلابكم لأن الرجل كان يتبنى الرجل في الجاهلية فأحل الله نكاح نساء الذين تبنوا وقد تزوج النبي امرأة زيد بن حارثة بعدما طلقها وكان النبي قبل ذلك قد تبنى زيدا
وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج لما نكح النبي امرأة زيد بن حارثة قالت قريش نكح امرأة ابنه فنزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم). [العجاب في بيان الأسباب: 2/854]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



رد مع اقتباس
  #21  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) )
قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وَالمُحصَناتُ مِنَ النِساءِ إِلّا ما مَلَكَت أَيمانُكُم}
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن البناني قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال: أخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا عمرو الناقد قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله
[أسباب النزول: 141]
عليه وسلم فنزلت: {وَالمُحصَناتُ مِنَ النِساءِ إِلاّ ما مَلَكَت أَيمانُكُم} فاستحللناهن.
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان أخبرنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال: لما سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس قلنا: يا نبي الله كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن فنزلت هذه الآية: {وَالمُحصَناتُ مِنَ النِساءِ إِلاّ ما مَلَكَت أَيمانُكُم}.
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أخبرنا محمد بن عيسى بن عمرويه حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن عروبة عن قتادة عن أبي صالح أبي خليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس ولقي عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك: {وَالمُحصَناتُ مِنَ النِساءِ إِلاّ ما مَلَكَت أَيمانُكُم}). [أسباب النزول: 142]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم} [الآية: 24]
ذكر سبب الاستثناء
[العجاب في بيان الأسباب: 2/854]
أخرج مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل علي أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل أبو غيره عن أبي سعيد قال نزلت في يوم أوطاس فذكر نحوه وزاد قال فاستحللناهن بملك اليمين
وعن الثوري عن عثمان ولم يذكر أبا علقمة
[العجاب في بيان الأسباب: 2/855]
وقال الفريابي عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا كان المسلمون يصيبون نساء المشركين فيذكروا أن لهن أزواجا فيقول المسلم
قد نهى الله في ذلك قبل نزول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فذكر ذلك لرسول الله فنزلت
2 - وأخرج عبد بن حميد وابن أبي خيثمة وأبو مسلم الكجي بسنده من طريق العباس بن أنس عن عكرمة إن هذه الآية والمحصنات من النساء نزلت في امرأة يقال لها معاذة كانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له شجاع بن الحارث وكان معها ضرة لها قد ولدت من شجاع أولادا رجالا فانطلق شجاع يمير أهله من هجر فمر بمعاذة ابن عم لها فقالت له احملني إلى أهلي ليس عند هذا الشيخ خير فحملها فوافق ذلك مجيء الشيخ فلم يجدها فانطلق إلى النبي فقال
[العجاب في بيان الأسباب: 2/856]
يا رسول الله أفضل العرب = خرجت أبغيها الطعام في رجب
فقد تولت وألطت بالذنب = وهن شر غالب لمن غلب
رأت غلاما واركا على القتب = لها به وله بها أرب
فقال رسول الله عل عل فإن كان الرجل كشف لها ثوبا فارجموها وإلا ردوا على الشيخ امرأته
فانطلق مالك بن شجاع ابن ضرتها فطلبها فجاء بها فقالت له أمه يا ضار أمه ونزلت معاذة بيتها وولدت لشجاع وجعل شجاع يشبب بها في أبيات
[العجاب في بيان الأسباب: 2/857]
قلت وقصتها شبيهة بقصة معاذة زوج الأعشى المازني وهي عند أحمد في المسند وما أدري أهما واحدة أو اتفق الاسم والقصة). [العجاب في بيان الأسباب: 2/858]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [الآية: 24]
1 - قال مقاتل نزلت في المتعة فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ثم قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي إذا زدتم في الأجر وازددتم في الأجل ثم نسخ ذلك
ويؤيده ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود كنا نغزو وليس
[العجاب في بيان الأسباب: 2/858]
لنا نساء فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل الحديث
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج نا إسحاق بن سليمان عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال كانت متعة النساء في أول الإسلام كان الرجل إذا قدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ له متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لذلك وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الآية
وأخرج أبو عبيد في كتاب النكاح وابن المنذر من طريقه عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء سمعت ابن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال وقال كأني أسمع قوله الآن إلا شقي عطاء القائل
قال وقال عطاء وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم ليس بينهما نكاح قال وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا وقال عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما تقرأ سورة النساء قلت بلى قال فما تقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى قلت لا قال فقال ابن عباس والله
[العجاب في بيان الأسباب: 2/859]
لهكذا أنزلها الله عز وجل أخرجه
وقال حبيب بن أبي ثابت أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبي بن كعب فرأيت منه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى أخرجه الطبري
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عمر عن ابن عيينة هي المتعة أمروا بها قبل أن ينهوا عنها
2 - سبب آخر في قوله تعالى{ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}
أخرج الطبري من طريق سليمان التيمي عن حضرمي بن لاحق أن رجالا كانوا يفترضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة فنزلت). [العجاب في بيان الأسباب: 2/860]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)}
روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج فكرهن أن نقع عليهن، ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} يقول إلا ما أفاء الله عليكم فاستحللنا بها فروجهن.
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجا، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله {والمحصنات من النساء} الآية.
قوله تعالى: {ولا جناح} الآية.
أخرج ابن جرير عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي
[لباب النقول:74]
أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة، فنزلت {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} ). [لباب النقول:75]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [الآية: 24].
مسلم [10/35] حدثنا عبيد الله بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسًا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ثم ذكر له طريقًا إلى قتادة والراوي عنه شعبة فأمنَّا من تدليسه فإن شعبة إذا روى عنه يستثبته. وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس الأعمش وابن إسحاق وقتادة كما في فتح المغيث للسخاوي. الحديث أخرجه الترمذي [4 /86] وقال: حديث حسن صحيح وأبو داود [2 /213] والنسائي [6 /91] والإمام أحمد [3 /72 ،84] وابن جرير [5 /2].
قوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} إلى قوله: {فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا}[الآيتان: 51- 52].
ابن جرير [5 /133] حدثنا محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عدي عن
[الصحيح المسند في أسباب النزول: 75]
داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم، قال: نعم، قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة، وأهل السقاية، قال: أنتم خير منه، قال: فأنزلت: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ}.
وأنزلت: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} إلى قوله: {فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا}.
الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره [1 /513] فقال قال الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي عدي به وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في [موارد الظمآن: 428]، ورجاله رجال الصحيح. إلا أن الراجح إرساله كما ذكر في تخريج تفسير ابن كثير). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 76]



روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #22  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما} [27]
أخرج ابن أبي حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال كانت اليهود تزعم أن نكاح الأخت من الأب حلال من الله فأنزل الله هذه الآية
ومن طريق السدي الذين يتبعون الشهوات هم اليهود والنصارى). [العجاب في بيان الأسباب: 2/861]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #23  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وَلا تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعضَكُم عَلى بَعضٍ}
أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم الصوفي أخبرنا إسماعيل بن نجيد حدثنا جعفر بن محمد بن سوار أخبرنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى: {وَلا تَتَمنوا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعضَكُم عَلى بَعضٍ}.
أخبرنا محمد بن عبد العزيز أن محمد بن الحسين أخبرهم عن محمد بن يحيى بن يزيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فأنزل الله تعالى: {وَلا تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعضَكُم عَلى بَعضٍ}.
وقال قتادة والسدي: لما نزل قوله تعالى: {لِلذَكَرِ مِثلُ حَظِ الأُنثَيَينِ} قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا فأنزل الله تعالى: {وَلا تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعضَكُم عَلى بَعضٍ}). [أسباب النزول: 143]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب} [الآية: 32]
1 - قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث
فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
قال مجاهد وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات
[العجاب في بيان الأسباب: 2/861]
وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة
قال الترمذي هذا مرسل يعني قول مجاهد وقد رواه بعضهم عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة قالت كذا وكذا
قلت أخرجه الفريابي عن الثوري كذلك قال: قالت أم سلمة فذكره وسيأتي في سورة الأحزاب
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي فقالت يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين بشهادة رجل أفنحن في العمل كذا إن عملت امرأة حسنة كتب لها نصف حسنة فأنزل الله تعالى {ولا تتمنوا ما فضل الله} الآية فإنه عدل مني وأنا صنعته
وقال مقاتل لما نزلت للذكر مثل حظ الأنثيين قالت النساء نحن
[العجاب في بيان الأسباب: 2/862]
كنا أحق أن يكون لنا سهمان ولهم سهم لأنا ضعاف الكسب والرجال أقوى على التجارة والطلب منا فإذ لم يفعل الله ذلك بنا فإنا نرجو أن يكون الوزر على نحو ذلك عنا وعنهم فنزلت
وأخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره من طريق خصيف عن عكرمة أن النساء سألت الجهاد فقلن وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت
وقال عبد الرزاق عن معمر عن شيخ من أهل مكة كان النساء يقلن ليتنا كنا رجالا فنجاهد كما يجاهد الرجال ونغزو في سبيل الله فقال الله تعالى ولا تتمنوا
وأخرج عبد بن حميد من رواية شيبان عن قتادة كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء إلا الصبيان يجعلون الميراث لذوي الأسنان وقال النساء لو جعل نصيبنا من الميراث كنصيب الرجال وقال الرجال إنا لنرجوا أن نفضل بحسناتنا كما
[العجاب في بيان الأسباب: 2/863]
فضلنا في مواريثنا فأنزل الله ولا تتمنوا الآية يقول أن المرأة تجزي بحسنتها كما يجزي الرجل
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي في هذه الآية قال إن الرجال قالوا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف علي أجر النساء كما لنا في السهام سهمان ونريد أن يكون لنا في الأجر أجران
وقالت النساء نريد أن يكون لنا أجر مثل أجرهم فإنا لا نستطيع القتال ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى الله ذلك وقال سلوا الله من فضله
2 - سبب آخر قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي لا تتمن زوجة أخيك ولا مال أخيك واسأل الله من فضله). [العجاب في بيان الأسباب: 2/864]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)}
روى الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لها نصف الميراث. فأنزل الله {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} وأنزل فيها {إن المسلمين والمسلمات}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، {للذكر مثل حظ الأنثيين}، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة فأنزل الله {ولا تتمنوا} الآية). [لباب النقول:75]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #24  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلنا مَوالِيَ ...} الآية.
[أسباب النزول: 143]
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حمويه الهروي قال: أخبرنا علي بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: نزلت هذه الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأَقرَبونَ} في الذين كانوا يتبنون رجالاً غير أبنائهم ويورثونهم فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية ورد الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا من من ادعاهم وتبناهم ولكن جعل لهم نصيبًا في الوصية). [أسباب النزول: 144]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم} [33]
[العجاب في بيان الأسباب: 2/864]
1 - قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس فأمروا أن يورثوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس ثم نسخها وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق حصن عن أبي مالك في قوله والذين عاقدت أيمانكم قال هو حليف القوم يقول أشهدوه أمركم
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدى عن أبي مالك في هذه الآية والذين عاقدت أيمانكم قال كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم فيعقدون له أنه رجل منهم إن كان ضر أو نفع أو دم فإنه فيه مثلهم ويأخذون له من أنفسهم مثل الذين يأخذون منه فكانوا إذا كان قتال قالوا يا فلان أنت منا فانصرنا وإن كانت مشقة قالوا أعطنا أنت منا وإن نزل به امر أعطوه وربما منعه بعضهم ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضا فتحرجوا من ذلك فسألوا النبي فأنزل الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال أعطوهم مثل الذي تأخذون منهم
وقال مقاتل كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه بأن يعاقده على أن يكون
[العجاب في بيان الأسباب: 2/865]
معه وله سهم من ميراثه كبعض ولده فلما نزلت آية المواريث ولم يذكر أهل العقد أنزل الله بعدها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم يعني من الميراث الذي عاقدتموهم عليه فلم تزل حتى نسختها وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حجاج عن أبي جريج وعثمان بن عطاء كلاهما عن عطاء عن ابن عباس قال كان الرجل يعاقد الرجل فذكر نحوه وزاد كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة
2 - سبب آخر أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن أبي حاتم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمة بالأخوة التي آخى النبي بينهم فنسختها هذه الآية ولكل جعلنا موالي ثم قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي لهم وذهب الميراث
[العجاب في بيان الأسباب: 2/866]
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد نحوه
وكذا أخرجه عبد بن حميد عن قبيصة عن الثوري
3 - سبب آخر أخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن إسحاق عن داود ابن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع أنا وابن ابنها موسى ابن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر الصديق فقرأت عليها والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم قالت إنها نزلت في أبي بكر الصديق وولده عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يورثه فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمره الله أن يؤتيه نصيبه
ونقل الثعلبي عن أبي روق نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن وكان أبو بكر حلف أن لا يتبعه ولا يورثه شيئا من ماله فلما أسلم عبد الرحمن أمر أن يؤتى نصيبه
[العجاب في بيان الأسباب: 2/867]
في المال). [العجاب في بيان الأسباب: 2/868]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)}
أخرج أبو داود في سننه من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد ابنة الربيع، وكانت مقيمة في حجر أبي بكر، فقرأت {والذين عقدت أيمانكم} فقالت: لا، ولكن والذين عقدت، وإنما نزلت في أبي بكر وابنه حين أبا الإسلام، فحلف أبو
بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره أن يؤتيه نصيبه). [لباب النقول:75]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
  #25  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 05:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ ...} الآية.
قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وهما من الأنصار وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كريمتي فلطمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لتقتص من زوجها)) وانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ارجعوا هذا جبريل عليه السلام أتاني)) وأنزل الله تعالى هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا والذي أراد الله خير)) ورفع القصاص.
أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال:
[أسباب النزول: 144]
أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس عن الحسن أن رجلاً لطم امرأته فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء معها أهلها فقالوا: يا رسول الله إن فلانًا لطم صاحبتنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((القصاص القصاص)) ولا يقضي قضاء فنزلت هذه الآية: {الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ} فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أردنا أمرا وأراد الله غيره)).
أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل العسكري قال: حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين لطم رجل امرأته فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص قال: ((القصاص)) فبينا هو كذلك أنزل الله تعالى: {الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ بِما فَضَّلَ الله ُبَعضَهُم عَلى بَعضٍ} فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أردنا أمرًا فأبى الله تعالى إلا غيره خذ أيها الرجل بيد امرأتك)) ). [أسباب النزول: 145]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} [الآية: 34]
أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال جاءت امرأة إلى النبي تستعدي على زوجها أنه لطمها فقال رسول الله القصاص فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء الآية فرجعت بغير قصاص
وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر من طريق حماد بن سلمة
وأخرجه الواحدي من طريق هشام كلاهما عن يونس
وأخرج ابن المنذر من طريق جرير بن حازم كلاهما عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فخاصمته إلى النبي فجاء أهلها معها فذكر نحوه وفيه فجعل رسول الله يقول القصاص القصاص ولا يقضي قضاء فأنزل الله هذه الآية فقال النبي أرادوا أمرا وأراد الله غيره
ونقل الثعلبي عن الكلبي قال نزلت في سعد بن الربيع وامرأته عميرة بنت محمد بن مسلمة وذكر نحو القصة الآتية عن مقاتل
[العجاب في بيان الأسباب: 2/868]
ونقل عن أبي روق أنها نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي وزوجها ثابت بن قيس بن شماس كانت نشزت عليه فلطمها فاستعدت عليه فنزلت
قلت وقد تقدم ذكر هذه الأخيرة في تفسير البقرة في قوله تعالى {فيما افتدت به} وكان ذلك الخلع أول خلع في الإسلام
وقال مقاتل نزلت في سعد بن الربيع كان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وهما من الأنصار وذلك إنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى رسول الله فقال أفرشته كريمتي فلطمها فقال لتقتص من زوجها فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي ارجعا هذا جبريل أتاني فأنزل الله تعالى {الرجال قوامون على النساء} الآية فقال النبي أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير ورفع القصاص
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة صك رجل امرأته فأتت النبي فأراد أن يقيدها منه فنزلت
وأخرجه عبد بن حميد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلغنا فذكر
[العجاب في بيان الأسباب: 2/869]
نحوه وزاد في آخره أردنا وله طريق آخرى ذكرت في أواخر سورة طه). [العجاب في بيان الأسباب: 2/870]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)}
أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((القصاص)) فأنزل الله {الرجال قوامون على النساء} الآية فرجعت بغير قصاص.
[لباب النقول:75]
وأخرج ابن جرير من طرق عن الحسن، وفي بعضها أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فنزلت {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} ونزلت {الرجال قوامون على النساء}.
وأخرج نحوه عن ابن جريح والسدي.
وأخرج ابن مردويه عن علي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له فقالت: يا رسول الله إنه ضريني، فأثر في وجهي، فقال رسول الله: ((ليس له ذلك)) فأنزل الله {الرجال قوامون على النساء} الآية فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا). [لباب النقول:76]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:05 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة