الموضوع: سورة النساء
عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 15 جمادى الآخرة 1434هـ/25-04-2013م, 11:23 PM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11)}
قوله تعالى
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة النساء)
قوله تعالى: {من بعد وصيّةٍ} في أربعة مواضع في عشر المواريث:
فعمّ بالوصيّة ولم يبيّن لها حدًّا، فكان الحكم أن يوصي الميت بما أحبّ من ماله، ويرث الورثة ما بقي بعد الوصيّة.
وإن أوصى بأكثر ماله على ظاهر الآيات لم يمتنع ذلك على ظاهر النص. فنسخ النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك، وحدّ أكثر الوصيّة بحدٍّ لا يتجاوز، فقال لسعد: ((الثّلث، والثّلث كثير))، فمنع ما أطلقت الآيات من الوصية بما أحب الموصي، وقصرت الوصيّة على الثلث فأقل. فذلك نسخٌ لعموم لفظ الآيات بالوصيّة.
وهذا من نسخ القرآن بالسّنّة.
وقيل: إن هذا ليس بنسخ، إنما هو بيانٌ من النبي صلى الله عليه وسلم كبيانه لعدد الصلاة والزكاة وشبهه، وهو الصواب - إن شاء الله -.
وهو مذهب من لم يجز نسخ القرآن بالسّنة. )
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 207-253]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة النساء)قال الله تعالى: {من بعد وصية} الآية [النساء: 11، 12] في أربعة مواضع، ولم نجد للموصي في ماله حدا، ثم نسخ هذا بقوله عليه السلام: ((الثلث والثلث كثير))، وهذا ليس بنسخ، إنما هو بيان، كما بين مقدار ما يجب فيه الزكاة، وعدد أركان الصلاة.)

[جمال القراء:1/276-294]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين
الآية رقم (11)
- أقوال المفسرين الآية رقم (12)


رد مع اقتباس