عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 4 ربيع الثاني 1435هـ/4-02-2014م, 03:42 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

نسخ الكتاب بالسنّة

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ):
(
باب اختلاف العلماء في الّذي ينسخ القرآن والسّنّة
للعلماء في هذا خمسة أقوالٍ فمنهم من يقول: ينسخ القرآن القرآن والسّنّة وهذا قول الكوفيّين
ومنهم من يقول: ينسخ القرآن القرآن، ولا يجوز أن تنسخه السّنّة وهذا قول الشّافعيّ في جماعةٍ معه وقال قومٌ: ينسخ السّنّة القرآن والسّنّة وقال قومٌ: تنسخ السّنّة السّنّة ولا ينسخها القرآن والقول الخامس: قاله محمّد بن شجاعٍ قال: الأقوال قد تقابلت فلا أحكم على أحدها بالآخر قال أبو جعفرٍ: وحجّة أصحاب القول الأوّل في أنّ القرآن ينسخ بالقرآن والسّنّة قول اللّه تعالى {وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وقال تعالى {فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليمٌ} [النور : 63] وقال تعالى {فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] الآية
وقد أجمع الجميع على أنّ القرآن إذا نزل بلفظٍ مجملٍ ففسّره رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وبيّنه كان بمنزلة القرآن المتلوّ فكذا سبيل النّسخ.
واحتجّوا بآياتٍ من القرآن تأوّلوها على نسخ القرآن بالسّنّة ستمرّ في السّور إن شاء اللّه عزّ وجلّ
واحتجّ من قال: لا ينسخ القرآن إلّا قرآنٌ بقوله تعالى {نأت بخيرٍ منها أو مثلها} [البقرة: 106]، وبقوله تعالى {قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي} [يونس: 15]
وأصحاب القول الأوّل يقولون: لم ينسخه من قبل نفسه ولكنّه بوحيٍ غير القرآن وهكذا سبيل الأحكام إنّما تكون من قبل اللّه تعالى
وقد روى الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، {نأت بخيرٍ منها} [البقرة: 106] " نجعل مكانها أنفع لكم منها وأخفّ عليكم {أو مثلها} [البقرة: 106] في المنفعة {أو ننسها} [البقرة: 106] يقول: أو نتركها كما هي فلا ننسخها "
واحتجّ أصحاب القول الثّالث في أنّ السّنّة لا ينسخها إلّا سنّةٌ بأنّ السّنّة هي المبيّنة للقرآن فلا ينسخها، والحجّة عليهم أنّ القرآن هو المبيّن نبوّة رسول اللّه
صلّى الله عليه وسلّم والآمر بطاعته فكيف لا ينسخ قوله؟
وفي هذا أشياء قاطعةٌ قال اللّه عزّ وجلّ {فإن علمتموهنّ مؤمناتٍ فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار} [الممتحنة: 10] فنسخ بهذا ما فارق النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المشركين
قال أبو جعفرٍ: ومن هذا أنّ بكر بن سهلٍ حدّثنا قال: حدّثنا عبد اللّه بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّ اليهود، جاءوا إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فقالوا إنّ رجلًا منّا وامرأةً زنيا فقال لهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «ما تجدون في التّوراة في شأن الرّجم؟» قالوا: نجلدهم ويفضحون فقال لهم عبد اللّه بن سلامٍ: كذبتم إنّ فيها للرّجم فذهبوا فأتوا بالتّوراة فنشروها فجعل رجلٌ منهم يده على آية الرّجم ثمّ قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اللّه بن سلامٍ: ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرّجم قالوا: صدق يا محمّد، إنّ فيها آية الرّجم فأمر بهما رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فرجما قال عبد اللّه بن عمر: فرأيته يجنئ على المرأة يقيها الحجارة
حكى أهل اللّغة أنّه يقال: جنأ فلانٌ على فلانٍ إذا أكبّ عليه ومنه الحديث:
أنّ أبا بكرٍ الصّدّيق رضي اللّه عنه جنأ على رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم بعد موته وقبّل بين عينيه وقال: «طبت حيًّا وميّتًا»
قال أبو جعفرٍ: وهذا من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يكون إلّا من قبل أن ينزل عليه في الزّناة شيءٌ ثمّ نسخ اللّه جلّ وعزّ فعله هذا بقوله تعالى {واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] وما بعده ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/416-423]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (الثاني: نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
وهذا أيضًا في جوازه اختلافٌ بين العلماء، وقد اختلف في جوازه أصحاب مالك:
فأجازه أبو الفرج وغيره، وقالوا: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ((لا وصية
لوارث)) ناسخٌ لقوله: {الوصية للوالدين} -الآية-.
وقد قال مالكٌ في الموطأ: إن آية المواريث نسخت فرض الوصية للوالدين.
واحتج من أجاز ذلك بقوله: {وما ينطق عن الهوى} وبقوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
فعمّ ولم يخص، فوجب علينا قبول قوله.
ومنع من ذلك جماعة، وقالوا: معنى {آتاكم الرسول فخذوه}. أعطاكم مما ينزل عليه من كتاب الله فخذوه واقبلوه وصدقوا به.
ومعنى قوله: {وما ينطق عن الهوى}، أي: ما يأتيكم به محمدٌ، من القرآن من عند الله هو لم ينطق به محمد من عند نفسه
وبهواه، دليله قوله بعد ذلك {إن هو إلا وحي يوحى}.
وقالوا: السنة تبين القرآن ولا يكون المبين للشيء ناسخًا له. وقالوا: القرآن معجز، والسنة غير معجزة، ولا ينسخ غير معجز معجزًا، واستدلوا على منعه بقوله تعالى في النسخ: {نأت بخيرٍ منها أو مثلها}.
والسنة محدثة، وليس المحدث (كمثل) الذي هو غير محدثٍ.
واحتجوا في منع ذلك بقول الله –جل وعز-: {وإذا بدلنا آية مكان آية}. وبقوله لنبيه: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي}.
فهذا يدل على أنه لا يجوز نسخ شيء من القرآن إلا بقرآن مثله، وهذا الباب يحتاج إلى بسط علل واستجلاب أدلةٍ على القولين جميعًا يطول ذكر ذلك، سنذكره في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى
). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:79-80]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت:597هـ):
(
هل هو شرطٌ في النّسخ أم لا؟
اتّفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسّنّة بالسّنّة، فأمّا نسخ القرآن بالسّنّة، فالسّنّة تنقسم قسمين:
أحدهما: ما ثبت بنقلٍ متواترٍ، كنقل القرآن، فهل يجوز أن ينسخ القرآن ؟
هذا حكى فيه شيخنا عليّ بن عبيد اللّه روايتين عن أحمد قال: والمشهور لا يجوز، وهو مذهب الثّوريّ والشافعي، والرواية الثانية يجوز: وهو قول أبي حنيفة، ومالكٍ قال: ووجه الأولى: قوله تعالى {ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها} والسّنّة ليست مثلا للقرآن، وروى الدّارقطنيّ من حديث جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: (( كلامي لا ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ بعضه بعضاً)).
ومن جهة المعنى، فإنّ السّنّة تنقص عن درجة القرآن فلا تقدم عليه، ووجه الرّواية الثّانية، قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم} والنّسخ في الحقيقة بيان مدّة المنسوخ، فاقتضت هذه الآية قبول هذا البيان، قال: وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: ((لا وصيّة لوارثٍ)) ونسخ قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه} بأمره عليه السلام، أن يقتل ابن خطلٍ، وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة ومن جهة المعنى، أنّ السّنّة مفسّرةٌ للقرآن وكاشفةٌ لما يغمض من معناه فجاز أن ينسخ بها.
والقول الأوّل هو الصّحيح، لأنّ هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن، لا النّسخ وقد روى أبو داود السّجستانيّ قال: سمعت أحمد بن حنبلٍ رضي اللّه عنه يقول: السّنّة تفسّر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن. وكذلك قال الشّافعيّ: "إنّما ينسخ الكتاب الكتاب والسنة ليست ناسخة له".
والقسم الثّاني: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن، لأنّها لا توجب العلم، بل تفيد الظّنّ، والقرآن يوجب العلم، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنونٍ، وقد احتجّ من رأى جواز نسخ التّواتر بخبر الواحد بقصّة أهل قباءٍ لمّا استداروا بقولٍ واحدٍ.
فأجيب بأنّ قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن فجاز أن تنسخ بخبر الواحد). [نواسخ القرآن:97- 99]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (ثم اختلفوا فقيل: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} الآية [البقرة: 106]، قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن.
وقيل: بل السنة لا تنسخ السنة.

وقيل: السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره.
وقيل: بل إحداهما تنسخ الأخرى ثم اختلفوا، فقيل: الآيتان إذا أوجبتا حكمين مختلفين وكانت إحداهما متقدمة الأخرى فالمتأخرة ناسخة للأولى كقوله تعالى:
{إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} الآية [البقرة: 180]، ثم قال بعد ذلك: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية [النساء: 11]، وقال:
{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} الآية [النساء: 11]، قالوا: فهذه ناسخة للأولى ولا يجوز أن يكون لهما الوصية والميراث.
وقيل: بل ذلك جائز وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ وإنما نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام ((لا وصية لوارث)).
وقيل: ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة ). [البرهان في علوم القرآن:30-44/31]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت:794هـ): (واختلف في نسخ الكتاب بالسنة، قال ابن عطية: حذاق الأمة على الجواز وذلك موجود في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا وصية لوارث)).
وأبى الشافعي ذلك والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي رجم فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلنا: أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن، وأما ما نقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ ذكره في الرسالة وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهما وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده.
وأما النسخ بالآية فليس بنسخ بل تخصيص ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته وهو "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" ). [البرهان في علوم القرآن:44/32]
قالَ عبدُ الرَّحمن بنُ عُمَرَ بنِ رَسْلانَ البُلقِينيُّ (ت: 824هـ): (ولم نذكر ما نسخ فيه الكتاب السنة وما نسخت فيه السنة الكتاب، لأن عندنا في ذلك نزاعا.
وللشافعي في الضرب الأول قولان، ومنع من الضرب الثاني فلذلك لم نعدهما نوعين من أنواعه، وأمثلتهما تتلقى من الأصول وغيرها.
وأما من أشرنا إليه من النوع الثالث فقوله – تعالى -: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} الآية [المجادلة: 12] مع التي بعدها.
قال ابن عطية: قال جماعة من الرواة: لم يعمل بهذه الآية، بل نسخ حكمها قبل العمل، لكن استقر حكمها بالعزم عليه، كأمر إبراهيم – عليه السلام – في ذبح ابنه.
وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (ما عمل بهذا الحكم أحد غيري، وكنت سبب الرخصة والتخفيف عن المسلمين، وذلك أني أردت مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ضروري، فصرفت دينارا بعشرة دراهم، ثم ناجيته عشر مرار، أقدم في كل مرة درهما).
وورد عنه أنه تصدق في كل مرة بدينار.
قال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة أيام.
وقال قتادة: بقي ساعة من النهار.
وقال الزمخشري: قيل كان ذلك عشر ليال ثم نسخ.
وقال علي رضي الله عنه: (إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (كان لعلي رضي الله عنه ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزوجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: (هي منسوخة بالآية التي بعدها).
وقد روى الحاكم في المستدرك حديث علي، فأخرج من طريق جرير عن منصور. عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي: (آية في كتاب الله ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} الآية [المجادلة: 12]، قال: وكان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد، فنزلت:
{أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} الآية [المجادلة: 13]).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأخرج الترمذي. عن علي رضي الله عنه: (لما نزلت: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} الآية [المجادلة: 12] قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما ترى دينارا؟))، قلت: لا يطيقونه، قال: ((فنصف دينار؟))، {قلت}: لا يطيقونه، قال: ((فكم؟))، قلت: شعيرة، قال: ((إنك لزهيد))، قال: فنزلت:
{أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} الآية [المجادلة: 13].
قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله: «شعيرة» يعني: وزن شعيرة من ذهب – والله أعلم-). [مواقع العلوم: 152-155]
قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت:911هـ): (الضرب الثاني: ما نسخه سنة، واختلف في جواز هذا والذي بعده.
مثاله: قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين..} الآية [البقرة: 180]، نسخه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وصية لوارث))، ومن أنكره قال: الناسخ آية الميراث ). [التحبير في علم التفسير: 254-255]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (واختلف العلماء:
- فقيل: لا ينسخ القرآن إلا بقرآن لقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} الآية
[البقرة: 106]
، قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن.
- وقيل: بل ينسخ القرآن بالسنة؛ لأنها أيضا من عند الله قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3]، وجعل منه آية الوصية الآتية.
- والثالث: إذا كانت السنة بأمر الله من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فلا. حكاه ابن حبيب النيسابوري في "تفسيره".
وقال الشافعي: حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة وقد بسطت فروع هذه المسألة في "شرح منظومة جمع الجوامع في الأصول" ). [الإتقان في علوم القرآن: 1437-1436]


رد مع اقتباس