عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 25 صفر 1440هـ/4-11-2018م, 11:25 AM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي مقدمات سورة الممتحنة

مقدمات توجيه القراءات في سورة الممتحنة

قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (سورة الامتحان). [معاني القراءات وعللها: 3/65]
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): ( (ومن سورة الممتحنة) ). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/359]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: 377هـ): (ذكر اختلافهم في سورة الممتحنة). [الحجة للقراء السبعة: 6/285]
قال أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ): (سورة الممتحنة). [المحتسب: 2/319]
قال أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة (ت: 403هـ) : (60 - سورة الممتحنة). [حجة القراءات: 706]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (سورة الممتحنة). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/318]
قال نصر بن علي بن أبي مريم (ت: بعد 565هـ) : (سورة الممتحنة). [الموضح: 1261]

نزول السورة:
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (مدنية). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/318]

عد الآي:
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (وهي ثلاث عشرة آية في المدني والكوفي). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/318]

ياءات الإضافة:
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370هـ): (وفي هذه السورة ثلاث ياءات إضافة، لم يختلف فيهن، وهو قوله: (عدوي) و(في سبيلي)، و(ابتغاء مرضاتي) ). [معاني القراءات وعللها: 3/67]
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/319] (م)

الياءات المحذوفة:
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/319] (م)

أسباب النزول:
قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه الهمَذاني (ت: 370هـ): (قال أبو عبد الله إنما سميت هذه السورة باسم المرأة التي كانت مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار وتدع زوجها فقال الله تعالى: {فامتحنوهن} لئلا تكون فارقت زوجها عن تقال، وإنما هاجرت ابتغاء الإسلام فكان الرسول عليه السلام يبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئًا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، يعني الموؤدة، ولا يأتين ببهتان يعني: أن تزني المرأة فتأتي بولد من غير زوجها فتنسبه إلى الزوج فذلك قوله تعالى: {يفترينه بين أيديهن وأرجلهن} وكانت هند أتت النبي عليه السلام، فلما أراد النبي عليه السلام أن يبايعها قال لها: أبايعك على أن لا تزني، قالت: وهل تزني الحرة؟ قال ولا تسرقي، قالت: إلا من مال أبي سفيان، قال: ولا تقتلي أولادك قالت: إن لم تقتلهم أنت، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم في الممتحنة إذا جاءت مسلمة أن يتزوجها المسلم بغير عدة، ولا ترجع إلى الكفار لا تحل له ولا يحل لها، ولكن يرد عليه مهره). [إعراب القراءات السبع وعللها: 2/359]

روابط مهمة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس