الموضوع: سورة النساء
عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 19 جمادى الآخرة 1434هـ/29-04-2013م, 08:42 PM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(25)}

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة النساء مدنية)قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}.
أباح الله جلّ ذكره نكاح الإماء لمن لم يجد طولاً إلى نكاح الحرائر، إباحةً عامة. فتوهّم قومٌ أنه منسوخٌ بقوله: {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25].
وليس ذلك بمنسوخٍ؛ لأنّ الناسخ لا يكون متّصلاً بالمنسوخ. وإنما هو تخصيصٌ وتبيين، بيّن الله جلّ ذكره أنّ الإباحة المتقدمة إنما هي
لمن خشي العنت، ولم يجد طولاً لحرّة. فبهذين الشّرطين أرخص للمؤمن الحرّ في نكاح الإماء.
فالآيتان محكمتان.
وفي إباحة نكاح المؤمن المملوكة، وهو يجد الطّول للحرة اختلاف إذا خشى العنت. والعنت: الفساد - يعني به: الزنا -.
قوله تعالى: {فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25].
ذكر قومٌ أن هذا ناسخٌ لما كان وجب على الأمة تزني قبل الإحصان.
كان وجب عليها عندهم جلد مائةٍ بقوله: {فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ} فهو عام في الإماء والحرائر.
ثم نسخ ذلك بالإماء إذا أحصنّ وزنين فعليهنّ جلد خمسين؛ لقوله: {فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25].
والإجماع أيضًا على: أنّ الأمة إذا زنت لا تجلد أكثر من خمسين كانت محصنةً أو غير محصنة يردّ هذا القول. وقد اختلف في
جلدها على الزّنا قبل الإحصان.
فهذا يدل على أن الآية محكمةٌ غير ناسخة لشيء.
قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضةً} [النساء: 24]؛
هذه الآية نزلت: فيما كان أباح النبيّ عليه السلام من نكاح المتعة ثلاثة أيام.
كان الرجل يقول للمرأة: أتزوجك إلى أجل كذا وكذا، على ألاّ ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد، وأعطيك كذا.
فنسخ الله ذلك بما جعل بيد الزّوج من الطّلاق في سورة البقرة وغيرها، وبما فرض من الميراث بين الزّوجين، وبالعدّة والصّداق والشهادة والوليّ - هذا معنى قول ابن عباس وعائشة وعروة والقاسم وابن المسيّب، وهو قول السّدّي -.
وعن ابن عباسٍ: أن الآية محكمةٌ غير منسوخة، لكنها نزلت في النكاح الصحيح.
فالمعنى على هذا القول: فما استمتعتم به ممّن تزوجتم وإن قلّ الاستمتاع فلها صداقها فريضةً. فالاستمتاع على هذا القول: النكاح الصحيح.
وعلى القول الأول: النكاح إلى أجل، بغير شاهد ولا ولي.
وبهذا القول الثاني قال الحسن ومجاهد.
وفي قراءة ابن عباس وأبيّ ما يدلّ على أن الآية في جواز نكاح المتعة نزلت، ثم نسخت بما ذكرنا. روي عنهما أنهما قرآ: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجلٍ مسمّى فآتوهنّ أجورهن - وبذلك قرأ ابن جبير -.
ولا يجوز لأحدٍ اليوم أن يقرأ بذلك؛ لأنها قراءةٌ على التفسير مخالفةٌ للمصحف؛ ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: هي في المتعة، ونسخها قوله تعالى: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} [الطلاق: 1]، لأن المتعة كانت بشرط أن لا طلاق بينهما.
وأكثر الناس على أنّ آية الميراث نسخت المتعة التي كانت نكاحًا بشرط ألاّ توارث بينهما.
وقالت عائشة رضي الله عنها: حرّم الله المتعة بقوله: {والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 5، والمعارج: 29].
وهذا قولٌ حسن؛ لأن المتعة لم تكن زواجًا صحيحًا ولا ملك يمين. ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلاّ على زوجةٍ أو ملك يمين، ونكاح
المتعة ليس بملك يمين، ولا بنكاحٍ صحيحٍ يثبت به نسبٌ. والنكاح الصحيح ما ثبت به نسب فدخل تحت هذا التّحريم تحريم نكاح المتعة؛ إذ ليس بنكاح يثبت به نسب.
قال أبو محمد: وهذا إنما يجوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنّة، ثم نسخت بالقرآن. ولا يجوز أن تكون إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن؛ لأنها إنما نزلت في سورة مدنية، وهي النّساء. وقوله: {إلاّ على أزواجهم} الآية: مكيٌّ، والمكيّ لا ينسخ المدنيّ؛ لأنه قبل المدنيّ نزل، ولا ينسخ القرآن قرآنًا لم ينزل بعد.
وقيل: إن المتعة كانت بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها. فهو من نسخ السّنة بالسّنّة. والآية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز.
وكان نسخ المتعة في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قيل: في غزوة خيبر، وقيل في فتح مكة، وقيل في حجة الوداع، وقيل في غزوة تبوك، وقيل: في غزوة أوطاس.
وروي أن الإباحة في المتعة من النبي عليه السلام كانت ثلاثة أيام. ثم نهى عنها فنسخت بنهي النبي عليه السلام.
وقيل: بل أبيحت في أول الإسلام مدةً ثم نسخت بالنهي عنها من النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء: 24].
من قال: إن قوله: {فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ} [النساء: 24] في جواز المتعة نزل ثم نسخ. قال: إن قوله: {فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} منسوخٌ أيضًا؛ لأن معناه عنده: لا حرج عليكم إذا تمّ الأجل الذي اشترطتم في الاستمتاع أن تزيدك المرأة في أجل الاستمتاع، وتزيدها أنت في الأجرة على ما تراضيتم به قبل أن تستبرئ نفسها.
وهذا كلّه منسوخ بما نسخت به المتعة بما ذكرنا.
قال السّدّي: كان الرجل إن شاء أرضاها بعد الفريضة الأولى وتقيم معه بأجرة أخرى إلى أجل آخر.
فأما من قال: إن آية الاستمتاع محكمةٌ، يراد بها النكاح الصحيح المباح قال: هذا أيضًا محكمٌ غير منسوخ مرادٌ به النكاح الصحيح المباح، ومعناه عنده: لا حرج عليكم فيما وهبت الزّوجة لزوجها من صداقها إذا تراضوا على ذلك.
قال ابن زيد: إن وضعت له شيئًا من صداقها فهو سائغ له.
وقد قيل: إن هذه الآية محكمةٌ غير منسوخة لكنها مخصوصةٌ نزلت في المعسر. وذلك أن ينكح الرجل على صداق، فتعرض له عسرةٌ بعد أن فرض، فلا جناح عليه إن أسقطت له الزوجة بعض الصّداق، أو أسقطه له الوليّ.)
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 207-253]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة النساء)السابع عشر: قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} الآية [النساء: 25]، قيل: هي منسوخة بقوله عز وجل: {ذلك لمن خشي العنت منكم} الآية [النساء: 25] فذلك نسخ بتلك الإباحة العامة، وهو ظاهر الفساد، وإنما الإباحة المتقدمة لمن لم يجد الطول وخشي العنت.)

[جمال القراء:1/276-294]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة النساء)الثامن عشر: قوله عز وجل: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} الآية [النساء: 25]، قال قوم: هذا ناسخ لقوله عز وجل: {فاجلدوا كل واحدة[2] منهما مائة جلدة} الآية [النور: 2]، ولم يفرق بين الإماء وغيرهن، وليس كما ذكروا، ولم تكن الأمة داخلة في قوله عز وجل: {فاجلدوا كل واحدة[3] منهما مائة جلدة} الآية [النور: 2] وإنما ذلك في الحرة بإجماع، ولا كان حد الأمة قط أكثر من خمسين، محصنة أو غير محصنة.)[جمال القراء:1/276-294]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس