عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 7 صفر 1440هـ/17-10-2018م, 10:33 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

سورة المائدة
[ الآية (6) ]

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)}

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)}
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (قوله جلّ وعزّ: (وأرجلكم إلى الكعبين... (6)
قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وحمزة، والكسائي (وأرجلكم) خفضًا، وقرأ الأعشى عن أبي بكر بالنصب مثل حفص، وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب (وأرجلكم) نصبًا.
قال أبو منصور: من قرأ (وأرجلكم) نصبًا عطفه على قوله (اغسلوا وجوهكم وأيديكم)، أخر ومعناه التقديم، وقد رويت هذه القراءة عن ابن عباس، وبها قرأ الشافعي، ورويت عن ابن مسعود، وهي أجود القراءتين؛ لموافقتها الأخبار الصحيحة عن النبي عليه السلام في غسل الرجلين.
ومن قرأ (وأرجلكم) عطفها على قوله (وامسحوا برءوسكم) وبينت السّنة أن المراد بمسح الأرجل غسلها، وذلك أن المسح في كلام العرب يكون غسلا، ويكون مسحًا باليد، والأخبار جاءت بغسل الأرجل ومسح الرؤوس، ومن جعل مسح الأرجل كمسح الرؤوس خطوطًا بالأصابع فقد خالف ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ويلٌ للعراقيب من النار".
[معاني القراءات وعللها: 1/326]
و "ويلٌ للأعقاب من النار".
وأخبرني أبو بكر بن عثمان عن أبى حاتم عن أبي زيد الأنصاري أنه قال: المسح عند العرب يكون غسلاً، فلابد من غسل الرجلين إلى الكعبين). [معاني القراءات وعللها: 1/327]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (3- وقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} [6].
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم {وأرجلكم} بالكسر وقرأ الباقون بالفتح.
قال أبو عبد الله (رضي الله عنه) وقد اختلف الفقاء والنحويون في تأويل هذه الآية، فمن نصب نسقه على: {فاغسلوا وجوهكم ... وأرجلكم} وهو الاختيار بإجماع الكافة عليه، ومع ذلك فإن المحدود مع المحدود أولى أن يؤتيا، وذلك أن الله كل ما ذكره من المسح فإنه لم يحده، وكل ما حدَّه فهو مغسولٌ نحو {أيديكم إلى المرافق} و{أرجلكم إلى الكعبين}.
ومن كسر فحجته أن الله تعالى أنزل القرآن بمسح الرجل ثم عادت السنة إلى الغسل، وكذلك قال الشعبي والحسن.
قال أبو عبيد: من قرأ {وأرجلكم} بالكسر لزمه أن يمسح، ومن ذكر أن من خفض {وأرجلكم} خفضه على الجوار فهو غلط؛ لأن الخفض على الجوار لغة لا تستعمل في القرآن، وإنما تكون لضرورة شاعر، أو حرف يجري كالمثل كقولهم: «حجر ضب خرب» والعرب تسمى الغَسل مسحًا، قال الله
[إعراب القراءات السبع وعللها: 1/143]
تعالى: {فطفق مسحًا بالسوق والأعناق} أي: غسل أيديها وأرجلها من الغبار). [إعراب القراءات السبع وعللها: 1/144]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (واختلفوا في نصب اللام وخفضها من قوله تعالى: وأرجلكم [المائدة/ 6].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: وأرجلكم* خفضا.
وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: وأرجلكم نصبا.
وروى أبو بكر عن عاصم: وأرجلكم* خفضا، وحفض عن عاصم وأرجلكم نصبا.
[قال أبو علي]: الحجة لمن جرّ فقال: وأرجلكم أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسل، والآخر: الباء الجارة. ووجه العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعد، وذلك نحو قوله: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا [الجن/ 7] ونحو قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [النساء/ 176] ونحو قوله: هاؤم اقرؤوا كتابيه [المعارج/ 19] وقوله: قال: آتوني أفرغ عليه قطرا [الكهف/ 96] فلما رأى العاملين إذا اجتمعا حمل الكلام على أقربهما إلى المعمول، حمل في هذه الآية أيضا
[الحجة للقراء السبعة: 3/214]
على أقربهما، وهو الباء دون قوله: فاغسلوا وكان ذلك الموضع واجبا، لما قام من الدلالة على أنّ المراد بالمسح الغسل.
وقيام الدلالة من وجهين:
أما أحدهما فإن من لا نتهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال: المسح خفيف الغسل، قالوا: تمسّحت للصلاة، فحمل المسح على أنه غسل. ويقوي ذلك أن أبا عبيدة ذهب في قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق [ص/ 33] إلى أنّه الضرب.
وحكى التّوّزي عنه أنّه قال: قالوا مسح علاوته بالسيف إذا ضربه، فكأنّ المسح في الآية غسل خفيف، كما أنّ الضرب كذلك، ليس في واحد منهما متابعة ولا موالاة. فإن قلت: فإنّ المستحبّ أن يغسل ثلاثا؛ قيل: ذلك السنّة والاستحباب، وإنّما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون، فهذا وجه.
والوجه الآخر: أنّ التحديد والتوقيت إنّما جاء في المغسول ولم يجيء في الممسوح، فلما وقع التحديد مع المسح، علم أنّه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد. فإن قلت: فقد يجوز أن يكون على المسح، ألا ترى أنّك تقول: مررت بزيد وعمرا فتحمله على موضع الجار والمجرور، فحمله على المسح
[الحجة للقراء السبعة: 3/215]
قد ثبت وجاز، جررت اللام أو نصبته؟ قيل: ليس الحمل على الموضع في هذا النحو في الكسرة كالحمل على اللفظ.
ووجه من نصب فقال: وأرجلكم أنه حمل ذلك على الغسل دون المسح، لأنّ العمل من فقهاء الأمصار فيما علمت على الغسل دون المسح.
وروي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما وقد توضّئوا وأعقابهم تلوح، فقال [عليه السلام]: «ويل للعراقيب من النار»
وهذا أجدر أن يكون في المسح منه في الغسل، لأن إفاضة الماء لا يكاد يكون غير عام للعضو). [الحجة للقراء السبعة: 3/216]
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (ومن ذلك ما رواه عمرو عن الحسن: [وَأَرْجُلُكُم] بالرفع.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون رفعه بالابتداء والخبر محذوف، دل عليه ما تقدمه من قوله سبحانه: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} أي: وأرجلُكم واجبٌ غسلُها، أو مفروض غسلُها، أو مغسولة كغيرها، ونحو ذلك. وقد تقدم نحو هذا مما حذف خبره لدلالة ما هناك عليه، وكأنه بالرفع أقوى معنى؛ وذلك لأنه يستأنف فيرفعه على الابتداء، فيصير صاحب الجملة، وإذا نصب أو جر عطفه على ما قبله، فصار لَحَقا وتبعًا، فاعرفه). [المحتسب: 1/208]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : ({فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}
قرأ نافع وابن عامر والكسائيّ وحفص {وأرجلكم} بالفتح وحجتهم أنّها معطوفة على الوجوه والأيدي فأوجبوا الغسل عليهما وعن أبي عبد الرّحمن عبد الله بن عمر قال كنت أقرأ أنا والحسن والحسين قريبا من عليّ عليه السّلام وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا {وأرجلكم} فقال رجل {وأرجلكم} بالكسر فسمع ذلك عليّ عليه السّلام فقال ليس كما قلت ثمّ تلا {يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} هذا من المقدم والمؤخر في الكلام قلت وفي القرآن من هذا التّقديم والتّأخير كثير قال الله {اليوم أحل لكم الطّيّبات وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لكم} ثمّ قال {والمحصنات من المؤمنات} وعطف ب المحصنات على الطّيّبات وقال {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما} ثمّ قال {وأجل مسمّى} فعطف الأجل على الكلمة وبينهما كلام فكذلك ذلك في قوله {وأرجلكم} عطف بها على الوجوه والأيدي على ما أخبرتك به من التّقديم والتّأخير
وأخرى هي صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه أنه توضّأ فغسل رجليه وأنه رأى رجلا يتوضّأ وهو يغسل رجليه فقال
بهذا أمرت وقال صلى الله عليه
ويل للأعقاب وبطون الأقدام
[حجة القراءات: 221]
من النّار وعن ابن مسعود قال خللوا الأصابع بالماء لا تلحقها النّار
وقال عبد الملك قلت لعطاء هل علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه مسح على القدمين فقال والله ما أعلمه والأخبار كثيرة في هذا المعنى وقد ذكرناها في تفسير القرآن
وأخرى قال الزّجاج الدّليل على أن الغسل هو الواجب في الرجل وأن المسح لا يجوز تحديد قوله {إلى الكعبين} كما جاء في تحديد اليد {إلى المرافق} ولم يجئ في شيء من المسح تحديد قال
{وامسحوا برؤوسكم} بغير تحديد في القرآن
قال ويجوز أن يقرأ {وأرجلكم} على معنى واغسلوا لأن قوله {إلى الكعبين} دلّ على ذلك كا وصفنا وينسق بالغسل على المسح كما قال الشّاعر
يا ليت بعلك قد غدا ... متقلّدًا سيفا ورمحا
[حجة القراءات: 222]
والمعنى متقلّدًا سيفا وحاملا رمحا
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر {وأرجلكم} خفضا عطفا على الرؤوس وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عبّاس أنه قال الوضوء غسفتان ومسحتان وقال الشّعبيّ نزل جبرائيل بالمسح ألا ترى أنه أهمل ما كان مسحا ومسح ما كان غسلا في التّيمّم
والصّواب من القول ما عليه فقهاء الأمصار أن الغسل هو الواجب نحو الرجلين ويجوز أن يكون قوله {وأرجلكم} بالخفض حملت على العامل الأقرب للجوار وهي في المعنى للأول كما يقال هذا جحر ضب خرب فيحمل على الأقرب وهو في المعنى للأول
قال الفراء وقد يعطف بالاسم على الاسم ومعناه يختلف كما قال عز وجل {يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين} ثمّ قال {وحور عين} وهن لا يطاف بهن على أزواجهنّ). [حجة القراءات: 223]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (4- قوله: {وأرجلكم} قرأه نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب، وقرأ الباقون بالخفض.
وحجة من خفضه أنه حمله على العطف على «الرؤوس» لأنها أقرب إلى الأرجل من الوجوه، والأكثر في كلام العرب أن يحمل العطف على الأقرب من حروف العطف ومن العاملين، ألا نرى إلى قوله تعالى: {وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله} «الجن 7» فأعمل «ظننتم» في «أن» لقربها منها، ولم يعمل «ظنوا»، ولو أعمل «ظنوا» في «أن» لوجب أن يقال: كما ظننتموه، فالعامل في «أن» «ظننتم» دون «ظنوا» لقربها، ومثله في إعمال القريب دون البعيد: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} «النساء 176» فعلق الحرف بـ «يفتيكم» لقربه منه، ولو علقه بـ «يستفتونك» لقال: يفتيكم فيها في الكلالة، وهو كثير في الكلام والقرآن، لكن لما حمل «الأرجل» على «الرؤوس» في الخفض على «المسح» قامت الدلالة من السنة والإجماع، ومن تحديد الوضوء في الأرجل مثل التحديد في الأيدي المغسولة، على أنه أراد بالمسح الغسل والعرب تقول: تمسحتُ للصلاة، أي: توضأت لها، وقد قال أبو زيد: إن المسح خفيف الغسل، وقد قال أبو عبيد في قوله تعالى: {فطفق مسحًا} «ص 33» إن معنى المسح الضرب، فقد صار المسح، يستعمل في الغسل، وكذلك مسح الأرجل مستعمل في الغسل نفسه، وبذلك قرأ الحسن والحسين وأنس بن مالك وعلقمة والشعبي والحسن والضحاك ومجاهد.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/406]
5- وحجة من نصب أنه عطفه على الوجوه والأيدي، وكان ذلك أولى عنده، لما ثبت من السنة والإجماع على غسل الأرجل، فعجف على ما عمل فيه الغسل، وقوى ذلك أنه لما كانت الأرجل مجرورة في الآية كان عطفها على ما هو محدود مثلها، أولى من عطفها على غير مجرور، وأيضًا فإن الخفض يقع فيه إشكال، من إيجاب المسح أو الغسل، وعطفه على الوجوه ونصبه، ليخرجه من الإشكال، وليحقق الغسل الذي أريد به، وهو الفرض، وهو الاختيار، للإجماع على الغسل، ولزوال الإشكال، وبذلك قرأ علي بن أبي طالب، وروي عنه أنه أنكر على الحسن والحسين الخفض، وردَّه عليهما بالنصب، وبه قرأ ابن مسعود وابن عباس، وكان يقول: عاد الأمر إلى الغسل، وبه قرأ عروة بن الزبير وعكرمة ومجاهد والسدي وغيرهم، وهو الاختيار لما ذكرنا). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/407]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (3- {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [آية/ 6]:-
بجر {أَرْجُلِكُمْ}، قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم ياش-.
هذا على أنه معطوف على {رُءُوسِكُمْ} وهو مجرور بالباء، والمراد بالمسح الغسل، وقد جاء المسح في كلام العرب والمراد به الغسل، يقال: تمسحت للصلاة أي توضأت، ويدل على أن المراد ههنا بالمسح الغسل أن التحديد واقع معه، والتحديد إنما جاء في المغسول دون الممسوح، فاختار هؤلاء الجر عطفًا على الرؤوس، ليكون محمولاً على {امْسَحُوا} دون {اغْسِلُوا}؛ لأن {امْسَحُوا} أقرب الفعلين إلى هذا المعمول فيه، وحكم العاملين إذا اجتمعا أن يحمل المعمول فيه على أقربهما دون الأبعد، نحو قوله تعالى {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} يحمل {كِتَابِيَهْ} على {اقْرَؤُا}، وكقوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} يحمل {فِي الكَلاَلَةِ} على {يُفْتِيكُمْ} لا على {يَسْتَفْتُونَكَ}.
وقرأ الباقون و- ص- عن عاصم {وَأَرْجُلَكُمْ} نصبًا.
على أنه محمول على الغسل دون المسح؛ لأنه هو الظاهر في الغسل الذي أجمع عليه فقهاء الأمصار). [الموضح: 437]

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس