الموضوع: سورة الذاريات
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 30 محرم 1434هـ/13-12-2012م, 11:09 AM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 1,054
افتراضي

قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)}


قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): ( إحداهما قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم...} الآية [19 / الذاريات / 51] نسخ ذلك بآية الزكاة).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 57-58]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (فالموضع الأوّل قوله تعالى {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم} من العلماء من قال: هي محكمةٌ
كما قال الحسن البصريّ وإبراهيم النّخعيّ في المال حقٌّ سوى الزّكاة
ومن قال: هي منسوخةٌ قال: هي وإن كانت خبرًا ففي الكلام معنى الأمر أي: أعطوا السّائل والمحروم ويجعل هذا منسوخًا بالزّكاة المفروضة
كما قرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا مروان بن معاوية، قال: حدّثنا سلمة بن نبيطٍ، قال: سمعت الضّحّاك بن مزاحمٍ، يقول: «نسخت الزّكاة كلّ صدقةٍ في القرآن»
قال أبو جعفرٍ: وللعلماء في المحروم ثمانية أقوالٍ
فقرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان، قال: حدّثنا زكريّا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق
السّبيعيّ، عن قيسٍ، قال: سألت ابن عبّاسٍ عن قول اللّه تعالى {للسّائل والمحروم} [الذاريات: 19] فقال: «السّائل الّذي يسأل والمحروم الّذي لا يبقى له مالٌ»
وفي رواية شعبة والثّوريّ، عن أبي إسحاق، عن قيسٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: " المحروم: المحارف "
وقال: محمّد ابن الحنفيّة: " المحروم الّذي لم يشهد الحرب أي: فيكون له سهمٌ في الغنيمة "
وقال زيد بن أسلم: «المحروم الّذي لحقته جائحةٌ فأتلفت زرعه»
وقال الزّهريّ: «المحروم الّذي لا يسأل النّاس» واحتجّ بحديث أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قيل له: من المسكين يا رسول اللّه؟ قال: «الّذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيعطى ولا يسأل النّاس»
وقال عكرمة: «المحروم الّذي لا ينمّى له شيءٌ»
والقول الثّامن: يروى عن عمر بن عبد العزيز قال: «المحروم الكلب»
وإنّما وقع الاختلاف في هذا لأنّها صفةٌ أقيمت مقام الموصوف، والمحروم هو الّذي قد حرم الرّزق واحتاج. فهذه الأقوال كلّها داخلةٌ في هذا غير أنّه ليس فيها أجلّ ممّا روي عن ابن عبّاسٍ ولا أجمع أنّه المحارف ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 3/25-27] (م)
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الأولى قوله تعالى {وفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم} نسخ ذلك بآية الزّكاة). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 168]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :(قوله تعالى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم}:
قال الضّحاك: هذا منسوخٌ بالزكاة، وحسن نسخه لأنّ فيه معنى الأمر ولفظه لفظ خبر.
وقال الحسن والنخعي: الآية محكمةٌ، وفي المال حقٌّ غير الزكاة.
والذي يوجبه النظر، وقال به أهل العلم: أنها في غير الزكاة، على النّدب لفعل الخير والتّطوّع بالصدقات، فهي ندبٌ غير منسوخة). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 419]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم} الحق ها هنا النصيب، وفيه قولان:
أحدهما: أنّه ما يصلون به رحمًا، أو يقرون به ضيفًا، أو يحملون به كلًّا، أو يغنون به محرومًا وليس بالزّكاة. قاله ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما.
والثّاني: أنّه الزّكاة، (قاله)، قتادة وابن سيرين وقد زعم قومٌ: أنّ هذه الآية اقتضت وجوب إعطاء السّائل والمحروم فذلك منسوخٌ بالزّكاة والظّاهر أنّها حثٌّ على التطوع ولا يتوجه نسخ). [نواسخ القرآن: 471-472]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الأولى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم} من قال إشارة إلى الزكاة أو إلى التطوع رآه محكما ومن قال هو شيء كان يجب سوى الزكاة رآه منسوخا بالزكاة). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 54]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقال الضحاك في قوله عز وجل: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19] هو منسوخ بآية الزكاة، قال: وحسن نسخه؛ لأنه خبر في معنى الأمر.
وقال الحسن والنخعي: الآية محكمة، وفي المال حق غير الزكاة.
قال مكي: وهو الذي يوجبه النظر وبه قال أهل العلم إنها في غير الزكاة على الندب لفعل الخير والتطوع بالصدقة، فهي ندب غير منسوخة.
فأما قول الضحاك فليس بشيء؛ لأن الله عز وجل ما أوجب في المال قبل الزكاة فرضا آخر فتنسخه الزكاة.
وقول الحسن والضحاك: إن في المال حقا غير الزكاة.

فهذه الآية ليست في ذلك، فإنما وصفهم الله عز وجل بما فعلوه من غير إيجاب عليهم ولا ندب لهم، وإنما فعلوا ذلك ويفعلونه تسخيا ومروءة، سواء أكانوا ممن تجب عليهم الزكاة أو ممن لا يبلغ ماله ذلك، يرون أن عليهم حقا للسائل والمحروم.
فالسائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي لا يسأل، قاله الزهري.
وقال ابن عباس: (المحارف).
وقال ابن الحنفية: هو الذي لم يشهد الحرب فيكون له سهم في الغنيمة.
وقال زيد بن أسلم: هو الذي لحقته في زرعه جائحة فأتلفته.
وقال عكرمة: هو الذي لا ينمى له شيء، وهذا هو قول ابن عباس بعينه، وفي معناه أيضا قول مالك رحمه الله: هو الفقير الذي يحرم الرزق.
وعن عمر بن عبد العزيز: المحروم: الكلب. وهو بعيد من سياق الآية). [جمال القراء:1/369-370]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس