الموضوع: أحكام المصاحف
عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 2 ذو القعدة 1435هـ/27-08-2014م, 09:28 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

غير مصنف
حكم من جحد حرفاً من القرآن
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر).[التبيان في آداب حملة القرآن:164]
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: (...وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الأقطار المكتوب في الصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن جميع ما فيه حق وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع فيه الإجماع وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر، قال أبو عثمان بن الحذاء: (جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر) ). [التبيان في آداب حملة القرآن:165]
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: (اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر) ).[التبيان في آداب حملة القرآن:165]
أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ):( حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: قيل لعبد الله رحمه الله: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، قال: ذاك منكوس القلب).[فضائل القرآن: ](م)
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : (قال محمّد بن الحسين رحمه الله: وأحبّ له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه، من صغيرٍ أو حدثٍ أو كبيرٍ؛ أن يعتبر كلّ واحدٍ منهم، قبل أن يلقّنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد، إلى مقدار ربعٍ، سبعٍ، أو أكثر ممّا يؤدّي به صلاته، ويصلح أن يؤمّ به في الصّلوات إذا احتيج إليه، فإن كان يحسنه، وكان تعلّمه في الكتّاب؛ أصلح من لسانه، وقوّمه، حتّى يصلح أن يؤدّي فرائضه، ثمّ يبتدئ فيلقّنه من سورة البقرة.). [أخلاق حملة القرآن: --](م)
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقيل لعبد الله بن مسعود رحمه الله: (إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا فقال: ذاك منكوس القلب) )[جمال القراء:1/93](م)
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): ( قال: وقد روي عن الحسن، وابن سيرين من الكراهة فيما هو دون هذا قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقرآن القرآن من أوله إلى آخره، ويكرهان الأوراد. وقال ابن سيرين: تأليف الله خير من تأليفكم.
قال أبو عبيد: وتأويل الأوراد أنهم كانوا أحدثوا أن جعلوا القرآن أجزاء، كل جزء منها فيه سورة مختلفة من القرآن على غير التأليف.. جعلوا السورة الطويلة مع أخرى دونها في الطول، ثم يزيدون كذلك حتى يتم الجزء، ولا يكون فيه سورة منقطعة. فهذه الأوراد التي كرهها الحسن ومحمد. )[جمال القراء:1/93-94](م)
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة "قل أعوذ برب الناس" يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة.
قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها؛ ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد المشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة وركعتين سنة الفجر في الأولى "قل يا أيها الكافرون" وفي الثانية "قل هو الله أحد"، وركعات الوتر في الأولى "سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية "قل يا أيها الكافرون" وفي الثالثة "قل هو الله أحد" والمعوذتين.
ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز فقد جاء بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف، وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف.
وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف، وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا فقال: (ذلك منكوس القلب).
وأما قراءة السورمن آخرها إلى أولها: فممنوع منعا متأكداً؛ فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز، ويزيل حكمة ترتيب الآيات، وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول: (هذا عظيم).
وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله: فحسن ليس هذا من هذا الباب فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم). [التبيان في آداب حملة القرآن:95- 97](م)
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ):(النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها
وينبغي تعليمه على التأليف المعهود فإنه توقيفي وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال:ذاك منكوس القلب.
قال أبو عبيد: وجهه عندي أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب لأن السنة خلاف هذا وإنما وردت الرخصة في تعليم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما).[البرهان في علوم القرآن:1/449-480](م)
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):(النوع الثامن والثمانون والتاسع والثمانون: آداب القارئ والمقرئ:
... ويقرأ على ترتيب المصحف، ويجوز مخالفته إلا أن يقرأ السورة معكوساً فلا، والقراءة في المصحف أفضل، لأن النظر فيه عبادة). [التحبير في علم التفسير:317-322](م)
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):(النوع الخامس والثلاثون
الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف قال في شرح المهذب لأن ترتيبه لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع كصلاة صبح يوم الجمعة بـ{ألم تنزيل}و {هل أتى} ونظائره فلو فرق السور أو عكسها جاز وترك الأفضل، قال: وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب.
قلت وفيه أثر أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا قال: ذاك منكوس القلب. ).[الإتقان في علوم القرآن:2/657-727](م)

قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ بنِ الضُّرَيسِ (ت:294 هـ)
: (أخبرنا أحمد، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا ابن نمير، قال: حدثنا الحسن بن ثابت، عن الأعمش، قال: "أخرج إلي إبراهيم مصحف علقمة، فإذا الألف والياء فيه سواء") [فضائل القرآن:]

قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 71](م)

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ):(النوع الخامس والثلاثون
قال في شرح المهذب ...وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة نعم، يجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب.).[الإتقان في علوم القرآن:2/657-727](م)

رد مع اقتباس