عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 22 رجب 1434هـ/31-05-2013م, 06:12 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {والّذين يرمون المحصنات} [النور: 4] يقذفون المحصنات بالزّنا.
والمحصنات الحرائر المسلمات.
وقال السّدّيّ: {والّذين يرمون المحصنات} [النور: 4] يعني العفائف عن الفواحش: الحرائر المسلمات، وكذلك الرّجل الحرّ المسلم إذا قذف.
قال: {ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] يجيئون جميعًا يشهدون عليه بالزّنا.
{فاجلدوهم ثمانين جلدةً} [النور: 4] يجلد بالسّوط ضربًا بين الضّربين، لا توضع عنه ثيابه، ولا يرفع الجلاد يده حتّى يرى بياض إبطه ويجلد في ثيابه الّتي قذف فيها إلا أن يكون عليه فروٌ، أو قباءٌ محشوٌّ، أو جبّةٌ محشوّةٌ.
وليس على قاذف المملوك، ولا المكاتب، ولا أمّ الولد، ولا المدبر، ولا الذّمّيّ، ولا الذّمّيّة حدٌّ.
وإن قذف المملوك حرًّا جلد أربعين جلدةً، وإن قذف اليهوديّ أو النّصرانيّ المسلم جلد ثمانين.
ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده، ويجلد الولد إذا قذف والده.
ولا يجلد المملوكان إذا قذف بعضهم بعضًا.
وإذا أقيم على الرّجل أو المرأة الحدّ في الزّنا، ثمّ افترى عليه أحدٌ بعد ذلك، فلا حدّ عليه.
وإذا جلد القاذف ثمّ عاد لقذف الّذي كان قذفه لم يكن عليه إلا الحدّ الأوّل.
- وحدّثني إبراهيم بن محمّدٍ، عن داود بن حصينٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: لو افترى أبو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرّةٍ ما كان عليه إلا الحدّ الأوّل.
قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] العاصون، وليس بفسق الشّرك.
وهي كبيرةٌ.
- وحدّثني أبو أميّة، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «قذف المحصنة من الكبائر»). [تفسير القرآن العظيم: 1/427-428-429]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(وقوله: {والّذين يرمون المحصنات...}

(وبالكسر) بالزنى {ثمّ لم يأتوا} الحكام {بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً} القاذف لا تقبل له شهادة، توبته فيما بينه وبين ربه، وشهادته ملقاة.
وقد كان بعضهم يرى شهادته جائزةً إذا تاب ويقول: يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته! ). [معاني القرآن: 2/246-245]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): (الإحصان هو: أن يحمى الشيء ويمنع منه...،
والمحصنات: العفائف، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} يعني العفائف.
وقال الله تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} أي عفّت). [تأويل مشكل القرآن: 511]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : ( وقوله تعالى:{والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} معنى {يرمون المحصنات} أي: بالزنا، لكنه لم يقل بالزنا، لأن فيما تقدّم من ذكر الزانية والزاني دليلا على أن المعنى ذلك.
وموضع (الذين) رفع بالابتداء.
وعلى قراءة عيسى بن عمر، يجب أن يكون موضع {الذين يرمون المحصنات} نصبا على معنى اجلدوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
وعلى ذلك اختيار سيبويه والخليل.
والمحصنات ههنا: اللواتي أحصنّ فروجهنّ بالعفّة). [معاني القرآن: 4/30]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفور رحيم}
اختلف الناس في قبول شهادة القاذف، فقال بعضهم: إذا تاب من قذفه قبلت شهادته.
ويروى أن عمر بن الخطاب قبل شهادة قاذفين، وقال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك.
وتوبته أن يرجع عن القذف.
وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وأما أهل العراق فيقولون شهادته غير مقبولة لقول اللّه تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، قالوا، وقوله: {إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفور رحيم}
قالوا: هذا الاستثناء من قوله: {وأولئك هم الفاسقون}، فاستثني التائبون من الفاسقين.
وقال من زعم أن شهادته مقبولة أن الاستثناء من قوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إلا الّذين تابوا قالوا وقوله: {وأولئك هم الفاسقون} صفة لهم.
وأجمعوا أن من قذف وهو كافر ثم أسلم وتاب، وكان بعد إسلامه عدلا قبلت شهادته وإن كان قاذفا، والقياس قبول شهادة القاذف إن تاب واللّه - عزّ وجلّ -
يقول في الشهادات: {ممن ترضون من الشهداء} فليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فحقه أنه إذا تاب وأصلح قبلت شهادته، كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته.
فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله (أبدا)؟
قيل الفائدة أن الأبد لكل إنسان مقدار مدته في حياته، ومقدار مدّته فيما يتصل بقصّته. فتقول: الكافر لا يقبل منه شيء أبدا فمعناه، ما دام كافرا فلا يقبل منه شيء.
وكذلك إذا قلت: القاذف لا تقبل منه شهادة أبدا، فمعناه ما دام قاذفا، فإذا زال عنه الكفر فقد زال أبده، وكذلك القاذف إذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبده، ولا فرق بين هذا وذلك. - وتقرأ (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) - بالتنوين - (فاجلدوهم)، فأربعة
مخفوضة منونة، و (شهداء) صفة للأربعة، في موضع جرّ.
ويجوز أن يكون في موضع نصب من جهتين:
إحداهما على معنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء، وعلى نصب الحال مع النكرة ثم لم يأتوا حال الشهادة.
فأمّا (إلا الّذين تابوا) فيجوز أن يكون في موضع جر على البدل من الهاء والميم، على معنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا.
ويجوز أن يكون في موضع نصب على الاستثناء على قوله: (وأولئك هم الفاسقون - إلا الّذين تابوا)، وإذا استثنوا من الفاسقين أيضا.
فقد وجب قبول شهادتهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفسق). [معاني القرآن: 4/32-30]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : (وقوله جل وعز: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك}
قال أبو جعفر في هذه الآية ثلاثة أحكام على القاذف منها جلده
وترك قبول شهادته وتفسيقه
وفيها ثلاثة أقوال :
أحدها قاله الحسن وشريح وإبراهيم أن الاستثناء من قوله: {وأولئك هم الفاسقون} وقالوا: لا تقبل شهادته وإن تاب وهذا قول الكوفيين
والقول الثاني أن يكون الاستثناء من قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} أي إلا من تاب فإنه تقبل شهادته
وهذا قول مسروق وعطاء ومجاهد وطاووس
ويروى عن عمر ابن الخطاب أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك وهذا قول أهل المدينة
والقول الثالث يروى عن الشعبي أنه قال الاستثناء من الأحكام الثلاثة
فإذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء وقد قال الله عز وجل: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى}
قال أبو جعفر يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: {وأولئك هم الفاسقون} كما ذكرنا في القول الأول ويكون الذين في موضع نصب إلا أنه يجب أن يزول عنه اسم الفسوق فيجب قبول شهادته ويكون عدلا ويجوز أن يكون الاستثناء من قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ويكون الذين في موضع خفض بمعنى إلا الذين تابوا ويكون قبول شهادته أوكد وهو أيضا متعارف عن عمر فهو أولى أيضا لهذا
ويجوز أن يكون كما روي عن الشعبي إلا أن الفقهاء على خلافه
وفي الكلام حذف المعنى والذين يرمون المحصنات بالزنى ثم حذف لأن قبله ذكر الزانية والزاني
والفائدة في قوله جل وعز: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} أن أبدا مقدار مدة حياة الرجل ومقدار انقضاء قصته
فإذا قلت الكافر لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام كافرا وإذا قلت القاذف لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام قاذفا وهذا من جهة اللغة وكلام العرب يؤكد قبول شهادته،
وألا يكون أسوأ حالا من القاتل). [معاني القرآن: 4/501-504]

تفسير قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قال: {إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ} [النور: 5] نا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيّب قالا: توبته فيما بينه وبين اللّه، ولا شهادة له.
قال يحيى: رجعٌ إلى أوّل الآية: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا} [النور: 4]
- وحدّثني بحرٌ السّقّاء قال: سألت الزّهريّ عن الرّجل يجلد في القذف ثمّ يتوب أتقبل شهادته قال: حدّثني سعيد بن المسيّب أنّ الرّهط الّذين شهدوا على المغيرة بن شعبة: أبو بكرة، وشبل بن معبدٍ البجليّ، وعبد اللّه بن الحارث، وزيادٌ أمير البصرة، لمّا قدموا المدينة قيل لهم: أشهدتم على رجلٍ من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم؟ فأمضى أبو بكرة
الشّهادة، وشبل بن معبدٍ، وعبد اللّه بن الحارث.
وأبى زيادٌ أن يمضي الشّهادة.
قال: رأيت منظرًا قبيحًا.
فقال لهم عمر: من رجع عن شهادته أجزنا شهادته في المسلمين، فرجع شبل بن معبدٍ وعبد اللّه بن الحارث، وأبى أبو بكرة أن يرجع عن شهادته.
فأجاز عمر شهادتهما وتأوّل هذه الآية: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون {4} إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ {5}} [النور: 4-5] قال يحيى: يرى عمر أنّ توبتهم أن يرجعوا.
وليس عليه النّاس، لأنّه لا شهادة لهم بعد أبدًا.
قال يحيى: وكذلك حدّثني حمّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هندٍ، عن الشّعبيّ مثل قول عمر.
وقال الشّعبيّ: يقوم على رءوس النّاس فيكذّب نفسه.
والنّاس على قول الحسن وسعيد بن المسيّب أنّ شهادته لا تجوز أبدًا.
- وحدّثني إبراهيم بن محمّدٍ، عن داود بن حصينٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: لم تقبل لأبي بكرة شهادةٌ لأنّه لم يرجع عن شهادته.
وحدّثني الحسن بن دينارٍ، عن الحسن قال: شهادة كلّ من أقيم عليه الحدّ جائزةٌ إذا تاب، غير القاذف.
نا عمّارٌ، عن الحسن بن دينارٍ، عن الحسن في العبد يقذف الحرّ قال: يجلد أربعين ولا تجوز شهادته أبدًا وإن أعتق). [تفسير القرآن العظيم: 1/429-430]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) :
(وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفور رحيم}

اختلف الناس في قبول شهادة القاذف، فقال بعضهم: إذا تاب من قذفه قبلت شهادته.
ويروى أن عمر بن الخطاب قبل شهادة قاذفين، وقال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك.
وتوبته أن يرجع عن القذف.
وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وأما أهل العراق فيقولون شهادته غير مقبولة لقول اللّه تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}،
قالوا، وقوله: (إلّا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ اللّه غفور رحيم).
قالوا: هذا الاستثناء من قوله: (وأولئك هم الفاسقون)، فاستثني التائبون من الفاسقين.
وقال من زعم أن شهادته مقبولة أن الاستثناء من قوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إلا الّذين تابوا قالوا وقوله: (وأولئك هم الفاسقون) صفة لهم.
وأجمعوا أن من قذف وهو كافر ثم أسلم وتاب، وكان بعد إسلامه عدلا قبلت شهادته وإن كان قاذفا، والقياس قبول شهادة القاذف إن تاب واللّه - عزّ وجلّ - يقول في الشهادات: (ممن ترضون من الشهداء) فليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فحقه أنه إذا تاب وأصلح قبلت شهادته، كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته.
فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله (أبدا)؟
قيل الفائدة أن الأبد لكل إنسان مقدار مدته في حياته، ومقدار مدّته فيما يتصل بقصّته. فتقول: الكافر لا يقبل منه شيء أبدا فمعناه، ما دام كافرا فلا يقبل منه شيء.
وكذلك إذا قلت: القاذف لا تقبل منه شهادة أبدا، فمعناه ما دام قاذفا، فإذا زال عنه الكفر فقد زال أبده، وكذلك القاذف إذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبده، ولا فرق بين هذا وذلك - وتقرأ (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) - بالتنوين - (فاجلدوهم)، فأربعة مخفوضة منونة، و (شهداء) صفة للأربعة، في موضع جرّ.
ويجوز أن يكون في موضع نصب من جهتين:
إحداهما على معنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء، وعلى نصب الحال مع النكرة ثم لم يأتوا حال الشهادة.
فأمّا (إلا الّذين تابوا) فيجوز أن يكون في موضع جر على البدل من الهاء والميم، على معنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا.
ويجوز أن يكون في موضع نصب على الاستثناء على قوله: (وأولئك هم الفاسقون - إلا الّذين تابوا)، وإذا استثنوا من الفاسقين أيضا.
فقد وجب قبول شهادتهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفسق). [معاني القرآن: 4/32-30] (م)


رد مع اقتباس