حكم بيع المصحف من الذمي
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان:
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه
والثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه، وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع فيه وجهان). [التبيان في آداب حملة القرآن: 172](م)
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):(... ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 192](م)