العودة   جمهرة العلوم > جمهرة علوم القرآن الكريم > جمع القرآن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 صفر 1436هـ/1-12-2014م, 08:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في المعوذتين
قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ، حدّثنا سفيان، عن عاصمٍ، وعبدة، عن زرّ بن حبيشٍ، قال: سألت أبيّ بن كعبٍ عن المعوّذتين؟ فقال: سألت رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فقال: «قيل لي فقلت» فنحن نقول كما قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم "). [صحيح البخاري: 6 / 181]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (قولُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هُو ابْنُ عُيَيْنَةَ.
قولُهُ: (عَاصِمٌ) هُو ابنُ بَهْدَلَةَ القَارِئُ وهُو ابنُ أَبِي النَّجُودِ.
قولُهُ: (وَعَبْدَةَ) هُو ابنُ أَبِي لُبَابَةَ بمُوَحَّدَتَيْنِ الثَّانِيَةُ خَفِيفَةٌ وضَمِّ أَوَّلِهِ.
قولُهُ: (سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ) سيأتي في تَفْسِيرِ السورةِ التي بَعْدَهَا بأَتَمَّ مِنْ هَذَا السياقِ ويُشْرَحُ ثَمَّ إنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى). [فتح الباري: 8 / 741]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: ((قِيل لِي فَقُلْتُ)). فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ، وَسُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَاصِمٌ هُوَ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ -بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الْجِيمِ وَبِالْمُهْمَلَةِ- أَحَدُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ، وَعَبْدَةُ -ضِدُّ الْحُرَّةِ- ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ -بِضَمِّ اللاَّمِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ الأُولَى- الأَسَدِيُّ، وَزِرٌّ -بِكَسْرِ الزَّايِ وَشَدَّةِ الرَّاءِ- ابْنُ حُبَيْشٍ مُصَغَّرُ الْحُبْشِ -بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ- وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ قُتَيْبَةَ.
قَوْلُهُ: (عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ، وَمَعْنَى السُّؤَالِ عَنْهُمَا لأَجْلِ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فَسَأَلَ عَنْهُمَا مِنْ أُبَيٍّ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: قِيل لِي: قُلْ أَعُوذُ أَيْ: أَقْرَأَنِيهِمَا جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ- يَعْنِي أَنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.
قَوْلُهُ: (فَنَحْنُ نَقُولُ) مِنْ كَلاَمِ أُبَيٍّ رِضَيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ). [عمدة القاري: 20 / 10]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : (وبه قَالَ: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الْبَغْلاَنِيُّ الثَّقَفِيُّ قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بْنُ عُيَيْنَةَ (عَنْ عَاصِمٍ) هُوَ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ بِفَتْحِ النُّونِ وَبِالْجِيمِ الْمَضْمُومَةِ آخِرُهُ دَالٌ مُهْمَلَةٌ أَحَدُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ (وَعَبْدَةُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ بِضَمِّ اللاَّمِ، وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ الأَسَدِيُّ كِلاَهُمَا (عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ) بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَحُبَيْشٌ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ آخِرُهُ مُعْجَمَةٌ مُصَغَّرًا، وَسَقَطَ: ابْنُ حُبَيْشٍ لأَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ (قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ وَأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ: قُلْتُ: لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لاَ يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفِهِ (فَقَالَ) أُبَيٌّ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْهُمَا (فَقَالَ) وَلأَبِي ذَرٍّ: قَالَ: (قِيلَ لِي) بِلِسَانِ جِبْرِيلَ، (فَقُلْتُ): قَالَ أُبَيٌّ: (فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَعِنْدَ الْحَافِظِ أَبِي يَعْلَى عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ بِهِمَا، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَزَادَ: ويَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. وَهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَكْتُبُهُمَا في مُصْحَفِهِ. حِينَئِذٍ فَقَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَالْفَاتِحَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهَا كَفَرَ وَمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاطِلٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فِيهِ نَظَرٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ؛ إِذْ فِيهِ طَعْنٌ فِي الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَحِينَئِذٍ فَالْمَصِيرُ إِلَى التَّأْوِيلِ أَوْلَى، وَقَدْ تَأَوَّلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ ذلك بأنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لم يُنْكِرْ قُرْآنِيَّتَهُمَا وَإِنَّمَا أَنْكَرَ إِثْبَاتَهُمَا في الْمُصْحَفِ، فإنَّهُ كَانَ يَرَى أنْ لا يُكْتَبَ في الْمُصْحَفِ شَيْءٌ إِلاَّ إن كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ في كِتَابَتِهِ فيه، وكَأَنَّه لَمْ يَبْلُغْهُ الإِذْنُ في ذلك، فليس فيه جَحْدٌ لِقُرْآنِيَّتِهِمَا. وَتُعُقِّبَ بِالرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ الصَّرِيحَةِ الَّتِي فيها: ويَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَأُجِيبَ بِإِمْكَانِ حَمْلِ لَفْظِ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى الْمُصْحَفِ، فَيَتَمَشَّى التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ. قَالَهُ في فَتْحِ الْبَارِي، وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَوَاتَرْ عِنْدَهُ، ثُمَّ لَعَلَّهُ قَدْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ذلك إلى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ، فقد أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِمَا، وَأَثْبَتُوهُمَا في الْمَصَاحِفِ التي بَعَثُوهَا إلى سَائِرِ الآفَاقِ). [إرشاد الساري: 7 / 441-442]


قال محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم البخاريُّ (ت: 256هـ) : (حدّثنا عليّ بن عبد اللّه، حدّثنا سفيان، حدّثنا عبدة بن أبي لبابة، عن زرّ بن حبيشٍ، ح وحدّثنا عاصمٌ، عن زرٍّ، قال: سألت أبيّ بن كعبٍ، قلت: يا أبا المنذر إنّ أخاك ابن مسعودٍ يقول كذا وكذا، فقال أبيٌّ: سألت رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فقال لي: «قيل لي فقلت» قال: فنحن نقول كما قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم). [صحيح البخاري: 6 / 181]
- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ) القَائِلُ: وحَدَّثَنَا عَاصِمٌ هُو سُفْيَانُ، وكَأَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُهُما تَارَةً ويُفْرِدُهُمَا أُخْرَى، وقَدْ قَدَّمْتُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الحُمَيْدِيِّ التَّصْرِيحَ بسَمَاعِ عَبْدَةَ وعَاصِمٍ لَهُ مِنْ زِرٍّ.
قولُهُ: (سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: أَبَا المُنْذِرِ) هِيَ كُنْيَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وله كُنْيَةٌ أُخْرَى: أَبُو الطُّفَيْلِ.
قولُهُ: (يَقُولُ كَذَا وكذا) هَكَذا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظُ مُبْهَمًا، وكَأنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ أَبْهَمَهُ استِعْظَامًا لَهُ، وأَظُنُّ ذَلِكَ مِنْ سُفْيَانَ، فَإِنَّ الإِسْمَاعِيلِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الجَبَّارِ بْنِ العَلاءِ عَنْ سُفْيَانَ كَذَلِكَ عَلَى الإِبْهَامِ، وكُنْتُ أَظُنُّ أَوَّلاً أَنَّ الَّذِي أَبْهَمَهُ البُخارِيُّ؛ لأنَّنِي رَأَيْتُ التصريحَ بِهِ في رِوَايَةِ أَحْمَدَ عن سُفْيَانَ ولَفْظُهُ: قُلْتُ لأُبَيٍّ: إِنَّ أخَاكَ يَحُكُّهَا مِنَ المُصْحَفِ، وكذا أَخْرَجَهُ الحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، ومِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ في المُسْتَخْرَجِ وكَأَنَّ سُفْيَانَ كَانَ تَارَةً يُصَرِّحُ بذَلِكَ وتَارَةً يُبْهِمُهُ، وقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَد أيضًا وابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بِلَفظِ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَكْتُبُ المُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفِهِ. وأَخرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ بِلَفظِ: إنَّ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ في المُعَوِّذَتَيْنِ، وهذا أيضًا فيه إِبْهَامٌ، وقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ في زِيَادَاتِ المُسْنَدِ والطَّبَرَانِيُّ وابنُ مَرْدَوَيهِ من طَرِيقِ الأعْمَشِ عن أَبِي إسحاقَ عن عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كانَ عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ يَحُكُّ المُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ ويَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللهِ. قَالَ الأعْمَشُ: وقَدْ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ الذي في البابِ الماضِي، وقد أَخْرَجَهُ البَزَّارُ، وفي آخِرِهِ: يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِهِمَا. قَالَ البَزَّارُ: ولَمْ يُتَابِعِ ابْنَ مَسْعُودٍ على ذلك أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وقد صَحَّ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِ وسَلَّمَ أنه قَرَأَهُمَا في الصَّلاةِ، قُلْتُ: هُو في صحيحِ مُسْلِمٍ عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ فيه ابْنُ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَفُوتَكَ قِرَاءَتُهُمَا فِي صَلاةٍ فَافْعَلْ.
وأَخرَجَ أَحْمَدُ من طَرِيقِ أَبِي العَلاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَهِ وسَلَّمَ أَقْرَأَهُ المُعَوِّذَتَيْنِ وقَالَ له: ((إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأْ بِهِمَا)) وإسنادُهُ صَحِيحٌ، ولسعيدِ بْنِ مَنصورٍ مِن حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَهِ وسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بالمُعَوِّذَتَيْنِ. وقَدْ تَأَوَّلَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ البَاقِلاَّنِيُّ فِي كِتَابِ الانتِصَارِ، وتَبِعَهُ عِيَاضٌ وغَيْرُهُ -مَا حُكِيَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ فقالَ: لَمْ يُنْكِرِ ابْنُ مَسْعُودٍ كَوْنَهُمَا مِنَ القرآنِ، وإنَّمَا أَنْكَرَ إِثْباتَهُمَا فِي المُصْحَفِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى أنْ لا يُكْتَبَ فِي المُصْحَفِ شَيْئًا إِلاَّ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَهِ وسَلَّمَ أَذِنَ فِي كِتَابَتِهِ فِيهِ، وكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الإِذْنُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فهذا تأويلٌ منه ولَيْسَ جَحْدًا لِكَوْنِهِمَا قُرْآنًا، وهُو تَأْوِيلٌ حَسَنٌ إلا أنَّ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا تَدْفَعُ ذَلِكَ حَيْثُ جَاءَ فيها: ويَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللهِ.
نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ لَفْظِ كِتَابِ اللهِ عَلَى المُصْحَفِ فَيَتَمَشَّى التأويلُ المَذْكُورُ وقَالَ غَيْرُ القَاضِي: لم يَكُنِ اختِلافُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعَ غَيْرِهِ فِي قُرْآنِيَّتِهِمَا، وإنَّمَا كانَ في صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِمَا. انْتَهَى.
وغَايَةُ مَا في هَذَا أنه أَبْهَمَ مَا بَيَّنَهُ القاضِي، ومَنْ تَأَمَّلَ سِيَاقَ الطُّرُقِ الَّتِي أَوْرَدْتُهَا لِلْحَدِيثِ اسْتَبْعَدَ هَذَا الجَمْعَ، وأما قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ المُهَذَّبِ: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ المُعَوِّذَتَيْنِ وَالفَاتِحَةَ مِنَ القُرْآنِ، وأنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُمَا شَيْئًا كَفَرَ، وما نُقِلَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ بَاطِلٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. ففيه نَظَرٌ، وقد سَبَقَهُ لِنَحْوِ ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فقَالَ في أَوَائِلِ: المُحَلَّى: مَا نُقِلَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ مِنْ إِنْكَارِ قُرْآنِيَّةِ المُعَوِّذَتَيْنِ فَهُوَ كَذِبٌ بَاطِلٌ. وكذا قَالَ الفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي أوَائِلِ تَفْسِيرِهِ: الأَغْلَبُ على الظَّنِّ أَنَّ هَذَا النَّقْلَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ كَذِبٌ بَاطِلٌ. والطَّعْنُ في الرواياتِ الصَّحِيحَةِ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ لا يُقْبَلُ، بَلِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ والتَّأْوِيلُ مُحْتَمَلٌ، والإجماعُ الَّذِي نَقَلَهُ إِنْ أَرَادَ شُمُولَهُ لكُلِّ عَصْرٍ فَهُوَ مَخْدُوشٌ، وإنْ أَرَادَ اسْتِقْرَارَهُ فهُوَ مَقْبُولٌ، وقد قَالَ ابنُ الصَّبَّاغِ فِي الكلامِ على مَانِعِي الزَّكَاةِ: وإنما قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ على مَنْعِ الزكاةِ ولم يَقُلْ: إِنَّهُمْ كَفَرُوا بذلك، وإنما لم يَكْفُرُوا لأنَّ الإجماعَ لَمْ يَكُنِ اسْتَقَرَّ قَالَ: ونَحْنُ الآنَ نُكَفِّرُ مَنْ جَحَدَهَا قَالَ: وكذلكَ مَا نُقِلَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ في المُعَوِّذَتَيْنِ يَعْنِي أنه لم يَثْبُتْ عِنْدَهُ القَطْعُ بذلك، ثم حَصَلَ الاتفاقُ بَعْدَ ذَلِكَ، وقَدِ اسْتَشْكَلَ هَذَا المَوْضِعَ الفَخْرُ الرَّازِيُّ فقَالَ: إِنْ قُلْنَا: إِنَّ كَوْنَهُمَا مِنَ القُرْآنِ كَانَ مُتَوَاتِرًا فِي عَصْرِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَزِمَ تَكْفِيرُ مَنْ أَنْكَرَهُمَا، وإِنْ قُلْنَا: إِنَّ كَوْنَهُمَا مِنَ القُرْآنِ كَانَ لَمْ يَتَوَاتَرْ فِي عَصْرِ ابنِ مَسْعُودٍ لَزِمَ أَنَّ بَعْضَ القُرْآنِ لَمْ يَتَوَاتَرْ. قَالَ: وهذه عُقْدَةٌ صَعْبَةٌ وأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَاتِرًا فِي عَصْرِ ابنِ مَسْعُودٍ لَكِنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ عِندَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَانْحَلَّتِ العُقْدَةُ بِعَوْنِ اللهِ تعالَى.
قولُهُ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِ وسَلَّمَ فقالَ: قِيلَ لِي: قُلْ، فَقُلْتُ، قَالَ: فنَحْنُ نَقُولُ كما قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِ وسَلَّمَ) القائلُ: فنحنُ نَقُولُ إلخ هُو أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، وَوَقَعَ عِندَ الطَّبَرَانِيِّ في الأَوْسَطِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أيضًا قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، لَكِنَّ المَشْهُورَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، فلَعَلَّهُ انْقَلَبَ عَلَى رَاوِيهِ ولَيْسَ في جَوابِ أُبَيٍّ تَصْرِيحٌ بالمُرَادِ إلا أَنَّ في الإجماعِ علَى كَوْنِهِمَا مِنَ القُرْآنِ غُنْيَةً عَنْ تَكَلُّفِ الأَسَانِيدِ بأَخْبَارِ الآحَادِ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بالصَّوَابِ). [فتح الباري: 8 / 742-743]
- قال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855هـ) : (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أُبَيٌّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ لِي: ((قِيلَ لِي فَقُلْتُ)). قَالَ: فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
هَذَا طَرِيقٌ آخَرُ فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة إِلَى آخِرِهِ.
قَوْلُهُ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ. الْقَائِلُ: "وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ" هُوَ سُفْيَانُ وَكَأَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُهُمَا تَارَةً وَيُفْرِدُهُمَا أُخْرَى، وَأَبُو الْمُنْذِرِ كُنْيَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى أَبُو الطُّفَيْلِ.
قَوْلُهُ: (إِنَّ أَخَاكَ) يَعْنِي فِي الدِّينِ.
قَوْلُهُ: (كَذَا وَكَذَا) يَعْنِي: أَنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ.
قَوْلُهُ: (قِيلَ لِي) أَيْ: إِنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَهَذَا كَانَ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ الصَّحَابَةُ ثُمَّ ارْتَفَعَ الْخِلاَفُ وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنْكَرَ الْيَوْمَ أَحَدٌ قُرْآنِيَّتَهُمَا كَفَرَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي قُرْآنِيَّتِهِمَا بَلْ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِمَا وَخَاصَّةٍ مِنْ خَاصَّتِهِمَا. وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ تَحْتَمِلُهُمَا فَالْحَمْلُ عَلَيْهَا أَوْلَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ-. فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بِلَفْظِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لاَ يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفِهِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. قُلْتُ: قَالَ الْبَزَّارُ: لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ((فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَفُوتَكَ قِرَاءَتُهُمَا فِي صَلاَةٍ فَافْعَلْ)). وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَقْرَأَهُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَالَ لَهُ: ((إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأْ بِهِمَا)). وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (قَالَ: فَنَحْنُ نَقُولُ) الْقَائِلُ هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ). [عمدة القاري: 20 / 11]
- قال أحمدُ بنُ محمدِ بن أبي بكرٍ القَسْطَلاَّنيُّ (ت: 923هـ) : (وَبِهِ قَالَ: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) الْمَدِينِيُّ قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ) -بِضَمِّ اللاَّمِ وَبَيْنَ الْمُوَحَّدَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ أَلِفٌ- الأَسَدِيُّ (عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ) قَالَ سُفْيَانُ: (وحَدَّثَنَا) أَيْضًا (عَاصِمٌ) هُوَ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ (عَنْ زِرٍّ) أَنَّهُ (قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ) لَهُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، هِيَ كُنْيَةُ أُبَيٍّ (إِنَّ أَخَاكَ) فِي الدِّينِ (ابْنَ مَسْعُودٍ) عَبْدَ اللَّهِ (يَقُولُ كَذَا وَكَذَا) يَعْنِي أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ، كَمَا مَرَّ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي حَدِيثِ (فَقَالَ أُبَيٌّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْهُمَا (فَقَالَ لِي: قِيلَ لِي) بِلِسَانِ جِبْرِيلَ، وَلأَبِي ذَرٍّ: فَقِيلَ لِي (فَقُلْتُ): كما قِيلَ لِي (قَالَ) أُبَيٌّ: (فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهَذَا مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ ثُمَّ ارْتَفَعَ الْخِلاَفُ وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَيْهِ، فَلَوَ أَنْكَرَ أَحَدٌ الْيَوْمَ قُرْآنِيَّتَهُ كَفَرَ. وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَل:َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَعَنْهُ أَيْضًا: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِهِمَا فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ قَدْ تَفِيدُ التَّوَاتُرَ يَطُولُ إِيرَادُهَا، واللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ). [إرشاد الساري: 7 / 444]
قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606هـ) : ( (خ) زرّ بن حبيش - رحمه الله: قال: سألت أبيّ بن كعبٍ عن المعوّذتين، قلت: يا أبا المنذر، إنّ أخاك ابن مسعودٍ يقول: كذا وكذا؟
فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قيل لي: فقلت: فنحن نقول كما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي أخرى: مثلها، ولم يذكر فيه ابن مسعودٍ. أخرجه البخاري). [جامع الأصول: 2/443-445]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (وعن زِرٍّ قالَ: قُلْتُ لأُبَيٍّ: إن أخاكَ يَحُكُّهُما مِنَ المُصْحَفِ. قيلَ لسفيانَ بنِ مسعودٍ: فلم يُنْكِرْ. قالَ: سَأَلْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فقالَ: ((قِيلَ لِي فَقُلْتُ)). فنحنُ نقولُ كما قالَ رسولُ اللهِ.
قلتُ: هو في الصحيحِ، خلا حَكِّهِما مِن المُصْحَفِ.
رَوَاهُ أحمدُ والطبرانيُّ، ورجالُ أحمدَ رجالُ الصحيحِ). [مجمع الزوائد: 7/149]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يَزِيدَ - يعني: النَّخَعِيَّ - قالَ: كانَ عبدُ اللهِ يَحُكُّ المُعَوِّذَتَيْنِ مِن مَصاحِفِه ويقولُ: إِنَّهُما ليسَتا مِن كِتابِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعالَى.
رَوَاهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ والطبرانيُّ، ورِجالُ عبدِ اللهِ رِجالُ الصحيحِ، ورِجالُ الطبرانيِّ ثِقَاتٌ). [مجمع الزوائد: 7/149]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (وعن عبدِ اللهِ أنه كانَ يَحُكُّ المُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ المُصْحَفِ ويقولُ: إنما أَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أنْ يُتَعَوَّذَ بِهِما. وكانَ عبدُ اللهِ لا يَقْرَأُ بهما.
رَوَاهُ البَزَّارُ والطبرانيُّ، ورجالهُما ثِقاتٌ، وقالَ البزارُ: لم يُتَابِعْ عبدَ اللهِ أحدٌ من الصحابةِ، وقد صَحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أنه قَرَأَ بهما في الصلاةِ، وأُثْبِتَتَا في المصحَفِ). [مجمع الزوائد: 7/149]
قال عليُّ بنُ أبي بكرٍ بن سُليمَان الهَيْثَميُّ (ت: 807هـ) : (وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ سُئِلَ عن هاتيْنِ السورتيْنِ قالَ: ((قِيلَ لِي فَقُلْتُ، فَقُولُوا كَمَا قُلْتُ)).
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الكبيرِ والأوسَطِ، وفيه إسماعيلُ بنُ مُسْلِمٍ المكِّيُّ، وهو ضعيفٌ). [مجمع الزوائد: 7/150]
قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (حدّثنا الأزرق بن عليٍّ، ثنا حسّان بن إبراهيم، ثنا الصّلت بن بهرام، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كان عبد اللّه رضي الله عنه يحكّ المعوّذتين من المصحف، ويقول: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يتعوّذ بهما. ولم يكن عبد اللّه رضي الله عنه يقرؤهما). [المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: 15/484]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (أَخْرَجَ أَحْمَدُ والبَزَّارُ والطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَرْدُويَهْ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ, عَن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَحُكُّ المُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ وَيَقُولُ: لا تَخْلِطُوا الْقُرْآنَ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ، إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، إِنَّمَا أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِهِمَا. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لا يَقْرَأُ بِهِمَا. قَالَ البَزَّارُ: لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ مَسْعُودٍ أَحَدٌ مِن الصَّحَابَةِ، وَقَدْ صَحَّ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلاةِ وَأُثْبِتَتَا فِي الْمُصْحَفِ). [الدر المنثور: 15 / 784]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فَقَالَ: ((قِيلَ لِي فَقُلْتُ، فَقُولُوا كَمَا قُلْتُ)) ). [الدر المنثور: 15 / 784]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ والبخاريُّ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ الضُّرَيْسِ وَابْنُ الأَنْبَارِيِّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ لا يَكْتُبُ المُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفِهِ، فَقَالَ: أَمَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بالحقِّ قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا, وَمَا سَأَلَنِي عَنْهُمَا أَحَدٌ منذُ سَأَلْتُهُ غَيْرُكَ؛ قَالَ: ((قِيلَ لِي: قُلْ فَقُلْتُ، فَقُولُوا)). فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). [الدر المنثور: 15 / 784-785]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ) : (وَأَخْرَجَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ فَأَقْرَأُ بِـ { أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}؟ فَقَالَ: اقْرَأْ بِهِمَا فَإِنَّهُمَا مِن الْقُرْآنِ). [الدر المنثور: 15 / 785]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة